بشأن إلغاء القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976؛
وعلى قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978؛
وعلى قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980؛
وعلى القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُلغى القانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
المادة (2) : تُضاف مادة برقم (165) إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نصها الآتي:
مادة (165):
تزاد اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون المعاشات المستحقة لحالات بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة، وفقاً لأي من القوانين الآتية:
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
وذلك بقيمة تعادل الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعي و33% (ثلاثة وثلاثون في المائة) من إجمالي قيمة المعاش الذي يحصل عليه صاحب المعاش.
وفي حالة الوفاة تحسب هذه الزيادة للمستحقين في المعاش باعتبار المعاش حالة استحقاق واحدة وليس لكل مستحق منفرداً، ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة بقيمة الزيادة المشار إليها.
ويصدر الوزير المختص بالتأمينات والشئون الاجتماعية قراراً بقواعد تنفيذ أحكام هذه المادة.
المادة (3) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من 1/7/2013
التوقيع : عدلي محمود منصور - رئيس الجمهورية المؤقت