تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور المؤقت, وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 من سبتمبر 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا, وعلى قانون الأحكام العسكرية, وعلى المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية البحرية, وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافأة التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة, وعلى القانون رقم 220 لسنة 1959 في شأن التحاق طلبة البحرية التجارية بالكلية البحرية, وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة بالقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم 235 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية للضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له, وبناء على مارتآه مجلس الدولة, وعلى موافقة مجلس الرياسة, قرر القانون الآتي:
المادة () : صدر المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 باللائحة الأساسية للكلية البحرية في شهر نوفمبر عام 1952 واستجدت منذ ذلك التاريخ تطورات هامة استلزمت ضرورة إعادة النظر في هذه اللائحة لقيام الكلية بتدريب وتأهيل الضباط والمهندسين اللازمين للبحرية التجارية إلى جانب الشعور بالضرورة لتوحيد النظم الأساسية للكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة مما اقتضى ضرورة تعديل بعض أحكام هذه اللائحة لمسايرة هذه التطورات وعلاج أوجه النقص التي ظهرت عند التطبيق العملي لتلك اللائحة. لذلك أعد مشروع القانون المرافق لتحقيق هذه الأغراض. ونصت المادة الأولى منه على أن الكلية البحرية كلية عسكرية تقوم بإعداد الضباط البحريين اللازمين للقوات البحرية أو البحرية التجارية وترك لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تحديد الجهة التي تتبعها هذه الكلية. وبينت المادة (2) الهيئات التي تتولى تنظيم وإدارة الكلية كما بينت المادة (3) تشكيل المجلس الأعلى وطريقة دعوته إلى الانعقاد ومداولاته وما يتبع في شأن إصدار قراراته. وحددت المادة (4) المسائل التي يختص بها المجلس الأعلى. ونصت المادة (5) على أن تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد تصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عليها أو من يفوضه في ذلك فيما عدا المسائل التي تقتضي بطبيعتها استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبينت المواد 6، 7، 8، 9 تشكيل مجلس التعليم ومجلس الكلية واختصاص كل منهما وما يتبع في شأن اجتماعات ومداولات وقرارات هذين المجلسين. ونصت المادة (10) على أن مدير الكلية هو المسئول الأول عن كافة شئون الكلية من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالسها ويصدر ما يراه لازما من الأوامر والتعليمات لضمان حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة. ونصت المادة (11) على أن كبير معلمي الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن إدارة أمور التعليم والتدريب في الكلية من جميع النواحي. ونصت المادة (12) على أن يكون التنظيم الداخلي للكلية أو أي تعديل أو أي تغيير في تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونصت المادة (13) على أنه فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مركز تنسيق قبول الطلبة بالكليات العسكرية ومجلس مديري هذه الكليات. وحددت المادة (14) مدة الدراسة في بالكلية بثلاث سنوات دراسية توزع على ثلاثة أقسام بالنسبة إلى طلبة القوات البحرية وسنتين دراسيتين توزع على قسمين بالنسبة لطلبة البحرية التجارية وبينت طريقة امتحان الطلبة على ألا ينقل الطالب من قسم دراسي إلى القسم الذي يليه إلا إذا نجح في الامتحان وأجازت لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة سنة بالنسبة إلى طلبة القوات البحرية إلى أربع سنوات أو إنقاصها في حالة الضرورة. وبينت المادة (15) المواد التي تشملها الدراسة في الكلية والتي تكفل تخريج ضباط قادرين على القيام بأعمالهم بالقوات البحرية أو بالبحرية التجارية. ونصت المادة (16) على أن مدير الكلية هو الذي يعتمد نتيجة امتحانات النقل من قسم دراسي إلى آخر أما نتائج امتحانات النهائي فيصدق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعد اعتمادها من المجلس الأعلى. ونصت المادة (17) على أن تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء مدة الدراسة وأجازت لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها. كما نصت على أن يؤدي الطالب في كل سنة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي بشرط ألا يتجاوز عشرة جنيهات في السنة وأجازت لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أي طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وأباحت له إبعاد أي طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية. ونصت المادة (18) على أن يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو جزئي أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض وعلى أساس رتبة الملازم في القوات البحرية. وأجازت المادة (19) لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وبينت المادة (20) الجنايات العسكرية. كما حددت المادة (21) الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلبة. وقضت المادة (22) بسريان قانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون على الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية. وحددت المادة (23) الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية. وقضت المادة (24) بفصل كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائي نهائي إذا زادت مدتها على سبعة أيام. وقضت المادة (25) بوجوب فصل كل طالب يرسب أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة في الكلية أو من يرسب مرتين متتاليتين في قسم دراسي واحد ونصت على ألا يعتبر التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية ضمن مرات الرسوب. ونصت المادة (26) على ألا تعتبر قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. ونصت المادة (27) على جواز استقالة طالب الكلية البحرية سواء بالقسم الحربي أو بالقسم التجاري بعد موافقة مجلس الكلية. ونصت المادة (28) على أن تحسب المدة التي يقضيها الطالب لكلية البحرية من مدة خدمته العسكرية والوطنية. ونصت المادة (29) على أن يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة درجة بكالوريوس في الدراسات البحرية لطلبة القوات البحرية من خريجي الكلية وعلى منح هذه الدرجة للضباط خريجي الكلية البحرية أو المعاهد البحرية العسكرية التي سبقت إنشاء الكلية البحرية أما الخريجين من طلبة الكلية البحرية التجارية فيمنحون شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو للهندسة البحرية التجارية التي تؤهلهم للالتحاق بالسفن التجارية كطلبة كما بينت هذه المادة مدة الخدمة الفعلية التي يعفى منها طلبة البحرية التجارية الحاصلين على هذه الشهادة عند تقدمهم لامتحان ضابط ثان لأعالي البحار أو لامتحان مهندس بحري وأجازت المادة أيضا منح درجة البكالوريوس في الدراسات البحرية أو شهادة إتمام الدراسة النظرية للطلبة الغير متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. ونصت المادة (30) على تعيين الخريجين المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على شهادة البكالوريوس في الدراسات البحرية ضباطا بالقوات البحرية وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959. وقضت المادة (31) بعدم جواز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة في القرارات والأوامر الصادرة في الشئون الخاصة بالطلبة من الهيئات التي تتولى تنظيم وإدارة الكلية. ونصت المادة (32) على أن تكون للكلية البحرية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تتضمن شروط قبول الطلبة وتنظيم هيئة التدريس ونظام الدراسة والامتحانات والأحكام المالية. ونصت المادة (33) على إلغاء المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 وكل نص يخالف أحكام هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الطلبة الملتحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون. ونصت المادة (34) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وعلى أن يعمل به من أول أكتوبر سنة 1961. ويتشرف نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة القانونية التي أقرها مجلس الدولة بكتابه رقم 668 بتاريخ 3/6/1962 رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : الكلية البحرية كلية عسكرية تقوم بإعداد ضباط بحريين يتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعملية والعلمية للخدمة بالقوات البحرية أو بالبحرية التجارية. ويصدر بتحديد تبعية الكلية قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (2) : يتولى تنظيم وإدارة الكلية: (1) المجلس الأعلى. (2) مجلس التعليم. (3) مجلس الكلية. (4) مدير الكلية.
المادة (3) : يشكل المجلس الأعلى على الوجه الآتي: (1) قائد القوات البحرية ..................................... رئيسا (2) رئيس أركان القوات البحرية ........................... عضوا (3) رئيس هيئة التدريب ..................................... عضوا (4) رئيس هيئة الإمداد والتموين بالقوات البحرية ...... عضوا (5) مدير إدارة الوحدات التعليمية .......................... عضوا (6) رئيس شعبة التنظيم والإدارة للقوات البحرية ........ عضوا (7) كاتم أسرار حربية ........................................ عضوا (8) مدير الكلية البحرية...................................... عضوا (9) كبير معلمي الكلية البحرية .............................. عضوا ويتولى كبير المعلمين أمانة سر المجلس. ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الرئيس أن يدعوه إلى الاجتماع إذا قدم اثنان على الأقل من الأعضاء طلبا مكتوبا بذلك مبينا به الأسباب التي تدعو إلى انعقاده والموضوعات التي تعرض عليه. ويجتمع المجلس مرة على الأقل في كل سنة دراسية ولا يعتبر انعقاده صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على الأقل. وتكون مداولات المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس. ويتولى أمين سر المجلس تحرير محاضر الجلسات في سجل يوقع عليه الرئيس والأعضاء الحاضرون ويقوم مدير الكلية بإبلاغ محاضر الجلسات شخصيا إلى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (4) : يختص المجلس الأعلى بالمسائل الآتية: (أ) اقتراح أي تعديل في النظام الأساسي للكلية. (ب) الموافقة على مشروع اللائحة الداخلية للكلية وأي اقتراح بتعديلها. (جـ) تحديد عدد الطلبة الذين يقبلون بالكلية سنويا للقوات البحرية أما طلبة البحرية التجارية فيحدد عددهم نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية أو من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تكون قرارات المجلس الأعلى نافذة بمجرد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه في ذلك.
المادة (6) : يشكل مجلس التعليم من: (1) مدير إدارة الوحدات التعليمية (2) مدير الكلية أيهما أقدم رئيسا (3) كبير المعلمين ويتولى كبير المعلمين أمانة سر المجلس ويجتمع المجلس مرتين على الأقل في كل سنة دراسية وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع في شأنها المجلس الأعلى.
المادة (7) : يختص مجلس التعليم بتقرير السياسة العامة للتعليم التي يتولى مجلس الكلية وضع مناهج الدراسة على أساسها وإبداء الرأي في المسائل التعليمية التي تحال إليه من مجلس الكلية كما يختص بتحديد المستويات المطلوبة. ولا تعتبر قرارات مجلس التعليم نافذة إلا بعد التصديق عليها من قائد القوات البحرية.
المادة (8) : يشكل مجلس الكلية على الوجه الآتي: (1) مدير الكلية ................................. رئيسا (2) كبير المعلمين ............................... عضوا (3) قائد كتيبة الطلبة ................................ عضوا ويتولى قائد كتيبة الطلبة أمانة سر المجلس. ويجتمع المجلس بناء على طلب الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك وللمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماتهم أو خبراتهم لبحث المسائل التعليمية على ألا يكون لهم صوت معدود في المداولات. ويتبع فيما يتعلق باجتماع وأمانة سر المجلس ومداولاته ما يتبع في شأنها المجلس الأعلى.
المادة (9) : يختص مجلس الكلية بالمسائل الآتية: (أ) وضع مشروع اللائحة الداخلية للكلية واقتراح أي تعديل فيها. (ب) إدارة حركة التعليم والامتحانات وسير العمل في الكلية وفقا للوائح. (جـ) وضع مناهج الدراسة في الكلية والبرنامج العام وتوزيع ساعات العمل وفقا للسياسة التي يضعها مجلس التعليم. (د) ترشيح وتعيين وندب وإعارة أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من مدنيين وعسكريين طبقا للأحكام المعمول بها. (هـ) اختيار العدد اللازم من الطلبة من بين من تتوافر فيهم الشروط المقررة في حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها. (و) إقرار الدرجات الإضافية التي تمنح للطلبة المتفوقين بعد نجاحهم في المنهج الدراسي في نواحي النشاط الثقافي والرياضي والنظامي بناء على اقتراح كبير المعلمين. (ز) تقديم جميع الاقتراحات لتحسين ورفع مستوى الطلبة والتي لا تدخل في اختصاصاته إلى المجلس الأعلى أو مجلس التعليم كل حسب اختصاصه. وتكون قرارات المجلس نافذة بمجرد التصديق عليها من الرئيس والأعضاء.
المادة (10) : مدير الكلية هو المسئول الأول عن جميع شئونها من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجالس الكلية وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات ما يضمن سير العمل فيها بما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
المادة (11) : كبير معلمي الكلية هو أقدم ضابط بالكلية بعد مديرها وينوب عنه عند غيابه ويعتبر المسئول الأول أمام المدير عن إدارة أمور التعليم والتدريب في الكلية من جميع النواحي.
المادة (12) : يكون التنظيم الداخلي للكلية أو أي تعديل فيه أو أي تغيير في تشكيل مجالسها نتيجة لهذا التعديل بقرار من المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (13) : فيما عدا حالة انفراد الكلية بقبول دفعة بذاتها يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بالكلية وإجراء اختبارات قبولهم على حسب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقا لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى للكلية وذلك بمعرفة مكتب تنسيق القبول للكليات العسكرية ومجلس مديري هذه الكليات.
المادة (14) : مدة الدراسة بالكلية ثلاث سنوات دراسية لطلبة القوات البحرية توزع على ثلاثة أقسام وسنتين دراسيتين لطلبة البحرية التجارية توزع على قسمين ويمتحن الطالب في آخر كل سنة دراسية في المواد المقرر دراستها فيها ولا ينقل الطالب من قسم دراسي إلى القسم الذي يليه إلا إذا نجح في الامتحان. ويجوز بقرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة زيادة مدة الدراسة بالنسبة إلى طلبة القوات البحرية إلى أربع سنوات كما يجوز له إنقاصها في حالة الضرورة العسكرية. وتحدد اللائحة الداخلية ما يتبع في شأن بداية ونهاية السنة الدراسية.
المادة (15) : تشمل الدراسة في الكلية البحرية المواد البحرية والعلمية والهندسية والفنية والعسكرية والثقافية والإدارية والاجتماعية التي تكفل تخريج ضباط قادرين على تحمل مسئولياتهم والقيام بواجباتهم بالقوات البحرية أو البحرية التجارية.
المادة (16) : يعتمد مدير الكلية نتائج امتحانات النقل من قسم دراسي إلى آخر أما نتائج الامتحان النهائي فيعتمدها المجلس الأعلى ويصدق عليها نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (17) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة ويجوز لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها. ويؤدي الطالب في كل سنة دراسية مصروفات نثرية يقدرها مجلس الكلية مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي بشرط ألا تجاوز عشرة جنيهات سنويا ويجوز لمجلس الكلية وضع القواعد الخاصة بإعفاء أي طالب من هذه المصروفات كلها أو بعضها وله إبعاد أي طالب عن الكلية لا يقوم بأدائها في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية.
المادة (18) : يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو جزئي أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض والتعويض على أساس راتب رتبة الملازم في القوات البحرية.
المادة (19) : لنائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن يلحق بالكلية طلبة من المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين على الشهادات الجامعية أو المعاهد العليا أو من غير المتمتعين بهذه الجنسية وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (20) : تعتبر جناية عسكرية: (1) كل إخلال بنظام الكلية وكل مخالفة لأوامرها وكل امتناع أو تخلف بغير مبرر مقبول عن حضور الدراسة أو التمرينات أو التدريبات أو الأعمال التي يكلف بها الطالب. (2) الغش في الامتحان أو الشروع فيه أو مساعدة الغير على ذلك. (3) الأفعال الأخرى التي يحددها مدير الكلية بقرار منه.
المادة (21) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الطلبة هي: (1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك. (2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافي أو التفتيش بلبس الميدان مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الأجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف. (3) الحجز بالكلية مدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية. (4) الحبس الانفرادي أو العادي مدة لا تجاوز 168 ساعة. (5) تنزيل ضباط الصف إلى درجة أو درجات أدنى أو إلى درجة طالب. (6) الإنذار بالفصل من الكلية. (7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين في امتحان البكالوريوس في الدراسات البحرية. (8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائي التالي لتوقيع الجزاء. (9) التنزيل إلى قسم دراسي أو أكثر. (10) الفصل من الكلية ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد بها من جديد. ويلحق بالجزاءات الواردة بالفقرات 2 و3 و4 و5 و6 من هذه المادة جزاء تبعيا هو الخصم من درجات السلوك طبقا للقواعد التي تقرر بالأوامر. ويجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على ذات الجناية. وتنشر هذه الجزاءات وفقا للأوضاع العسكرية.
المادة (22) : يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالكلية لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة في هذه الحالة معاملة ضباط صف وعساكر القوات المسلحة.
المادة (23) : الهيئات التي توقع الجزاءات هي: (1) مدير الكلية: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 1-6 من المادة (21) وله أن يفوض غيره من ضباط الكلية في توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات وفقا لما يرد في الأوامر المستديمة. (2) مجلس الكلية: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 7 -10 من المادة (21) بعد تحقيق يقوم به مدير الكلية أو المجلس الذي يشكله من ضباط الكلية في الاتهامات على أنه في حالات التلبس يجوز توقيع العقوبة دون إجراء تحقيق مكتوب.
المادة (24) : يفصل من الكلية كل طالب حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بحكم قضائي نهائي إذا زادت مدتها على سبعة أيام.
المادة (25) : يفصل من الكلية كل طالب يرسب مرتين متتاليتين في قسم دراسي واحد أو يرسب أكثر من مرتين خلال مدة الدراسة. ولا يعد ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
المادة (26) : لا تكون قرارات مجلس الكلية الصادرة بالفصل نافذة إلا بعد التصديق عليها من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
المادة (27) : يجوز قبول استقالة الطالب سواء في القسم الحربي أو القسم التجاري بعد موافقة مجلس الكلية.
المادة (28) : تحسب المدة التي يقضيها الطالب بالكلية من مدة خدمته العسكرية والوطنية.
المادة (29) : يمنح نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة درجة البكالوريوس والدراسات البحرية لطلبة القوات البحرية من خريجي الكلية وتمنح هذه الدرجة للضباط البحريين من خريجي الكلية البحرية والمعاهد البحرية العسكرية التي سبقت إنشاء الكلية البحرية. أما الخريجون من طلبة البحرية التجارية فيمنحون شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو الهندسة البحرية التجارية - وهذه الشهادة تؤهل الحاصل عليها للالتحاق بالسفن التجارية كطالب بحري أو كطالب مهندس بحري حسب الحالة وتعفي هذه الشهادة الطالب البحري من 12 شهرا من الخدمة البحرية الفعلية المؤهلة للتقدم لامتحان ضابط ثاني أعالي البحار والطالب المهندس من 36 شهرا من مدة التمرين بالورش المؤهلة للتقدم لامتحان مهندس بحري. ويجوز منح درجة البكالوريوس في الدراسات البحرية أو شهادة إتمام الدراسة النظرية للبحرية التجارية أو للهندسة البحرية التجارية للخريجين من غير المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة.
المادة (30) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة الحاصلون على شهادة البكالوريوس في الدراسات البحرية ضباط بالقوات البحرية وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (31) : لا يجوز الطعن بالإلغاء أو وقف التنفيذ أمام أية جهة في القرارات والأوامر الصادرة في شئون الطلبة من الهيئات التي تتولى تنظيم وإدارة الكلية.
المادة (32) : تكون للكلية لائحة داخلية تصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى وتصديق نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتشمل الآتي: (1) شروط قبول الطلبة. (2) تنظيم هيئة التدريس. (3) نظام الدراسة والامتحانات. (4) الأحكام المالية.
المادة (33) : يلغى المرسوم بقانون رقم 304 لسنة 1952 المشار إليه كما يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا القانون دون إخلال بالحقوق التي اكتسبها الطلبة الملتحقون بالكلية وقت العمل بهذا القانون.
المادة (34) : ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من أول أكتوبر سنة 1961.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن