بشأن وضع استثناء من أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛
وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الحربية؛
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية البحرية؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الجوية؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بتفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛
قرر القانون الآتي:
المادة (1) : استثناء من أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه يجوز أن يعين ضباطا بالقوات المسلحة رعايا الدول العربية من بين الفئتين الآتيتين متى اقتضت الضرورة تعيينهم:
(1) خريجي الكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة.
(2) الحاصلين على الشهادات الجامعية أو العالية من الجامعات أو المعاهد العليا بالجمهورية العربية المتحدة أو ما يعادلها من الشهادات الأجنبية الذين يلحقون بالكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة ويتخرجون فيها.
وتسري على هذا التعيين كافة أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه فيما عدا شرط التمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (2) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة