تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول رقم 2 بفئات الرواتب لأفراد القوات المسلحة الفرعية الدرجة متطوعون براتب عال الرواتب العلاوات الدورية راتب عادي شهرياً سنوياً شهرياً سنوياً شهريا سنوياً من إلى من إلى مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مليم جنيه مساعد أول ـــ 23 ـــ 28 ـــ 276 ــــ 336 ـــ 1 ــــ 12 ـــ ــــ ـــ ــــ مساعد ـــ 20 ـــ 25 ـــ 240 ــــ 300 ــ 1 ــــ 12 ــــ ـــــ ـــ ــــ رقيب أول ــــ 18 ـــ 22 ـــ 216 ــــ 264 500 ــــ ـــــ 6 ــــ 4 ــــ 48 رقيب 500 15 ـــ 20 ـــ 186 ــــ 240 500 ــــ ـــــ 6 500 3 ــــ 42 عريف ـــ 13 ـــ 18 ـــ 156 ـــ 216 500 ــــ ــــ 6 ــــ 3 ــــ 36 جندي ــــ 10 ــــ 15 ــــ 120 ــــ 180 500 ـــ ـــ 6 500 2 ــــ 30 ملاحظات: 1- يعامل ضباط الشرف من حيث الرواتب حسب جدول فئات رواتب الضباط العاملين بالملحق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه. 2- ضباط الشرف الذين يتقاضون في تاريخ العمل بهذا القانون مجموع رواتب أصلية مضافاً إليها ما يصرف من إعانة غلاء المعيشة "كمالة راتب" يقل عن 29 جنيهاً شهرياً يرفع راتبهم إلى 29 جنيهاً بصفة شخصية على أن يستنفذ الفرق بين هذا الراتب وبين استحقاقهم حسب جدول فئات رواتب الضباط العاملين من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية بمقدار النصف حتى يتساوى جملة ما يُصرف لهم مع الفئات التي يستحقونها طبقاً لأحكام هذا القانون. 3- المساعدون الأول الذين تصل رواتبهم إلى نهاية مربوط هذه الدرجة ولا تتاح لهم فرصة الترقية إلى رتبة ملازم شرف أو الذين لا يرغبون في الترقية إليها يستمرون في صرف علاوة دورية قدرها 12 جنيهاً سنوياً إلى أن يتموا ست سنوات خدمة في درجة مساعد أول وعندئذ يمنحون درجة مساعد ممتاز وعلاوة دورية قدرها 12 جنيهاً سنوياً إلى أن يصل راتبهم 528 جنيهاً سنوياً (44 جنيهاً شهرياً) ـ وفي حالة ترقية أحدهم إلى رتبة ملازم شرف مع تجاوز راتبه أول مربوط هذه الرتبة يستمر في صرف هذا الراتب على أن يستنفذ الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصل عليها بمقدار النصف حتى يتساوى راتبه مع الراتب المستحق له فعلاً طبقاً لجدول فئات رواتب الضباط العاملين. 4- ضباط الصف من درجة رقيب أول الذين لا تسمح مؤهلاتهم أو مهنهم بالترقية إلى أعلى من هذه الدرجة ويتقرر بقاؤهم في الخدمة يُمنحون بعد وصولهم إلى نهاية مربوط درجة رقيب أول علاوة دورية قدرها تسعة جنيهات سنوياً إلى أن يصل راتبهم إلى 372 جنيهاً سنوياً (31 جنيهاً شهرياً). 5- تضم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية إلى رواتب أفراد القوات المسلحة الفرعية اعتباراً من 1/ 7/ 1965 ويتجاوز عن استرداد ما صرفه على خلاف ذلك.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت، وعلى قانون الأحكام العسكرية، وعلى القانون رقم 8 لسنة 1948 في شأن حظر زواج الضباط وضباط الصف وموظفي وزارة الحربية من أجنبيات، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 168 لسنة 1952 في شأن ماهيات ومرتبات ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة المعدل بالقانون رقم 202 لسنة 1958، وعلى القانون رقم 466 لسنة 1953 الخاص بتنظيم المدارس الفنية بالقوات الجوية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 528 لسنة 1953 في شأن الأوسمة والأنواط المدنية، وعلى القانون رقم 343 لسنة 1955 في شأن عسكرة العمال المدنيين للخدمة بالجيش، وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 314 لسنة 1956 في شأن إنشاء جيش التحرير الوطني، وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، وعلى موافقة مجلس الرئاسة،
المادة () : جدول فئات الرواتب
المادة (1) : يعمل في المسائل المتعلقة بخدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الرئيسية بالأحكام المرافقة لهذا القانون. ويلغى كل نص يخالف هذا القانون وتظل سارية جميع القرارات والأوامر وكذا التعليمات الواردة بلوائح الجيش والقوات البحرية والقوات الجوية فيما لا يتعارض مع نصوصه.
المادة (1) : تسري أحكام هذا القانون على أفراد القوات المسلحة الرئيسية الآتي بيانهم: (أ) ضباط الشرف والمساعدين والمتطوعين من ضباط الصف والجنود ومجددي الخدمة منهم براتب عال. (ب) ضباط الصف والجنود المجندين ومن في حكمهم.
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ولنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إصدار القرارات التنفيذية, له ويعمل به اعتباراً من 22 مارس سنة 1964.
المادة (2) : يطلق لفظ "عسكري" على كل من اتخذ الجندية مسلكاً له سواءً عن طريق تأدية الخدمة العسكرية أو عن طريق التطوع، ويشمل هذا التعبير كافة الرتب والدرجات.
المادة (3) : تنقسم درجات ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة إلى: (أ) درجات أصلية. (ب) درجات محلية. (ج) درجات وكالة.
المادة (4) : الدرجات الأصلية هي: جندي. عريف. رقيب. رقيب أول. مساعد. مساعد أول. مساعد ممتاز. والدرجات المحلية هي: رقيب محلي. رقيب أول محلي. ويُمنح المساعدون الأول رتبة الملازم شرف طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (5) : درجات الوكالة هي: وكيل عريف. وكيل رقيب. وكيل رقيب أول.
المادة (6) : تحدد علامات ضباط الشرف وضباط الصف والجنود وأزياؤهم بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بناءً على اقتراح من شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
المادة (7) : الخدمة إما أن تكون إلزاماً أو بطريق التطوع.
المادة (8) : المجندون هم من يؤدون الخدمة إلزاماً طبقاً لقانون الخدمة العسكرية والوطنية ويعتبر في حكمهم ضباط الصف والجنود الذين يعاملون من الناحية المالية معاملة المجندين إلزاماً سواءً كانوا متطوعين عاديين أو مجددي خدمة بالراتب العادي من المجندين الإلزاميين أو من المتطوعين العاديين أو من المعادين للخدمة بالراتب العادي.
المادة (9) : مدة الخدمة العسكرية للمجند هي مدة الخدمة العسكرية المقررة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية وتنقسم إلى خدمة إلزامية عاملة وخدمة في الاحتياط ويحدد قانون الخدمة العسكرية والوطنية قواعد هذه الخدمة.
المادة (10) : يجوز لشعبة التنظيم والإدارة المختصة في أفرع القوات المسلحة التصديق على إعفاء المجند من عقوبات التخلف المنصوص عليها في قانون الخدمة العسكرية والوطنية في إحدى الحالتين الآتيتين: (أ) إذا أمضى خمسة أسداس مدة تجنيده الإلزامية دون أن يوقع عليه خلالها عقوبة السجن أو الجلد إذا كان قد صدر بها حكم من مجلس عسكري. (ب) إذا قام بأعمال استثنائية مجيدة في خدمة القوات المسلحة أو في خدمة الجمهورية. ويسقط الإعفاء إذا لم يسلك المجند سلوكاً حسناً طوال مدة خدمته العاملة الباقية.
المادة (11) : يجوز لشعبة التنظيم والإدارة استبقاء بعض المجندين الذين أتموا مدة خدمتهم الإلزامية واستحقوا النقل إلى الاحتياط لمدة ستة شهور فأخرى بحيث لا يتجاوز ذلك مدة سنة من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط وتخصم تلك المدة من خدمة الاحتياط - وتطبق عليهم جميع النظم والقرارات الخاصة بأفراد الاحتياط.
المادة (12) : يجوز الترخيص للمجندين الذين يتمون مدة الخدمة الإلزامية العاملة بالاستمرار في الخدمة العاملة لمدة أخرى أقصاها ثلاث سنوات بالراتب العادي وبالشروط التي تحددها شعبة التنظيم والإدارة المختصة ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وينقلون إلى الاحتياط عقب إتمام تلك المدة ويكلفون بالخدمة في الاحتياط للمدة التي تكون باقية عليهم من مدة الخدمة بقسميها ما لم يكن قد تصدق لهم بتجديد الخدمة بالراتب العالي.
المادة (13) : المتطوعون براتب عال هم الأفراد الذين يتطوعون للخدمة في وظائف ضباط الصف والجنود المخصص لها رواتب عالية بالميزانية ويكون ذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات ويعينون من بين خريجي المدارس العسكرية ومراكز التدريب بالقوات المسلحة التي يحددها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويحدد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بقرار منه بناءً على عرض شعبة التنظيم والإدارة المختصة شروط التطوع ونظم الخدمة لهؤلاء المتطوعين. ويجوز قبول تطوع الإناث للخدمة في بعض وحدات القوات المسلحة طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (14) : يعتبر في حكم المتطوعين ذوي الرواتب العالية المذكورين بعد: (أ) المجندون إلزاماً الذين يبدون رغبتهم في التطوع منذ بدء تجنيدهم إذا ما توافرت فيهم شروط التطوع براتب عال وقبلت شعبة التنظيم والإدارة المختصة تطوعهم. (ب) المجندون إلزاماً ومن في حكمهم الذين يتمون خدمتهم الإلزامية ويرغبون في الاستمرار في الخدمة بطريق التطوع طبقاً لشروط التطوع بالراتب العالي إذا ما صودق على قبول تطوعهم. (ج) المعادون للخدمة بالراتب العالي أو المتطوعون الذين سبق أن انتهت مدة خدمتهم إذا ما صودق على إعادتهم للخدمة بالراتب العالي.
المادة (15) : يجوز لشعبة التنظيم والإدارة المختصة إذا رأت عدم استبقاء المتطوع للخدمة التي تطوع لها أن تنهي خدمته على أن يتمم الخدمة الإلزامية العاملة إذا كان ملزماً بها ولم يكن قد قضى ما يوازيها أثناء خدمته بالتطوع. أما إذا زادت مدة التطوع المؤداة عن مدة الخدمة الإلزامية العاملة المقررة عليه فتخصم المدة الزائدة من أصل مدة خدمته بالاحتياط. وإذا طرد المتطوع من الخدمة خلال السنوات الثلاث الأولى وكان ملزماً بالخدمة جاز تجنيده للمدة الباقية من مدة تطوعه الأولى بحيث لا تتجاوز مدة تجنيده المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة وذلك من تاريخ موافقة شعبة التنظيم والإدارة المختصة على عدم استبقائه كمتطوع.
المادة (16) : لا تحسب للمتطوع مدة الدراسة التي لا تنتهي بنجاح بإحدى مدارس القوات المسلحة من مدة خدمته العسكرية بقسميها.
المادة (17) : تجديد التطوع هو الترخيص في استمرار المتطوعين ومن في حكمهم في القوات المسلحة بعد انتهاء مدة تطوعهم الأولى وفي حدود القواعد الواردة في هذا القانون.
المادة (18) : يتم تجديد التطوع طبقاً للشروط التي تحددها شعبة التنظيم والإدارة المختصة ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ويجب مراعاة الشروط الآتية في جميع حالات تجديد التطوع: (أ) أن يكون تجديد التطوع بناءً على رغبة المتطوع. (ب) أن يوصي قائده المباشر بتجديد تطوعه. (ج) أن يكون طالب التجديد لائقاً طبياً للاستمرار في الخدمة طبقاً للنظم التي تقررها شعبة التنظيم والإدارة. (د) أن يقوم المتطوع بعد التجديد بالعمل الذي صودق على تجديد تطوعه من أجله. (هـ) أن تسمح درجات ذوي الراتب العالي المقررة في الميزانية بتجديد تطوعه. ويعفى من شرط تجديد التطوع كل من أتم خمسة عشر عاماً خدمة فعلية ويستمر في الخدمة إلى سن التقاعد وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (19) : يجب ألا تقل مدة التجديد في كل مرة عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.
المادة (20) : تقدم طلبات راغبي التجديد قبل انتهاء مدة تطوعهم بوقت مناسب ولا يعتبر المتطوع مجدداً إلا بعد التصديق على طلب التجديد والنشر عن ذلك في الأوامر.
المادة (21) : تنتهي مدة الخدمة العسكرية الإلزامية للمجند بالنقل إلى الاحتياط إذا لم يصدق على امتدادها، ويكون النقل إلى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة للخدمة. أما المتطوع ومجدد التطوع الذي لم يصدق على تجديد تطوعه فإنه ينقل إلى الاحتياط أو تنتهي مدة تطوعه في المواعيد التي تحددها شعبة التنظيم والإدارة.
المادة (22) : تنتهي خدمة ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين ومجددي التطوع براتب عال بالقوات المسلحة متى بلغوا السن الآتية: سنة جندي 44 عريف 46 رقيب 48 رقيب أول 50 مساعد ومساعد أول 52 ضابط شرف 54 ويجوز استدعاء ضباط الشرف المحالين إلى المعاش ممن اكتسبوا خبرة خاصة للعمل بالقوات المسلحة وفي هذه الحالة يمنحون مكافآت شهرية لا تقل عن الفرق بين الراتب مضافاً إليها التعويضات التي كانوا يتقاضونها والمعاش المقرر لهم. ويكون الاستدعاء بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (23) : الإعادة إلى الخدمة هي التصديق للأفراد باستئناف خدمتهم العسكرية بعد أن يكونوا قد تركوها.
المادة (24) : يجب أن يتوافر في راغب الإعادة إلى الخدمة الشروط الآتية: (أ) أن تكون خدمته العسكرية السابقة قد انتهت بسبب نقله إلى الاحتياط أو بسبب وفاء مدة تطوعه أو تجديده دون أن يرغب في تجديدها أو بسبب نقله إلى وظيفة مدنية. (ب) ألا تقل درجة أخلاقه عن جيدة جداً. (ج) ألا يكون قد مضى على تركه الخدمة العسكرية أكثر من سنتين. (د) أن يكون لائقاً طبياً للإعادة إلى الخدمة طبقاً للمستويات الطبية المعمول بها. (هـ) أن يكون حسن السير والسلوك ولم تصدر ضده أحكام مقيدة للحرية. (و) أن يكون مستوفياً للشروط الخاصة بتجديد التطوع في فرع القوات المسلحة الذي يرغب في العودة إليه طبقاً للشروط والقواعد التي تحددها شعبة التنظيم والإدارة المختصة. (ز) ألا تزيد سنه عند طلب العودة عن 30 سنة.
المادة (25) : تكون الإعادة إلى الخدمة بالنسبة إلى المتطوع بدرجة واحدة أقل من الدرجة التي أنهيت بها خدمته بشرط ألا تقل عن الدرجة التي تخرج بها من المدرسة أو المعهد العسكري. ويجوز إعادة المساعد إلى الخدمة بنفس الدرجة التي كان عليها وفي جميع الأحوال يعتبر التاريخ المحدد للإعادة للخدمة هو تاريخ الترقية إلى الدرجة المعاد فيها. أما المجند فيعاد بالدرجة التي كان مفروضاً أن يجدد له بها لأول مرة بالراتب العالي.
المادة (26) : يفقد العسكري مدة الخدمة المنصوص عنها فيما يلي ولا تدخل مدة الخدمة المفقودة في حساب المعاش أو المكافأة أو إتمام الخدمة بقسميها العاملة أو الاحتياط: (أ) مدة الأحكام المقيدة للحرية الصادرة انضباطياً أو من المحاكم الوطنية أو من المجالس العسكرية. (ب) مدة الانتظار للمحاكمة على جناية ثبت إدانته فيها أمام المجالس العسكرية. (ج) مدة الهروب. (د) مدة الغياب بدون إذن التي تزيد عن خمسة أيام. (هـ) مدة الأسر في حالة الحرب إذا وقع الفرد أسيراً بسبب إهماله. (و) مدة وجوده في المستشفى إذا ثبت تمارضه أو افتعاله للمرض أو الإصابة أو كان المرض أو الإصابة بسبب جريمة ثبتت إدانته فيها.
المادة (27) : يجوز لشعبة التنظيم والإدارة المختصة أن ترد للمجند مدة أقصاها ثلاثون يوماً من مدة خدمته التي يكون قد فقدها طبقاً لأحكام المادة 26 إذا ما أوصى قائده بذلك، ويشترط في هذه الحالة أن يكون قد خدم سدس مدة خدمته قبل التوصية خدمة خالية من عقوبة السجن وأن يكون من شأن هذا الرد أن يمكنه من النقل إلى الاحتياط مع دفعته.
المادة (28) : ينشأ لكل فرد عند بدء التحاقه بالخدمة ملفان يحفظ أحدهما في شعبة التنظيم والإدارة المختصة وثانيهما في الوحدة التي يخدم بها. ويكون الملف المحفوظ بشعبة التنظيم والإدارة صورة طبق الأصل من الملف المحفوظ في الوحدة. وتحدد شعبة التنظيم والإدارة المختصة البيانات التي تدون في الملف وكيفية استيفائها ويرسل الملف المحفوظ في الوحدة إلى شعبة التنظيم والإدارة المختصة عند انتهاء خدمة الفرد.
المادة (29) : شعبة التنظيم والإدارة المختصة مسئولة عن حفظ وصيانة ملفات الأفراد العاملين والمنقولين إلى الاحتياط وتقوم بالتفتيش من وقت لآخر على الملفات والسجلات الموجودة بالأسلحة والوحدات للتأكد من مطابقتها لمثيلاتها المحفوظة في شعبة التنظيم والإدارة. وعلى الوحدات تقديم هذه الملفات والسجلات عند طلبها واتخاذ اللازم لتصحيح كل خطأ فيها.
المادة (30) : تخصص شعبة التنظيم والإدارة المختصة رقماً عسكرياً لكل فرد على ملف ونماذج خدمته عند التحاقه بالخدمة ويظل هذا الرقم ملازماً له طوال مدة خدمته سواء أكان بالخدمة العاملة أم بالاحتياط. ويدون هذا الرقم قبل اسم صاحبه في جميع الأوراق والمكاتبات المتعلقة بالفرد.
المادة (31) : تقوم شعبة التنظيم والإدارة المختصة بإنشاء كشوف أقدمية عامة أو مستقلة لفئات ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين, ولا يجوز تعديل أي قيد في هذه الكشوف إلا بمقتضى أوامر عسكرية تصدر في هذا الشأن وتجدد هذه الكشوف كلما دعت الحاجة.
المادة (32) : تتم ترقية المتطوع ذي الراتب العالي حتى درجة المساعد أول متى استوفى الشروط الآتية: (أ) أن يوصي رؤساؤه بذلك. (ب) أن يمضي الحد الأدنى الزمني المقرر للخدمة في كل درجة. (ج) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية. (د) أن يكون تام التأهيل كالآتي: (1) أن يحصل على الدورات التعليمية الحتمية أو المؤهلات التي تقررها هيئة التدريب المختصة. (2) أن يجتاز امتحانات الترقية إن وجدت.
المادة (33) : تكون الترقية بالأقدمية الموضحة في كشوف الأقدمية لكل من استوفى الشروط المحددة للترقية.
المادة (34) : العسكريون الذين يتواجدون بمأموريات أو بعثات خارج الجمهورية تضع هيئة التدريب وشعبة التنظيم والإدارة المختصتين نظم تأهيلهم وترقيتهم.
المادة (35) : لا يُسمح للفرد بالتقدم لامتحانات الترقية من درجة إلى درجة أعلى أكثر من ثلاث مرات متتالية ولا يجوز له التخلف عن إحداها إلا في الحالات الآتية: (أ) إصابته بمرض يمنعه من تأدية الامتحان ويثبت ذلك بتقرير من المستشفى العسكري المختص ويجب التبليغ عن التخلف بسبب المرض في موعد لا يتجاوز فترة انعقاد الامتحان. (ب) قيامه في مهمة أو بعثة خارج الجمهورية. (ج) بسبب ظروف العمل التي توافق عليها رئاسة هيئة أركان حرب المختصة. فإذا كان التخلف لسبب غير هذه الأسباب اعتبر محاولة من المحاولات الثلاثة ويبقى في الخدمة العسكريون الذين يُقصِّرون في اجتياز الامتحان المرات الثلاث المذكورة حتى تنتهي مدة تجديدهم، أما الأفراد من درجة مساعد فما فوق الذين يُقصِّرون في المرات الثلاث فيبقون في درجاتهم حتى السن المقررة للتقاعد. ويجوز أن يُمنح المُقصِّرون في المرات الثلاث فرصة أخيرة بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ تأدية آخر امتحان بالشروط التي تضعها هيئة التدريب وشعبة التنظيم والإدارة المختصتان.
المادة (36) : تكون ترقية العسكريين ذوي الراتب العالي إلى الدرجات التي تتلو درجاتهم مباشرةً متى أمضوا بها مدة الخدمة الفعلية الحسنة التالية: (أ) سنتين على الأقل في درجة جندي للترقية إلى درجة عريف. (ب) أربع سنوات على الأقل في كل من درجات عريف ورقيب ورقيب أول للترقية إلى الدرجة التالية. (ج) ثلاث سنوات على الأقل في درجة مساعد للترقية إلى درجة مساعد أول. ويجوز عدم التقيد بالحد الأدنى الزمني عند الترقية إلى الدرجة التالية للدرجة التي يعين فيها أفراد خريجي المدارس والمعاهد الفنية العسكرية والمدنية والتي يحددها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ويجوز لمن يحين دوره في الترقية طبقاً لأقدميته ولم يكن في هذا الوقت قد أمضى مدة الخدمة الفعلية المقررة لدرجته أن يستكمل هذه المدة من مدة الخدمة الفعلية الزائدة عن المدد المقررة لدرجاته السابقة وبحد أقصى مقداره سنتان.
المادة (37) : يجوز لشعبة التنظيم والإدارة المختصة ترقية الفرد إلى درجة المساعد بعد قضائه أربع عشرة سنة خدمة فعلية حسنة من تاريخ صرف الراتب العالي إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة جندي أو اثني عشرة سنة خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة عريف أو ثمان سنوات خدمة فعلية حسنة إذا كان قد بدأ الخدمة بدرجة رقيب بشرط أن يكون قد أمضى في أي من هذه الحالات سنتين على الأقل في درجة رقيب أول.
المادة (38) : تحدد شعبة التنظيم والإدارة المختصة السلطة المخولة لكل قائد في ترقية ضباط الصف والجنود إلى مختلف الدرجات المذكورة كما تحدد القواعد والشروط المنظمة للترقية إلى الدرجات المختلفة.
المادة (39) : يجوز ترقية ضباط الصف من درجتي عريف ورقيب إلى الدرجة التالية محلياً وذلك بالشروط الآتية: (أ) أن يكون قد أمضى في درجته الأصلية سنتين على الأقل. (ب) أن تكون تقاريره مرضية ويوصي قائده بذلك. (ج) ألا يزيد مجموع الدرجات الأصلية والمحلية في الدرجة الواحدة عن المدرج بالميزانية.
المادة (40) : لا يترتب على منح الدرجات المحلية أية تعديل في الأقدمية العامة أو الإعفاء من شروط الترقية للدرجات الأصلية. كما لا يترتب على الحرمان منها مساس بالأقدمية.
المادة (41) : تضع هيئة التدريب وشعبة التنظيم والإدارة المختصتان شروط وقواعد ترقية ضباط الصف والجنود المجندين. وتحدد شعبة التنظيم والإدارة المختصة السلطة المخولة لكل قائد في ترقيتهم إلى الدرجات المختلفة.
المادة (42) : يجوز منح درجة الوكالة لضباط الصف والجنود في الحدود الآتية: (أ) وكيل رقيب أول - في حدود ربع المرتب المقرر لدرجة رقيب أول في الميزانية. (ب) وكيل رقيب - في حدود ثلث المرتب المقرر لدرجة رقيب في الميزانية. (ج) وكيل عريف - في حدود ثلثي المرتب المقرر لدرجة عريف في الميزانية. وتمنح درجات الوكالة للمتطوعين والمجندين على السواء وتحدد شعبة التنظيم والإدارة المختصة شروط وقواعد منحها.
المادة (43) : لا يترتب على منح درجات الوكالة أية تعديل في الأقدمية العامة أو إعفاء من شروط الترقية للدرجات الأصلية - ولا يترتب على الحرمان من درجات الوكالة أي مساس بالأقدمية.
المادة (44) : تكون ترقية المساعد الأول إلى رتبة الملازم شرف متى استوفى الشروط الآتية: (أ) أن يوصي رؤساؤه بذلك. (ب) أن يمضي ثلاث سنوات على الأقل بدرجة مساعد أول. (ج) أن تسمح الدرجات الخالية بالميزانية بالترقية. (د) أن يكون تام التأهيل وفقاً للقواعد والشروط التي تقررها هيئة التدريب المختصة، ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. (هـ) أن توافق لجنة الضباط المختصة على الترقية. وتكون الترقية طبقاً للأقدمية المحددة بكشوف أقدمية المساعدين الأول لكل من استوفى شروط الترقية.
المادة (45) : تكون ترقية الملازم شرف إلى رتب الضباط الشرفية التالية متى أمضى بها مدد الخدمة الفعلية الآتية: (أ) سنتين على الأقل في رتبة ملازم شرف للترقية إلى رتبة ملازم أول شرف. (ب) خمس سنوات على الأقل في رتبة ملازم أول شرف للترقية إلى رتبة نقيب شرف. (ج) ست سنوات على الأقل في رتبة نقيب شرف للترقية إلى رتبة رائد شرف. ويجوز لمن يحين دوره في الترقية طبقاً للأقدمية ولم يكن في هذا الوقت قد أمضى مدة الخدمة الفعلية المقررة لرتبته أن يستكمل هذه المدة من مدد الخدمة الفعلية الزائدة عن المدد المقررة لرتبه السابقة وبحد أقصى مقداره سنتان.
المادة (46) : يجوز استثناءً ترقية العسكري إلى الدرجة أو الرتبة التالية دون التقيد بشروط الترقية أو الحد الأدنى الزمني إذا قام العسكري بأعمال استثنائية مجيدة في ميدان القتال أو في خدمة القوات المسلحة. كما يجوز في حالتي الحرب والتعبئة العامة أو العمليات الحربية المحدودة والطوارئ عدم التقيد بالقواعد المنصوص عنها في هذا الباب من القانون كلياً أو جزئياً وذلك بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (46) : استثناءً من قواعد وشروط الترقية الواردة بهذا القانون يجوز في حالة خدمة الميدان منح المساعدين الفنيين والمهنيين (بدرجاتهم المختلفة) رتبة ملازم فني بصفة وقتية". "ويكون منح المساعد الفني أو المهني ملازم فني الوقتية إذا عُين في وظيفة فنية تقتضي ظروف الخدمة بها ذلك، وتزول عنه هذه الرتبة بمجرد تركه هذه الوظيفة أو فقده الكفاءة اللازمة في عمله، وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي يقررها وزير الحربية. وتحسب مدة الخدمة بالرتبة الوقتية ضمن مدة الخدمة بالدرجة الأصلية السابقة. ويستحق حامل الرتبة الوقتية الراتب الأصلي المقرر لدرجته الأصلية بالإضافة إلى التعويضات العسكرية التي يحددها وزير الحربية بقرار منه. ويجوز تعيين حامل الرتبة الوقتية استثنائياً في رتبة ملازم فني دون التقيد بالقواعد والنظم الواردة بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه إذا قام بأعمال بطولية تدل على التضحية والشجاعة في مواجهة العدو أو أظهر كفاءة فنية عالية في عمله بالرتبة الوقتية لمدة لا تقل عن سنة وذلك طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الحربية".
المادة (47) : يكون تنزيل الدرجة انضباطياً لدرجة واحدة أدنى في المرة الواحدة أما تنزيل الدرجة بحكم مجلس عسكري فيكون لأي درجة أدنى.
المادة (48) : إذا نزلت درجة العسكري إلى درجة أدنى عدلت أقدميته فيها من تاريخ توقيع رئيس المجلس العسكري على الإجراءات الأصلية إذا كان الحكم قد صدر من مجلس عسكري أو من تاريخ صدور الأمر بتنزيل الدرجة إذا كان انضباطياً. ويترتب على عقوبة الحرمان من الدرجة المحلية أو الوكالة أن يعود العسكري إلى درجته الأصلية دون مساس بأقدميته فيها.
المادة (49) : يكون تنزيل درجة المساعدين انضباطياً من سلطة رئيس شعبة التنظيم والإدارة المختص أما سلطة القادة في تنزيل درجات ضباط الصف انضباطياً فتحددها شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
المادة (50) : يجوز النظر في إعادة العسكريين الذين نزلت درجاتهم إلى الدرجة التي نزلوا منها طبقاً للقواعد التالية: (أولاً) فيما يختص بالمجندين: أن يكون العسكري قد أمضى من تاريخ تنزيل الدرجة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر إذا كان تنزيل الدرجة انضباطياً أو ستة شهور إذا كان التنزيل بحكم مجلس عسكري. وتبدأ مدة الستة شهور من تاريخ توقيع الحكم إلا إذا كان صادراً بعقوبة السجن فلا تبدأ إلا من اليوم التالي لانتهاء تنفيذ العقوبة. (ثانياً) فيما يختص بذوي الراتب العالي: أن يكون العسكري قد أمضى من تاريخ تنزيل الدرجة مدة لا تقل عن سنة إذا كان تنزل الدرجة انضباطياً وصودق على رفع آثار الجزاء. أما من تنزيل درجته بحكم مجلس عسكري فلا يجوز إعادته إلا إذا أمضى نصف المدة المقررة طبقاً للمادة 36 لكل درجة أنزلت. ويراعى بالنسبة إلى الجميع أن يوصي القادة بإعادة الدرجة إليهم. وتحدد الأقدمية لضباط الصف في درجاتهم الجديدة طبقاً لتاريخ إعادة الدرجة إليهم. ولا يشترط تأدية امتحانات ترقية لمن نزلت درجاتهم كشرط لإعادة الدرجة أو الدرجات التي سبق أن فقدوها ما دام قد سبق لهم تأدية امتحانات الترقية إلى هذه الدرجة أو الدرجات.
المادة (51) : تكون الأسبقية بين المساعدين وضباط الصف والجنود الحاصلين على الدرجات الأصلية أو الدرجات المحلية أو درجات الوكالة بالترتيب الآتي: مساعد ممتاز. مساعد أول. مساعد. رقيب أول. رقيب أول محلي. وكيل رقيب أول. رقيب. رقيب محلي. وكيل رقيب. عريف. وكيل عريف. جندي.
المادة (52) : ضباط الصف والجنود بالخدمة العاملة يسبقون أقرانهم من نفس درجاتهم المستدعين للخدمة بالاحتياط.
المادة (53) : تكون الأسبقية فيما بين العسكريين الحاصلين على درجات أصلية مماثلة وفقاً لتاريخ حصولهم على تلك الدرجة فإذا تساوى فيرجع إلى تاريخ الحصول على الدرجة السابقة وهكذا، ثم إلى تاريخ الحصول على أول درجة، ثم إلى تاريخ التخرج في المدارس أو تاريخ التحاقهم بالخدمة، فإذا تساوى فيرجع لأقدمية التخرج أو أقدمية الرقم العسكري على حسب الأحوال.
المادة (54) : تكون الأسبقية فيما بين العسكريين الحائزين على الدرجات المحلية أو درجات الوكالة المماثلة وفقاً لأقدميتهم في درجاتهم الأصلية وليس بحسب تاريخ منحهم الدرجات المحلية أو درجات الوكالة.
المادة (55) : تحدد شعبة التنظيم والإدارة المختصة قواعد وشروط ونظم نقل العسكريين من وحدة إلى أخرى داخل فرع القوات المسلحة. أما نقل العسكريين من أحد أفرع القوات المسلحة إلى فرع آخر فيتم بموافقة شعبة التنظيم والإدارة بالقيادة العامة للقوات المسلحة. وفي جميع الأحوال يجب أن يصدر ترخيص بالنقل يحدد التاريخ الذي يتم فيه ويجب تنفيذ النقل اعتباراً من هذا التاريخ.
المادة (56) : يمنع إلحاق العسكريين من وحدة إلى أخرى، ومع ذلك يجوز في الأحوال الاضطرارية ولظروف العمل التي تفرضها دواعي الصالح العام إلحاقهم من وحدة إلى أخرى داخل القوات المسلحة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي تضعها شعبة التنظيم والإدارة المختصة ويتم الإلحاق بتصديق خاص من الشعبة المذكورة.
المادة (57) : يقصد بالانتداب تكليف العسكري بالخدمة في إحدى المصالح أو الوحدات خارج فرعه الأصلي بالقوات المسلحة. ويجب ألا تزيد مدة الانتداب على سنتين وعند الضرورة يجوز مدها سنة ثالثة. وفي جميع الأحوال يجب الحصول على موافقة شعبة التنظيم والإدارة بالقيادة العامة للقوات المسلحة على انتداب أحد العسكريين خارج القوات المسلحة ويحدد في هذا التصديق الراتب والتعويضات التي تصرف للعسكري المنتدب وكذا الجهة التي تتحمل ذلك.
المادة (58) : رواتب العسكريين هي الرواتب الأصلية المقررة للدرجات المختلفة بما في ذلك العلاوات الدورية وفقاً لما هو وارد في الجدول المرافق لهذا القانون. أما التعويضات فتشمل البدلات والعلاوات الإضافية. وتسري في شأن هذه الرواتب القيود الواردة في نظام العاملين بالدولة بالنسبة إلى الحجز عليها أو التنازل عنها.
المادة (59) : يستحق الفرد راتبه من تاريخ التحاقه بالخدمة.
المادة (60) : يمنح المعادون إلى الخدمة أول مربوط الدرجة التي يعادون إليها.
المادة (61) : المساعدون وضباط الصف الذين تنزل درجاتهم إلى درجة أدنى يمنحون أقصى مربوط الدرجة التي نزلوا إليها إذا كان التنزيل انضباطياً. أما الذين تنزل درجاتهم بحكم مجلس عسكري فيمنحون أول مربوط الدرجة التي نزلوا إليها ما لم ينص حكم المجلس العسكري على غير ذلك.
المادة (62) : من يُمنح من المتطوعين درجة محلية يستولى على آخر مربوط درجته الأصلية أما المجند فيُمنح نصف الفرق بين مربوطي درجته الأصلية والدرجة التالية. وعند توقيع جزاء الحرمان من الدرجة المحلية يعود الفرد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه قبل منحه الدرجة المحلية ولا يؤثر جزاء الحرمان من الدرجة المحلية على استحقاق العلاوات الدورية.
المادة (63) : يستحق العسكري الراتب الأصلي للدرجة المرقى إليها من تاريخ ترقيته أصلياً إليها ويتدرج في زيادته كلما قضى المدد المحددة لدرجته في جدول الرواتب المرفق.
المادة (64) : تحدد فئات البدلات والعلاوات الإضافية وقواعد صرفها بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (65) : يجوز إعارة العسكريين إلى الحكومات والهيئات المدنية المحلية والأجنبية والدولية ويشترط لإتمام الإعارة موافقة العسكري عليها كتابةً. وتعتبر مدة الإعارة خدمة بالقوات المسلحة. ولا يجوز أن يُعار العسكري مدة تجاوز مدة خدمته أو تطوعه وفي جميع الأحوال يجب ألا تجاوز مدة الإعارة ثلاث سنوات. وتحدد شروط الإعارة وأوضاعها بقرار يصدر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وتتم الإعارة في جميع الأحوال بقرار يصدر منه بناءً على اقتراح شعبة التنظيم والإدارة بالقوات المسلحة.
المادة (66) : يجوز إيفاد العسكريين في بعثة دراسية داخل أو خارج الجمهورية للمدة وبالشروط التي تضعها هيئة التدريب المختصة ويصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتعتبر مدة البعثة خدمة بالقوات المسلحة إذا انتهت بنجاح.
المادة (67) : يجوز بناءً على اقتراح شعبة التنظيم والإدارة وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة منح العسكري إجازة دراسية براتب أو بدون راتب مدة لا تجاوز المدة الباقية من مدة خدمته أو تطوعه ما لم يصدق له بتجديد التطوع قبل منحه الإجازة.
المادة (68) : يكون انتساب العسكريين والتحاقهم بالمعاهد الدراسية خارج القوات المسلحة طبقاً للشروط والقواعد التي تصدرها هيئة التدريب وشعبة التنظيم والإدارة المختصتان.
المادة (69) : تنقسم الإجازات إلى: (أ) إجازة عادية. (ب) إجازة عرضية. (ج) إجازة قائد. (د) إجازة مرضية.
المادة (70) : تكون مدة الإجازة العادية في السنة على النحو التالي: 15 يوماً للمجندين. 21 يوماً للمتطوعين. 30 يوماً - (أ) للمساعدين. (ب) للمتطوعين الذين تزيد مدة خدمتهم على عشر سنوات. 45 يوماً لضباط الشرف. ولا تُمنح الإجازة العادية إذا كان العسكري قد صدر عليه حكم من مجلس عسكري خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.
المادة (71) : تبدأ الإجازة العادية من اليوم التالي لليوم الذي يغادر فيه العسكري وحدته. ولا يجوز ضم مدد الإجازات العادية المستحقة عن سنة إلى أخرى. وتُخصم الإجازة التي تُمنح للعسكري لتأدية فريضة الحج من إجازته العادية على ألا تدخل مدة السفر ذهاباً وإياباً في حساب الإجازة ويشترط ألا تزيد هذه المدة على خمسة عشر يوماً ولا يستفيد من ذلك لأكثر من مرة واحدة طوال مدة خدمته.
المادة (72) : تُصدِّق الجهات المختصة على الإجازات العادية في الحدود المتقدمة ويجوز دائماً تقصير هذه الإجازات أو تأجيلها أو قطعها أو إلغائها لأسباب قوية تقتضيها ظروف الخدمة بالقوات المسلحة. كما يجوز منحها في ظروف الميدان وفقاً للنظم التي تتفق ومقتضيات الخدمة بالميدان. وتُصدِّق شعبة التنظيم والإدارة المختصة في أوامر القواعد التنظيمية التي ترى إتباعها فيما يتعلق بفصل الإجازات بالنسبة إلى المناورات أو التدريب المشترك أو غير ذلك. كما تحدد بصفة عامة كيفية منح الإجازات ونسب تغيب العسكريين عن وحداتهم والتعليمات التي يتبعونها أثناء الإجازات.
المادة (73) : يُمنح العسكريون إجازة عرضية مقدارها سبعة أيام في السنة لأسباب طارئة ولا تكون لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة. وتحدد الأوامر التي تصدرها أفرع القوات المسلحة كيفية منحها ويجب على العسكري أن يبلغ رئاسته قبل أو عند قيامه بهذه الإجازة للترخيص له بالغياب وتنتهي الإجازة العرضية بانتهاء العام ولا تضم من عام لآخر.
المادة (74) : يجوز للقائد أن يمنح العسكريين إجازة قائد لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة إذا ما استنفذوا مدة إجازاتهم العادية والعرضية. ولا تكون إجازة القائد لأكثر من ثلاثة أيام في المرة الواحدة وفي الحدود المقررة بلوائح القوات المسلحة.
المادة (75) : يُمنح العسكري إجازة مرضية للنقاهة عقب خروجه من المستشفى بقرار من المستشفى العسكري المختص وذلك لمدة لا تجاوز 15 يوماً ويجوز لمدير الخدمات الطبية المختص أن يُرخِّص للعسكري بمد هذه الإجازة إلى 30 يوماً. وتُمنح الإجازة المرضية لمدة أطول من ذلك بقرار من المجلس الطبي العسكري المختص على ألا تتجاوز مدتها في سنة واحدة تسعين يوماً ويجوز مدها إلى 120 يوماً بموافقة شعبة التنظيم والإدارة المختصة وتحسب هذه السنة ابتداءً من أول إجازة مرضية يمنحها سواءً كان ذلك لمرض واحد أو أكثر في فترات متعاقبة.
المادة (76) : يُمنح ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود الذين يُصدَّق لهم بالسفر بإجازات عادية أو عرضية أو مرضية أو بإجازة قائد استمارات سفر مجانية بالسكك الحديدية إلى الجهات التي يرغبون قضاء الإجازة بها بشرط ألا تقل مدة الإجازة عن سبعة أيام بالنسبة لضباط الشرف والمساعدين و72 ساعة بالنسبة لضباط الصف والجنود. ولا يجوز أن يُمنح ضباط الشرف والمساعدون استمارات سفر مجانية في حالة الإجازات (عدا المرضية) أكثر من مرتين سنوياً. وتُمنح استمارات السفر المجانية بالسكك الحديدية كالآتي: بالدرجة الأولى: لضباط الشرف. بالدرجة الثانية: للمساعدين. بالدرجة الثالثة: لضباط الصف والجنود. ويجوز منح تراخيص سفر مجانية بنفس الكيفية في وسائل المواصلات البرية الأخرى التي تديرها أو تشرف عليها المؤسسات العامة. كما يجوز أن تُمنح هذه التراخيص على الخطوط الجوية الداخلية على أن يتحمل العسكري فرق أجرة السفر بين وسيلتي المواصلات البرية والجوية.
المادة (77) : يجوز أن يُمنح ضباط الشرف وضباط الصف والجنود الذين يبلغون السن القانوني لانتهاء الخدمة أجازة خاصة مدتها 30 يوماً خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من خدمتهم بغض النظر عما يكونوا قد منحوه من إجازات خلال العام بشرط عدم ضم مدة الإجازة العادية إلى هذه الإجازة وألا يبلغ العسكري السن القانوني لانتهاء الخدمة أثناء وجوده في الإجازة الخاصة.
المادة (78) : يستحق العسكري راتبه وتعويضاته عن مدة إجازته وذلك وفقاً للقواعد والنظم المالية المطبقة في هذا الشأن.
المادة (79) : يجوز لشعبة التنظيم والإدارة المختصة التصديق العسكري بإجازة بدون راتب لظروف خاصة بشرط أن يكون قد استنفد أجازاته كلها خلال السنة وأن يكون ذلك بناءً على طلبه ولا تتجاوز هذه الإجازة 30 يوماً في السنة.
المادة (80) : يُقسِم المتطوعون عند بدء خدمتهم يمين الطاعة وتحدد صيغة اليمين والجهة التي يقسمون أمامها بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (81) : يجب على العسكري أن يقوم بنفسه بالعمل المنوط به وأن يؤديه بدقة وأمانة وعليه أن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء وظيفته ولا يضع نفسه مواضع الريب والشبهات.
المادة (82) : لا يجوز للعسكري أن يجمع بين عمله وأي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة.
المادة (83) : يحظر على العسكري بالذات أو بالوساطة: (أ) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان ذلك مما يتصل بها. (ب) أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن تكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (ج) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله الحكومي. (د) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إداراتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوباً عن الحكومة. (هـ) أن يلعب الميسر في الأندية أو الميسات أو المحال العمومية أو الملاهي. (و) أن يضارب في البورصات.
المادة (84) : لا يجوز للعسكري أن يؤدي أعمالاً للغير براتب أو بمكافأة أو دون مقابل ولو في غير أوقات العمل الرسمية. ومع ذلك يجوز له أن يتولى براتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وكذلك يجوز أن يتولى براتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الفرد أن يُخطِر رئاسته بذلك وتحفظ صورة من هذا الإخطار في ملف خدمته.
المادة (85) : لا يجوز للعسكري أن ينتمي إلى حزب سياسي أو يشترك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية إلا إذا استقال وقُبِلَت استقالته أو فُصِلَ من الخدمة.
المادة (86) : لا يجوز للعسكري أن ينتمي إلى أية هيئة أو جمعية أو ناد أو مؤسسة على اختلاف أنواعها بما في ذلك الهيئات أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو الرياضية أو الدينية إلا بعد الحصول على تصديق من شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
المادة (87) : لا يجوز للعسكري أن يُفضي بمعلومات أو يذيع بأي شكل من الأشكال أية إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، كما لا يجوز له أن يُبدي رأيه في أي موضوع عسكري أو يُدلي بطريق مباشر أو غير مباشر بأي أخبار عسكرية للغير كل ذلك ما لم يحصل على تصديق خاص من شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
المادة (88) : كل معلومات عسكرية يحصل عليها العسكري أثناء تأدية وظيفته أو أثناء تكليفه بمهمة خاصة تعتبر ملكاً للقوات المسلحة ولا يجوز إذاعتها بأي شكل من الأشكال إلا بإذن صريح من الرئاسة المختصة. ويُحظر على العسكري طبع أو نشر أية مطبوعات للحكومة بما في ذلك الخرائط والصور الفوتوغرافية المأخوذة بصفة رسمية أو غير رسمية لمنشآت الحكومة أو ممتلكاتها أو أي مرفق من مرافقها المتصلة بشئون الدفاع ما لم يحصل على إذن بذلك من الرئاسة المختصة.
المادة (89) : يُحظر على العسكري أخذ أية أوراق أو مستندات أو مسودات أو غير ذلك تكون متعلقة بالعمل الذي يؤديه خارج دائرة عمله إلا بتصريح كتابي من ضابط مسئول. ولا يجوز له أن يحتفظ لنفسه بأية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كُلِّف به شخصياً.
المادة (90) : يُحظر على العسكري معاونة أية هيئات أو معاهد خاصة على تدريب الأفراد أو الطلاب أو إعدادهم لأية اختبارات عسكرية ما لم يُكلَّف رسمياً بذلك.
المادة (91) : يُحظر على العسكري الزواج من أجنبيات ولكن يجوز له بإذن خاص من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يتزوج من رعايا الدول العربية بشرط أن يكون والد الزوجة عربي المنشأ.
المادة (92) : تكون الاختراعات أو المؤلفات التي يبتكرها العسكري أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآتية: (أ) إذا كان الاختراع أو المؤلف نتيجة لتجارب رسمية. (ب) إذا كان داخل نطاق وظيفته. (ج) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. فإذا كان للاختراع أو المؤلف صلة بالشئون العسكرية أو كان صالحاً للاستغلال المالي كان للعسكري الحق في تعويض عادل يقرره نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (93) : تُقسَّم العقوبات التي تُوقَّع على العسكريين إلى ما يأتي: (أ) عقوبات انضباطية يوقعها القادة المباشرون والرؤساء. (ب) عقوبات توقعها المجالس العسكرية.
المادة (94) : العقوبات الانضباطية والعقوبات التي توقعها المجالس العسكرية يبينها قانون الأحكام العسكرية ويحدد القانون المذكور سلطة المجالس العسكرية في توقيع العقوبات، وتحدد شعبة التنظيم والإدارة المختصة في الأوامر التي تصدرها سلطات القادة في توقيع العقوبات الانضباطية.
المادة (95) : يجوز رفع آثار العقوبات الموقعة على العسكري انضباطياً أو من المجالس العسكرية بناءً على طلب منه طبقاً للقواعد والشروط التي تحددها شعبة التنظيم والإدارة المختصة في الأوامر التي تصدرها - وتبين هذه الأوامر النتائج المترتبة على رفع آثار العقوبة.
المادة (96) : يكون منح الأنواط والميداليات العسكرية والإذن بقبول الأجنبية منها بأمر من رئيس الجمهورية. وتتبع شعبة التنظيم والإدارة المختصة الإجراءات ذاتها التي تتبع بالنسبة للضباط من حيث التوصية بمنحها وحملها وترتيبها والتجريد منها ويوضح ذلك في لائحة كل قوة من القوات المسلحة.
المادة (97) : يمنح وسام نجمة سيناء لأي ضابط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندي بالقوات المسلحة أدى أعمالا بطولية استثنائية خارقة في القتال المباشر مع العدو بمسرح العمليات تدل على بسالة نادرة وقدرة فذة وتفان في الفداء، ترتب عليها إلحاق خسائر فادحة بالعدو بأسر وحداته أو أفراده أو تدمير عدد من مواقعه ومعداته أو الاستيلاء عليها، سواء في البر أو البحر أو الجو. وفي حالة الاستشهاد يمنح الوسام لاسم البطل الشهيد. (2) يستحق من يمنح هذا الوسام المزايا الآتية: (أ) مكافأة شهرية قدرها عشرون جنيها إذا كان الوسام من الطبقة الأولى وعشرة جنيهات إذا كان من الطبقة الثانية، وذلك طوال مدة خدمته، ويحتفظ إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل علاوة على معاشه أو معاش ورثته. (ب) تعليم أبنائه وإخوته الذين يعولهم بالمجان في مختلف مراحل التعليم بجميع المدارس والمعاهد والكليات المملوكة للدولة، مع إعفائهم من شروط القبول فيما يتعلق بالسن ومجموع الدرجات وذلك طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية. (ج) الانتقال مجانا بجميع وسائل المواصلات البرية المملوكة للدولة داخل الجمهورية في الدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية. (د) السفر على جميع المواصلات البحرية والجوية المملوكة للدولة داخل وخارج الجمهورية مع إعفائه من قيمة نصف كامل الأجر والرسوم والضرائب التي يتحملها المسافر. (هـ) العلاج المجاني في جميع الوحدات الطبية المملوكة للدولة داخل الجمهورية طبقا للدرجة المقررة لرتبته أو فئته الوظيفية. (و) أولوية الحصول على كافة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة والقوات المسلحة.
المادة (97) : يطلق على الأنواط والميداليات العسكرية الأسماء الآتية ويكون ترتيبها كما يلي: (أ) الأنواط: (1) نوط الجمهورية العسكري من طبقتين. (2) نوط الشجاعة العسكري ويكون من ثلاث طبقات. (3) نوط الواجب العسكري ويكون من ثلاث طبقات. (4) نوط التدريب ويكون من ثلاث طبقات. (ب) الميداليات: (1) ميدالية الترقية الاستثنائية. (2) ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة. (3) ميدالية جرحى الحرب.
المادة (98) : يُمنح نوط الجمهورية العسكري من الطبقة الأولى للعسكريين الذين يؤدون أعمالاً استثنائية تدل على التضحية والشجاعة الفائقة في مواجهة العدو. ويُمنح النوط من الطبقة الثانية للعسكريين الذين يقومون بأعمال ممتازة تدل على التضحية أو الشجاعة في ميدان القتال. ويُمنح الفرد الذي ينال النوط من الطبقة الأولى مكافأة شهرية تعادل راتبه بحد أقصى مقداره خمسة جنيهات. ومن ينال النوط من الطبقة الثانية يُمنح مكافأة شهرية تعادل نصف راتبه بحد أقصى مقداره جنيهان ونصف. وعند إحالة أي منهما إلى المعاش يُمنح الحائز على النوط من الطبقة الأولى مكافأة شهرية مقدارها خمسة جنيهات والحائز عليه من الطبقة الثانية مكافأة شهرية مقدارها جنيهان ونصف. وفي حالة وفاته وهو بالخدمة أو المعاش تُمنح هذه المكافأة شهرياً إلى ورثته علاوة على المعاش المستحق لهم ويسري ذلك على العسكريين الذين يُنقلون إلى السلك المدني وهم حائزون على النوط من إحدى طبقتيه عند إحالتهم إلى المعاش أو وفاتهم وهم بالخدمة أو المعاش. أما من مُنحوا نوط الجمهورية العسكري واستولوا على المكافآت الشهرية المقررة لحملة هذا النوط قبل أول يناير سنة 1960 فيستمرون هم وورثتهم من بعدهم في صرف المكافأة بالقيمة التي صرفت في الشهر السابق على التاريخ المذكور.
المادة (99) : يُمنح نوط الشجاعة العسكري لمن قام بعمل يتصف بالشجاعة من العسكريين بالقوات المسلحة ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً للعمل الممنوح من أجله.
المادة (100) : يُمنح نوط الواجب العسكري لمن أدى واجباته بتفان وإخلاص من العسكريين بالقوات المسلحة ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً لمقدار أداء الشخص لواجباته.
المادة (101) : يُمنح نوط التدريب لمن يبذل مجهوداً مميزاً في التدريب أو يصاب أثناء التدريب وبسببه ويكون تعيين طبقة النوط وفقاً لمقدار أداء الشخص لواجباته.
المادة (102) : تُمنح ميدالية الترقية الاستثنائية لمن يرقى استثنائياً في الميدان من أفراد القوات المسلحة وكلما تكررت الترقية لهذا السبب يكتب على الميدالية رقم التكرار.
المادة (103) : تُمنح ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة للعسكريين الذين خدموا مدة عشرين عاماً على الأقل إذا كانوا قد أدوا أعمالهم بأمانة وإخلاص وأوصت شعبة التنظيم والإدارة المختصة بمنحها لهم.
المادة (104) : تُمنح ميدالية جرحى الحرب لكل من أصيب في الميدان وثبت بناءً على تقرير من لجنة طبية أو من قائده المباشر أن الإصابة كانت بسبب أعمال العدو. وكلما تكررت الإصابة يكتب على الميدالية رقم التكرار.
المادة (105) : يجوز منح العسكريين بالقوات المسلحة الأوسمة والأنواط والميداليات المدنية وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن. ويكون نظام التوصية بمنحها وتسليمها وحملها والتجريد منها وفقاً لما هو متبع بالنسبة إلى العسكرية منها.
المادة (106) : يكون الترتيب بين الأوسمة المدنية والعسكرية كما يلي: (أ) الأنواط العسكرية بعد الأوسمة المدنية وقبل الأنواط المدنية. (ب) الميداليات العسكرية بعد الأنواط المدنية وقبل الميداليات المدنية.
المادة (107) : تنتهي الخدمة العسكرية العاملة للعسكريين بالقوات المسلحة بإحدى الحالات الآتية: (أ) للمجندين: (1) النقل إلى الاحتياط. (2) لأسباب عائلية تقررها إدارة التجنيد. (ب) للمتطوعين: (1) بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة العاملة. (2) وفاء مدة التطوع أو التجديد وعدم الرغبة في استمرار تجديدها. (3) الاستغناء عن الخدمة. (4) الاستقالة من الخدمة. (ج) للمجندين والمتطوعين: (1) عدم اللياقة طبياً للخدمة العسكرية. (2) الطرد من الخدمة. (3) النقل إلى وظيفة مدنية. (4) فقد جنسية الجمهورية العربية المتحدة. (5) الوفاة. ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إنهاء خدمة المجند بنقله إلى الاحتياط أو المتطوع من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بإحالته إلى المعاش.
المادة (108) : في جميع حالات إنهاء الخدمة الموضحة في المادة السابقة عدا الفقرة الأخيرة منها يجب أن يتسلم العسكري شهادة تدل على تأدية الخدمة العسكرية موضحاً فيها سبب إنهاء الخدمة. ويجوز استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية (بدل فاقد) طبقاً للشروط التي تضعها شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
المادة (109) : تُمنح شهادة تقدير من القوات المسلحة للآتين بعد عند تركهم للخدمة: (أ) من تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ السن القانونية لانتهاء الخدمة العاملة. (ب) من يتركون الخدمة بعد 20 سنة. (ج) الحاصلون على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة أو ميدالية الترقية الاستثنائية أو ميدالية جرحى الحرب. وتعطى هذه الشهادة أيضاً لورثة من يتوفى من العسكريين بسبب الخدمة أو المستشهدين في العمليات الحربية.
المادة (110) : تحدد درجة أخلاق المساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين عند تسجيلها في أية أوراق أو نماذج رسمية أو في شهادة تأدية الخدمة العسكرية كالآتي: قدوة حسنة - جيدة جداً - جيدة. وذلك طبقاً للنظم والقواعد التي تصدرها الجهات المختصة. ولا تحدد درجة الأخلاق للمجندين لكونهم يؤدون واجباً وطنياً ملزمون بأدائه.
المادة (111) : يُشطب العسكري الهارب من الخدمة من عداد القوة اعتباراً من تاريخ هروبه طبقاً لقرار مجلس التحقيق المُشكَّل في هذا الشأن. وترسل الوحدات والأسلحة نماذج الهاربين وإجراءات مجلس تحقيق الهروب إلى شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
المادة (112) : تضع شعبة التنظيم والإدارة المختصة الإجراءات التي تتبع عند إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب ولا يجوز ترك الخدمة قبل صدور الأمر بإنهائها من السلطات التي تحدد في هذه التعليمات.
المادة (113) : تنهى الخدمة العاملة للمجند بنقله إلى الاحتياط في أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته.
المادة (114) : ينقل إلى الاحتياط المجندون الذين يبلغون سن 35 سنة ولم يتموا مدة خدمتهم الإلزامية العاملة.
المادة (115) : يتسلم المجندون المنقولون إلى الاحتياط شهادة تأدية الخدمة العسكرية كما تصرف لهم مكافآتهم في اليوم المحدد لانتهاء خدمتهم. ويتم نقلهم على نفقة الدولة إلى الجهة التي جندوا منها إذا رغبوا في ذلك.
المادة (116) : تنهى خدمة المجندون الذين تطرأ أثناء خدمتهم الفعلية ظروف عائلية تدعو إلى إعفائهم منها أو تأجيلها طبقاً للقواعد الموضحة في قانون الخدمة العسكرية والوطنية.
المادة (117) : تنهى خدمة المتطوعين متى بلغوا السن المحددة بالمادة 22 ويشطب من عداد القوة اعتباراً من التاريخ المحدد في أمر الإحالة إلى المعاش الصادر من شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
المادة (118) : تنتهي الخدمة الفعلية للمتطوعين الذين أتموا مدة تطوعهم إما لعدم رغبتهم في التجديد أو لعدم تصديق شعبة التنظيم والإدارة المختصة على ذلك. وتنتهي مدة خدمة المتطوع في الحالتين اعتباراً من التاريخ الذي تحدده جهات الاختصاص. ويجوز لجهات الاختصاص استبقاء من لا يرغب في التجديد من ذوي الراتب العالي ولم يبلغ سن الإحالة إلى المعاش سنة فأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك لمدة لا تزيد عن سنتين. كما يجوز في حالتي الحرب أو الطوارئ استبقاء المتطوع حتى زوالهما وتُحسب مدة الاستبقاء خدمة فعلية تدخل في حساب المعاش أو المكافأة أو الترقية.
المادة (119) : يستغنى عن خدمة المتطوع في إحدى الحالات الآتية: (أ) إذا ثبت عدم صلاحيته من الناحية الفنية أو العسكرية. (ب) إذا كان طالباً بإحدى المدارس العسكرية ولم يمض بنجاح مراحل الدراسة طبقاً لشروط تطوعه. (ج) إذا رأت شعبة التنظيم والإدارة المختصة ذلك لأسباب تتصل بدواعي الصالح العام. وتكون أوامر الاستغناء بالاستناد إلى هذه المادة نهائية ولا تقبل الطعن أو المراجعة.
المادة (120) : لا تقبل استقالة المتطوع قبل وفاء مدة تطوعه الأولى بالكامل إلا بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (121) : يجوز للمتطوع أن يطلب إنهاء خدمته خلال الفترات التي تلي فترة تطوعه الأولى وبالشروط الآتية: (أ) ألا يكون ذلك بقصد التهرب من المحاكمة بسبب جناية قد ارتكبها أو التهرب من تنفيذ عقوبة موقعة عليه. (ب) ألا يكون ملتزماً قبل القوات المسلحة بأي التزام مالي. (ج) أن توافق على طلبه شعبة التنظيم والإدارة المختصة.
المادة (122) : يُفصل العسكريون من الخدمة العسكرية إذا ثبت عدم لياقتهم طبياً للاستمرار فيها ويجوز نقلهم إلى الاحتياط إذا كانوا لائقين طبياً للخدمة فيه وذلك للمدة الباقية من مدة خدمتهم العسكرية الملزمين بها.
المادة (123) : تثبت الجهات الآتية عدم اللياقة الطبية: (أ) المجلس الطبي العسكري المختص بالنسبة إلى المجندين أو المتطوعين الذين لم تنته خدمتهم. (ب) المستشفى العسكري المختص عند إجراء الكشف الطبي على راغبي تجديد التطوع أو الخدمة.
المادة (124) : يُطرد المتطوع من الخدمة إذا أدين أمام مجلس عسكري أو محكمة وطنية في إحدى الجنايات التي تُحرم من المكافأة أو المعاش.
المادة (125) : يجوز طرد المجند من الخدمة في الأحوال الآتية: (أ) إذا وقعت عليه عقوبات مقيدة للحرية سواء أكانت انضباطية أو صادرة من مجالس عسكرية أو محاكم وطنية وبلغت في مجموعها سنتين ونصف أو أكثر خلال مدة خدمته الإلزامية. (ب) إذا صدر عليه حكم بالسجن أو الحبس مدة سنة أو أكثر دفعة واحدة سواءً كان صادراً من مجلس عسكري أو محكمة وطنية.
المادة (126) : لا يجوز نقل المتطوع إلى وظيفة مدنية قبل وفاء مدة تطوعه الأولى وطبقاً للقواعد التي يقررها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (127) : العسكريون الذين يتوفون أثناء الخدمة يشطبون من عداد القوة اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ وفاتهم.
المادة (128) : العسكريون الذين تنتهي مدة خدمتهم لأي سبب من الأسباب وهم مرضى بالمستشفيات العسكرية تتخذ نحوهم إجراءات إنهاء الخدمة كالمعتاد ولكنهم يبقون بالمستشفيات حتى يتم علاجهم ويصبحون قادرين على السفر. ويتم علاجهم وتصرف إليهم الأغذية مجاناً ولكنهم لا يمنحون أي راتب أو تعويضات من تاريخ إنهاء خدمتهم ويستثنى من ذلك المذكورون بعد فيستمرون في الخدمة حتى يتم شفاؤهم ثم تتخذ إجراءات إنهاء خدمتهم وتصرف لهم رواتبهم وتعويضاتهم طوال مدة علاجهم: (أ) جرحى الحرب الذين تنتهي مدة خدمتهم وهم تحت العلاج. (ب) المصابون بسبب الحرب والموجودون في مراكز التأهيل المهني لتكملة علاجهم. (ج) مرضى الدرن بأنواعه بحد أقصى مقداره سنتان. (د) المصابون بسبب الخدمة.
المادة (129) : يعامل بجدول فئات الرواتب رقم (2) المرافق لهذا القانون العسكريون في القوات المسلحة الفرعية الموجودون بالخدمة أو الذين يلتحقون بها ابتداءً من تاريخ نشر هذا القانون.
المادة (129) : يعامل بجدول فئات الرواتب المرافق لهذا القانون العسكريون بالقوات المسلحة الرئيسية والموجودون بالخدمة أو الذين يلتحقون بها ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (130) : العسكريون الذين يصرفون وقت العمل بهذا القانون مجموع رواتب أصلية مضافاً إليها إعانة غلاء المعيشة والإعانة أو العلاوة الاجتماعية تزيد عما يستحقونه طبقاً للجدول المرافق - يستمرون في صرف هذا المجموع على أن يستنفذ الفرق من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصلون عليها بمقدار النصف حتى تتساوى جملة ما يصرف لهم منها مع الفئات التي يستحقونها طبقاً لهذا الجدول. وتُصدِر شعبة التنظيم والإدارة التعليمات التنظيمية لطريقة تسوية حالاتهم ومعاملتهم حسب فئات الرواتب المقررة بالجدول المشار إليه.
المادة (130) : العسكريون بالقوات المسلحة الفرعية الذين يصرفون وقت نشر هذا القانون مجموع رواتب أصلية مضافاً إليها ما يصرف من إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية "كمالة راتب" يزيد عما يستحقونه طبقاً لأحكام هذا القانون تسوى مرتباتهم على الوجه الآتي: (أ) بالنسبة إلى ضباط الشرف يحدد ما يستحقونه طبقاً لجدول فئات رواتب الضباط العاملين الملحق بالقانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، أما بالنسبة لباقي العسكريين فيحدد ما يستحقونه طبقاً لأحكام هذا القانون على أساس افتراض ترقيتهم إلى درجاتهم الحالية بعد وصولهم إلى أقصى مربوط درجاتهم السابقة طبقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ويحتسب الفرق بين ما يستحقونه محدداً على الوجه السابق وبين مجموع ما يصرف لهم طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ويستنفذ هذا الفرق طبقاً لأحكام الفقرتين التاليتين: (ب) يستمرون في صرف العلاوات الدورية المحددة لرتبهم أو درجاتهم الحالية طبقاً لأحكام هذا القانون وذلك بواقع النصف ولو جاوزوا نهاية المربوط المقرر لهذه الرتب أو الدرجات، ويستنفذ الفرق المحدد بالفقرة السابقة من النصف الآخر من العلاوة. (ج) يسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة إلى علاوات الترقية والعلاوات الدورية في حالة ترقيتهم إلى الرتب أو الدرجات التالية ولو جاوزوا نهاية مربوطها وذلك إلى أن يستنفذ الفرق المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة. وتصدر هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة التعليمات التنظيمية لطريقة تسوية حالاتهم ومعاملتهم طبقاً لأحكام هذا القانون كما تصدر القواعد الخاصة بتسوية حالات المساعدين الموجودين بالخدمة من حيث تحديد درجاتهم المختلفة تنفيذاً لهذا القانون.
المادة (131) : في حالة نقل أحد العسكريين إلى وظيفة مدنية يُنقل في الدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته أو درجته العسكرية في مربوطها وتحسب أقدميته فيها من تاريخ حصوله على أول مربوطها. ويجوز أن يُنقل في الدرجة التالية للدرجة التي يدخل الراتب المقرر لرتبته أو درجته في مربوطها إذا كان مجموع راتبه وتعويضاته يبلغ بداية مربوطها أو يجاوزه ويتم النقل في هذه الحالة بقرار من رئيس الجمهورية. وفي كلتا الحالتين إذا تقاضى الفرد المنقول إلى الوظيفة المدنية راتب وتعويضات مدنية تقل في مجموعها عن مجموع ما كان يتقاضاه في الوظيفة العسكرية أُدِيَ إليه الفرق بصفة شخصية حتى يتم استنفاذه بالترقية أو العلاوات أو التعويضات.
المادة (132) : تكون الأفضلية في التعيين في الوظائف المدنية بالوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والشركات لمن تنتهي خدمته من ضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود المتطوعين أو المجندين. ويتم ترشيحهم وتعيينهم بهذه الوظائف طبقاً للقواعد المنظمة لذلك والتي يقررها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (133) : تُمنح العلاوة الدورية للعسكريين ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية طبقاً للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون. وتستحق بعد مضي سنة خدمة فعلية من تاريخ بدء صرف الراتب العالي أو من تاريخ منحهم آخر علاوة دورية.
المادة (134) : كل ضابط شرف أو مساعد أو ضابط صف أو جندي من ذوي الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية كان يتقاضى قبل نشر هذا القانون مجموع راتب أصلي مضافاً إليه ما يُصرف من إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية "كمالة راتب" يزيد صافيه (بعد خصم الاستقطاعات المقررة قانوناً) عن صافي ما يتقاضاه بعد تطبيق القانون - يُمنح "علاوة تكملة" تعادل هذا الفرق، على أن تستنفذ هذه التكملة من كل علاوة دورية أو علاوة ترقية يحصل عليها بعد ذلك.
المادة (135) : العسكريون ذوو الرواتب العالية بالقوات المسلحة الفرعية الموجودون بالخدمة في تاريخ نشر هذا القانون والذين جاوزوا السن المقررة في المادة (22) أو يبلغونها قبل انقضاء سنتين من التاريخ المشار إليه تنتهي خدمتهم ببلوغ السن المقررة في القوانين التي كانوا معاملين بها بشرط ألا تجاوز سنتين من هذا التاريخ.
المادة (136) : يتمتع بحق العلاج على نفقة الدولة الفئات التالية على الوجه الآتي: (أولاً) داخل الجمهورية أو خارجها: (1) ضباط الشرف والمساعدون وضباط الصف والجنود ذوو الراتب العالي الموجودون بالخدمة أو من انتهت خدمتهم. (2) المجندون والمستدعون والمستبقون أثناء مدة خدمتهم بالقوات المسلحة فقط. (3) الذين يرى وزير الحربية علاجهم ممن يساهمون في خدمة القوات المسلحة. (ثانياً) داخل الجمهورية فقط: (1) أسر ضباط الشرف والمساعدين، وضباط الصف والجنود ذوي الراتب العالي خلال مدة خدمة هؤلاء بالقوات المسلحة. وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن