تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 9 لسنة 1974 كان من أهداف ثورة 23 يوليو 1952 إقامة جيش وطني قوي، وقد أخذت ثورتنا المباركة تبذل الجهود تلو الجهود لتحقيق هذا الهدف العزيز، الجهود الشاقة في التدريب والجهود المضنية في التسليح، فقد زودت جيشنا بالصواريخ العربية في العام العاشر لثورتنا. وما أن جاء العام العشرون حتى أكتمل بناء قواتنا المسلحة. وها هي قواتنا المسلحة تقوم في العام الحادي والعشرين للثورة المباركة بخوض معركة التحرير ولقد عبرت قناة السويس شرقاً واحتلت خط استحكامات العدو (خط بارليف) في سرعة مذهلة وكفاءة فائقة ولازالت تواصل هدفها الأسمى في تحرير الأرض. وتقديرا للأعمال البطولية التي تخللت هذه المعارك التي فاقت كل معدل في الحروب القديمة والحديثة، نقترح الآتي: 1- إنشاء وسام يطلق عليه (نجمة سيناء). 2- يكون هذا الوسام من طبقتين: الأولى: تمنح للضباط. الثانية: تمنح لأي ضابط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندي بالقوات المسلحة. 3- تكون أسبقية هذا الوسام بعد وسام الجمهورية العسكري الذي يمنح لأعلام التشكيلات والوحدات، وقبل وسام نجمة الشرف الذي يمنح للضباط. 4- يمنح هذا الوسام من الطبقة الأولى لأي ضابط في القوات المسلحة يكون مستوفياً للشروط الآتية: (أ) أن يكون أدى أعمالاً بطولية استثنائية خارقة في القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان في الفداء. (ب) أن يترتب على هذه الأعمال البطولية الاستثنائية الخارقة إلحاق خسائر فادحة بالعدو بإحباط خططه، أو هزيمة قواته، أو أسر وحداته، أو تدمير مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها، سواء في البر أو البحر أو الجو. 5- يمنح هذا الوسام من الطبقة الثانية لأي ضابط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندي في القوات المسلحة مستوفياً للشروط الآتية: (أ) أن يكون أدى أعمالا بطولية استثنائية خارقة في القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان في الفداء. (ب) أن يترتب على هذه الأعمال البطولية الاستثنائية الخارقة إلحاق خسائر فادحة بالعدو بأسر وحدته أو أفراده، أو تدمير عدد من مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها، سواء في البر أو البحر أو الجو. 6- في حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد. 7- يستحق من يمنح الوسام المزايا الآتية: (أ) مكافأة شهرية للضابط قدرها عشرون جنيهاً طوال مدة خدمته، وتؤدى هذه المكافأة كاملة عند إحالته إلى المعاش علاوة على معاشه أو معاش ورثته، ويسري ذلك على من ينقل إلى السلك المدني. (ب) مكافأة شهرية لضابط الشرف أو المساعد أو ضابط الصف أو الجندي قدرها عشرة جنيهات طوال مدة خدمته وتؤدى هذه المكافأة كاملة عند إحالته إلى المعاش علاوة على معاش ورثته ويسري ذلك على من ينقل إلى السلك المدني. (ج) تعليم أبنائه وأخوته الذين يعولهم بالمجان في مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة مع إعفائهم من شروط السن ومجموع الدرجات وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. (د) حق ركوب جميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية مجانا في الدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية. (هـ) حق السفر على جميع المواصلات البحرية أو الجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من قيمة نصف كامل الأجر والرسوم والضرائب التي يتحملها المسافر. (و) حق العلاج المجاني في جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقاً للدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية. (ز) أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والقوات المسلحة. 8- تعامل المكافأة المقررة عن حمل وسام نجمة سيناء بنفس الأحكام الواردة بالمادتين 46 فقرة ثانية و116 من القانون 116 لسنة 1964 المشار إليه، مع أحقية حامل الوسام في الجمع بين المكافأة المقررة له وما هو مقرر له من المكافآت المترتبة على حمله لأية أوسمة أخرى أو أنواط عسكرية أو مدنية. 9- ولما كان إنشاء هذا الوسام يضيف وساماً جديداً إلى الأوسمة والأنواط والميداليات المقررة بالقرار الجمهوري بالقانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له، والقرار الجمهوري بالقانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له، فقد أعددنا مشروع القرار الجمهوري بالقانون المرفق متضمنا التعديلات المراد إدخالها على القانونين سالفي الذكر والمترتبة على إنشاء هذا الوسام. ويتشرف وزير الحربية بعرض مشروع القرار الجمهوري بالقانون المرفق برجاء التفضل في حالة الموافقة بإصداره. وزير الحربية فريق أول/ أحمد إسماعيل علي
المادة (1) : يستبدل بنص البند (1) من المادة 122 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، النص الآتي: "(1) الأوسمة: (أ) وسام الجمهورية العسكري. (ب) وسام نجمة سيناء (من الطبقة الأولى أو الثانية). (ج) وسام نجمة الشرف. (د) وسام النجمة العسكرية".
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، مادة جديدة برقم 122 مكرراً (1) نصها الآتي: "مادة 122 مكررا (1): (1) يمنح وسام نجمة سيناء لأي ضابط بالقوات المسلحة أدى أعمالاً استثنائية خارقة في القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان في الفداء، ترتب عليها إلحاق خسائر فادحة بالعدو بإحباط خططه أو هزيمة قواته أو أسر وحداته أو تدمير مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها، سواء في البر أو البحر أو الجو. وفي حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد. (2) يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا الآتية: (أ) مكافأة شهرية قدرها عشرون جنيهاً إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وعشرة جنيهات إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طوال مدة خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية، وعند إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته. (ب) تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان في مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة، مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن ومجموع الدرجات وذلك طبقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. (جـ) الانتقال مجاناً بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية بالدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية. (د) السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من قيمة نصف كامل الأجر والرسوم والضرائب التي يتحملها المسافر. (هـ) العلاج المجاني في جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقاً للدرجة المقررة لرتبته. (و) أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والقوات المسلحة".
المادة (3) : يستبدل بنص المادة 97 من القانون رقم 106 لسنة 1964 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، النص الآتي: "مادة 97- يطلق على الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية، ويكون ترتيبها كما يلي: (أ) الأوسمة: نجمة سيناء (من الطبقة الأولى أو الثانية). (ب) الأنواط: (1) نوط الجمهورية العسكري (ويكون من طبقتين). (2) نوط الشجاعة العسكري (ويكون من ثلاث طبقات). (3) نوط الواجب العسكري (ويكون من ثلاث طبقات). (4) نوط التدريب (ويكون من ثلاث طبقات). (جـ) الميداليات: (1) ميدالية الترقية الاستثنائية. (2) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. (3) ميدالية جرحى الحرب".
المادة (4) : يضاف إلى القانون رقم 106 لسنة 1964 المشار إليه، مادة جديدة برقم 97 (مكررا) نصها الآتي: "مادة 97 (مكررا): (1) يمنح وسام نجمة سيناء لأي ضابط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندي بالقوات المسلحة أدى أعمالا بطولية استثنائية خارقة في القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان في الفداء، ترتب عليها إلحاق خسائر فادحة بالعدو بأسر وحداته أو أفراده أو تدمير عدد من مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها، سواء في البر أو البحر أو الجو. وفي حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد. (2) يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا الآتية: أ- مكافأة شهرية قدرها عشرون جنيها إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وعشرة جنيهات إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طوال مدة خدمته، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى الوظائف المدنية، وعند إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته. ب- تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان في مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة، مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن ومجموع الدرجات وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. ج- الانتقال مجانا بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية في الدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية. د- السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من قيمة نصف كامل الأجر والرسوم والضرائب التي يتحملها المسافر. هـ- العلاج المجاني في جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقا للدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية. و- أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والقوات المسلحة".
المادة (5) : تسري على المكافأة المقررة لمن يمنح وسام نجمة سيناء الأحكام المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 46 والمادة 116 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة، ويكون لحامل الوسام الحق في الجمع بين المكافأة المقررة له والمكافآت الأخرى المترتبة على حمله لأية أوسمة أو أنواط عسكرية أو مدنية.
المادة (6) : يستبدل بنص المادة 15 من القانون رقم 12 لسنة 1972 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية، النص الآتي: "مادة 15- في حالة الجمع بين أوسمة مدنية وأخرى عسكرية، يكون الترتيب بينها على الوجه الآتي: (أ) وسام نجمة سيناء ووسام نجمة الشرف ووسام النجمة العسكرية قبل وسام الجمهورية وبعد وشاح النيل. (ب) الأنواط العسكرية - بعد الأوسمة المدنية وقبل نوط الامتياز".
المادة (7) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من 6 أكتوبر سنة 1973. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن