تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث ...
المادة (1) : جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي يقوم على أساس المواطنة، والإسلام دين الدولة، واللغة العربي ...
المادة (2) : السيادة للشعب يمارسها ويحميها، ويصون ...
المادة (3) : يقوم النظام الاقتصادي على العدالة الاجتماعية. وأداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون. و ...
المادة (4) : المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسب ...
المادة (5) : لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغي ...
المادة (6) : الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو ...
المادة (7) : حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائ ...
المادة (8) : حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، والرقابة على الصحافة وما تنشره وسائل الإعل ...
المادة (9) : العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ ...
المادة (10) : للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاملين سلاحا، وذلك بناءً على إ ...
المادة (11) : للملكية العامة حرمة، وحمايتها ودعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون. والملكية الخاصة مصونة، ولا يج ...
المادة (12) : كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي ...
المادة (13) : الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، ...
المادة (14) : العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع عقو ...
المادة (15) : سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. والتقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالت ...
المادة (16) : السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون. و ...
المادة (17) : مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة، ويختص بالفصل في المنازعات ا ...
المادة (18) : المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، وتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على دست ...
المادة (19) : القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم ...
المادة (20) : تمارس الجهات والهيئات القضائية الاختصاصات الواردة في هذا الإعلان وفي القوانين ال ...
المادة (21) : القوات المسلحة ملك الشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها. ويحظر على أي فرد أ ...
المادة (22) : ينشأ مجلس يسمى "مجلس الدفاع الوطني"، يتولى رئيس الجمهورية رئاسته. ويختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر ...
المادة (23) : رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة التنفيذية. ويسهر على تأكيد سيادة الشعب ورعاية مصالحه، ...
المادة (24) : يتولى رئيس الجمهورية إدارة شئون البلاد، وله في سبيل ذلك مباشرة السلطات والاختصاصات الآتية: 1- التش ...
المادة (25) : يتولى مجلس الوزراء والوزراء السلطة التنفيذية كل فيما يخصه، وللمجلس على الأخص مباشرة الاختصاصات الآت ...
المادة (26) : يصدر رئيس مجلس الوزراء لوائح الضبط واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، إلا إذا حدد القانون من يصدر ال ...
المادة (27) : يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون. ويكون إعل ...
المادة (28) : تشكل بقرار من رئيس الجمهورية خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور هذا الإعلان لجنة خبراء ت ...
المادة (29) : تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضوا، يمثل ...
المادة (30) : يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ ور ...
المادة (31) : تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من يوم إصدارها، ويعمل ب ...
المادة (32) : كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقى صحيحا ون ...
المادة (33) : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية، ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن