تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 101 لسنة 1962 بشأن إنشاء الكلية الفنية العسكرية؛ وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بنظام العاملين المدنيين بالدولة؛ وعلى القانون رقم 106 لسنة 1964 بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 بشأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط القوات المسلحة والقوانين المعدلة له؛ وعلى قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 15 لسنة 1967 بشأن تفويض رئيس الجمهورية في إصدار قرارات لها قوة القانون؛ وعلى القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1960 لسنة 1959 في شأن طلبة مراكز التدريب المهني للقوات المسلحة وعمال ورش الإصلاح بها؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر لقانون الآتي:
المادة (1) : ينشأ معهد فني بالقوات المسلحة لإعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم، ليكونوا قادرين على الإشراف الفني على المهنيين عسكريين ومدنيين الموجودين بالقوات المسلحة، وعلى معاونة المهندسين في أعمالهم، وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.
المادة (2) : يتولى إدارة المعهد: (1) مجلس المعهد. (2) مدير المعهد.
المادة (3) : يختص مجلس المعهد بالمسائل الآتية: (1) إعداد مشروع اللائحة الداخلية. (2) اقتراح منح دبلومات التخرج. (3) تنظيم العام الدراسي وتوزيع المواد الدراسية على سنوات الدراسة وفصولها. (4) اقتراح المناهج الدراسية والتنسيق بين البرامج التعليمية في الأجنحة المختلفة بناء على اقتراح فرع التعليم. (5) متابعة سير الدراسة بالمعهد. (6) وضع لائحة الامتحانات. (7) وضع شروط تفضيل قبول الطلبة واختيارهم للالتحاق بالمعهد وتحديد عدد الطلبة الممكن قبولهم سنويا وتوزيعهم على التخصصات المختلفة في ضوء إمكانيات المعهد. (8) إعداد مشروع الميزانية السنوية للمعهد وتوزيعها. (9) اقتراح إنشاء تخصصات جديدة بالمعهد. (10) اقتراح سياسة رفع مستوى الضباط الفنيين لزيادة استفادة القوات المسلحة بهم. (11) اختيار أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمعهد وإعدادهم ورفع مستواهم. (12) اقتراح الاستعانة بالخبراء الأجانب. (13) توقيع الجزاءات التأديبية طبقا للمادة (20). (14) منح المكافآت التشجيعية وفقا لما تقرره اللائحة الداخلية. (15) أية مسائل أخرى يختص بها المجلس طبقا لهذا القانون أو لائحته التنفيذية وكذلك أية مسائل يعهد إليه وزير الحربية بدراستها.
المادة (4) : تصدر قرارات مجلس المعهد بموافقة أغلبية الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح جانب مدير المعهد.
المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية تكون قرارات مجلس المعهد نافذة بمجرد التصديق عليها من وزير الحربية أو من يفوضه في ذلك.
المادة (6) : مدير المعهد هو المسئول الأول عن جميع شئونه من النواحي الإدارية والتعليمية والانضباطية وعن تنفيذ قرارات مجلس المعهد، وله أن يصدر ما يراه من الأوامر والتعليمات بما يضمن سير العمل داخل المعهد وبما لا يتعارض مع النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
المادة (7) : يجوز ندب خريجي الكليات العسكرية للتدريس في المعهد، ويشترط فيمن يقوم بتدريس المواد الفنية من الضباط ما يأتي: (1) أن يكون من خريجي الكلية الفنية العسكرية أو من الضباط المهندسين، أو أن يكون من خريجي المعهد الفني للقوات المسلحة ومضى على تخريجه مدة لا تقل عن ثلاث سنوات. (2) أن يكون ممتازا ومشهودا له بالكفاءة التي تؤهله لتدريس المادة التي يعهد إليه بها. ويجوز عند الاقتضاء بقرار من وزير الحربية تعيين أو ندب خبراء من الأجانب أو المدنيين للتدريس أو التدريب بالمعهد وذلك بناء على اقتراح مجلس المعهد.
المادة (8) : يكون ندب الضباط للتدريس بالمعهد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. ويجوز لمجلس المعهد أن يطلب مد المدة المذكورة إلى خمس سنوات. ويجوز إعادة ندب من سبق لهم التدريس بالمعهد من الضباط بعد قضاء المدة القانونية في الوحدات.
المادة (9) : يشترط في طالب الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة ما يأتي: (1) أن يكون متخرجا من أحد مراكز التدريب المهني في الجمهورية العربية المتحدة ويشترط أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية. كما يقبل بالمعهد الطلبة العسكريين الذين فصلوا من الكليات العسكرية بالجمهورية العربية المتحدة لأسباب غير الفصل التأديبي. (2) ألا تزيد سن الطالب عند بدء الدراسة بالمعهد على 24 سنة. (3) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة - ويجوز بقرار من وزير الحربية الاستثناء من هذا الشرط بالنسبة لرعايا الدول العربية الصديقة. (4) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الطبية. (5) أن يجتاز امتحانا للقبول يتضمن اختبارات تحريرية وعملية في مواد التدريب المهني. (6) أن يتوفر فيه حسن السير والسلوك وسمعة وأمن القوات المسلحة. (7) أية شروط أخرى يقررها مجلس المعهد. ويجب أن يظل الطالب مستوفيا للشروط طوال مدة التحاقه بالمعهد.
المادة (10) : يعفى الخريجون من مراكز تدريب مهني القوات المسلحة قبل صدور هذا القانون من شرط السن عند الالتحاق بالمعهد الفني بحيث لا يزيد على 28 سنة، ويسري هذا الإعفاء لمدة 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (11) : يختار مجلس المعهد العدد المطلوب من الطلبة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (9) ويستعين في ذلك بمقومات التفضيل التي يقررها وبمدى صلاحية الطالب ليكون ضابطا فنيا بالقوات المسلحة.
المادة (12) : مدة الدراسة بالمعهد ثلاث سنوات توزع على فصول دراسية ويمتحن الطالب آخر كل فصل دراسي في المواد المقرر دراستها، ولا ينقل الطالب إلى السنة الدراسية التالية إلا إذا نجح في الامتحان. ويجوز لوزير الحربية بناء على اقتراح مجلس المعهد إنقاص مدة الدراسة في حالة الضرورة العسكرية.
المادة (13) : يجوز أن يستكمل الطالب بعضا من دراسته العلمية أو التدريبية في مدارس أو مراكز التدريب المهنية أو التخصصية المدنية طبقا لما يقرره مجلس المعهد.
المادة (14) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء الطلبة المتمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أثناء الدراسة، ويجوز لوزير الحربية إعفاء الطلبة غير المتمتعين بهذه الجنسية من هذه النفقات كلها أو بعضها.
المادة (15) : يحتفظ للطالب بوظيفته العسكرية أو المدنية أثناء دراسته بالمعهد، إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام، وتكون معاملته كطالب طوال مدة دراسته بغض النظر عن الرتبة أو الدرجة التي كان حاصلا عليها قبل التحاقه بالمعهد.
المادة (16) : يستمر الطلبة - طوال مدة دراستهم - في صرف راتب الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل دخولهم المعهد وتتحمل وزارة الحربية قيمة هذه التكاليف.
المادة (17) : يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها أو بسبب العمليات الحربية معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب الملازم الفني بالقوات المسلحة.
المادة (18) : يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة في هذه الحالة معاملة ضباط الصف وجنود القوات المسلحة.
المادة (19) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلبة هي: (1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكري. (2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافي أو التفتيش بلبس الميدان مدة لا تجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الإجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف. (3) الحجز بالمعهد مدة لا تجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية. (4) الحبس الانفرادي أو العادي مدة لا تجاوز 168 ساعة. (5) تنزيل ضباط الصف إلى درجة أو درجات أدنى أو إلى درجة طالب. (6) الإنذار بالفصل من المعهد. (7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين بامتحان التخرج. (8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائي التالي لتوقيع الجزاء. (9) التنزيل إلى قسم دراسي أو أكثر. (10) الفصل من المعهد ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد به من جديد. ويلحق بالجزاءات الواردة في الفقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 من هذه المادة جزاء تبعيا هو الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكري طبقا للقواعد التي يقررها مجلس المعهد.
المادة (20) : الهيئات التي توقع الجزاءات هي: 1- مدير المعهد: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 1 - 6 من المادة السابقة، وله أن يفوض من غيره ضباط المعهد في توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات. 2- مجلس المعهد: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 7 -10 من المادة السابقة وذلك بعد تحقيق يقوم به مدير المعهد أو من يفوضه في ذلك من ضباط المعهد.
المادة (21) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس المعهد.
المادة (22) : تحتسب المدة التي يقضيها الطالب بنجاح في المعهد من مدة خدمته العسكرية والوطنية.
المادة (23) : يمنح وزير الحربية شهادة دبلوم فني في التخصصات المختلفة لخريجي المعهد.
المادة (24) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية الجمهورية العربية المتحدة ضباطا فنيين بالقوات المسلحة برتبة الملازم الفني.
المادة (25) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية، وتتضمن على الأخص ما يأتي: (1) تشكيل مجلس المعهد. (2) تحديد التخصصات التي يجرى التدريب عليها في المعهد. (3) تحديد المعاملة المالية التي تتقرر للطلبة وفئات وبدل السفر الخاصة بهم وقيمة العلاوة الفنية التي يتقاضاها الخريجون من تاريخ تعيينهم في القوات المسلحة.
المادة (26) : تصدر اللائحة الداخلية للمعهد بقرار من وزير الحربية وتتضمن تنظيم العمل بالمعهد في حدود الأحكام الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة (27) : يجوز بقرار من وزير الحربية إنشاء معاهد فنية أخرى عند الضرورة بالقوات المسلحة تطبق عليها أحكام هذا القانون، وذلك لمواجهة زيادة التخصصات أو لاستيعاب عدد أكبر من الطلبة.
المادة (28) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن