بشأن زيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه. وقد أصدرناه:
المادة (1) : تزاد اعتبارا من 1/7/1993 بواقع جنيهين شهريا المعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقا للقانون رقم 112 لسنة 1980، وبواقع أربعة جنيهات المعاشات المستحقة أو التي تستحق وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون المشار إليه، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسري في شأنها جميع أحكامه تتحمل بها الخزانة العامة.
المادة (2) : يزاد الاشتراك الشهري الذي يؤديه المؤمن عليه وفقا للبند 8 من المادة 6 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل إلى مائة قرش.
المادة (3) : تتحمل الخزانة العامة بقيمة الفرق بين مجموع الحقوق المنصرفة خلال كل سنة مالية وفقا لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 ومجموع الموارد المحصلة خلال هذه السنة وتؤدي للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وفقا للآتي:
1- تدرج بموازنة الهيئة سنويا الاعتمادات اللازمة لمواجهة الأعباء المشار إليها وتقوم وزارة المالية بالسداد للهيئة بواقع 1/12 من قيمة الاعتماد شهريا.
2- تدرج الفروق التي تسفر عنها الحسابات الختامية في مشروع موازنة الهيئة عن السنة المالية بعد التالية للسنة المستحقة عنها هذه الفروق.
وبالنسبة للفروق المستحقة للهيئة حتى 30/6/1994 تلتزم وزارة المالية بأدائها للهيئة خلال شهر من تاريخ المطالبة بها.
ويلغى نص المادة 8 من قانون التأمين الاجتماعي الشامل المشار إليه.
المادة (4) : تضاف الفقرات الآتية إلى نص المادة 3 من قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980:
"ويجوز لرئيس الجمهورية بالنسبة لبعض الفئات التي يسري في شأنها أحكام هذا القانون تقرير سريان أحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 في شأنها.
كما يجوز لأي من المؤمن عليهم الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون طلب الانتفاع بأحكام قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم المشار إليه.
وتحدد الشروط والأوضاع اللازم توافرها للانتفاع بالأحكام المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين وكذلك قواعد تسوية وحساب الحقوق التأمينية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1993.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية