تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم 12 لسنة 1972 صدر القانون رقم 528 لسنة 1953، في شأن الأوسمة والأنواط المدنية، منشأ أوسمة وأنواطا مدنية متعددة، غير أنه رئى إعادة تنظيم الأوسمة والأنواط المدنية بما يحقق الغاية السامية منها. واقتضت إعادة التنظيم الاستغناء عن عدد منها: كوسام الزراعة، والتجارة، والصناعة، وأنواط الشجاعة، والتعبئة، والواجب، والاستقامة والرياضة، والرماية، وأنشئ بدلا منها: وسام العمل، ونوط الامتياز. وقد عددت المادة الأولى القلادات والأوسمة والأنواط، حيث أنشئ وسام العمل، تشجيعا للنابغين من قادة الفكر والعمل الذين يقومون بعمل بارز باهر ارتقاء بالبلاد في الميادين الصناعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والاجتماعية. وبينت المادة العاشرة طبقات وسام العمل فجعلته من أربع طبقات، ونصت على أن من يمنح الوسام من الطبقة الأولى يستحق مكافأة قدرها 500 جنيه، ومن يمنحه من الطبقة الثانية يستحق مكافأة قدرها 250 جنيه، ومن يمنحه من الطبقة الثالثة يمنح 150 جنيه ومن يمنحه من الطبقة الرابعة 100 جنيه، وذلك اعترافا بفضله، وتشجيعا له، وحثا لغيره على بذل الجهود الممتازة في سبيل رفعة البلاد. كما تضمن حكم المادة الأولى إنشاء نوط جديد هو "نوط الامتياز" ونص في المادة الثالثة عشرة على أنه من ثلاث طبقات، ويمنح للذين يتفوقون تفوقا ملحوظا في أوجه النشاط المختلفة في العلوم والفنون والآداب والزراعة والصناعة والتجارة والرياضة وشئون الشباب والخدمات العامة والأمن والنظام العام. ونص في المادة الثانية على أن منح القلادات والأوسمة والأنواط يكون بقرار من رئيس الجمهورية. وبينت المواد من 4 إلى 17 أحوال منح الأوسمة والأنواط، كما بينت المادة 15 ترتيبها فيما بينها وبين الأوسمة والأنواط العسكرية. ونصت المادة 18 على بقاء الأوسمة والأنواط ملكا لورثة الممنوحة لهم على سبيل التذكار دون أن يكون لأحد من هؤلاء الورثة حق حملها. وأجازت المادة 21 منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى علم وحدة عسكرية أو مدنية أو معهد أو مؤسسة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية بالنظر إلى الخدمات الجليلة التي تؤديها للوطن والإنسانية أو القضايا العربية. ونص في المادة 22 على أنه يجوز تجريد حامل القلادة أو الوسام أو النوط منه، إذا ارتكب أمرا يزري بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن وذلك بعد إحالته إلى لجنة تشكل من أربعة من أقدم حاملي الأوسمة ومستشار من مجلس الدولة. ونص في المادة 20 على إلغاء القانون رقم 528 لسنة 1953 المشار إليه والقوانين، المعدلة له، وعلى استمرار حاملي القلادات والأوسمة والأنواط الممنوحة لهم بمقتضى هذه القوانين في حملها. وتشرف برفع مشروع القانون مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واتخاذ إجراءات استصداره.
المادة (1) : الأوسمة والأنواط المدنية وهي: (1) قلادة النيل. (2) قلادة الجمهورية. (3) وشاح النيل. (4) وسام الجمهورية. (5) وسام الاستحقاق. (6) وسام الكمال. (7) وسام العمل. (8) وسام العلوم والفنون. (9) وسام الرياضة. (10) نوط الامتياز. (11) نوط الاستحقاق. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء أوسمة وأنواط وميداليات تذكارية في المناسبات التي تقتضي ذلك، وتكون القلادتان والوشاح والأوسمة والأنواط المذكورة في الفقرة السابقة حسب الترتيب المبين فيها، ومطابقة للرسوم الواردة بالبيان المرافق لهذا القانون، وتصنع من المواد المبينة قرين كل رسم وبمراعاة القواعد الخاصة بكل منها، ويكون حملها بالكيفية المذكورة في ذلك البيان، ويكون تعيين طبقة الوسام أو النوط بمراعاة الخدمة التي أداها من يمنح له، ويكون لحامل الوسام أو النوط أسبقيته عند تطبيق نظام الأسبقية.
المادة (2) : يكون منح الأوسمة والأنواط المدنية بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (3) : يحمل رئيس الجمهورية من الأوسمة والأنواط أعلاها مرتبة.
المادة (4) : يجوز إهداء قلادة النيل لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها لمن يقدمون خدمات جليلة للوطن أو للإنسانية.
المادة (5) : يجوز إهداء قلادة الجمهورية لرؤساء الدول ولأولياء العهود ولنواب الرؤساء، كما يجوز منحها للمواطنين المشهود لهم بالكفاية والتفاني في خدمة الوطن، ولغير المواطنين الذين يقومون بخدمات جليلة للجمهورية أو للإنسانية.
المادة (6) : يمنح وشاح النيل لأولياء العهود ولرؤساء الوزارات من المواطنين وغيرهم ولنواب رؤساء الوزارات، ومن يرى منحهم من رؤساء المجالس التشريعية أو حكام الأقاليم.
المادة (7) : يمنح وسام الجمهورية للوزراء ولسفراء الدول المعتمدين لدى جمهورية مصر العربية ووزراء الدول الأجنبية، ومن في مرتبتهم، ولمن يؤدون للجمهورية خدمات جليلة. ويكون تعيين طبقة الوسام حسب الخدمة التي رؤي منح الوسام من أجلها، ويشتمل الوسام المذكور على خمس طبقات: الأولى (الوشاح الأكبر)، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة.
المادة (8) : يجوز منح وسام الاستحقاق لمن يؤدون خدمات جليلة، للجمهورية، من المواطنين وغيرهم. ويشتمل الوسام المذكور على خمس طبقات: الأولى (الوشاح الأكبر)، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة.
المادة (9) : يجوز منح وسام الكمال للسيدات اللائي يؤدين خدمات ممتازة للبلاد أو للإنسانية من المواطنات وغيرهن. ويشتمل الوسام على أربع طبقات: الممتازة، والأولى، والثانية، والثالثة. وتخصص الطبقة الممتازة من الوسام لعقيلات رؤساء الدول، ويجوز إهداؤها لعقيلات أولياء العهود أو نواب الرؤساء.
المادة (10) : يجوز منح وسام العمل للعاملين الممتازين وللأفراد البارزين الذين يقومون بأعمال باهرة خارقة، ارتقاءً بخدمة الوطن في ميادين الإنتاج والصناعة والاقتصاد علمياً وعملياً. ويشتمل الوسام المذكور على أربع طبقات: جنيه الطبقة الأولى: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 500 والطبقة الثانية: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 250 والطبقة الثالثة: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 150 والطبقة الرابعة: ويستحق من يمنحها مكافأة مقدارها 100 وتعفى المكافأة من الضرائب والرسوم أياً كان نوعها.
المادة (11) : يجوز منح وسام العلوم والفنون لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن في العلوم أو الفنون أو الآداب. ويشتمل الوسام على ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
المادة (12) : يجوز منح وسام الرياضة لمن يؤدون خدمات ممتازة للرياضة، وللمبرزين فيها الذين يفوزون بانتصارات دولية، كما يجوز منح هذا الوسام للفرق والهيئات والأندية الرياضية أو ما يماثلها. ويشتمل الوسام على ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
المادة (13) : يجوز منح نوط الامتياز لمن يؤدون خدمات ممتازة للوطن، وللمبرزين الذين يتفوقون تفوقاً ملحوظاً في أوجه النشاط المختلفة في العلوم أو الفنون أو الآداب أو الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الرياضة أو شئون الشباب أو الخدمات العامة أو الأمن أو النظام العام. ويشتمل النوط المذكور على ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
المادة (14) : يجوز منح نوط الاستحقاق لمن خدموا الدولة مدة طويلة بأمانة وإخلاص. ويشتمل النوط المذكور على ثلاث طبقات: الأولى، والثانية، والثالثة.
المادة (15) : في حالة الجمع بين أوسمة مدنية وأخرى عسكرية، يكون الترتيب بينها على الوجه الآتي: (أ) وسام نجمة الشرف ووسام النجمة العسكرية ـ قبل وسام الجمهورية وبعد وشاح النيل. (ب) الأنواط العسكرية ـ بعد الأوسمة المدنية وقبل نوط الامتياز.
المادة (16) : في غير الحالات التي يقدرها رئيس الجمهورية لا يجوز تكرار منح الأوسمة والأنواط المدنية أو الارتقاء من طبقة إلى أعلى منها إلا بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ منحها، وتخفض المدة إلى سنة بالنسبة إلى العاملين إذا كان المنح بسبب الإحالة إلى المعاش.
المادة (17) : يتسلم من يمنحون أوسمة أو أنواطاً، براءات موقعاً عليها من رئيس الجمهورية، وتنشر أسماؤهم في الجريدة الرسمية.
المادة (18) : تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها ملكاً لورثة من منحت لهم، دون أن يكون لأحد من هؤلاء الورثة حق حملها.
المادة (19) : يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى السيدات.
المادة (20) : يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى رجال القوات المسلحة من المواطنين وغيرهم وتكون التوصية بمنحها وتسليمها وحملها والتجريد منها وفقاً لما هو متبع بالنسبة إلى الأوسمة والأنواط العسكرية.
المادة (21) : يجوز منح الأوسمة والأنواط المدنية إلى علم وحدة عسكرية أو مدنية أو معهد أو مؤسسة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية تقديراً لما أدته من خدمات جليلة للجمهورية أو للقضايا العربية أو للإنسانية.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية، يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تجريد حامل القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمراً يزوي بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن، وذلك بعد أخض رأي لجنة تشكل بقرار من رئيس الجمهورية من أربعة من حاملي الأوسمة ومن أحد مستشاري مجلس الدولة، ويترتب على التجريد رد القلادة أو الوشاح أو الوسام أو النوط وبراءته.
المادة (23) : يلغى القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية, كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ومع ذلك يستمر حاملوا الأوسمة والأنواط الممنوحة لهم بمقتضى القوانين الملغاة في حملها.
المادة (24) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن