تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد: (أ) الهيئة: الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. (ب) المؤمن عليه: من تسري عليه أحكام هذا القانون. (جـ) العجز الكامل: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه أو المستحق وبين مزاولة أي عمل أو نشاط يتكسب منه. (د) مدد الاشتراك في التأمين: المدد التي يتوافر خلالها للمواطن الصفة والشروط اللازمة للخضوع لأحكام هذا القانون بما فيها المدة التي قضيت في ظل العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي.
المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين الاجتماعي الشامل بأحكام القانون المرافق.
المادة (2) : يشمل نظام التأمين الاجتماعي المقرر بمقتضى هذا القانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. ويجوز أن تسري على المؤمن عليهم بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة (2) : يحل هذا القانون محل القانون رقم 112 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي. وتنتقل حقوق والتزامات الصندوق المنشأ بالقانون المشار إليه إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق.
المادة (3) : يصدر وزير التأمينات اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويستمر العمل باللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذا لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إلى حين صدور اللائحة المذكورة.
المادة (3) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قانون الإصدار تسري أحكام هذا القانون على الفئات التي لا تخضع لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي والتأمين والمعاشات طبقا للأولويات التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
المادة (4) : يشترط للانتفاع بأحكام هذا القانون ألا تقل سن المؤمن عليه عن ثماني عشرة سنة وألا تجاوز الخامسة والستين. وتثبت السن بشهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها. وفي حالة عدم وجود أي منهما تثبت السن بأي مستند رسمي آخر تحدده اللائحة التنفيذية. وفي جميع الأحوال يكون للهيئة ممثل في اللجان المختصة بالتسنين في حالة اللجوء إليها لتحديد سن المؤمن عليه.
المادة (4) : تسري أحكام القرارات التي صدرت بتحديد فئات المنتفعين بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه، كما يستمر العمل بها في ظل أحكام القانون المرافق. وتخضع هذه الفئات لأحكام القانون المرافق دون غيره من قوانين التأمين الاجتماعي.
المادة (5) : يمنح معاش وفقا لأحكام القانون المرافق يطلق عليه معاش السادات لكل من بلغ سن الخامسة والستين أو ثبت عجزه الكامل أو وقعت وفاته قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يستحق معاشا بصفته من الفئات المؤمن عليها وفقا لأحكام قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات السارية. ويكون صرف هذا المعاش وفقا للأولويات التي يحددها قرار من وزير التأمينات. وتخصم من المعاش قيمة الاشتراكات المنصوص عليها في البند (8) من المادة (6) من القانون المرافق عن عشر سنوات وذلك في حدود ربع المعاش المستحق، ويكون الخصم بالنسبة للمستحقين في حدود النصيب المستحق لكل منهم وبما لا يجاوز ربع هذا النصيب. وفي حالة استحقاق معاش آخر بصفته مؤمنا عليه وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات، أو وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي فيتم تحويل القيمة الرأسمالية له أو الاعتماد المخصص لمواجهته بحسب الأحوال إلى الحساب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون المرافق. ويصدر وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بقواعد وإجراءات سداد القيمة الرأسمالية أو الاعتماد المشار إليهما.
المادة (5) : يكون التأمين وفقا لهذا القانون إلزاميا في الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
المادة (6) : يخصص في صندوق الهيئة المنشأ بالقانون رقم 79 لسنة 1975 حساب خاص للتأمين المنصوص عليه في هذا القانون تكون موارده كالآتي: 1- المبالغ التي تدرج في الموازنة العامة سنويا لتمويل المعاشات التي يكفلها هذا القانون. 2- المبالغ التي يخصصها بنك ناصر الاجتماعي وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة البنك. 3- نسبة لا تجاوز 2% من الاشتراكات السنوية المحصلة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المختصة. 4- مبلغ يعادل نصف رسوم تراخيص مراكب الصيد بكافة أنواعها. 5- رسم مقداره جنيه يفرض على تراخيص العمل بكافة أنواعها عند استخراجها أو تجديدها. 6- رسم يفرض على مالكي الأراضي الزراعية قدره مائتان وخمسون مليما سنويا عن كل فدان أو جزء منه من الأراضي الصالحة للزراعة، وخمسة جنيهات سنويا عن كل فدان أو جزء منه من أراضي الحدائق. ويصدر وزير الزراعة قرارا بتحديد الحدائق التي تخضع لهذا الرسم والقواعد الخاصة بالإعفاء منه كليا أو جزئيا. (7) رسم مقداره مائتا مليم عن كل وحدة قياسية (قنطار، أردب، طن، ضريبة) من المحاصيل الزراعية التي يتم تصريفها عن طريق القطاع الحكومي والقطاع العام والخاص، ويصدر قرار من الوزير المختص بتحديد المحاصيل التي تخضع لأحكام هذا الرسم والوحدة القياسية التي يتم التعامل على أساسها. ويستحق الرسم المشار إليه في البندين (6، 7) ولو كان مالك الأرض أو حائزها من الأشخاص الاعتبارية العامة. وتدرج بموازنة الهيئة اعتمادات مالية سنوية تمثل حصيلة الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في البنود (4 و5 و6 و7) وتسددها وزارة المالية اعتبارا من السنة المالية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون مقابل تحصيل الحصيلة المشار إليها بمعرفتها مباشرة أو عن طريق الجهات المعنية. (8) اشتراك شهري قدره ثلاثمائة مليم يؤديه المؤمن عليه. (9) مبالغ الإعانات والزيادات التي تلتزم الخزانة العامة بأدائها لأصحاب المعاشات والمستحقين. (10) مبالغ المعاشات التي يتم تحويلها من الأنظمة الأخرى وفقا لحكم الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون الإصدار. (11) الرصيد الناتج عن تنفيذ القانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه. (12) ريع استثمار أموال هذا التأمين. (13) حصيلة الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام هذا القانون. (14) الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الهيئة قبولها.
المادة (6) : لوزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أن ينقل التزام البنك في المعاشات التي يمنحها للحساب المنصوص عليه في المادة 6 من القانون المرافق. وتسري أحكام القانون المرافق في شأن المعاشات التي يتم إلزام الحساب المشار إليه بها.
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (7) : لا تدخل أموال الحسابات الخاصة بهذا التأمين في موارد صندوق استثمار الودائع والتأمينات. ويتولى مجلس إدارة الهيئة استثمار أموال هذا الحساب.
المادة (8) : يفحص المركز المالي للحساب المنشأ بمقتضى هذا القانون بمعرفة الخبراء الاكتواريين للهيئة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجب أن يتناول هذا الفحص قيمة الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز في أموال الحساب ولم تكف الاحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بأدائه، وعلى الخبير أن يوضح في هذه الحالة أسباب العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه. أما إذا تبين من التقدير وجود فائض فيبقى في حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس إدارة الهيئة وفي الأغراض الآتية: (1) تكوين احتياطي. (2) زيادة المعاشات بنسبة يحددها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة (9) : يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية: 1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهرا على الأقل. (2) ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملا مستديما. (3) وفاة المؤمن عليه. ويشترط لاستحقاق المعاش في الحالتين (2 و3) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالهيئة.
المادة (10) : تخفض المدة المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة بقدر المدة من تاريخ بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين و31/12/1985 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين في تاريخ العمل بالقانون رقم 112 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (11) : يربط المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون بواقع عشر جنيهات شهريا بما في ذلك الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977 والزيادة في المعاشات المقررة بالقانون رقم 44 لسنة 1978 وإعانة الغلاء الإضافية بالقانون رقم 62 لسنة 1980.
المادة (12) : لا يجوز للمؤمن عليه الجمع بين المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون والمعاش المستحق وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي أو التأمين والمعاشات أو الضمان الاجتماعي، وإذا قل المعاش المستحق وفقا للقوانين المذكورة عن المعاش المستحق وفقا لهذا القانون أدي إليه الفرق.
المادة (13) : إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة المقررة بالجدول المرافق. ويقصد بالمستحق للمعاش: 1- الأرملة، ويعتبر في حكمها زوج المؤمن عليها العاجز عجزا كليا. 2- الابن الذي لم يبلغ الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: (أ) العاجز عجزا كليا. (ب) الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين. 3- البنت غير المتزوجة. وفي جميع الحالات يشترط لاستحقاق المعاش ألا يكون لدى المستحق أي دخل من عمل أو مهنة.
المادة (14) : إذا توافرت في المستحق شروط الاستحقاق لأكثر من معاش وفقا لأحكام هذا القانون أو وفقا له ولأي من قوانين التأمين والمعاشات والتأمين الاجتماعي استحق المعاش الأكبر منها ويوزع المعاش الآخر الذي لم يستحق فيه بافتراض عدم وجود هذا المعاش.
المادة (15) : يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1- وفاة المستحق. 2- زواج الأرملة أو البنت. 3- مزاولة أي عمل أو مهنة. 4- بلوغ الابن الحادية والعشرين إلا إذا توافرت في شأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13)، ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. 5- استحقاق المستحق لمعاش آخر أكبر.
المادة (16) : في حالة قطع معاش الأرملة يعاد حساب الأولاد المستحقين في تاريخ وفاتها أو زواجها على أساس عدم وجودها وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ قطع المعاش. كما يرد معاش الأولاد على الأرملة في حالة قطعه. وفي جميع الأحوال يراعى عدم تجاوز نصيب المستحق بعد الرد الحد الأقصى لنصيبه.
المادة (17) : إذا كان للمؤمن عليه مدد اشتراك وفقا لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة أو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقا لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش وفقا لأحكامها، فيحصل على المعاش المقرر بهذا القانون متى كانت جميع مدد اشتراكه تبلغ 120 شهرا على الأقل. وفي هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوي قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدة اشتراكه وفقا لهذه القوانين.
المادة (18) : يصرف المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي تحققت فيه واقعة الاستحقاق. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يبدأ استحقاق المعاش بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يقم بالاشتراك في هذا التأمين حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق أو المستحقين عنه بحسب الأحوال اعتبارا من أول الشهر الذي يتقدم فيه بطلب الصرف، وعلى الهيئة خصم الاشتراكات المستحقة من المعاش في الحدود ووفقا للقواعد المنصوص عليها في المادة (22). ويسري حكم الفقرة السابقة في شأن حالات الاستحقاق التي وقعت قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولم يتم فيها الصرف حتى التاريخ المذكور.
المادة (19) : تصرف في حالة وفاة المؤمن عليه أو المعاش نفقات جنازة قدرها عشرون جنيها، ويؤدى هذا المبلغ وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (20) : في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات أو إعانات وما يستقطع عنه تحسب كسور القرش قرشا.
المادة (21) : يثبت العجز بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحي تصدرها مقابل رسم مقداره 200 مليم يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين. ويتبع في شأن إثبات العجز والتحكيم فيه الأحكام المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه.
المادة (22) : لا يجوز الحجز أو التنازل عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين لدى الهيئة. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو التنازل عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية: 1- النفقات. 2- ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن. ومع مراعاة أحكام القانون رقم 62 لسنة 1976 بشأن تعديل أحكام بعض النفقات يكون الحجز للوفاء بالمبالغ الموضحة بالبندين السابقين بما لا يجاوز الربع، وعند التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة في حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوما منه الثمن للوفاء بدين الهيئة. 3- أقساط بنك ناصر الاجتماعي. وللهيئة حق حجز ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته من مبالغ خصما من مستحقات المستحقين في حدود ربع هذه المستحقات تقسم بينهم بنسبة المنصرف من أنصبتهم. ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المستحقين على خمس سنوات.
المادة (23) : تعفى المبالغ التي تؤديها الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون من جميع الضرائب والرسوم بسائر أنواعها.
المادة (24) : تعفى الاشتراكات المستحقة وفقا لهذا القانون وموارد حساب هذا التأمين من الضرائب والرسوم أيا كان نوعها. كما تعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات والتقارير والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة. وعلى الهيئة أن تقدم الاستمارات والنماذج والمطبوعات اللازمة للتأمين إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون دون مقابل وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (26).
المادة (25) : تعفى من الرسوم القضائية - في جميع درجات التقاضي - الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في مجال تطبيق أحكام هذا القانون وتنظر هذه الدعاوى على وجه الاستعجال، ويجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تجاوز عشرين جنيها على المدعي الذي خسر دعواه.
المادة (26) : على الهيئة تسليم بطاقة تأمين لكل من تسري عليه أحكام هذا النظام دون مقابل. وعلى المؤمن عليه أن يلصق في البطاقة طوابع التأمين الاجتماعي التي تدل على استمرار اشتراكه في النظام، وعليه أن يؤدي رسما قدره خمسون قرشا عند طلب بدل فاقد من هذه البطاقة. وتتضمن اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات صرف هذه البطاقات وتداولها.
المادة (27) : على كل من يستخدم شخصا من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون أن يتأكد قبل إسناد العمل إليه من اشتراكه في التأمين وسداده للاشتراكات المستحقة عليه. كما يجب أن يتحقق من استمراره في سداد الاشتراكات طوال فترة استخدامه, ويسري الحكم المتقدم على من توسط في تشغيل الأشخاص المشار إليهم.
المادة (28) : على المختصين في وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام أو لدى أصحاب الأعمال أو غيرهم من الجهات التي تتعامل مع أفراد خاضعين لأحكام هذا القانون أن تعلق صرف مستحقاتهم أو إعطائهم التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على تقديمهم البطاقة المشار إليها في المادة (26) التي تثبت اشتراكهم في النظام والاستمرار في سداد الاشتراكات.
المادة (29) : تلتزم الجهات المختصة بتوثيق عقود الزواج وقيد الوفيات بإخطار الهيئة بحالات الزواج التي تتم بين مستحقات المعاش, وبحالات الوفاة التي تقع بين من يحصلون على معاشات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك وفقا للإجراءات وفي المواعيد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التأمينات بالاتفاق مع الوزير المختص.
المادة (30) : علي وحدات الجهاز الإداري للدولة والمؤسسات والهيئات والجمعيات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو أحد المستحقين في المعاش ممن يحصلون على المعاشات وفقا لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة باسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه ورقم ربط المعاش, وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه. وعلى صاحب المعاش والمستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسباب الاستحقاق يؤدي إلى قطع المعاش أو وقفه أو خفضه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير.
المادة (31) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بدون وجه حق أو عدم الوفاء بمستحقات الهيئة كاملة.
المادة (32) : يعاقب بغرامة قدرها عشرة جنيهات من يخالف أحكام المادة (28) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل مؤمن عليه, وتتعدد الغرامة بقدر عدد المؤمن عليهم الذين وقعت في شأنهم المخالفة بشرط ألا يجاوز مجموعها ألف جنيه عن المخالفة الواحدة.
المادة (33) : يعاقب بغرامة قدرها جنيه واحد من يخالف أحكام المادتين (27 و29) من هذا القانون وذلك بالنسبة لكل حالة على حدة.
المادة (34) : لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن