بشأن طلبة مراكز التدريب المهني بالقوات المسلحة وعمال ورش الإصلاح بها.
المادة (1) : يقبل الطلبة بمراكز التدريب المهني للقوات المسلحة لإعدادهم فنيا للعمل بالورش الرئيسية للإصلاح بالقوا ...
المادة (2) : يحدد وزير الحربية بقرار منه المهن المختلفة التي يجرى التدريب عليها في كل من مراكز التدريب المهني با ...
المادة (3) : يتقاضى الطلبة أثناء مدة التدريب المكافآت الآتية:
(أ) جنيهان شهريا في السنة الأولى وثلاثة جنيهات شه ...
المادة (4) : تقسم المهن التي يجرى التدريب عليها إلى مجموعات بحسب درجة صعوبة المهنة والمستوى الثقافي اللازم لها و ...
المادة (4) : يجوز إلحاق العامل خريج مراكز التدريب.
إحدى مهن المجموعات المشار إليها بالكشف المرافق لهذا القرار ب ...
المادة (5) : يصدر وزير الحربية قرارا ينظم الحالات التي يجوز فيها فصل الطلبة والعقوبات التأديبية التي توقع عليهم ...
المادة (6) : يعين المتخرجون في إحدى درجات كادر العمال الموضحة بحسب درجات المهارة كم ...
المادة (7) : لوزير الحربية إضافة أية مهنة جديدة أو إدخال أية تعديلات على الكشف المشار إليه في المادة ...
المادة (8) : يعامل طلبة المراكز المذكورة من حيث العل ...
المادة (9) : يعين طلبة هذه المراكز الذين يؤجل تجنيدهم في درجاتهم وفقا لدرجة مهارتهم على النحو ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وي ...
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة