تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 بشروط توظيف الأجانب والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات في الجمهورية العربية المتحدة؛ وعلى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1651 لسنة 1957 بمنح بدل تفرغ للمهندسين والقرارات المكملة له؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 1959 بشأن الأجور الإضافية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 577 لسنة 1959 بالترخيص لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات بتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون رقم 67 لسنة 1957؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1925 لسنة 1960 في شأن استثناء المنتدبين للتدريس بالكلية الفنية العسكرية من الحد الأقصى للمكافآت الإضافية؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة (1) : تكون مهمة الكلية الفنية العسكرية إعداد ضباط تتوافر فيهم الكفاية العلمية والعملية لتولي الوظائف الفنية والهندسية بالقوات المسلحة وإجراء البحوث العلمية وتشجيعها لخدمة الأهداف العسكرية.
المادة (2) : تتكون الكلية من عدد من الأجنحة يتولى كل منها شئون التعليم والبحث في أقسام الدراسة التي تدخل في اختصاصه، وتحدد هذه الأجنحة والأقسام التي تتبعها ومجالسها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى. ولا يجوز أن تتكرر الأقسام المتماثلة في الأجنحة المختلفة.
المادة (3) : يتولى إدارة الكلية: (1) مدير الكلية. (2) مجلس الكلية. (3) المجلس الأعلى.
المادة (4) : يعين للكلية مدير بقرار من القائد العام للقوات المسلحة يشترط فيه أن يكون من الضباط المشهود لهم بالكفاية العسكرية ومستوفيا للشروط الخاصة بأعضاء هيئة التدريس المبينة في هذا القانون.
المادة (5) : مدير الكلية يمثلها ويشرف على شئونها العسكرية والعلمية والإدارية والمالية وهو المسئول عن تنفيذ قوانينها ولوائحها وتنفيذ قرارات المجالس التي تباشر إدارتها.
المادة (6) : يكون لمدير الكلية سلطات مديري الإدارات العسكرية كما تكون له اختصاصات رؤساء المصالح في الشئون المالية والإدارية والتأديبية الواردة في القوانين واللوائح.
المادة (7) : يعاون مدير الكلية في إدارة شئونها: (1) رئيس فرع التعليم ـ ويعين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من بين أعضاء هيئة التدريس بناء على ترشيح مدير الكلية ويقوم مقام المدير عند غيابه وتحدد اختصاصاته في اللائحة التنفيذية. (2) رئيس فرع الشئون الإدارية ـ ويعين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة من بين الضباط المشهود لهم بالكفاية العسكرية والإدارية بناء على ترشيح مدير الكلية وتحدد اختصاصاته في اللائحة التنفيذية.
المادة (8) : مجلس الكلية هو الهيئة التعليمية العليا ويشكل على الوجه الآتي: مدير الكلية رئيسا رئيس فرع التعليم رئيس فرع الشئون الإدارية أعضاء قادة الأجنحة رؤساء الأقسام وللقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية أن يضم إلى المجلس عددا من أساتذة كليات الهندسة بجامعات الجمهورية العربية لمدة سنتين قابلة للتجديد. ويتولى أمانة سر المجلس رئيس فرع الشئون الإدارية. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو غيرهم من المختصين لجانا دائمة أو مؤقتة لبحث المسائل التي تدخل في اختصاصه.
المادة (9) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (1) اقتراح اللائحة التنفيذية. (2) اقتراح منح الدرجات العلمية. (3) وضع المناهج الدراسية وبرامجها والتنسيق بينها في الأجنحة المختلفة. (4) وضع الخطة العامة لتوزيع ساعات الدراسة. (5) وضع نظام الامتحانات وتوزيع أعمالها على الممتحنين. (6) وضع الخطة العامة للبحوث العلمية وتنظيمها وتنسيقها والإشراف على تنفيذها والعمل على تنشيط البحوث المشتركة بين أكثر من جناح من أجنحة الكلية للتعاون على حل المشكلات العلمية. (7) وضع قواعد قبول الطلبة واختيارهم. (8) اقتراح عدد الطلبة الممكن قبولهم سنويا وتوزيعهم على نواحي التخصص المختلفة في ضوء إمكانيات الكلية. (9) إعداد مشروع ميزانية الكلية وتوزيع اعتمادتها وفقا لبرامج الدراسة والبحوث في الأجنحة المختلفة. (10) اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس. (11) انتداب أعضاء هيئة التدريس من الجامعات أو غيرها. (12) اقتراح الاستعانة بالخبراء الأجانب. (13) وضع خطة إعداد أعضاء هيئة التدريس ورفع مستواهم العلمي ووضع برامج البعثات والإجازات الدراسية والمهام العلمية والترشيح لها. (14) الشئون التأديبية للطلبة وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية. (15) منح المكافآت التشجيعية وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية. (16) المسائل التي يرى القائد العام للقوات المسلحة أو المجلس الأعلى عرضها عليه.
المادة (10) : تعتبر قرارات مجلس الكلية نافذة بمجرد صدورها فيما عدا المسائل التي تقتضي تصديق المجلس الأعلى.
المادة (11) : يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتي: رئيس هيئة التدريب. رئيس شعبة التنظيم والإدارة. رئيس هيئة التدريب بالقوات الجوية. مدير إدارة الوحدات التعليمية بالقوات البحرية. كاتم أسرار حربية. مدير إدارة البحوث والتطورات الحربية. مدير المدفعية. مدير الإشارة. مدير المركبات. رئيس هيئة مهندسي الطيران. كبير المهندسين بالقوات البحرية. مدير الكلية الفنية العسكرية. رئيس فرع التعليم بالكلية الفنية العسكرية. ويرأس المجلس أقدم أعضائه ويتولى أمانة سره رئيس فرع التعليم. وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه أو من غيرهم لجانا دائمة أو مؤقتة لبحث الموضوعات التي تدخل في اختصاصه واقتراح ما يلزم في شأنها. ولرئيس المجلس أن يدعو أعضاء هذه اللجان من غير أعضائه لحضور جلساته والاشتراك في المناقشات دون التصويت.
المادة (12) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (1) التصديق على مشروع ميزانية الكلية. (2) تحديد عدد الطلبة الجدد كل عام. (3) تحديد عدد الطلبة في نواحي التخصص المختلفة مع مراعاة إمكانيات الكلية. (4) النظر في المسائل التي تكفل مسايرة الكلية لحاجة القوات المسلحة ومطالبها. (5) دراسة اقتراحات مدير الكلية ومجلسها في شأن المنشآت الجديدة التي تتطلبها. (6) تزويد الكلية بالمعدات الحربية والأسلحة الحديثة. (7) اقتراح إنشاء الأجنحة والتخصصات الجديدة. (8) بحث المشكلات الفنية في الأسلحة المختلفة وإحالتها إلى الكلية لدراستها. (9) الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية فيما يختص بالشئون العسكرية والإدارية والمالية. (10) توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذ الخطة العامة للبحوث. (11) المسائل الأخرى التي يرى القائد العام للقوات المسلحة إحالتها عليه أو يرى مجلس الكلية رفعها إليه.
المادة (13) : يمنح أعضاء المجلس الأعلى وأعضاء مجلس الكلية وأعضاء اللجان المتفرعة عنهما من خارج القوات المسلحة مكافآت عن حضور الجلسات وعن الأعمال التي يكلفون بها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
المادة (14) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد صدورها فيما عدا المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو لائحة أو تصديق وزير الحربية أو القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (15) : يعين القائد العام للقوات المسلحة من بين رؤساء الأقسام قائدا لكل جناح - كما يعين رئيسا لكل قسم من بين الأساتذة وذلك بناء على ترشيح مجلس الكلية. وتحدد في اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل مجالس الأجنحة ومجالس الأقسام واختصاصات كل منها.
المادة (16) : يصدر القائد العام للقوات المسلحة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى كل فيما يخصه. وتنظم اللائحة التنفيذية المسائل الواردة بهذا القانون وعلى الأخص المسائل الآتية: (1) التنظيم الداخلي للكلية. (2) شروط وطريقة قبول الطلبة واختيارهم. (3) شروط القبول بالمرحلة الراقية. (4) نظام قيد الطلبة وتأديبهم وفصلهم. (5) مناهج الدراسة ونظام التدريب العملي. (6) مدة الدراسة ومدة الامتحان ومدة العطلة. (7) شروط منح الدرجات العلمية. (8) نظم الامتحانات. (9) المكافآت الخاصة بالندب والامتحانات وحضور الجلسات واللجان. (10) المزايا التي يحصل عليها الطلبة والضباط. (11) مكافآت أعضاء هيئة التدريس والمعيدين وسائر المشتغلين بالتدريس أو التدريب. (12) تنظيم منح المكافآت التشجيعية. (13) خطة إعداد هيئة التدريس ورفع مستواهم العلمي.
المادة (17) : تقسم الدراسة في الكلية إلى ثلاث مراحل: (1) المرحلة الأولى - ويقبل بها الطلبة الحاصلون على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي وفقا للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية ومدتها أربع سنوات يمنح الخريجون بعدها رتبة الملازم. ويمنحوا درجة البكالوريوس بعد تمضية فترة تدريب عملي لا تقل عن ستة أشهر، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط النجاح ونظام الدراسة. (2) المرحلة الراقية - ومدتها ثلاث سنوات ونصف سنة ويلحق بها الضباط المتخرجون من المرحلة الأولى بعد قضاء مدة تدريب بالقوات المسلحة لا تقل عن سنتين على أن يتفق التدريب مع دراساتهم السابقة بالكلية ويشترك أعضاء هيئة التدريس في توجيههم خلال هذه المدة وفقا لما يقرره مجلس الكلية. ويمنح المتخرجون درجة الماجستير في ختام دراستهم. (3) مرحلة البحث العلمي - ومدتها لا تقل عن سنتين ويلحق بها الضباط الحاصلون على ماجستير من الكلية الفنية العسكرية بعد قضاء فترة تدريبية لا تقل عن سنة ويمنح الناجحون درجة الدكتوراه وتحدد اللائحة تنفيذ طريقة الامتحان.
المادة (18) : يشترط للقبول في المرحلة الراقية أن ينجح الضابط في امتحان المسابقة الذي يعقد لهذا الغرض. ويجوز بناء على توصية مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى أن يلتحق خريجو المرحلة الأولى بالمرحلة الراقية مباشرة بشرط ألا يقل تقديرهم العام في نهاية هذه المرحلة عن جيد جدا.
المادة (19) : يجوز قبول الحاصلين على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات العربية أو ما يعادلها بالمرحلة الراقية بعد تأهيلهم عسكريا وفنيا طبقا لما تبينه اللائحة التنفيذية.
المادة (20) : تبين في اللائحة التنفيذية مناهج الدراسة والمقررات التي تدرس لنيل الدرجات التي تمنحها الكلية - كما تبين كيفية توزيعها على سني الدراسة وفصولها. ولمجلس الكلية أن يعدل في هذه المناهج والمقررات إذا اقتضت مصلحة التعليم ذلك بعد تصديق القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (21) : يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة في حالة الضرورة العسكرية دعوة الضباط من طلبة المرحلة الراقية للخدمة في وحدات القوات المسلحة على أن يعودوا بعدها إلى السنة الدراسية التي كانوا مقيدين بها عند دعوتهم للخدمة.
المادة (22) : يعتمد مجلس الكلية نتائج امتحانات النقل - أما نتائج التخرج فيعتمدها مجلس الكلية ويصدق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (23) : تتكفل الدولة بنفقات تعليم وكسوة وإطعام ومداواة وإيواء وانتقال الطلبة طوال مدة الدراسة.
المادة (24) : يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو جزئي أو من يستشهد منهم أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من جهة المعاش أو التعويض على أساس مرتب الملازم.
المادة (25) : يجوز لمجلس الكلية قبول استقالة الطلبة ويلزم المستقيل أداء المصروفات التي أنفقت في سبيل تدريبه وتعليمه مدة وجوده بالكلية كلها أو بعضها على حسب ما يقرره مجلس الكلية، ولا تحسب المدة التي قضاها المستقيل بالكلية من مدة الخدمة العسكرية والوطنية ما لم ير القائد العام للقوات المسلحة غير ذلك وبناء على اقتراح مجلس الكلية.
المادة (26) : يمنح طلبة المرحلة الأولى مكافآت شهرية تعادل راتب الملازم والتعويضات ابتداء من التاريخ الذي تمنح فيه هذه الرتبة لزملائهم من طلبة الدفعة التي التحقت بالكلية الحربية في الوقت ذاته بشرط أن يكونوا قد أمضوا دراستهم بنجاح. ويعين خريجو هذه المرحلة في رتبة الملازم من تاريخ تخرجهم مع وضعهم في كشوف الأقدمية بين زملائهم خريجي الكلية الحربية المشار إليهم. أما الطلبة الذين يرسبون فلا يمنحون المكافأة والرتبة إلا مع طلبة الفرقة المقيدين بها.
المادة (27) : يمنح خريجو المرحلة الأولى لقب مهندس وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين. ويمنح خريجو المرحلة الراقية لقب أركان حرب وتسري في شـأنهم الحقوق والمزايا المقررة للضباط خريجي كلية أركان حرب.
المادة (28) : يمنح خريجو المرحلة الأولى والراقية تعويضات تحدد فئاتها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (29) : يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمرحلة الأولى لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر المكملة والمنفذة له ويعامل هؤلاء الطلبة معاملة ضباط صف وعساكر القوات المسلحة. وتحدد اللائحة التنفيذية الجنايات العسكرية والجزاءات وسلطة توقيعها.
المادة (30) : يمنح وزير الحربية خريجي الكلية بناء على طلب مجلس الكلية وتصديق القائد العام للقوات المسلحة الشهادات والدرجات العلمية الآتية: أولا- المرحلة الأولى: درجة البكالوريوس في فروع التخصص المختلفة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ثانيا- المرحلة الراقية: درجة الماجستير في فروع التخصص المختلفة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية. ثالثا- درجة الدكتوراه: وتبين اللائحة التنفيذية شروط منحها. ويجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة التعديل في فروع التخصص بعد أخذ رأي مجلس الكلية.
المادة (31) : هيئة التدريس بالكلية الفنية العسكرية: (أ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (ج) المدرسون. ويجوز أن يكون أعضاء هيئة التدريس من العسكريين أو المدنيين.
المادة (32) : يشترط فيمن يعين عضوا بهيئة التدريس أن يكون محمود السيرة حسن السمعة وأن يكون حاصلا على درجة الدكتوراه من الكلية الفنية العسكرية أو درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات العربية أو ما يعادلها.
المادة (33) : يندب القائد العام للقوات المسلحة مدرسي العلوم العسكرية بناء على ترشيح مدير الكلية وفقا للمؤهلات الخاصة لهذه العلوم.
المادة (34) : يجوز أن يعين في الكلية معيدون يقومون بالدراسات والبحوث العلمية وبما يعهد به إليهم الجناح المختص من التمرينات والدروس العملية وغيرها من الأعمال تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.
المادة (35) : يكون تعيين المعيد بقرار من وزير الحربية بناء على ترشيح مجلس الكلية. ويشترط أن يكون المعيد من بين الحاصلين على تقدير ممتاز أو جيد جدا في درجته الجامعية ولا يقل تقديره في مادة التخصص عن جيد جدا.
المادة (36) : يجوز أن يستبقى للعمل بالكلية في وظائف معيدين الحاصلون على تقدير جيد جدا على الأقل في درجة الماجستير أو البكالوريوس ويتم ذلك بموافقة مجلس الكلية.
المادة (37) : يجوز عند الاقتضاء أن يعين بقرار من القائد العام للقوات المسلحة أعضاء في هيئة التدريس من الأجانب على ألا تقل مؤهلاتهم العلمية عن المؤهلات المطلوبة في الأعضاء العرب وذلك بناء على ترشيح مجلس الكلية. وتحدد حالة الأعضاء الأجانب في عقود استخدامهم.
المادة (38) : يجوز أن يعين مدرسو لغات وموظفون فنيون من الأجانب ذوي الخبرة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية.
المادة (39) : يجوز أن يعين أعضاء غير متفرغين بهيئة التدريس بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية ويشترط فيهم أن يكونوا من الممتازين في بحوثهم وخبرتهم في المواد التي يعهد إليهم بتدريسها.
المادة (40) : لمجلس الكلية اقتراح ندب من يرى الاستعانة بهم من الجامعات أو غيرها من الجهات الأخرى في التدريس بالكلية.
المادة (41) : لا تسري الأحكام المقررة في شأن تحديد ساعات العمل والأجور الإضافية بالنسبة إلى المنتدبين من الجامعات وغيرها.
المادة (42) : على أعضاء هيئة التدريس أن يتفرغوا لعملهم بالكلية ويحظر عليهم مزاولة مهنتهم في خارج الكلية والاشتغال بالتجارة أو إدارة أي عمل تجاري أو مالي أو صناعي.
المادة (43) : تسري في شأن أعضاء هيئة التدريس المدنيين والمعيدين القواعد الخاصة بالمرتبات والعلاوات والتعيينات والتقاعد المقررة لأعضاء هيئة التدريس بجامعات الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (44) : يمنح المتفرغون للعمل بالكلية من مدنيين وعسكريين علاوة قدرها 50% من رواتبهم الأصلية وذلك نظير التفرغ الكامل للعمل.
المادة (45) : يجوز إيفاد أعضاء هيئة التدريس والمعيدين في بعثات أو مهام علمية إلى الخارج بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على طلب مجلس الكلية. وعلى الموفدين أن يقدموا بعد انتهاء مهمتهم تقريرا عن الأعمال التي قاموا بها ونسخا من البحوث التي أتموها.
المادة (46) : يجوز إبقاء المدنيين من أعضاء هيئة التدريس بالخدمة إلى نهاية السنة الدراسية إذا بلغوا سن الإحالة على المعاش خلالها بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بعد موافقة مجلس الكلية. ولا تحسب هذه المدة في المعاش.
المادة (47) : يجوز عند الاقتضاء تعيين الأستاذ بعد بلوغ سن التقاعد بمكافأة إجمالية توازي الفرق بين المرتب والمعاش مدة سنة قابلة للتجديد بحيث لا يجاوز سن الخامسة والستين ويكون ذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية. ويجوز للقائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح مجلس الكلية استبقاء أعضاء هيئة التدريس العسكريين بعد تقاعدهم في وظائف هيئة التدريس وتسري عليهم في هذه الحالة القواعد المعمول بها في قانون خدمة الضباط.
المادة (48) : يجوز التصريح لأعضاء هيئة التدريس المدنيين بارتداء الزي العسكري المناسب ويكون ذلك بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على طلب مدير الكلية.
المادة (49) : لا يجوز الطعن بالإلغاء أمام أية جهة قضائية في القرارات والأوامر الصادرة من السلطات التي تدير الكلية في شئون طلبتها.
المادة (50) : يتولى مدير الكلية اختصاصات مجلس الكلية إلى أن يتم تشكيله خلال سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (51) : يصدر القائد العام للقوات المسلحة القرارات المنفذة لهذا القانون إلى أن يتم صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (52) : يستثنى مدير الكلية ورئيس فرع التعليم من شرط المؤهل المنصوص عليه في المادة 32 خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (53) : يكون نقل أعضاء هيئة التدريس بجامعات الجمهورية العربية المتحدة إلى الكلية الفنية العسكرية بقرار من رئيس الجمهورية بناء على تصديق القائد العام للقوات المسلحة واقتراح مجلس الكلية. ويكون تعيين أعضاء هيئة التدريس بالكلية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بعد ترشيح مجلس الكلية على أن تراعى فيهم الشروط الآتية: أولا- المدرسون: يكون مدرسا بإحدى الجامعات العربية أو حاصلا على درجة الدكتوراه ومضى على حصوله على درجة البكالوريوس خمس سنوات على الأقل. ثانيا- الأساتذة المساعدون: يكون أستاذا مساعدا بإحدى جامعات الجمهورية العربية المتحدة أو مدرسا بالكلية الفنية العسكرية أو بإحدى الجامعات العربية ومضى أحد عشر عاما على حصوله على درجة البكالوريوس وأربع سنوات على الأقل في وظيفة مدرس وأن يكون له نشاط علمي يقدره مجلس الكلية. ثالثا- الأساتذة: يكون أستاذا بإحدى الجامعات العربية أو أستاذا مساعدا بالكلية الفنية العسكرية أو بإحدى الجامعات العربية ومضى ستة عشر عاما على حصوله على درجة البكالوريوس وأربع سنوات على الأقل في وظيفة أستاذ مساعد وأن يكون له نشاط علمي يقدره مجلس الكلية.
المادة (54) : يمنح خريجو المرحلة الراقية الذين أمضوا دراستهم بنجاح بالكلية قبل صدور هذا القانون درجة الدبلوم في أفرع التخصص المختلفة. كما تسري في شأنهم سائر المزايا والحقوق الخاصة بخريجي المرحلة الأولى والراقية الواردة في المادتين 27، 28.
المادة (55) : يجوز مد العمل بأحكام الفقرة الثانية من المادة 53 كما يجوز تعديل الشروط الواردة بها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة القائد العام للقوات المسلحة.
المادة (56) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن