تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة في الثالث من يوليو 2013؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 90 لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : تُنشأ كلية طب بالقوات المسلحة، وتعد أحد مراكز الدراسات والأبحاث الطبية والعلوم المساعدة بالقوات المسلحة وتختص بالآتي: (أ) تخريج ضباط أطباء تتوافر فيهم الكفاءة العلمية والعملية والعسكرية لتولي الوظائف الطبية بالقوات المسلحة. (ب) عقد الدراسات العليا الطبية والفنية حسب احتياجات القوات المسلحة ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في المجالات الطبية المختلفة. (ج) تأهيل وإعداد الضباط الأطباء بالاشتراك مع الأكاديمية الطبية العسكرية للعمل ضمن أعضاء هيئة التدريس بالكلية. (د) إجراء البحوث الطبية والإكلينيكية والتطبيقية التي تتصل بنواحي الدراسة. (هـ) إجراء الدراسات المستحدثة في المجالات الطبية وفي مجالات العلوم الطبية المساعدة المختلفة. (و) الاشتراك مع الجهات والهيئات الأكاديمية والعسكرية المختصة في تخطيط وتطوير التعليم الطبي. الاختصاصات الأخرى التي تحدد بقرار من المجلس الأعلى للكلية. ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من وزير الدفاع.
المادة (2) : يتولى إدارة الكلية وتنظيم شؤونها: (أ) المجلس الأعلى للكلية. (ب) مجلس الكلية. (ج) مجلس التعليم. (د) مدير الكلية.
المادة (3) : المجلس الأعلى للكلية هو المنوط به وضع سياسات العمل داخل الكلية، وتحديد أقسامها، وتنظيم ضوابط ومجالات منح سائر الدرجات العلمية، واقتراح اللائحة الداخلية وإصدار اللوائح المنظمة للشؤون الفنية والإدارية والمالية. ويُشكل المجلس الأعلى للكلية برئاسة وزير الدفاع وعدد من الأعضاء العسكريين وعدد خمسة من الأساتذة بكليات الطب بالجامعات المصرية يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات. ويصدر وزير الدفاع قرارا بتشكيل المجلس بناءً على عرض مدير الكلية.
المادة (4) : يُعين مدير الكلية بقرار من وزير الدفاع، ويشترط أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه في الطب والجراحة، أو ما يعادلها، من إحدى الكليات المعترف بها ومشهودا له بالكفاءة العلمية والعسكرية والإدارية.
المادة (5) : تصدر اللائحة الداخلية للكلية بقرار من وزير الدفاع، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للكلية، وتشمل جميع القواعد المنظمة للدراسة والعمل بالكلية وعلى الأخص الأحكام المتعلقة بالمسائل الآتية: (أ) تنظيم وإدارة الكلية. (ب) سائر اختصاصات المجلس الأعلى للكلية، واختصاصات مدير الكلية ونوابه. (ج) تشكيل واختصاصات وسلطات: 1- مجلس الكلية. 2- مجلس التعليم. 3- مجلس القسم. 4- رئيس مجلس القسم. (د) تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالكلية وأعدادهم. (هـ) هيئة التدريس. (و) مقررات الدراسة وتوزيعها على السنوات الدراسية والساعات المخصصة لكل منها. (ز) القواعد العامة لنظم الدراسة والامتحانات والإشراف على الرسائل. (ح) الدرجات والشهادات العلمية وشروط الحصول عليها. (ط) المكافآت والحوافز. (ي) الجرائم التأديبية والانضباطية وعقوباتها وسلطات توقيعها. (ك) تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية.
المادة (6) : يُختار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة والأزهرية، أو ما يعادلها من الشهادات، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، بالقبول في كليات الطب المناظرة بالجامعات المصرية، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، ويجب أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية والبدنية وغيرها من الاختبارات وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية.
المادة (7) : يجوز لوزير الدفاع قبول طلبة من غير المصريين للدراسة بالكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بها، ويمنحون عند تخرجهم ذات الرتبة المقررة لأقرانهم من المصريين.
المادة (8) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة. ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغا يحدده مجلس الكلية مقابل الاشتراك في الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية. وللمجلس تحديد الحالات التي يُعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ.
المادة (9) : يُمنح طلبة الكلية مكافآت شهرية تعادل أول راتب رتبة الملازم والتعويضات المقررة قانونا وذلك اعتبارا من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم من خريجي الكلية الحربية ويشترط لذلك أن يكون الطالب قد أمضى دراسته بنجاح.
المادة (10) : يُمنح الطلبة المتفوقون مكافأة سنوية وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية.
المادة (11) : يُفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف. (ب) فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية.
المادة (12) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة. (ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية. (ج) رسوب الطالب سنتين دراسيتين متتاليتين أو منفصلتين. (د) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله لفقده الثقة والاعتبار. وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي أعضاء المجلس، وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه. ويجوز للطالب التظلم من قرار الفصل إلى وزير الدفاع، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليه.
المادة (13) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية، ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة. ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام لفقده الثقة والاعتبار، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، فيُلزم الطالب وولي أمره متضامنين بأداء النفقات المذكورة أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية.
المادة (14) : تدرس الكلية المحتوى العلمي للمقررات الدراسية التي تدرس بكليات الطب بالجامعات المصرية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية. ويجوز لمجلس الكلية إضافة مواد تخصصية أخرى.
المادة (15) : تمنح الكلية درجة البكالوريوس في الطب والجراحة. وتكون مدة الدراسة بالكلية في مرحلة البكالوريوس ذات المدة المقررة في كليات الطب بالجامعات المصرية. ويؤدي الطالب التدريب الإكلينيكي وفترة الامتياز بالمستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للكلية.
المادة (16) : يُمنح خريجو الكلية درجة البكالوريوس في الطب والجراحة المعادلة لذات الدرجة التي تمنحها كليات الطب بالجامعات المصرية وذلك بقرار من المجلس الأعلى للكلية وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للأطباء من خريجي الجامعات بما في ذلك حق القيد في نقابة الأطباء. كما يُمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.
المادة (17) : يعين خريجو الكلية من المصريين تحت الاختبار في رتبة أقرانهم من خريجي الكلية الحربية الملتحقين معهم في ذات عام الالتحاق. وتسري في شأنهم أحكام قانون خدمة الضباط العاملين بالقوات المسلحة، على أن يصدر وزير الدفاع قرارا بالقواعد الخاصة بتحديد أقدميتهم.
المادة (18) : تقوم الكلية بعقد دراسات عليا للضباط الأطباء بالقوات المسلحة ولغيرهم ممن يرى المجلس الأعلى للكلية قبولهم في هذه الدراسات.
المادة (19) : تعقد الكلية الدراسات لنيل أي من دبلومات التخصص وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. وتكون مدة الدراسة في كل دبلوم من هذه الدبلومات سنة على الأقل.
المادة (20) : تعقد الكلية الدراسات لنيل درجة الماجستير في أحد فروع التخصص الإكلينيكية وفي العلوم الطبية والأساسية، وتنظم الإشراف على البحوث المؤهلة لنيل هذه الدرجة، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويشترط لإجازة الدارس أن يكون عمله ذا قيمة علمية ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (21) : تعقد الكلية الدراسات لنيل درجة دكتور في الطب أو الجراحة أو درجة دكتور في العلوم الطبية الأساسية، وتنظم الإشراف على البحوث المؤهلة لنيل هذه الدرجة، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية. ويشترط لإجازة رسالة الدكتوراه أن يقوم الطالب ببحوث مبتكرة في موضوع لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
المادة (22) : درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه التي تمنحها الكلية معادلة لذات الدرجات العلمية التي تمنحها كليات الطب بالجامعات المصرية.
المادة (23) : يُمنح بقرار من المجلس الأعلى للكلية بناءً على توصية مجلس الكلية الدارسون الذين أتموا الدراسة بنجاح للدبلومات أو لدرجتي الماجستير والدكتوراه هذه الدرجات بعد إجازة الدراسات أو الرسائل المقدمة منهم.
المادة (24) : يعين أعضاء هيئة التدريس بالكلية بقرار من المجلس الأعلى للكلية بناءً على ترشيح مجلس الكلية، على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة في القانون رقم 49 لسنة 1972 في شأن تنظيم الجامعات.
المادة (25) : يُمنح القائمون بالتدريس والبحث بالكلية علاوة تدريس طبقا للقواعد والشروط والأوضاع المقررة في الجامعات المصرية.
المادة (26) : يجوز إنشاء كليات جديدة في العلوم الصحية والطبية المساعدة المختلفة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الدفاع، وتسري عليها أحكام هذا القانون. وتدرس هذه الكليات المحتوى العلمي للمقررات الدراسية المتخصصة التي تدرسها كليات مماثلة في الجامعات المصرية سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا وذلك بعد اعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات المصرية.
المادة (27) : تبدأ الدراسة بالكلية اعتبارا من العام الدراسي 2013/2014.
المادة (28) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن