بشأن تعديل بعض أحكام قوانين القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
وعلى القانون رقم 332 لسنة 1959 بشأن شروط ترقية وخدمة الضباط؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل بعبارتي "نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة" والقائد العام للقوات المسلحة الواردة في القوانين الصادرة قبل القرار بقانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه "وزير الحربية".
المادة (2) : يباشر وزير الحربية الاختصاصات والسلطات المالية والإدارية التي تقررها القوانين والقرارات واللوائح لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو القائد العام وذلك مع عدم الإخلال بما جاء بالقرار بالقانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه وباستثناء ما كان منها أصلا من سلطة رئيس الجمهورية.
ولوزير الحربية أن يفوض اختصاصاته من يراه في وزارة الحربية والقوات المسلحة حسب مسميات الوظائف فيها وطبقا للمستويات التي يحددها.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1968 المشار إليه.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة