بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند 2 (أ) من المادة 122 مكررا (1) وبنص الفقرة الثانية من المادة 123 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة النصان التاليان:
بند 2 (أ) من المادة 122 مكررا "1":
مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه إذا كان الوسام من الطبقة الأولى، وثمانون جنيها إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طيلة مدة خدمته ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من وظيفته العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
الفقرة الثانية من المادة 123:
ويستحق من يمنح هذا الوسام مكافأة شهرية مقدارها مائة جنيه طيلة مدة خدمته ويحتفظ بها إذا انتهت خدمته العسكرية وتؤدى بالكامل علاوة على راتبه أو أجره من الوظيفة العامة أو معاشه أو معاش ورثته وتعفى هذه المكافأة من الضرائب.
وتسري أحكام الفقرتين السابقتين على الموجودين بالخدمة والمتقاعدين والمستحقين عنهم.
المادة (2) : يوقف منح وسام نجمة سيناء الذي تم إنشاؤه في مناسبة تحرير سيناء بالقانون رقم 9 لسنة 1974.
المادة (3) : تلغى (ب) من البند (2) من المادة 122 مكررا (1) من القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 1985.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية