بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1954،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 597 لسنة 1954
ورد بالمادتين الثانية (البند 7) والتاسعة من القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية، ضمن الأوسمة والأنواط المدنية وسام المعارف.
ولما كان قد صدر مرسوم في 2 سبتمبر سنة 1954 بإطلاق اسم وزارة التربية والتعليم على وزارة المعارف، فقد رؤى العدول عن تسمية "وسام المعارف" المشار إليه إلى "وسام التربية والتعليم".
وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق.
ويتشرف رئيس مجلس الوزراء بعرضه على المجلس المذكور بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه لإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالبند 7 من المادة 2 وبالمادة 9 من القانون رقم 528 لسنة 1953 المشار إليه النصان الآتيان:
"مادة 2 - بند 7 - وسام التربية والتعليم ويكون من ثلاث طبقات".
"مادة 9 - تمنح أوسمة الزراعة والتربية والتعليم والتجارة والصناعة لمن يؤدون خدمات ممتازة للزراعة أو العلوم و الفنون أو التربية والتعليم".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في 21 ربيع الأول سنة 1374 (17 نوفمبر سنة 1954)
التوقيع : رئيس مجلس الوزراء ـ جمال عبد الناصر حسين