تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي المجلس المذكور،
المادة () : بمناسبة إعلان الجمهورية وإلغاء النظام الملكي اقتضى الحال إعادة تنظيم الأوسمة (النياشين) والأنواط جميعا فأعيد تنظيم الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية بالقانون رقم 333 لسنة 1953، وأعد مشروع القانون المرافق لإلغاء الأوسمة والأنواط المدنية القديمة وإنشاء أوسمة وأنواط جديدة تتلائم مع النظام الحاضر. وبالرجوع إلى الأوامر التي أنشئت بمقتضاها الأوسمة والأنواط القديمة تبين ما يأتي: (1) قلادة محمد علي والوشاح الأكبر من نشان محمد علي أنشئا بالأمر رقم 4 لسنة 1923 المعدل بالأمرين رقم 50 لسنة 1926 و12 لسنة 1936. (2) قلادة فؤاد الأول أنشئت بالأمر رقم 23 لسنة 1936 المعدل بالأمر رقم 13 لسنة 1936. (3) نشان إسماعيل أنشئ بالأمر رقم 96 لسنة 1922 المعدل بالأمر رقم 48 لسنة 1936. (4) نشان النيل أنشئ بالأمر رقم 5 لسنة 1923 المعدل بالأمر رقم 49 لسنة 1926. (5) نشان الزراعة ونشان المعارف ونشان الصناعة أنشئت بالأوامر رقم 61 لسنة 1932 ورقم 62 لسنة 1932 ورقم 63 لسنة 1932 على التوالي. (6) نشان الكمال أنشئ بالأمر رقم 7 لسنة 1923. (7) نوط الجدارة أنشئ بالأمر رقم 8 لسنة 1923 المعدل بالأمر رقم 71 لسنة 1928. (8) نوط الواجب أنشئ بالأمر رقم 9 لسنة 1923 المعدل بالأمر رقم 23 لسنة 1930. (9) نوط الرضا أنشئ بالأمر رقم 80 لسنة 1928. ويقضي المشروع بإنشاء الأوسمة والأنواط الآتية: (1) قلادة النيل. (2) قلادة الجمهورية. (3) وشاح النيل. (4) وسام الجمهورية. (5) وسام الاستحقاق. (6) وسام الزراعة. (7) وسام المعارف. (8) وسام التجارة والصناعة. (9) وسام الرياضة. (10) وسام الكمال. 11- نوط الشجاعة. 12- نوط التعبئة. 13- نوط الاستحقاق. 14- نوط الواجب. 15- نوط الاستقامة. 16- نوط الرماية. 17- نوط الرياضة. ورغبة في الاقتصاد رؤى أن تكون جميع الأوسمة والأنواط من مادة غير غالية الثمن خصوصا وأن قيمة الوسام أو النوط لإنقاص بثمن المعدن الذي يصنع منه. وقد نص في المادة الأولى على أن منح الأوسمة والأنواط يكون بأوامر من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص. وبينت المواد من 4 إلى 18 أحوال منح الأوسمة والأنواط كما بينت المادة 19 ترتيبها فيما بينها وفيما بينها وبين الأوسمة والأنواط العسكرية في حالة اجتماعها. وقد اقتصر البيان على وضع ترتيب النجمة العسكرية ونوط الجمهورية العسكري. أما سائر الأوسمة والأنواط العسكرية فيمكن ترتيبها على هذا الأساس. ونصت المادة 20 على بقاء الأوسمة والأنواط ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار مع عدم جواز حملها. ونص في المادة 21 على أنه يجوز بمرسوم تجريد القلادة أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمرا يزري بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية. ونصت المادة 22 على إلغاء الأوامر المنشئة للأوسمة والأنواط جميعا مدنية وعسكرية نظرا إلى أن الأوسمة والأنواط العسكرية أعيد تنظيمها بالقانون رقم 333 لسنة 1953 وأعيد تنظيم الأوسمة والأنواط المدنية بهذا المشروع. وقد سبق عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بصيغة عرضت على مجلس الوزراء بجلسة 28 أكتوبر سنة 1953 ورؤى إدخال تعديلات موضوعية في المشروع مقتضاها عدم الاستبدال بالأوسمة القديمة أوسمة جديدة بل إلغاء تلك الأوسمة إلغاء تاما وإنشاء أوسمة جديدة كما أجريت بعض تعديلات في ترتيب تلك الأوسمة. والأمر معروض على مجلس الوزراء للتفضل بالنظر في إصدار مشروع القانون المرافق.
المادة (1) : يكون منح الأوسمة والأنواط المدنية بأمر من رئيس الجمهورية بناء على عرض الوزير المختص.
المادة (2) : تنشأ الأوسمة والأنواط المدنية الآتية: (1) قلادة النيل. (2) قلادة الجمهورية. (3) وشاح النيل. (4) وسام الجمهورية ويكون من خمس طبقات. (5) وسام الاستحقاق ويكون من أربع طبقات. (6) وسام الزراعة ويكون من ثلاث طبقات. (7) وسام المعارف " " (8) وسام التجارة والصناعة " " (9) وسام الرياضة " " (10) وسام الكمال " " (11) نوط الشجاعة " " (12) نوط التعبئة " " (13) نوط الاستحقاق " " (14) نوط الواجب " " (15) نوط الاستقامة " " (16) نوط الرماية " " (17) نوط الرياضة " "
المادة (3) : تكون الأوسمة والأنواط مطابقة للرسوم المرافقة لهذا القانون وتصنع من المواد المبينة فيها.
المادة (4) : يجوز منح قلادة النيل لرؤساء الدولة العاملين والسابقين ولرؤساء الدول الأجنبية.
المادة (5) : تمنح قلادة الجمهورية لرؤساء الدولة ورؤساء الحكومة العاملين والسابقين ولرؤساء الدول والحكومات الأجنبية الذين يؤدون خدمات خاصة للبلاد وكذلك تمنح للمصريين والأجانب الذين يقدمون خدمات جليلة لمصر أو للإنسانية.
المادة (6) : يمنح وشاح النيل للمصريين والأجانب الذين يؤدون خدمات ممتازة للدولة.
المادة (7) : يمنح وسام الجمهورية للمصريين والأجانب الذين يؤدون خدمات نافعة للبلاد أو للإنسانية، ويكون تعيين درجة الوسام حسب الخدمة التي منح من أجلها.
المادة (8) : يمنح وسام الاستحقاق للمصريين والأجانب الذين يؤدون للبلاد خدمات عظيمة، ويكون تعيين درجة الوسام حسب الخدمة التي منح من أجلها.
المادة (9) : تمنح أوسمة الزراعة والمعارف والتجارة والصناعة لمن يؤدون خدمات ممتازة للزراعة أو للعلوم والفنون أو المعارف أو الصناعة أو التجارة حسب الأحوال.
المادة (10) : يمنح وسام الرياضة للمبرزين فيها ولمن يؤدون لها خدمات ممتازة من المصريين والأجانب ويكون تعيين درجة الوسام حسب درجة الامتياز.
المادة (11) : يمنح وسام الكمال للسيدات المصريات والأجنبيات اللاتي يؤدين خدمات ممتازة للبلاد أو للإنسانية، ويكون تعيين طبقة الوسام حسب الخدمة التي منح من أجلها.
المادة (12) : يمنح نوط الشجاعة لمن يؤدي عملا من أعمال الشجاعة الممتازة. ويكون تعيين طبقة النوط بحسب العمل الذي منح من أجله.
المادة (13) : يمنح نوط التعبئة لمن يساهم بامتياز في إعداد البلاد للدفاع. ويراعي في تقدير طبقة النوط مدى ما يبذل من مساهمة في المهمة المتقدمة.
المادة (14) : يمنح نوط الاستحقاق للمصريين والأجانب الذين خدموا الدولة مدة طويلة بأمانه وإخلاص أو الذين أدوا عملا خاصا للدولة عاد عليها بنفع كبير. ويكون تعيين طبقة النوط حسب الخدمة أو العمل الذي منح من أجله.
المادة (15) : يمنح نوط الواجب للمصريين والأجانب الذين يؤدون خدمات ممتازة في المحافظة على الأمن والنظام العام. ويكون تعيين طبقة النوط حسب الخدمة التي منح من أجلها.
المادة (16) : يمنح نوط الاستقامة للمستخدمين الذين قضوا في خدمة الحكومة مدة طويلة أدوا أعمالهم خلالها بأمانة وإخلاص. ويكون تعيين درجة النوط حسب أداء الخدمة.
المادة (17) : يمنح نوط الرماية لمن يتقن الرماية. ويكون تعيين طبقة النوط بحسب درجة الإتقان.
المادة (18) : يمنح نوط الرياضة للمبرزين في الرياضة ولمن يؤدون خدمات ممتازة للرياضة من المصريين والأجانب. ويكون تعيين الطبقة بحسب درجة الامتياز.
المادة (19) : ترتب الأوسمة والأنواط حسب الترتيب الوارد في المادة الثانية. وفي حالة اجتماع أوسمة مدنية وأوسمة عسكرية يكون ترتيبها على الوجه الآتي: النجمة العسكرية بعد وشاح النيل مباشرة وقبل جميع الأوسمة المدنية. نوط الجمهورية العسكري وسائر الأنواط العسكرية قبل جميع الأنواط المدنية وبعد آخر وسام مدني.
المادة (20) : تبقى الأوسمة والأنواط وبراءاتها ملكا لورثة الممنوحة له على سبيل التذكار دون أن يكون لأحدهم حق حملها.
المادة (21) : مع عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات الخاصة بالحرمان من الحقوق والمزايا المدنية، يجوز بمرسوم تجريد حامل القلادة أو الوسام أو النوط منه إذا ارتكب أمرا يزري بالشرف أو لا يتفق والإخلاص للوطن.
المادة (22) : تلغى الأوامر الآتية: الأمر رقم 4 لسنة 1923 بإنشاء نشان محمد علي. ،، ،، 23 ،، 1936 ،، قلادة فؤاد الأول. ،، ،، 96 ،، 1922 ،، نشان إسماعيل. ،، ،، 5 ،، 1923 ،، نشان النيل. ،، ،، 95 ،، 1923 ،، نجمة الملك فؤاد العسكرية. ،، ،، 61 ،، 1932 ،، نشان الزراعة. ،، ،، 62 ،، 1932 ،، نشان المعارف. الأمر رقم 63 لسنة 1932 بإنشاء نشان الصناعة والتجارة. ،، ،، 7 ،، 1923 ،، ،، الكمال. ،، ،، 8 ،، 1923 ،، نوط الجدارة. ،، ،، 9 ،، 1923 ،، ،، الواجب. ،، ،، 80 ،، 1928 ،، ،، الرضا. والقلادات والنياشين والأنواط التي منحت للمصريين بموجبها قبل 23 يوليه سنة 1952 لا يجوز حملها.
المادة (23) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن