بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية
والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء،
المادة (1) : يستبدل بالمادة 2 من القانون رقم 528 لسنة 1953 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2 - تنشأ الأوسمة والأنواط المدنية الآتية:
(1) قلادة النيل.
(2) قلادة الجمهورية.
(3) وشاح النيل.
(4) وسام نجمة التحرير.
(5) وسام الجمهورية ويكون من خمس طبقات.
(6) وسام الاستحقاق ويكون من خمس طبقات.
(7) وسام الكمال ويكون من ثلاث طبقات.
(8) وسام الزراعة ويكون من ثلاث طبقات.
(9) وسام العلوم والفنون ويكون من ثلاث طبقات.
(10) وسام التجارة والصناعة ويكون من ثلاث طبقات.
(11) وسام الرياضة ويكون من ثلاث طبقات.
(12) نوط نجمة التحرير.
(13) نوط الجلاء.
(14) نوط الشجاعة ويكون من ثلاث طبقات.
(15) نوط التعبئة ويكون من ثلاث طبقات.
(16) نوط الاستحقاق ويكون من ثلاث طبقات.
(17) نوط الواجب ويكون من ثلاث طبقات.
(18) نوط الاستقامة ويكون من ثلاث طبقات.
(19) نوط الرماية ويكون من ثلاث طبقات.
(20) نوط الرياضة ويكون من ثلاث طبقات.
المادة (2) : يمنح نوط الجلاء لرجال البوليس الموجودين في الخدمة يوم توقيع اتفاقية الجلاء.
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
التوقيع : مجلس الوزراء