بشأن عدم حساب مدة الدراسة التي لا تنتهي بالتخرج من الكليات بالمعاهد العسكرية المعدة لتخريج الضباط من مدة الخدمة العسكرية بقسميها.
المادة () : قرر مجلس الأمة القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص البند (ثانياً) من المادة 6 من القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له النص الآتي:
"ثانياً ــ طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط المصالح أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكري وذلك بشرط أن يستمر الطالب في الدراسة حتى تخرجه، فإذا لم يتم دراسته بنجاح لا تحسب له المدة التي قضاها في الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة 25 من القانون رقم 101 لسنة 1962 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية النص الآتي:
"مادة 25- يجوز لمجلس الكلية قبول استقالة الطلبة ويلزم المستقيل بأداء المصروفات التي أنفقت في سبيل تدريبه وتعليمه مدة وجوده بالكلية كلها أو بعضها على حسب ما يقرره مجلس الكلية".
المادة (3) : تلغى النصوص الآتية:
(أ) المادة 30 من القانون رقم 34 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الحربية.
(ب) المادة 28 من القانون رقم 35 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية البحرية.
(ج) المادة 28 من القانون رقم 36 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الجوية.
(د) المادة 22 من القانون رقم 41 لسنة 1968 بإنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة