تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم 97 لسنة 1957 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالإقليم المصري والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1957؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 45 المؤرخ 4 مارس سنة 1953 المتضمن تشكيلات وزارة الدفاع بالإقليم السوري والتشريعات المعدلة له؛ وعلى المرسوم التشريعي رقم 46 المؤرخ 4 مارس سنة 1953 المتضمن قانون الجيش السوري والتشريعات المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 297 لسنة 1959 بشأن إدماج مصلحة المواني والمنائر بالإقليم المصري ومصلحة الشئون البحرية في الإقليم السوري؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : الرتب الراتب الأصلي راتب إقليم راتب الطيران ج. م ل. س ل. س ج. م ل. س مشير ... ... ... ... ... ... 208.30 2083 - - - رئيس هيئة أركان حرب أو قائد جيش ... ... ... ... ... 150 1500 - - - فريق - بعد سنتين ... ... ... 137.50 1375 2.5 - - فريق ... ... ... ... ... ... 125 1250 15 12 120 لواء - بعد سنتين ... ... 112.50 1125 27.50 12 120 لواء ... ... ... ... ... ... 100 1000 40 24 240 عميد - بعد أربع سنوات ... 90 900 100 24 240 عميد - بعد سنتين ... ... ... 85 850 95 24 240 عميد ... ... ... ... ... ... 80 800 90 24 240 عقيد - بعد أربع سنوات ... 75 750 35 24 240 عقيد بعد سنتين ... ... ... 70 700 30 24 240 عقيد ... ... ... ... ... ... 65 650 25 24 240 مقدم - بعد ثمانى سنوات ... 61 610 11 24 240 مقدم - بعد ست سنوات ... 57 570 22 24 240 مقدم - بعد أربع سنوات ... 53 530 33 24 240 مقدم - بعد سنتين ... ... ... 49 490 44 24 240 مقدم ... ... ... ... ... ... 45 450 55 24 240 رائد - بعد أربع سنوات ... 42 420 72 20 200 رائد - بعد سنتين ... ... ... 38.50 385 83 20 200 رائد ... ... ... ... ... ... ... 35 350 95 20 200 نقيب - بعد ست سنوات ... 32.50 325 97.5 16 160 نقيب - بعد أربع سنوات ... 30 300 105 16 160 نقيب - بعد سنتين ... ... ... 27.50 275 112.5 16 160 نقيب ... ... ... ... ... ... 25 250 120 16 160 ملازم أول - بعد ست سنوات 23 230 138 12 120 ملازم أول - بعد أربع سنوات 21 210 141 12 120 ملازم أول - بعد سنتين ... ... 19 190 144 12 120 ملازم أول ... ... ... ... ... 17 170 147 12 120 ملازم ... ... ... ... ... ... 15 150 150 8 80
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بخدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة بالأحكام المرافقة لهذا القانون.
المادة (1) : القوات المسلحة هيئة عسكرية نظامية تتألف من ضباط وصف ضباط وجنود القوات العاملة الآتية: (أ) القوات الرئيسية وتتكون من: (1) الجيش. (2) القوات البحرية. (3) القوات الجوية. (ب) القوات الفرعية وتتكون من: (1) قوات السواحل. (2) قوات الحدود. (3) القوات البحرية بمصلحة المواني والمنائر.
المادة (2) : تشمل القوات المسلحة أيضا القوات الإضافية الآتية: (أ) قوات الاحتياط. (ب) الاحتياط التكميلي (الضباط والأفراد المكلفون). (ج) قوات الحرس الوطني. (د) قوات المقاومة الشعبية. (هـ) القوات الأخرى التي تقتضي الضرورة إنشاءها.
المادة (2) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون. وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة في الإقليمين السوري والمصري ما دامت لا تتعارض مع نصوصه. كما يلغى القانون رقم 97 لسنة 1957 المشار إليه.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولوزير الحربية إصدار اللائحة والقرارات التنفيذية له, ويعمل به في إقليمي الجمهورية اعتبارا من أول يوليه سنة 1959.
المادة (3) : تتناول أحكام هذا القانون القواعد والنظم الخاصة بخدمة الضباط العاملين في القوات المسلحة بنوعيها الرئيسية والفرعية.
المادة (4) : ينشأ بوزارة الحربية أربع لجان رئيسية هي: (أ) لجنة ضباط الجيش. (ب) لجنة ضباط القوات البحرية. (ج) لجنة ضباط القوات الجوية. (د) لجنة ضباط الجيش الأول. كما تنشأ بكل من مصلحتي السواحل والمواني والمنائر لجنة خاصة لضباطها. أما بالنسبة إلى ضباط قوات الحدود فتختص بشأنهم لجنة ضباط الجيش. وتشكل لجان الضباط بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (5) : يجوز للجان الضباط أن تستدعي مدير السلاح أو قائد التشكيل المختص أو من يقابلهما في القوات الأخرى غير قوات الجيش عند النظر في أمر ضابط تحت قيادته للاسترشاد بمعلوماته عنه. وعند غياب رئيس اللجنة يحل محله من يعين للقيام بوظيفته ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويجب أن تنعقد مرة واحدة شهريا على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح رأي الجانب الذي منه الرئيس. وإذا عرضت على اللجنة مسألة تخص أحد أعضائها وجب عليه أن ينسحب منها عند نظرها وتعتبر مداولات وقرارات اللجنة سرية ولا يجوز بأي حال إعلان أي قرار من قراراتها إلا بعد التصديق عليه ونشره.
المادة (6) : تختص لجان الضباط بنظر المسائل الآتية: (1) بدء تعيين الضباط في القوات المسلحة. (2) الاستغناء عن الخدمة والإعادة لخدمة القوات المسلحة أو النقل منها. (3) التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات. (4) اختيار أعضاء البعثات العسكرية من بين المرشحين لها. (5) الترخيص للضباط في الإعارة والإجازات الدراسية حسب النظم الموضوعة لذلك. (6) تحديد الأقدمية وردها. (7) الترقية. (8) الإحالة إلى الاستيداع أو المعاش وقبول الاستقالة. (9) تعيين الضباط في مناصب القيادة وأركان الحرب والوظائف الرئيسية الأخرى. (10) تعيين الضباط من رتبتي العميد والعقيد داخل الأسلحة أو ما يقابلهما. (11) انتداب الضباط من مختلف الرتب خارج وحدات السلاح. (12) نقل الضباط من سلاح إلى آخر بالجيش أو ما يقابل ذلك بالقوات الأخرى. (13) نقل الضباط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة. (14) اختيار الضباط الموصى بقبولهم للدراسة بكلية أركان الحرب أو لأية دراسات أخرى. (15) استدعاء الضباط المتقاعدين وضباط الاحتياط والأشخاص المكلفين للخدمة العاملة وكذا ترقياتهم أو شطبهم من عداد القوات المسلحة. (16) الأعمال التي يحيلها عليها القائد العام للقوات المسلحة للنظر أو للبت فيها. ولا تكون قرارات لجان الضباط في البنود الثلاثة الأولى نافذة إلا بعد إقرارها من القائد العام للقوات المسلحة وموافقة وزير الحربية والتصديق عليها من رئيس الجمهورية. وفي البندين الرابع والخامس يشترط إقرار القائد العام وتصديق وزير الحربية. أما بالنسبة إلى قرارات لجان الضباط في باقي البنود فيكتفى بتصديق القائد العام للقوات المسلحة عليها.
المادة (7) : إذا لم يوافق القائد العام للقوات المسلحة على قرارات لجان الضباط فله أن يعيدها إليها لبحثها من جديد أو أن يعدلها ويصدر قراره فيها مباشرة.
المادة (8) : لا يجوز للجنة الضباط الاستغناء عن خدمات الضابط أو إحالته إلى الاستيداع تأديبيا إلا بعد إخطاره بما هو منسوب إليه، ومواجهته بعد خمسة عشر يوما على الأقل لسماع أوجه دفاعه، ويحق للجنة منحه أجلا لتقديم دفاعه كتابة. ويجوز للجنة إصدار قرارها في غيابه إذا طلب منه الحضور ولم يحضر دون عذر مقبول. وعند تخطي الضابط في الترقي تتبع معه الإجراءات السابقة، ويجوز للجنة الضباط إرجاء ترقيته للأسباب التي توضحها في قراراتها, على أن تبت في موقف الضابط خلال شهر من تاريخ الإرجاء. ويجوز للضابط أن يطلب حضوره أمام لجنة الضباط المختصة عند التماسه إعادته للخدمة, أو عند النظر في رد أقدميته المفقودة لأمور تتعلق بالموضوعات الداخلة في اختصاصاتها.
المادة (9) : تصدر اللجنة قراراتها مسببة في شأن الضباط من واقع التقارير المودعة في ملفاتهم ومن الأوراق الرسمية الأخرى ومن المعلومات الشخصية للأعضاء. وتختص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على هذه القرارات.
المادة (10) : تنشر القرارات المتعلقة بخدمة الضباط بالنشرة العسكرية ويعتبر هذا النشر إعلانا قانونيا.
المادة (11) : الرتب العسكرية للضباط بالقوات المسلحة هي: (1) ملازم. (2) ملازم أول. (3) نقيب. (4) رائد. (5) مقدم. (6) عقيد. (7) عميد. (8) لواء. (9) فريق. (10) مشير. وفي الرتب من ملازم إلى لواء تضاف كلمة (بحري) إلى ضباط القوات البحرية وكلمة (طيار) إلى ضباط القوات الجوية.
المادة (12) : يعين الضباط في القوات المسلحة من بين الفئات الآتية: (1) خريجي الكليات العسكرية. (2) خريجي الكليات المدنية أو الكليات الأجنبية المعادلة لها الذين يلحقون بالكليات العسكرية أو يتخرجون فيها. (3) الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين. (4) أي فئات أخرى يحددها وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة. ويحدد وزير الحربية بقرار منه بناء على عرض القائد العام للقوات المسلحة القواعد المتعلقة بتعيين كل فئة من الفئات الثلاثة الأخيرة.
المادة (13) : يجوز أن يستدعى للخدمة في القوات المسلحة: (1) الضباط المتقاعدون. (2) ضباط الاحتياط. (3) المكلفون بأوامر خاصة. ويجوز بناء على توصية لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الترخيص في ارتداء الزي العسكري لبعض الأفراد أو الهيئات المدنية التي تتعلق أعمالها بالقوات المسلحة طبقا للقواعد التي توضع في هذا الشأن.
المادة (14) : يمنح خريجو الكليات العسكرية في بدء تعيينهم ضباطا رتبة ملازم تحت الاختبار مدة سنتين وفي نهايتها يعاملون بحسب نتيجة الاختبار بإحدى الطرق الآتية: (1) تثبيتهم بالخدمة وترقيتهم إلى رتبة ملازم أول. (2) منحهم سنة أخرى تحت الاختبار يخدمون فيها بوحدة غير وحدتهم الأولى وفي نهايتها يجوز تعيينهم وترقيتهم مع وضعهم في أقدميتهم الأصلية. أو الاستغناء عن خدماتهم على حسب الأحوال. (3) الاستغناء عن خدماتهم. وبالنسبة للملازم الطيار الذي يتقرر عدم تثبيته بعد نهاية مدة السنتين لعدم لياقته طبياً للطيران أو لضعف مستوى طيرانه يستغنى عن خدماته أو ينقل إلى قسم آخر من أقسام القوات الجوية وعندئذ يعامل بمقتضى البند (2) من هذه المادة.
المادة (15) : استثناء من حكم المادة السابقة يجوز أن يبدأ تعيين الضباط في رتبة أعلى من رتبة ملازم بالنسبة لذوي المؤهلات الخاصة التي لا تتوافر في القوات المسلحة متى اقتضت الضرورة تعيينهم ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا بهذه المؤهلات. ويجوز استثناء بالنسبة للجامعيين المشار إليهم في البندين 2، 3 من المادة رقم 12 أن يبدأ تعيينهم في رتبة ملازم أول. ويكون هذا التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يعاملون في نهايتها بإحدى الطرق الواردة بالمادة السابقة. ولا يسري هذان الاستثناءان بالنسبة إلى الضباط الطيارين فلا يجوز تعيينهم إلا برتبة ملازم.
المادة (16) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من رئيس الجمهورية: (1) القائد العام للقوات المسلحة. (2) رؤساء هيئة أركان الحرب وقادة الجيوش أو ما يعادلها. (3) المدير العام لمصلحة السواحل. ويكون تعيين الضباط الوارد ذكرهم بالبندين (2)، (3) من هذه المادة بناء على ترشيح القائد العام للقوات المسلحة وعرض وزير الحربية.
المادة (17) : يكون التعيين في الوظائف الآتية بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على ترشيح رئيس هيئة أركان حرب أو قائد القوة المختص: (1) نائب رئيس هيئة أركان الحرب أو ما يعادله. (2) رؤساء الهيئات بالقوات المسلحة أو ما يعادلها. (3) الوظائف التي يشغلها ضباط برتبة لواء. (4) قادة الكليات العسكرية. (5) الملحقون الحربيون.
المادة (18) : تنشأ لفئات الضباط بكل قوة من القوات المسلحة كشوف أقدمية عامة أو مستقلة وذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة. كما يجوز إنشاء كشف أقدمية فرعي لكل قوة من القوات المسلحة، يسمى كشف الضباط فئة (ب)، ويدرج به أسماء الضباط من رتبة مقدم وما فوقها الذين تنطبق عليهم الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة. ويحدد القرار المذكور القواعد الخاصة بخدمتهم.
المادة (19) : تكون الأقدمية عند بدء تعيين الضباط حسب ترتيب التخرج، وإذا عين ضابط أو نقل من كشف أقدمية إلى آخر أو من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون فتحدد أقدميته بحسب تاريخ أول تعيين. وإذا كان الضابط المنقول قد سبق في كشف الأقدمية أو في القوة التي نقل منها زملاءه في الكشف أو القوة التي نقل إليها فيظل برتبته حتى يتساووا معه في هذه الرتبة. وإذا كان قد تأخر عنهم فينظر في أمر ترقيته لرتبة زملائه متى استوفى الشروط المقررة للترقية لهذه الرتبة. وفي جميع الحالات المذكورة تدخل في الاعتبار أية أقدمية خاصة يكون قد اكتسبها الضابط وترتب عليها تقديمه أو تأخيره في الأقدمية.
المادة (19) : استثناء من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة 19 تكون أقدمية الضباط في رتبة عميد فأعلى وفقا لتاريخ ترقيته إلى رتبته.
المادة (20) : إذا نقل ضابط إلى إحدى المصالح المدنية أو استقال أو أحيل إلى المعاش فلا يعاد للخدمة بالقوات المسلحة إذا مضت ثلاث سنوات على شطبه منها. ومن تتقرر إعادته خلال هذه المدة يوضع في كشف الأقدمية وفقا لترتيب أقدميته الأصلية بين زملائه فإذا كان قد سبقهم في الترقية في وظيفته المدنية أو كانوا قد سبقوه في الترقية إلى الرتب العسكرية فيعامل وفقا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة على ألا يمنح رتبة عسكرية أعلى من رتبة زملائه عند إعادته.
المادة (21) : إذا عين أحد الأشخاص برتبة أعلى من رتبة ملازم أول فتحدد أقدميته في تلك الرتبة وفقا لتاريخ تعيينه تحت الاختبار فإذا تساوى هذا التاريخ مع تاريخ ترقية بعض زملائه إلى هذه الرتبة وضع في كشف الأقدمية في آخرهم.
المادة (22) : ينشأ بإدارة كاتم أسرار حربية لكل ضابط عند بدء تعيينه ملفان أولهما ملف الخدمة وثانيهما الملف السري. ويوضع في ملف الخدمة كل الأوراق والبيانات المتعلقة بخدمة الضابط. ويودع في الملف السري التقارير وسائر المعلومات التي لها صفة السرية وذلك كله على الوجه المبين في اللائحة التنفيذية.
المادة (23) : يخضع الضباط لنظام تقارير الكفاءة على الوجه الآتي: (1) يعد تقرير كفاءة وتثبيت كل ستة أشهر للضباط المعينين تحت الاختبار. (2) يعد تقرير كفاءة كل سنة للملازمين المثبتين وللضباط من رتبة ملازم أول إلى رتبة عميد. (3) يعد تقرير كفاءة مختصر للضباط الذين يعهد إليهم بمهام خاصة داخل الجمهورية أو خارجها. وللجنة الضباط المختصة أن تضع تقارير كفاءة خاصة كتقارير التوصية بخدمة أركان الحرب أو الوضع بكشوف الأهلية للقيادة أو التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات وغيرها. كما يجوز في الأحوال الاستثنائية كتابة تقرير كفاءة خاص عن الضباط وذلك بناء على طلب الرئاسات أو إذا رأى القائد المباشر في أي وقت أن الضابط غير صالح للخدمة لأي وجه من الوجوه. وإذا كان الضابط محل تحقيق أو محاكمة عسكرية فيشار إلى ذلك في تقرير الكفاءة السنوي على ألا تكون التهم المنسوبة إليه ذات أثر عند كتابة التقرير ما لم تثبت إدانة الضابط.
المادة (24) : تبين اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بإعداد تقارير الكفاءة والأغراض التي تستهدفها والأسس التي تتبع في وضعها.
المادة (25) : يبلغ الضابط الذي يكتب عنه تقرير كفاءة سنوي غير مرض بمضمون هذا التقرير إذا أقرته رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة وله تقديم أوجه دفاعه إلى لجنة الضباط المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بالتقرير وتفصل اللجنة في تظلمه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة (26) : إذا كتب عن الضابط تقرير خاص غير مرض أو ذكر أن الضابط غير أهل لوظيفته الحالية أو لوظيفة أخرى أو للترقية يعرض أمره فورا على لجنة الضباط المختصة.
المادة (27) : تكون الترقية من رتبة ملازم حتى رتبة مقدم بالأقدمية العامة مع توافر شروط الأهلية الآتية: (1) أن تكون تقارير الكفاءة السنوية والبيانات الواردة بالملف السري للضابط مرضية. (2) أن يكون الضابط تام التأهيل على الوجه الآتي: (أ) أن يقضي المدد المقررة للخدمة بالوحدات الميدانية في كل رتبة. (ب) أن يحصل على الفرق التعليمية الحتمية أو المؤهلات العلمية التي تقررها لجان الضباط المختصة. (ج) أن يجتاز امتحانات الترقية المقررة. (3) أن يمضي الضابط الحد الأدنى الزمني المقرر للخدمة في كل رتبة. ويشترط دائما موافقة لجنة الضباط المختصة على شغل الرتب الخالية بالميزانية ويصدر القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط قرارا بالشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل المنصوص عليه في البند 2.
المادة (28) : تكون الترقية إلى رتب عقيد وعميد ولواء بالاختيار على الوجه الوارد باللائحة التنفيذية.
المادة (29) : تكون الترقية إلى رتبة فريق بالاختيار المطلق من بين اللواءات الذين أمضوا سنتين في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.
المادة (29) : تكون الترقية إلى رتبة فريق أول بالاختيار المطلق من بين الفرقاء الذين أمضوا أربع سنوات في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة.
المادة (30) : توزع مجموع الوظائف والرتب المدرجة بالميزانية للضباط الذين يشملهم كشف أقدمية واحد حسب النسب المئوية الهرمية التالية: رتبة فريق أول 0.05% رتبة فريق 0.15% رتبة لواء 0.9% رتبة عميد 2.4% رتبة عقيد 5.5% رتبة مقدم 12% رتبة رائد 20% رتبة نقيب 26% رتبة ملازم 33% ويكون شغل الوظائف المدرجة بالميزانية والموزعة حسب النسب المذكورة طبقاً للسياسة المقررة لشغل هذه الوظائف والتي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (30) : يجوز استثناء ترقية الضابط إلى الرتبة التالية دون التقيد بالأقدمية العامة أو الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية إذا قام الضابط بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة.
المادة (31) : تكون ترقية الضباط إلى الرتب التي تتلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية مع مراعاة الشروط الواردة في المادتين 27 و28: سنتين على الأقل برتبة ملازم للترقية إلى رتبة ملازم أول. أربع سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب. خمس سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد. أربع سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم. أربع سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد. ثلاث سنوات على الأقل برتبة عقيد للترقية إلى رتبة عميد. سنتين على الأقل برتبة عميد للترقية إلى رتبة لواء. وبالنسبة إلى الضباط الوارد ذكرهم في المادة 12 بند (2) والمدرجة أسماؤهم في كشف أقدمية عام مع خريجي الكليات العسكرية - يجوز ترقيتهم في أقدميتهم إلى رتبة ملازم أول أو نقيب دون التقيد بشرط المدة متى كانوا أهلا للترقية.
المادة (32) : إذا لم يكن الضابط من رتبة ملازم إلى رتبة رائد قد حصل عند حلول دوره في الترقية على تقارير كفاءة مرضية فيعامل بإحدى الطريقتين الآتيتين إذا توافرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية: (أ) يرقى مع توجيه نظره لتحسين حالته. (ب) يترك في الترقية لمدة أقصاها سنة يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح أهلا للترقية رقي ووضع في أقدميته الأصلية عند ترقيته. وإذا ظل غير أهل للترقية فيترك سنة أخرى على الأكثر يقدم عنه خلالها تقرير خاص أو أكثر فإذا أصبح أهلاً للترقية رقى وحددت أقدميته من تاريخ ترقيته. أما إذا ظل غير أهل للترقية بعد ذلك فيحال إلى المعاش ويجوز حينئذ درج اسمه في كشف ضباط الاحتياط.
المادة (32) : إذا حل دور الترقية على الضابط في إحدى الرتب من ملازم حتى رائد، ولم يكن قد أتم تأهيله للترقية بسبب تقصيره في الحصول على الفرقة التعليمية الحتمية أو في اجتياز امتحان الترقية يعامل على النحو التالي: (أ) يترك في الترقية لمدة أقصاها سنة، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى في أول نشرة ترقيات تالية لتاريخ إتمامه التأهيل إذا توفرت فيه سائر الشروط الأخرى للترقية مع احتفاظه بأقدميته عند ترقيته. (ب) إذا ظل مقصراً في إتمام التأهيل حتى انقضاء السنة الأولى لتركه في الترقية يترك سنة أخرى على الأكثر، فإذا أتم تأهيله خلالها يرقى في أول نشرة ترقيات تاريخ إتمام التأهيل إذا توفرت فيه كافة الشروط الأخرى للترقية مع تحديد أقدميته من تاريخ ترقيته. (جـ) إذا استمر مقصراً في استيفاء التأهيل المقرر لترقيته حتى انقضاء السنة الثانية لتركه في الترقية يعرض أمره على لجنة الضباط المختصة للنظر في مدى صلاحيته للاستمرار بالخدمة في القوات المسلحة وفقاً لأحكام المادة (26). ويعتبر تخلف الضابط دون عذر مقبول عن حضور الفرقة أو أداء الامتحان تقصيراً في إتمام التأهيل. ويعتد في تحديد تاريخ إتمام التأهيل بالتاريخ الذي أتم فيه الضابط الحصول على الفرقة التعليمية أو أدى فيه الامتحان في المادة أو المواد التي كان مقصراً فيها.
المادة (33) : مع مراعاة الشروط الواردة في المواد 27, 28, 31 تكون ترقية المقدم والعقيد والعميد إلى الرتبة التالية باختيار الضابط الأكثر تأهيلا من بين من سبقت التوصية بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية. ويصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة يبين شروط وضعهم بكشوف المرشحين للترقية. وتتم التوصية بإدراج الضابط بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية قبل حلول موعد الترقية بسنة على الأقل. ويقسم الضباط من رتبة مقدم وعقيد وعميد إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول- الذين أتموا تأهيلهم وأوصى بترقيتهم وهؤلاء يدرجون بالكشف السالف الذكر. القسم الثاني- الذين لم يتموا تأهيلهم ولكن يوصي بترقيتهم بعد تمام تأهيلهم. القسم الثالث- الذين لا يوصي بترقيتهم. ويخطر ضباط القسم الثاني بضرورة إتمام تأهيلهم فإذا مضت سنة على إخطارهم بذلك يعاملون على الوجه الآتي: (1) إن وجدوا أهلا للترقية أوصى بترقيتهم وأدرجت أسماؤهم بكشف المرشحين للترقية للرتبة التالية ووضعوا في أقدميتهم الأصلية في ذلك الكشف. (2) إن ظلوا غير أهل للترقية فلا يوصى بترقيتهم.
المادة (34) : إذا حل دور الترقية على المقدم تام التأهيل ولم يشمله الاختيار، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون. ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك. وإذا حل دور الترقية على المقدم غير الموصى بترقيته أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة مقدم بقوة القانون.
المادة (35) : إذا أمضى العقيد تام التأهيل مدة ست سنوات خدمة في رتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار، أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون. ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) برتبته الأصلية إذا رغب الضابط في ذلك. وإذا أمضى العقيد غير الموصى بترقيته مدة ست سنوات خدمة في رتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك، يحال إلى المعاش برتبة عقيد بقوة القانون.
المادة (36) : إذا أمضى العميد تام التأهيل مدة خمس سنوات في رتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية ولم يشمله الاختيار أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة لواء بقوة القانون. ويجوز للجنة الضباط المختصة نقله لكشف الضباط فئة (ب) إذا رغب الضابط في ذلك. وإذا أمضى العميد غير الموصى بترقيته مدة خمس سنوات في رتبته دون أن يرقى أو حل دوره في الترقية أو بلغ سن معاش رتبته قبل ذلك يحال إلى المعاش برتبة عميد بقوة القانون.
المادة (37) : تكون مدة خدمة اللواء سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز مد مدة خدمته مدة أقصاها سنتان بقرار من القائد العام للقوات المسلحة، ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك.
المادة (38) : تكون الترقية لرتبة فريق بالاختيار المطلق للقائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية وذلك من بين اللواءات الذين أمضوا مدة سنتين في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة. وتكون مدة خدمة الفريق سنتين يحال بعدها إلى المعاش، ويجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق مدة أقصاها سنتين ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك.
المادة (38) : تكون الترقية لرتبة الفريق الأول بالاختيار المطلق لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية، وذلك من بين الفرقاء الذين أمضوا مدة أربع سنوات في الخدمة على الأقل بهذه الرتبة. وتكون مدة خدمة الفريق أول سنتين يحال بعدها إلى المعاش ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتصديق رئيس الجمهورية مد خدمة الفريق أول سنتين ولمدة أقصاها أربع سنوات ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك.
المادة (39) : تسري على الضباط البحريين الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38.
المادة (40) : تسري على ضباط القوات الجوية الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38، ويستثنى من ذلك الأحكام الآتية بالنسبة للضباط الطيارين: (أ) تكون ترقية الملازم الأول الطيار إلى رتبة نقيب طيار بعد مضي ثلاث سنوات خدمة عاملة في رتبته على الأقل. (ب) أقصى مدة خدمة للعقيد الطيار خمس سنوات في رتبته، ويجوز مدها سنة سادسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة. (ج) أقصى مدة خدمة للعميد الطيار أربع سنوات في رتبته، ويجوز مدها سنة خامسة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (40) : تسري على ضباط الدفاع الجوي الأحكام الواردة بالمواد من 31 إلى 38 مكررا.
المادة (41) : تسري على ضباط مصلحة السواحل الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 38.
المادة (42) : تسري على ضباط القسم البحري بمصلحة المواني والمنائر من خريجي الكلية البحرية كافة قواعد الترقية التي تسري على ضباط القوات البحرية.
المادة (43) : تسري على الضباط الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين الأحكام الواردة في المواد من 31 إلى 37 على أن يكون الحد الأدنى الزمني لترقية الملازم الأول التام التأهيل إلى رتبة نقيب سنتين على الأقل للأطباء البشريين وخمس سنوات للصيادلة.
المادة (44) : يكون التعيين في رتبة ملازم فني باختيار بعض النابهين من ضباط الشرف الفنيين أو من المساعدين الأول الفنيين وذلك وفقا للقواعد والنظم التي تحدد بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (45) : تكون ترقية الملازم الفني إلى رتبة ملازم أول فني بعد مضي سنتين على الأقل في الرتبة الأولى بشرط أن يكون قد أتم تأهيله وأمضى مدة الاختبار بنجاح.
المادة (46) : مع مراعاة الشروط الواردة في المادة 27 تكون ترقية الضباط الفنيين إلى الرتب التي تعلو رتبهم مباشرة متى أمضوا بها مدد الخدمة العاملة الآتية: خمس سنوات على الأقل برتبة ملازم أول للترقية إلى رتبة نقيب ست سنوات على الأقل برتبة نقيب للترقية إلى رتبة رائد. خمس سنوات على الأقل برتبة رائد للترقية إلى رتبة مقدم. خمس سنوات على الأقل برتبة مقدم للترقية إلى رتبة عقيد. ويصدر القائد العام للقوات المسلحة قرارا ببيان الشروط التفصيلية الخاصة بالتأهيل للترقية.
المادة (47) : إذا انقضى الحد الأدنى الزمني المقرر للترقية لكل رتبة من الرتب المتقدم ذكرها في المادة السابقة ولم يكن الضابط أهلا للترقية عند حلول دوره فتطبق عليه أحكام المادة 32.
المادة (48) : ضباط القوات المسلحة غير خريجي الكليات العسكرية يجوز ترقيتهم إلى الرتب التالية كل بحسب مؤهله العلمي الحاصل عليه قبل التحاقه بالقوات المسلحة وذلك على النحو الآتي: (أ) الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسمين الخاص والعام أو ما يعادلهما، والحاصلون على دبلوم الفنون والصنائع نظام قديم وكذا خريجو مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية أو مدرسة ميكانيكا الطيران أو المدارس الصناعية (القسم الثانوي)، والحاصلون على شهادة ضابط ثاني أعالي البحار، يجوز ترقيتهم إلى رتبة المقدم. كما يجوز ترقية بعض النابهين منهم إلى رتبة العقيد أو العميد، وذلك بالاختيار حسب الشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من القائد العام للقوات المسلحة. الحاصلون على شهادة إتمام الدراسة الثانوية القسم الأول (الكفاءة) أو على دبلوم المدارس الصناعية (القسم الابتدائي) أو ما يعادلهما يجوز ترقيتهم إلى رتبة رائد. (ج) الحاصلون على مؤهلات دراسية أقل من ذلك أو غير الحاصلين على مؤهل دراسي، لا يجوز ترقيتهم لأعلى من رتبة نقيب. أما طيارو وضباط الإقليم الشمالي الذين أوفدوا للتخصص في الكليات والمدارس الأجنبية وتخرجوا فيها بنجاح والموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون فتسري عليهم أحكام المواد من 31 إلى 38.
المادة (49) : علاوة على نظام الترقية إلى الرتب الأصلية المنصوص عليه في المواد السابقة تجوز الترقية إلى رتب أعلى بصفة محلية أو وقتية أو فخرية.
المادة (50) : يجوز إتباع نظام الترقي المحلي إذا اقتضت ظروف الخدمة واعتبارات الصالح العام عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني المقرر للخدمة بكل رتبة. ويراعى عند إتباع هذا النظام سائر القواعد الخاصة بالترقية للرتب الأصلية. ويكون للضابط حامل الرتبة المحلية جميع الحقوق العسكرية المخولة للرتبة الأصلية التي تقابلها على أن يتقاضى أقصى راتب وتعويضات الرتبة الأصلية الحائز عليها. ولا يجوز الترقية إلى رتبتين محليتين متتاليتين. وتحسب مدة خدمة الضابط في الرتبة المحلية دائما ضمن مدة خدمته في رتبته الأصلية.
المادة (51) : يجوز منح الضابط رتبة وقتية تعلو رتبته الأصلية إذا عين في منصب تقضي ظروف الخدمة به ذلك وتزول عنه الرتبة الوقتية بمجرد تركه هذا المنصب. ولا يترتب على الترقية الوقتية أية مزايا مالية وتحسب مدة الخدمة بالرتبة ضمن مدة الخدمة بالرتبة الأصلية السابقة. ولا يكون لحامل الرتبة الوقتية أفضلية عند الترقي إلى الرتبة الأصلية المقابلة.
المادة (52) : يجوز أن يمنح الضباط المحالون إلى المعاش أو المتقاعدون المستدعون للخدمة العسكرية رتبا فخرية.
المادة (53) : تكون أسبقية الضباط الذين من رتبة واحدة بالترتيب الآتي: (1) الضابط العامل أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة. (2) الضابط الاحتياط. (3) الضابط الفني أو المستدعى من المعاش للخدمة العاملة. (4) الضابط المكلف. (5) الضابط الشرف.
المادة (54) : الضباط الحائزون لرتب أصلية يسبقون الضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية أو فخرية مماثلة.
المادة (55) : تكون الأسبقية للضباط الحائزين لرتب محلية أو وقتية أو فخرية فيما بينهم بحسب أقدميتهم في رتبهم الأصلية وليس بحسب تاريخ ترقيتهم للرتب المحلية أو الوقتية أو الفخرية.
المادة (56) : إذا عين للخدمة ضباط من رتبة واحدة وكانوا من أسلحة ذات كشوف أقدمية منفصلة أو كانوا من قوات مختلفة بالقوات المسلحة فتكون أسبقيتهم في القيادة فيما بينهم في الرتبة الواحدة من تاريخ الحصول عليها فإذا تصادف حصول ضابطين أو أكثر على تلك الرتبة في تاريخ واحد فيرجع إلى تاريخ حصول كل منهم على الرتبة السابقة وهكذا. وذلك كله مع مراعاة حكم المادة 53.
المادة (57) : الضباط الذين يطردون من الخدمة يحرمون من رتبهم العسكرية، أما من يستغنى عن خدماتهم فيكون حرمانهم من رتبهم بناء على قرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (58) : يقوم الضابط أساسا بالخدمة مع الجنود في وحدات سلاحه إلا إذا اختير للخدمة بعيدا عنها.
المادة (59) : تكون الخدمة بعيدا عن وحدات السلاح بإحدى طرق ثلاث: (1) التعيين. (2) الانتداب. (3) الإلحاق.
المادة (60) : يقصد بالتعيين أن يشغل الضابط وظيفة من الوظائف الكبرى أو وظائف القيادة لمدة غير محدودة خارج السلاح أو داخله. وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التي تشغل بطريق التعيين وينشر عنها بالأوامر التي تصدرها.
المادة (61) : يقصد بالانتداب أن يخدم الضابط بعيدا عن وحدات السلاح سواء خارج سلاحه الأصلي أو داخله في رئاسته أو مدارسه أو مراكز تدريبه أو تشكيلاته وذلك لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات - ويجوز بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة مد مدة الانتداب سنة رابعة وعند الضرورة يجوز مدها سنة خامسة. ويجوز عدم التقيد بمدة الانتداب لبعض الضباط لدواعي الصالح العام أو الحالة الصحية على أن يكون ذلك بقرار مسبب من لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة. وتحدد رئاسة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول الوظائف التي تشغل بطريق الانتداب طبقا لدواعي الخدمة والمرتبات والميزانية وينشر عنها بالأوامر التي تصدرها. وإذا نقل الضابط من انتداب لآخر تحسب له مدة الانتداب من تاريخ الانتداب الأول.
المادة (62) : يقصد بالإلحاق أن يخدم الضابط خارج وحدته لظروف طارئة تستدعي ذلك ولفترة مؤقتة، وفي حالة الإلحاق يعتبر الضابط من قوة وحدته الأصلية بسلاحه. وتحسب مدة الإلحاق السابقة أو اللاحقة لمدة الانتداب ضمن مدة الانتداب الأصلية، متى كان الإلحاق في وظيفة من الوظائف التي تشغل بطريق الانتداب.
المادة (63) : تتم التعيينات والانتدابات خارج السلاح للضباط من جميع الرتب وداخل السلاح للضباط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة. وتتم التعيينات والانتدابات داخل السلاح للضباط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقا للأوامر التي تصدرها هيئة أركان حرب المختصة أو قيادة الجيش الأول وذلك فيما عدا وظائف القيادة فتتم التعيينات فيها بواسطة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة. ويتم الإلحاق بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص, أو قائد الجيش الأول.
المادة (64) : تتم الانتدابات داخل السلاح وخارجه مرة واحدة في العام فيما بين شهري يوليه وسبتمبر وذلك فيما عدا الأحوال الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء انتدابات في غير هذا الوقت.
المادة (65) : يتم ترشيح الضباط للخدمة خارج السلاح طبقا للنظم التي تقررها لجان الضباط المختصة ويصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (66) : يفضل انتداب الضباط الذين لم يسبق انتدابهم من قبل ولا يجوز إعادة انتداب أي ضابط قبل مضي سنتين على الأقل من تاريخ انتهاء آخر انتداب.
المادة (67) : يجوز أن ينتدب الضابط لشغل وظيفة مخصص لها رتبة أعلى من رتبته على ألا يجاوز ذلك رتبة واحدة.
المادة (68) : لا يجوز انتداب الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح: (1) الملازمون. (2) الملازمون الأولون الذين لم يتم تأهيلهم ولم يقضوا سنتين خدمة على الأقل بهذه الرتبة بالسلاح. (3) الضباط من رتبة النقيب الذين لم يمضوا سنتين بوحدات سلاحهم, أما الضباط المنتدبون الذين يرقون إلى رتبة نقيب فيجب إعادتهم لسلاحهم خلال سنة على الأكثر من تاريخ ترقيتهم إلى هذه الرتبة.
المادة (69) : يجب إنهاء انتداب الضابط ولو قبل المدة المحددة في أي حالة من الحالات الآتية: (1) إذا قصر في امتحان الترقية أو فرق التأهيل. (2) إذا كتب عنه تقرير غير مرض أقرته لجنة الضباط المختصة. (3) إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.
المادة (70) : يخدم الضابط بوحدته أطول مدة ممكنة فلا ينقل منها, أو من السلاح الذي يعمل به إلا عند الضرورة القصوى.
المادة (71) : لا يجوز نقل الضباط من رتبة مقدم فأقل من وحدة إلى أخرى إلا في إحدى الحالات الآتية: (أ) التعيين في وظائف القيادة أو أركان الحرب. (ب) التعيين في الوظائف الفنية أو الإدارية. (ج) تسوية مرتبات الوحدات عقب حركة ترقيات عامة. (د) التأهيل لتولي منصب قيادة. (هـ) حالة الحرب. (و) الحالات الاستثنائية الأخرى التي تمليها اعتبارات الصالح العام.
المادة (72) : لا يحق للضابط أن يختار السلاح أو الوحدة التي يخدم بها وإنما يتم تعيينه حسب دواعي الخدمة ومع ذلك يجوز للضابط لأسباب قوية أن يقدم طلبا كتابيا بنقله من وحدته إلى وحدة أخرى يكون لائقا طبيا للخدمة بها.
المادة (73) : يتم نقل الضباط من رتبة عقيد والرتب التي تعلوها بواسطة لجنة الضباط المختصة ويتم نقل الضباط من رتبة مقدم والرتب التي تقل عنها طبقا للنظم التي تضمها هيئة أركان حرب المختصة، وقيادة الجيش الأول. وتجرى التنقلات مرة واحدة فيما بين شهري يوليه وسبتمبر من كل عام إلا في الأحوال الضرورية التي يقتضي الأمر فيها إجراء تنقلات في غير هذا الوقت.
المادة (74) : يجوز نقل ضابط من قوة إلى أخرى بالقوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بعد الحصول على موافقة لجنتي الضباط المختصين وتصديق القائد العام للقوات المسلحة. ولا يجوز أن ينقل الضابط إلى كشف الضباط الطيارين إلا في رتبة ملازم طيار.
المادة (75) : رواتب الضباط هي الرواتب الأصلية المقررة للرتب المختلفة بما في ذلك العلاوات الدورية وفقا لما هو وارد في الجدول المرافق لهذا القانون. أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية.
المادة (76) : تحسب الرواتب والتعويضات من تاريخ تعيين الضابط.
المادة (77) : يستحق الضابط أول راتب الرتبة المعين بها أو المرقى إليها كما يستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته الأصلية كل سنتين وذلك ابتداء من تاريخ تعيينه أو ترقيته بحسب الأحوال. ولا تحسب المدة التي يقضيها الضابط في الاستيداع ضمن مدة السنتين.
المادة (78) : في حالة ترقية الضابط إلى رتبة محلية يستحق آخر راتب رتبته الأصلية وتعويضاتها وذلك من تاريخ الترقية ولا يستحق أية علاوات دورية من هذا التاريخ.
المادة (78) : في حالة تنزيل أحد الضباط إلى رتبة أو درجة أدنى يخفض راتبه بمقدار علاوة دورية واحدة بفئة آخر علاوة دورية تقاضاها أو بفئة علاوة الرتبة التي نزل منها أيهما أكبر. وتحسب مدة السنة التي يستحق بانقضائها العلاوة الدورية التالية ابتداء من تاريخ تنزيله.
المادة (79) : يستحق الضابط الذي يحال إلى الاستيداع ثلاثة أرباع الراتب الأصلي الذي كان يتقاضاه دون التعويضات.
المادة (80) : يبدأ صرف راتب الضابط المحال إلى الاستيداع من تاريخ إحالته. وإذا كانت إحالة الضابط أثناء خدمته خارج الجمهورية فيبدأ صرف راتب الاستيداع من تاريخ وصوله إليها بشرط ألا تزيد الفترة بين تاريخ الإحالة وتاريخ وصوله على شهرين.
المادة (81) : إذا بقى الضابط المحال إلى الاستيداع أو المعاش أو المقبولة استقالته مدة بعد إحالته أو قبول استقالته لتسليم ما بعهدته تصرف له مكافأة عن هذه المدة تساوي الفرق بين راتبه الجديد أو معاشه وبين مجموع راتبه الأصلي وتعويضاته على ألا تجاوز مدة تسليم العهدة شهرا واحدا.
المادة (82) : يستحق الضباط الطيارون علاوة على الرواتب الأساسية الواردة بالجدول المشار إليه في المادة 75 راتب طيران بالفئات المقررة لذلك. ويوقف صرف هذا الراتب أثناء وجود الضابط الطيارين بالاستيداع.
المادة (83) : يحرم الضابط الطيار من راتب الطيران متى ثبت تقصيره في أداء واجباته المتعلقة بأعمال الطيران، أو ثبت ضعف مستوى طيرانه أو لم يتم الحد الأدنى لعدد ساعات الطيران المقررة. وتحدد قيادة القوات الجوية في الأوامر التي تصدرها مدى هذه الواجبات وكيفية أدائها بعد إقرارها من لجنة ضباط القوات الجوية والتصديق عليها من القائد العام للقوات المسلحة. ويكون الحرمان من الراتب المذكور كلياً أو جزئياً وفقا للقواعد المبينة في اللائحة التنفيذية.
المادة (84) : إذا تقرر عدم صلاحية الضابط الطيار للطيران نتيجة لعدم لياقته طبياً فيكلف بأية أعمال أرضية ويبقى مدرجاً بكشف الضباط الطيارين. وفي هذه الحالة يخفض راتب الطيران الذي يتقاضاه بالنسب الآتية: 100% إذا كان برتبة ملازم طيار. 50% إذا كان برتبة ملازم أول طيار أو نقيب طيار. 25% إذا كان برتبة رائد طيار أو مقدم طيار. 2/1 12% إذا كان برتبة عقيد طيار. ويستمر الضابط الطيار في صرف راتب الطيران بعد تخفيضه بصفة ثابتة طوال مدة خدمته بغض النظر عن ترقيته لرتب أعلى.
المادة (85) : لا يجوز حرمان الضابط الطيار من راتب الطيران كلياً أو جزئياً إذا كان عدم صلاحيته للطيران بسبب طيرانه في العمليات الجوية أو بسبب حادث طيران لم يكن ناشئاً عن إهماله أو مخالفته للأوامر.
المادة (86) : تحدد فئات البدلات والعلاوات الإضافية الأخرى لضباط القوات المسلحة وقواعد صرفها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (87) : يجوز إعارة الضابط إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة الضابط عليها كتابة, وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة. ولا يجوز أن يعار الضابط لمدة تجاوز ثلاث سنوات ما لم تكن الإعارة خارج الجمهورية, فيجوز أن تمتد الإعارة لسنة رابعة. وتتم الإعارة في جميع الأحوال بقرار يصدر من وزير الحربية بعد موافقة لجنة الضباط المختصة وتصديق القائد العام للقوات المسلحة. كما تحدد شروط الإعارة وأوضاعها بقرار يصدر من وزير الحربية.
المادة (88) : يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يوفد الضابط في بعثة دراسية خارج الجمهورية للمدة التي يحددها وتعتبر مدة البعثة خدمة في القوات المسلحة.
المادة (89) : يجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح لجنة الضباط وتصديق القائد العام للقوات المسلحة أن يمنح الضابط إجازة دراسية بمرتب أو بغير مرتب مدة لا تجاوز أربع سنوات. وتعتبر مدة الإجازة الدراسية خدمة بالقوات المسلحة.
المادة (90) : تنقسم الإجازات التي تمنح للضباط إلى: (1) إجازة عادية. (2) إجازة عرضية. (3) إجازة قائد. (4) إجازة استثنائية. (5) إجازة مرضية.
المادة (91) : تكون الإجازة العادية لمدة 45 يوما في السنة وتمنح للضابط بعد مضي سنة من بدء تعيينه على أنه يجوز أن يحصل على إجازة عادية مقدارها خمسة عشر يوما بعد مضي ستة أشهر من بدء تعيينه. وإذا كانت مدة خدمة الضابط عشرين سنة فأكثر أو كان يبلغ من العمر خمسة وأربعين عاما فأكثر جاز له الحصول على إجازة عادية مدتها ستون يوما. ويكون الترخيص بقضاء الإجازة بين إقليمي الجمهورية بتصديق رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول أو من يفوضانه بذلك, أما قضاء الإجازة خارج الجمهورية فيكون بتصديق من القائد العام أو من يفوضه بذلك.
المادة (92) : لا يجوز ضم مدة الإجازة العادية المستحقة عن سنة إلى سنة أخرى على أنه يجوز للضباط الذين منحوا بسبب مقتضيات الخدمة إجازة تقل عن ثلاثين يوما في السنة أن يحصلوا على إجازة مقدارها ستون يوما في السنة التالية.
المادة (93) : تخصم الإجازة التي تمنح للضابط لتأدية فريضة الحج من إجازته العادية على ألا تدخل مدة السفر ذهابا وإيابا في حساب الإجازة ويشترط ألا تزيد هذه المدة على خمسة عشر يوما.
المادة (94) : تصدق الرئاسات على الإجازات العادية في الحدود المتقدمة ويجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها لأسباب قوية تقتضيها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة. كما يجوز لهذه الرئاسات منحها في ظروف الميدان بحسب النظم التي تتفق ومقتضيات الخدمة بالميدان. وتصدر رئاسات القوات المسلحة في أوامرها أية قواعد تنظيمية أخرى تتعلق بموسم الإجازات بالنسبة إلى المناورات أو التدريب المشترك أو غير ذلك.
المادة (95) : يمنح الضابط إجازة عرضية مقدارها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة وتبين الأوامر التي تصدرها أفرع القوات المسلحة كيفية منحها. ويجب على الضابط أن يبلغ رئاسته قبل أو عند قيامه بهذه الإجازة للترخيص له بالغياب وتنتهي الإجازة العرضية بانتهاء العام ولا تضم من عام إلى آخر.
المادة (96) : يجوز للقائد أن يمنح الضابط إجازة لمدة لا تجاوز ستة أيام في السنة إذا استنفد مدة إجازته العادية والعرضية ولا تكون إجازة القائد لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة. ويجوز أن تمنح هذه الإجازة للضابط في حالة وقف الإجازات العادية إذا استنفد إجازته العرضية.
المادة (97) : إذا استنفد الضابط مدة إجازته العادية يجوز منحه إجازة استثنائية بمرتب لمدة شهر عند الضرورة ويكون ذلك بموافقة القائد العام للقوات المسلحة وتصديق وزير الحربية.
المادة (98) : يمنح الضابط إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى أو من كشف المرضي بقرار من اللجنة الطبية المختصة وذلك لمدة لا تجاوز خمسة عشر يوما, ويجوز لمدير الخدمات الطبية أن يرخص للضابط بمد هذه الإجازة إلى ثلاثين يوما. وتمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص على ألا تجاوز مدتها في سنة واحدة تسعين يوما, ويجوز مدها إلى مائة وعشرين يوما بموافقة رئيس هيئة أركان حرب المختص أو قائد الجيش الأول, وتحسب هذه السنة ابتداء من أول إجازة مرضية يمنحها سواء كان ذلك لمرض واحد أو أكثر في فترات متعاقبة.
المادة (99) : إذا استنفذ الضابط مدد العلاج المسموح بها قانونا حسب لوائح القوات المسلحة سواء كان ذلك بالمستشفى أو بكشف المرضى وكان من المنظور تمام شفائه أحيل إلى الاستيداع صحيا إلى أن يقرر المجلس الطبي العسكري المختص لياقته للعودة للخدمة العاملة. وإذا كانت حالته غير قابلة للشفاء أحيل إلى المعاش - بعد صدور قرار المجلس المذكور - لعدم لياقته طبيا للخدمة. ومع ذلك يجوز إحالة الضابط إلى المعاش بناء على طلبه قبل انتهاء إجازته المرضية.
المادة (100) : إذا كان الضابط خارج الجمهورية فيكون منحه الإجازة المرضية بقرار من لجنة طبية تشكل بمعرفة الملحق الحربي أو بمعرفة موظفي وزارة الخارجية المختصين بحسب الأحوال.
المادة (100) : يجوز منح الضابط إجازة خاصة دون راتب بما لا يجاوز أربع سنوات، وذلك للأسباب التي يبديها وتقدرها لجنة الضباط المختصة حسب مقتضيات الخدمة. ويبقى الضابط أثناء الإجازة الخاصة خاضعا لقانون الأحكام العسكرية ولسائر النظم العسكرية، ولا يجوز له أن يرتدي الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسميا للجهات العسكرية. ولا يجوز النظر في أمر ترقية الضابط أثناء وجوده بالإجازة الخاصة وتحدد أقدميته عند عودته من الإجازة الخاصة وفقا لأحكام المادة 137. ويسري على مدة الإجازة الخاصة حكم الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون رقم 116 لسنة 1964.
المادة (100) : تستحق الضابطات إجازة وضع برواتب وتعويضات كاملة لمدة ثلاثة أشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طيلة مدة الخدمة بالقوات المسلحة بما فيها المدة السابقة بالصفوف.
المادة (101) : يقسم ضباط القوات المسلحة عند بدء تعيينهم يمين الطاعة وتحدد صيغة اليمين والجهة التي يقسمون أمامها بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (102) : على الضابط أن يقيم في دائرة مقر عمله ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية تقرها رئاسته.
المادة (103) : يحظر على الضابط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية. كما يحظر على الضباط الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية.
المادة (104) : لا يجوز للضابط أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة ويظل الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد انفصال الضابط عن عمله.
المادة (105) : لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا.
المادة (106) : لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالاً للغير بمقابل أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة لجنة الضباط المختصة أن يأذن له بذلك. ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. ويجوز للضابط كذلك أن يتولى بمرتب أو مكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الضابط إخطار رئاسته بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
المادة (107) : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. (2) أن يزاول أعمالا تجارية من أي نوع وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (3) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها ما لم يكن مندوبا عن الحكومة فيها. (5) أن يضارب في البورصات. (6) أن يلعب الميسر بالأندية والميسات أو المحال العمومية أو الملاهي.
المادة (108) : لا يجوز للضابط الزواج من أجنبية ولكن يجوز له بإذن خاص من القائد العام للقوات المسلحة أن يتزوج من رعايا الدول العربية، على أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ.
المادة (109) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الحالات الآتية: (1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. (2) إذا كان داخل نطاق واجبات وظيفته. (3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي فيكون للضابط الحق في تعويض يقدر تقديرا عادلا.
المادة (110) : تنقسم العقوبات التي توقع على الضباط إلى ما يأتي: (1) عقوبات انضباطية يفرضها ويوقعها القادة المباشرون والرئاسات. (2) عقوبات تأديبية توقعها لجان الضباط. (3) عقوبات توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية.
المادة (111) : العقوبات الانضباطية يصدر بها أوامر من رئاسة هيئة أركان الحرب المختصة أو قيادة الجيش الأول.
المادة (112) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط العاملين هي: (1) إنهاء الانتداب. (2) الترك في الترقية. (3) الإحالة إلى الاستيداع. (4) الاستغناء عن الخدمات. وتختص لجان الضباط بتوقيع هذه العقوبات على أن يصدق القائد العام للقوات المسلحة عليها إلا في حالة الاستغناء عن الخدمات فيلزم الحصول أيضا على تصديق رئيس الجمهورية.
المادة (112) : تمحى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة, بقضاء المدد التالية: (1) سنة بالنسبة لعقوبتي الترك في الترقية والإحالة إلى الاستيداع وتحسب من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة للترك في الترقية أو من تاريخ الإعادة من الاستيداع إلى الخدمة العاملة. (2) سنتان بالنسبة لعقوبتي الحرمان من الأقدمية في الرتبة والتنزيل إلى رتبة أو درجة واحدة أدنى وتحسب من تاريخ نفاذ قرار لجنة الضباط الصادر بالعقوبة. ويتم محو العقوبة في كل من هذه الحالات بقرار من لجنة الضباط المختصة وتصديق وزير الحربية إذا تبين للجنة من التقارير والبيانات الواردة بملف المعاقب أن سلوكه وعمله منذ توقيع العقوبة كانا مرضيين. ويترتب على محو العقوبات التأديبية رفع أوراقها من الملف السري للمعاقب واعتبار العقوبة كأن لم تكن وذلك بالنسبة للمستقبل ودون مساس بما يترتب عليها من آثار في الماضي.
المادة (113) : تحتفظ وزارة الحربية في حساب خاص بحصيلة الخصم من الرواتب والتعويضات تنفيذا للعقوبات الانضباطية أو التأديبية أو العقوبات التي توقعها المحاكم العسكرية على الضباط، ويكون الصرف من هذه الحصيلة في أغراض الرعاية الاجتماعية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الحربية بناء على اقتراح لجنة ضباط القوات المسلحة.
المادة (113) : العقوبات التي توقعها المحاكم أو المجالس العسكرية تبينها قوانين العقوبات وقانون الأحكام العسكرية.
المادة (114) : يكون منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الإذن بقبول وحمل الأجنبية منها بأمر من رئيس الجمهورية.
المادة (115) : يكون طلب منح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية في المواعيد التي يحددها القائد العام للقوات المسلحة. ويجوز منحها في أي وقت لأفراد القوات المسلحة إذا قاموا بأعمال مجيدة يكون في مكافأتهم عليها تشجيعا لغيرهم على الاقتداء بهم.
المادة (116) : تعد طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات بصفة سرية ولا يجوز اطلاع الضباط والأفراد المطلوبة لهم عليها.
المادة (117) : تعرض طلبات منح الأوسمة والأنواط والميداليات على لجان الضباط المختصة لفحصها والتوصية باختيار من ترى منحها لهم. ثم ترسل بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة إلى وزير الحربية لرفعها إلى رئيس الجمهورية.
المادة (118) : نظام التوصية بمنح الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية وتسليمها وحملها وترتيبها والتجريد منها وكل ما يتعلق بذلك يبين في لائحة كل جيش وكل قوة من القوات المسلحة.
المادة (119) : تكون الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية مطابقة للرسوم والمواصفات والشروط الأخرى التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (120) : لا يجوز حمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية والعلامات الخاصة بها قبل النشر عن ذلك بالنشرة العسكرية عدا ما يمنح منها في حفلات رسمية يحضرها رئيس الجمهورية أو من ينوب عنه. وتحمل الأوسمة والأنواط والميداليات الأجنبية وعلاماتها حسب تاريخ منح كل منها بصرف النظر عن درجتها أو تبعيتها، على أن تسبق أوسمة وأنواط وميداليات الدول العربية باقي أوسمة الدول الأخرى بغض النظر عن تاريخ منحها.
المادة (121) : تبقى الأوسمة والأنواط والميداليات وبراءاتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.
المادة (122) : يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية بعد ويكون ترتيبها كما يلي: (1) الأوسمة: (أ) نجمة الشرف. (ب) النجمة العسكرية. (2) الأنواط: (أ) نوط الجمهورية العسكري -ويكون من طبقتين. (ب) نوط الشجاعة العسكري - ويكون من ثلاث طبقات. (ج) نوط الواجب العسكري - ويكون من ثلاث طبقات. (د) نوط التدريب - ويكون من ثلاث طبقات. (3) الميداليات: (أ) ميدالية الترقية الاستثنائية. (ب) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. (ج) ميدالية جرحى الحرب. (4) أوسمة أو أنواط أو ميداليات تذكارية. وتنشأ بقرار من رئيس الجمهورية في المناسبات التي تستدعي إنشاءها. وتمنح هذه الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية لأفراد القوات المسلحة كما يجوز منحها لأفراد القوات المسلحة الأجنبية على ألا يتمتع حاملوها منهم بالمزايا المادية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (122) : يمنح وسام الجمهورية العسكري لعلم أي تشكيل أو وحدة تمجيدا لما قامت به من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفاني والتضحية.
المادة (122) : (1) يمنح وسام نجمة سيناء لأي ضابط بالقوات المسلحة أدى أعمالاً استثنائية خارقة في القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان في الفداء، ترتب عليها إلحاق خسائر فادحة بالعدو بإحباط خططه أو هزيمة قواته أو أسر وحداته أو تدمير مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها، سواء في البر أو البحر أو الجو. وفي حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد. (2) يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا الآتية: (أ) مكافأة شهرية قدرها عشرون جنيهاً إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وعشرة جنيهات إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طوال مدة خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية، وعند إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته. (ب) تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان في مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة، مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن ومجموع الدرجات وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. (جـ) الانتقال مجاناً بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية بالدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية. (د) السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من قيمة نصف كامل الأجر والرسوم والضرائب التي يتحملها المسافر. (هـ) العلاج المجاني في جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقاً للدرجة المقررة لرتبته. (و) أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والقوات المسلحة.
المادة (123) : تمنح نجمة الشرف لأي ضابط في القوات المسلحة أدى خدمات أو أعمالا استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو. ومن يمنح هذه النجمة يستحق مكافأة شهرية قدرها عشرة جنيهات (أو ما يعادلها من العملة السورية) طوال مدة خدمته كما يخول عند إحالته إلى المعاش المزايا الآتية: (أ) استحقاقه مكافأة شهرية مقدارها عشرة جنيهات (أو ما يعادلها من العملة السورية) علاوة على معاشه أو معاش ورثته. (ب) تعليم أبنائه وأخوته الذين يعولهم بالمجان طوال مراحل الدراسة المختلفة متى استوفوا شروط القبول.
المادة (124) : يمنح وسام الجمهورية العسكري لأي تشكيل أو وحدة تمجيدا لها لما قام به أفرادها من أعمال ممتازة أو أعمال تتصف بالتفاني والتضحية.
المادة (124) : تمنح النجمة العسكرية لأي ضابط في القوات المسلحة قام بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال.
المادة (125) : يمنح نوط الجمهورية العسكري لمن قام بأعمال مجيدة في الميدان من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته. ويكون تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من أجله.
المادة (126) : يمنح نوط الشجاعة العسكري لمن قام بعمل يتصف بالشجاعة من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته. ويكون تعيين طبقة النوط وفقا للعمل الممنوح من أجله.
المادة (127) : يمنح نوط الواجب العسكري لمن أدى واجباته بتفان وإخلاص من ضباط القوات المسلحة أيا كانت رتبته.
المادة (128) : يمنح نوط التدريب لمن يصل بوحدته إلى مستوى عال في التدريب أو لمن يصاب أثناء التدريب وبسببه. ويكون تعيين طبقة النوط وفقا لمقدار أداء الشخص لواجباته.
المادة (128) : يمنح نوط الخدمة الممتازة لضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة ثلاثين عاما خدمة صافية منذ تخرجهم من الكليات والمعاهد العسكرية إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بامتياز وأمانة وإخلاص.
المادة (128) : يمنح نوط التعبئة لمن يستدعى أو يكلف بخدمة القوات المسلحة إذا أمضى في خدمتها خمس سنوات متصلة. ويكون تعيين طبقة النوط وفقا لرتبة أو درجة المستدعى أو المكلف.
المادة (129) : تمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن رقي استثناء في الميدان من ضباط القوات المسلحة وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على الميدالية رقم التكرار.
المادة (130) : تمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة لضباط القوات المسلحة الذين خدموا فيها مدة عشرين عاما على الأقل إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص.
المادة (131) : تمنح ميدالية جرحى الحرب لكل من أصيب في الميدان ويثبت بناء على تقرير لجنة طبية أو تقرير من قائده المباشر أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو - وكلما تكررت الإصابة يكتب على الميدالية رقم التكرار.
المادة (131) : في تطبيق أحكام المواد (128 مكرراً و128 مكرراً 1 و130) يعتبر كسر السنة سنة كاملة إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أو بلوغ سن التقاعد أو بقوة القانون.
المادة (132) : يجوز منح ضباط القوات المسلحة الأوسمة والأنواط المدنية وفقا للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويكون نظام التوصية بحمل الأوسمة والأنواط المدنية وتسليمها وترتيبها والتجريد منها وفقا لما هو متبع في العسكرية منها.
المادة (133) : في حالة منح أحد ضباط القوات المسلحة أوسمة أو أنواطا أو ميداليات عسكرية وأخرى مدنية يكون ترتيبها على الوجه الآتي: (أ) نجمة الشرف والنجمة العسكرية بعد الأوشحة مباشرة وقبل الأوسمة المدنية. (ب) الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية. (ج) الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية.
المادة (134) : يحال الضباط إلى الاستيداع في الحالات الآتية: (1) عدم اللياقة للخدمة طبيا. (2) إذا قدم الضابط طلبا بذلك. (3) إذا صدر قرار تأديبي بذلك. (4) إذا قصر في امتحانات الترقية المحددة لرتبته ثلاث مرات ولا يعاد للخدمة العاملة إلا بعد اجتيازه الامتحان في المواد التي قصر فيها.
المادة (135) : يبقى الضابط المحال إلى الاستيداع خاضعا لأحكام الضبط والربط العسكريين ولسائر النظم العسكرية كما لو كان في الخدمة العاملة.
المادة (136) : لا يجوز للضابط المحال إلى الاستيداع أن يرتدي الملابس العسكرية إلا عند دعوته رسميا للجهات العسكرية.
المادة (137) : تحدد أقدمية الضابط عند إعادته من الاستيداع على الوجه الآتي: (1) إذا أعيد الضابط إلى الخدمة العاملة قبل مضي سنة من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأي سبب أو بعد مضي سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع لأسباب صحية, تعاد إليه أقدميته الأصلية بالنسبة إلى زملائه الذين كانوا معه في رتبته قبل الإحالة. فإذا كان هؤلاء قد رقوا إلى رتبة أعلى فيعاد بالرتبة التي كان بها عند إحالته إلى الاستيداع على أن تنظر لجنة الضباط المختصة في أول اجتماع لها لإجراء حركة ترقيات في ترقيته إلى رتبة أعلى متى كان مستوفيا لشروط الترقي إليها فإذا رقي عاد إلى ترتيبه الأصلي بين زملائه قبل الإحالة إلى الاستيداع. (2) إذا أحيل الضابط إلى الاستيداع لأي سبب غير الأسباب الصحية وأعيد إلى الخدمة بعد مضي سنة فأكثر من تاريخ إحالته إلى الاستيداع يتخذ عند عودته نفس مركزه الرقمي الذي كان يشغله في كشف الأقدمية عند إحالته إلى الاستيداع في نفس الرتبة حتى لو كان زملاؤه الذين كانوا معه قد رقوا إلى رتبة أعلى.
المادة (138) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: (1) الإحالة إلى المعاش بأنواعه. (2) الاستغناء عن خدماته. (3) الطرد من الخدمة بحكم من المجلس العسكري. (4) صدور حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف. (5) الاستقالة. (6) فقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة. (7) عدم اللياقة صحيا للخدمة العسكرية. (8) الوفاة. ويجوز لرئيس الجمهورية بقرار منه إنهاء خدمة الضابط بإحالته إلى المعاش.
المادة (138) : يجوز بقرار من لجنة الضباط الرئيسية المختصة وموافقة الضابط الذي تقرر عدم لياقته الصحية للخدمة بسبب الإصابة في العمليات الحربية أو ما في حكمها إبقاؤه بالخدمة متى رأت اللجنة إمكان أدائه لعمل يتناسب مع حالته الصحية مع خضوعه لكشف طبي دوري لضمان عدم تأثير الخدمة على حالته الصحية.
المادة (139) : يسوى معاش من يحال إلى التقاعد لعدم توافر شروط الأهلية للترقي طبقاً للمادة (32) على أساس آخر راتب تقاضاه ومدة خدمته المحسوبة في المعاش ولا يستحق التعويض التقاعدي عند إنهاء خدمته للسبب المذكور كما لا يستحق المكافأة المنصوص عليها بالمادة 139 مكرراً (2).
المادة (139) : عند انتهاء خدمة الضابط بغير طلب منه ولسبب غير تأديبي أو جنائي يمنح مكافأة تساوي جملة آخر رواتب وتعويضات ثابتة تقاضاها عن ستة أشهر. وفي حالة استشهاد الضابط أو وفاته تمنح قيمة هذه المكافأة للمستحقين عنه وفقاً لأحكام المادة (76) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه. ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة عند الإحالة إلى التقاعد بقوة القانون لحلول دور الاختيار للترقية أن يكون الضابط مدرجاً بكشف الموصى بترقيتهم. وتعفى هذه المكافأة من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها.
المادة (139) : يجوز للضابط متى أمضى في الخدمة عشرين سنة بما في ذلك المدد الإضافية ومدة الخدمة المدنية أن يطلب إحالته إلى المعاش دون أن يسقط حقه فيه. ومع ذلك يجوز للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة أن يستبقيه في الخدمة مدة لا تجاوز ستة أشهر إلا في حالة الحرب فله أن يستبقيه لأية مدة.
المادة (139) : يسوى معاش من يحال إلى التقاعد بناء على طلبه بعد شموله بالاختيار للترقي إلى إحدى رتب الاختيار طبقاً لحكم المادة (27) من القانون رقم 90 لسنة 1975 المشار إليه متى كان قد أمضى مدة عشرين سنة خدمة فعلية في رتب الضباط بالقوات المسلحة وأتم الحد الأدنى الزمني المقرر للبقاء في الرتبة قبل طلبه الإحالة إلى التقاعد.
المادة (140) : لا يجوز للضابط الذي يطلب إحالته إلى المعاش أو الاستيداع أو يقدم استقالته أن يترك الخدمة قبل إخطاره رسميا بقبول طلبه.
المادة (141) : تكون استقالة الضابط مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط وإلا اعتبرت كأن لم تكن ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته.
المادة (142) : إذا قدم الضابط طلبا بالاستقالة فللرئاسات حق رفضها أو قبولها ويعتبر فوات ستين يوما على تاريخ تقديمها دون الرد عليها بمثابة قرار برفضها. ومع ذلك فإذا كان الضابط موضع تحقيق أو محاكمة فيجوز للرئاسات أن ترجئ قبول استقالته لحين البت في الدعوى.
المادة (143) : إذا أعيد الضابط المستقيل إلى الخدمة منح رتبته الأصلية وحددت أقدميته بالنسبة إلى غيره من الضباط طبقا لما هو وارد في المادة 137.
المادة (144) : لا يجوز للضابط الذي انتهت مدة خدمته بالقوات المسلحة أن يخدم في قوات مسلحة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص بذلك من رئيس الجمهورية.
المادة (145) : يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة عدم التقيد بالقواعد المنصوص عليها بالفصل الأول من الباب الرابع من هذا القانون وذلك بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (146) : تحدد علامات الرتب للضباط وأزياؤهم بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح من الجهة المختصة. وللضباط المتقاعدين أن يحتفظوا برتبهم العسكرية ولا يجوز لهم أن يرتدوا الملابس العسكرية إلا في المناسبات العسكرية التي يدعون إليها رسميا.
المادة (147) : يجوز استدعاء بعض الضباط المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة وفي هذه الحالة يمنحون مكافآت شهرية لا تقل عن الفرق بين الراتب مضافا إليه التعويضات التي كانوا يتقاضونها والمعاش المقرر لهم. ويكون الاستدعاء بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (148) : استثناء من حكم المادتين 35، 36 تكون خدمة العقيد والعميد ثلاث سنوات في الكادرات التي تنتهي بإحدى هاتين الرتبتين ويجوز مدها مدة أقصاها سنتين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة أما في الكادرات التي تنتهي خدمة الضابط فيها برتبة مقدم فأقل فتنتهي خدمته عند حلول الدور في الترقية لرتبة أعلى. وفي كلتا الحالتين السابقتين يحال الضابط إلى المعاش بقوة القانون.
المادة (149) : في حالة نقل أحد الضباط إلى وظيفة مدنية ينقل في الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته العسكرية في مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها. ويجوز أن ينقل إلى الدرجة التالية للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته في مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه، ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية. وفي كلتا الحالتين إذا تقاضى الضابط المنقول إلى الوظيفة المدنية رواتب وتعويضات مدنية تقل عن مجموع ما كان يتقاضاه بالوظيفة العسكرية أدى إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاده بالترقية أو العلاوات أو التعويضات.
المادة (150) : يتقاضى ضباط الإقليم الشمالي من جميع الرتب ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون الراتب الأصلي وراتب الإقليم المحددين بالجدول المرافق ويتقاضون بالإضافة إلى ذلك بدل سكن بالفئات الآتية: 80 ليرة شهريا للضباط من رتبتي الفريق واللواء. 60 ليرة شهريا للضباط من رتب عميد وعقيد ومقدم. 50 ليرة شهريا للضباط من رتبتي رائد ونقيب. 35 ليرة شهريا للضباط من رتبتي ملازم أول وملازم. ولا يدخل راتب الإقليم المحدد في الجدول المذكور في حساب المعاش، ولا تجرى عليه أية استقطاعات لضريبة أو غيرها، ويتبع في صرفه أحكام الراتب الأصلي.
المادة (151) : توحد البدلات العسكرية الآتية في كل من الإقليمين الشمالي والجنوبي وتكون بالفئات الآتية للضباط من جميع الرتب: (أ) بدل ملبوس بواقع 4 جنيهات شهرياً (40 ليرة سورية). (ب) بدل وصيف بواقع 4 جنيهات شهرياً (40 ليرة سورية). ويجوز لوزير الحربية بقرار منه تعديل قيمة البدلات الواردة في هذه المادة والمادة 150.
المادة (152) : يستمر العمل بالفئات الحالية فيما يختص بباقي التعويضات العسكرية الأخرى في الإقليمين الشمالي والجنوبي حسب القواعد المعمول بها في كل إلى أن يصدر وزير الحربية قراراً بتنظيم فئاتها وصرفها.
المادة (153) : يصرف للضباط الطيارين بالإقليم الشمالي راتب الطيران الوارد بالجدول المرافق بدلاً من تعويض اختصاص الطيران الذي كان محدداً لهم.
المادة (154) : استثناء من حكم المادة 150 يستمر ضباط الإقليم الشمالي الذين رقوا إلى رتب عقيد ومقدم ورائد ونقيب ابتداء من 1/7/1958 في صرف رواتبهم الحالية وتنظم معاملتهم حسب الجدول المرافق بقرار من وزير الحربية.
المادة (155) : يستمر ضباط الإقليم الشمالي الذين يتقاضون في تاريخ العمل بهذا القانون جملة تعويضات ورواتب مقطوعة صافية (بعد خصم 10%) أعلى مما يستحقونه بالتطبيق لأحكام هذا القانون، في صرف رواتبهم وتعويضاتهم القديمة إلى أن ترتفع فئاتها على الوجه المبين بالجدول المرافق أو يرقون إلى رتبة أعلى.
المادة (156) : يستمر ضباط الإقليم الشمالي في صرف التعويض العائلي المعمول به في الإقليم المذكور، كما يستمر ضباط الإقليم الجنوبي في صرف إعانة غلاء المعيشة المقررة لإقليمهم.
المادة (157) : يستحق المساعدون وضباط الشرف الفنيون الذين يعينون في رتبة ملازم فني الرواتب المقررة لرتبهم طبقا للجدول المرافق على أن يؤدى إليهم الفرق بين ما كانوا يتقاضونه من رواتب وتعويضات قبل تعيينهم وما يستحقونه من تعويضات ورواتب طبقا لهذا القانون بصفة شخصية إلى أن يستنفد الفرق بالترقية أو بالعلاوة الدورية أو بالتعويضات المقررة. ويسري هذا الحكم أيضا على من عين منهم في تلك الرتبة قبل العمل بهذا القانون.
المادة (158) : يجوز عدم التقيد بالمدد الواردة بالمادة 31 من هذا القانون بالنسبة للترقيات التي تجرى خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية مد هذه المدة سنة ثانية ولا يجوز ترقية ضابط إلى رتبتين أصليتين خلال عام واحد، وتحسب مدة العام من تاريخ الترقية الأولى.
المادة (159) : يجوز عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد 66 و67 و68 من هذا القانون لمدة سنتين من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح لجنة الضباط المختصة مد هذه المدة سنة ثالثة.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن