تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على فئات القوى العاملة التي لا تخضع لأحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي. ويستثنى من ذلك ذوو المهن الحرة الذين تنظم مهنهم قوانين خاصة.
المادة (2) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا يقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة ولا تجاوز الخامسة والستين، ويثبت تاريخ الميلاد بشهادة الميلاد أو مستخرج منها، أو أي مستند رسمي آخر.
المادة (3) : يجوز أن تسري في شأن الفئات المشار إليها في المادة (1) بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي، وذلك بقرار يصدر من رئيس الجمهورية في حدود موارد الصندوق وبالشروط والأوضاع التي يحددها هذا القرار.
المادة (4) : ينشأ في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صندوق خاص لهذا النظام، ويتولى إدارته مجلس إدارة الهيئة وفقا للنظام الداخلي الذي يصدر به قرار من وزير التأمينات بناء على عرض المجلس. ويكون للصندوق مدير عام يصدر بتعيينه قرار من وزير التأمينات.
المادة (5) : تتكون موارد الصندوق من: (1) المبالغ التي تخصص لهذا التأمين في ميزانية بنك ناصر الاجتماعي للمساهمة في تمويل هذا الصندوق، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك. (2) نسبة من الاشتراكات الخاصة بعمليات المقاولات التي تحصلها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة. (3) اشتراك شهري قدره عشرة قروش يؤديه المؤمن عليه خلال السنوات الخمس الأولى من تاريخ بدء الانتفاع بأحكام هذا القانون ثم يزاد إلى عشرين قرشا خلال السنوات الخمس التالية ثم إلى ثلاثين قرشا بعد ذلك. ويحصل الاشتراك عن طريق طوابع رسمية تسمى "طوابع التأمين الاجتماعي" ويصدر قرار من وزير التأمينات يبين الشروط والأحكام الخاصة باستعمالها وإبطالها وحفظها. (4) رسم قدره عشرة قروش يؤديه المؤمن عليه عند حصوله على تراخيص العمل أو تجديدها. (5) نسبة تعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد الشراعية التي يخضع العاملون عليها لأحكام هذا القانون، ويؤديها أصحاب المراكب. (6) رسم قدره خمسة وعشرون قرشا سنويا عن كل فدان من الأراضي الصالحة للزراعة وخمسة جنيهات سنويا عن كل فدان من أراضي الحدائق وجنيه واحد سنويا عن كل فدان من الأراضي المزروعة خضرا، ويتحملها مالك الأرض. ويحدد وزير الزراعة بقرار منه الحدائق التي تخضع لهذا الرسم والقواعد الخاصة بالإعفاء منه كليا أو جزئيا. (7) رسم قدره عشرة قروش عن كل وحدة قياسية (قنطار أو طن أو ضريبة) من المحاصيل الزراعية التي يجري تسويقها تعاونيا، ويتحمله حائز الأرض. (8) حصيلة استثمار أموال الصندوق في الأوجه التي يعينها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (9) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق. (10) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها. (11) أية مبالغ أخرى تساهم بها الدولة.
المادة (6) : تحصل الرسوم المشار إليها في البنود 4، 5، 6، 7 من المادة (5) وفقا للإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
المادة (7) : يشترط لاستحقاق صرف المعاش المقرر في هذا القانون أن تسدد الاشتراكات المستحقة عن المؤمن عليه حتى نهاية الشهر السابق للشهر الذي تحقق فيه سبب الاستحقاق.
المادة (8) : يستحق معاش الشيخوخة عند بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين، كما يستحق معاش العجز والوفاة عند ثبوت العجز الكامل المستديم لدى المؤمن عليه أو وفاته. وفي جميع الأحوال يشترط لصرف المعاش ألا يكون المؤمن عليه مستحقا لأي معاش آخر بصفته منتفعا بأحكام قوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعي.
المادة (9) : تثبت حالة العجز الكامل المستديم بشهادة من الجهة الطبية التي يحددها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع وزير الصحة، ويتبع في شأن إثبات هذا العجز والتحكيم الطبي ذات الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (10) : يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن 180 شهرا. واستثناء مما تقدم فإنه بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين وقت العمل بهذا القانون ولم يستكملوا المدة الموجبة لاستحقاق المعاش حتى سن الخامسة والستين يكون لهم الحق في المعاش عند بلوغ هذه السن متى بلغت مدة الاشتراك ستة أشهر بشرط أن تسدد الاشتراكات المستحقة عليهم من تاريخ انتفاعهم بهذا القانون حتى تاريخ بلوغهم السن المذكورة.
المادة (11) : يشترط لاستحقاق معاش العجز الكامل المستديم أو الوفاة أن تسدد الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه عن كامل المدة من تاريخ بدء انتفاعه بالقانون حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ حدوث هذا العجز أو الوفاة وألا تقل مدة الاشتراك عن ستة أشهر.
المادة (12) : تربط معاشات العجز الكامل والشيخوخة وفقا لهذا القانون بواقع ستة جنيهات شهريا. ويصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي يبلغ فيه المؤمن عليه سن الخامسة والستين أو يثبت فيه العجز أو تقع الوفاة.
المادة (13) : إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق. ويقصد بالمستحقين للمعاش: (1) أرملة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، ويشترط ألا تكون عاملة، وألا تزاول أي مهنة فإذا توافرت فيها شروط استحقاق المعاش طبقا لأحكام هذا القانون وأي قانون آخر استحقت المعاش الأكبر. (2) الابن غير العامل الذي لم يبلغ سن 21 سنة ويستثنى من هذين الشرطين الحالات الآتية: (أ) العاجز عن الكسب. (ب) الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوز سن السادسة والعشرين على أن يستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. (3) البنت غير المتزوجة وبشرط توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها بالبند (1) ويقطع المعاش في الحالات الآتية: (أ) وفاة المستحق. (ب) زواج الأرملة أو البنت. (ج) مزاولة أي عمل أو مهنة. (د) بلوغ الابن 21 سنة إلا إذا كان عاجزا عن الكسب حتى زوال هذا العجز وذلك مع عدم الإخلال بأحكام استمرار صرف المعاش المنصوص عليها بالفقرة (ب) من البند (2). وفي حالة قطع معاش الأرملة لزواجها أو وفاتها يعاد حساب معاش الأولاد المستحقين في تاريخ وفاتها أو زواجها على أساس عدم وجودها وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ قطع المعاش.
المادة (14) : تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش نفقات جنازة قدرها عشرة جنيهات ويؤدى هذا المبلغ وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
المادة (15) : إذا التحق المؤمن عليه - المنتفع بأحكام هذا القانون بعمل يخضعه لأحكام أحد قوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعي وكانت مدة خدمته طبقا للقوانين المشار إليها لا تعطيه الحق في معاش فيحصل على معاش طبقا لهذا القانون وذلك متى كانت جميع مدد اشتراكه في النظامين تبلغ 180 شهرا، وفي هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوي قيمة الاشتراكات التي كانت واجبة الأداء طبقا لهذا القانون وتؤدى للصندوق المشار إليه بالمادة (4).
المادة (16) : يوقف سداد اشتراكات المؤمن عليه المنتفع بأحكام هذا القانون إذا استحق معاشا عن مؤمن عليه أو صاحب معاش خاضع لأحكام قوانين المعاشات أو التأمين الاجتماعي متى كان المعاش المستحق له يزيد عما هو مقرر في هذا القانون.
المادة (17) : لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات صاحب المعاش لدى الهيئة إلا لدين النفقة أو لدين الهيئة وبما لا يجاوز الربع وتكون الأفضلية لدين النفقة.
المادة (18) : تعفى المبالغ التي تؤدى وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
المادة (19) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد الصندوق من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة. وعلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقدم الاستمارات والنماذج والمطبوعات اللازمة للتأمين إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون دون مقابل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (22).
المادة (20) : تعفى من الرسوم القضائية - في جمع درجات التقاضي - الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو أصحاب المعاشات أو المستحقون عنهم طبقا لأحكام هذا القانون، وتنظر هذه الدعاوى على وجه الاستعجال، ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز عشرين جنيها على المدعي الذي خسر دعواه.
المادة (21) : يفحص المركز المالي لصندوق هذا النظام بمعرفة الخبير الاكتواري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية مرة على الأقل كل سنتين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة، فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص، ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفي الأغراض الآتية: (1) تسوية كل أو بعض العجز الذي سددته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة. (2) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. (3) زيادة المعاشات على ضوء قيمة المال الزائد وذلك بنسبة يحددها قرار من رئيس الوزراء بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة (22) : يلتزم من يعهد إليهم بتوثيق عقود الزواج ومكاتب السجل المدني - كل فيما يخصه - إخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش، وبحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون، ويجب أن يتم الإخطار في الحالتين فورا وأن يشمل اسم من يصرف المعاش واسم من يستحق عنه المعاش وجهة الصرف التي كانت تقوم بصرف المعاش.
المادة (23) : على الهيئة إعطاء بطاقة تأمين لكل من تسري عليه أحكام هذا النظام دون مقابل. وعليه أن يلصق في البطاقة طوابع التأمين الاجتماعي التي تدل على استمرار اشتراكه في النظام وعلى المؤمن عليه أن يؤدي رسما قدره خمسون مليما عند طلب بدل فاقد من هذه البطاقة، ويصدر وزير التأمينات قرارا بقواعد وإجراءات صرف هذه البطاقات وتداولها.
المادة (24) : على كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من سداده الاشتراكات المستحقة عليه إلا إذا كان مشتركا وفقا لأحد قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي. كما يجب عليه أن يتحقق من استمراره في سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه ويسري الحكم المتقدم على من توسط في تشغيل الأشخاص المشار إليهم.
المادة (25) : على كل من وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي منها وأصحاب الأعمال ممن يتعامل مع أفراد خاضعين لأحكام هذا القانون أو يقوم بإعطاء تراخيص أو شهادات لهم أن يوقف صرف مستحقاتهم أو إعطاء التراخيص أو الشهادات أو تجديدها حتى يقدموا البطاقة المشار إليها في المادة (23) التي تثبت استمرار اشتراكهم في النظام.
المادة (26) : يعاقب بغرامة قدرها مائة قرش من يخالف أحكام المادتين (24، 25) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن عليه، وتتعدد الغرامة بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت في شأنهم المخالفة، بشرط ألا يجاوز مجموعها 500 جنيه عن المخالفة الواحدة.
المادة (27) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد إعطاء بيانات خاطئة يترتب عليها عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة أو تواطأ للحصول على معاش بدون وجه حق له أو لغيره.
المادة (28) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة في قانون العقوبات أو أي قانون آخر للفعل المرتكب.
المادة (29) : تؤول إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية جميع المبالغ المحكوم بها على مخالفة أحكام هذا القانون، ويكون الصرف منها في الأوجه التي يحددها قرار يصدر من وزير التأمينات.
المادة (30) : يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (31) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن