تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة (1) : يتولى المعهد الفني للقوات المسلحة إعداد الضباط الفنيين اللازمين للقوات المسلحة بجميع تخصصاتهم ليكونوا قادرين على الإشراف على الأعمال الفنية والمهنية بالقوات المسلحة (الاستخدام الفني/ الصيانة/ الإصلاح/ الإمداد الفني/ النجدة والإخلاء/ التدريب الفني) وللخدمة بكفاءة في الوحدات وورش الإصلاح والمنشآت التعليمية والفنية والمهنية بالقوات المسلحة.
المادة (2) : يختص المعهد بما يأتي: (أ) تخريج ضباط فنيين تتوافر فيهم الكفاءة الفنية والعملية والقيادية لتولي وظائف ضباط فنيين بالقوات المسلحة. (ب) الاشتراك في التأهيل لطلبة الكليات العسكرية. (جـ) الاشتراك في التأهيل الفني لبعض تخصصات طلبة كلية الضباط الاحتياط. (د) تأهيل الضباط الفنيين بالقوات المسلحة للترقي. (هـ) الاشتراك في التأهيل الفني للضباط العاملين في التخصصات الأخرى بالقوات المسلحة فيما يتعلق بالناحية الفنية. (و) أي اختصاصات أخرى تحدد بقرار من وزير الدفاع.
المادة (3) : يتولى تنظيم وإدارة المعهد: (أ) المجلس الأعلى للمعهد. (ب) مجلس التعليم. (جـ) مجلس المعهد. (د) مدير المعهد. ويصدر بتشكيل المجلس الأعلى للمعهد ومجلس المعهد وتحديد اختصاصاتهما قرار من وزير الدفاع.
المادة (4) : يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح من مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى للمعهد وتشتمل الآتي: (أ) تنظيم وإدارة المعهد. (ب) تشكيل مجلس التعليم وتحديد اختصاصه وكيفية تعيين مدير المعهد وتحديد اختصاصه. (جـ) شروط قبول الطلبة. (د) تنظيم هيئة التدريس. (هـ) نظام الدراسة والامتحانات. (و) المكافآت والحوافز.
المادة (5) : فيما عدا المسائل التي تقتضي استصدار قانون أو قرار من رئيس الجمهورية تكون قرارات المجلس الأعلى للمعهد بناء على اقتراح مجلس المعهد نافذة بمجرد التصديق عليها من وزير الدفاع أو من يفوضه في ذلك.
المادة (6) : مدير المعهد هو المسئول الأول عن جميع شئونه من النواحي التعليمية الانضباطية والإدارية والمالية، وعن تنفيذ قرارات مجلس المعهد وله أن يصدر من الأوامر والتعليمات ما يضمن سير العمل داخل المعهد، وتكون أوامره ملزمة فور إعلانها وذلك في حدود النظم العسكرية المعمول بها في القوات المسلحة.
المادة (7) : يندب للتدريس بالمعهد الفني ضباط من القوات المسلحة طبقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
المادة (8) : تكون مدة ندب الضباط للتدريس بالمعهد طبقا للشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد.
المادة (9) : يشترط في طالب الالتحاق بالمعهد الفني للقوات المسلحة ما يلي: (أ) أن يكون من خريجي مراكز تدريب مهني القوات المسلحة نظام الثلاث السنوات الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية ويشترط أن يكون الخريج قد أمضى خدمة خمس سنوات على الأقل بالوحدات والتشكيلات بعد التخرج من مراكز التدريب المهني. ويجوز قبول بعض خريجي معاهد إعداد الفنيين أو ما يعادلها من الحاصلين على الثانوية العامة أو الثانوية الصناعية وذلك في التخصصات التي لا يتوافر لها الأعداد اللازمة من خريجي مراكز التدريب المهني للقوات المسلحة. (ب) ألا يزيد سن الطالب عند بدء الدراسة بالمعهد على 28 سنة ميلادية. (جـ) أن يكون من رعايا جمهورية مصر العربية ويجوز بقرار من وزير الدفاع الاستثناء من هذا الشروط بالنسبة لرعايا الدول العربية والصديقة. (د) أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الطبية كضابط فني بالقوات المسلحة. (هـ) أن يجتاز امتحانات القبول للمعهد الفني التي يحدد مستوياتها مجلس المعهد. (و) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (ز) أن يتوفر فيه حسن السير والسلوك وسمعة وأمن القوات المسلحة. (ح) أن يكون تخصصه المهني مناظرا لأحد التخصصات الفنية بالمعهد الفني. (ط) أن يجتاز الاختبارات النفسية التي تحدد صلاحيته للخدمة كضابط فني بالقوات المسلحة. (ي) أية شروط أخرى يقررها مجلس المعهد. ويجب أن يظل الطالب مستوفيا للشروط طوال مدة التحاقه بالمعهد.
المادة (10) : يختار المجلس الأعلى للمعهد العدد المطلوب من الطلبة ممن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (9) ويستعين في ذلك بمقومات التفضيل التي يقررها ومدى صلاحية الطالب ليكون ضابطا فنيا بالقوات المسلحة.
المادة (11) : مدة الدراسة بالمعهد سنتان دراسيتان وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة الداخلية للمعهد يتخرج بعدها الطالب برتبة الملازم فني تحت الاختبار ثم تعقد للخريجين فرقة تطبيقية بالمعهد الفني لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ التخرج. ويحصل الطالب بعد اجتيازه بنجاح امتحانات هذه الفرقة التطبيقية على الدبلوم الفني التخصصي.
المادة (12) : يجوز أن يستكمل الطالب بعضا من دراسته العلمية أو التدريبية في مدارس أو مراكز التدريب المهنية أو التخصصية المدنية طبقا لما يقرره مجلس المعهد.
المادة (13) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء الطلبة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أثناء الدراسة ويجوز لوزير الدفاع إعفاء الطلبة غير المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية من هذه النفقات كلها أو بعضها.
المادة (14) : يحتفظ الطالب بوظيفته العسكرية أو المدنية أثناء دراسته بالمعهد إذا كان من العاملين في الدولة أو القطاع العام. ويستمر في هذه الحالة طوال مدة دراسته في صرف راتب الدرجة أو الوظيفة التي كان يشغلها عند دخوله المعهد وكذلك أية تعديلات تطرأ مستقبلا على هذا الراتب وتتحمل وزارة الدفاع قيمة هذه التكاليف، أما طلبة المعهد غير العاملين في الدولة والقطاع العام فيمنح الطالب مكافأة شهرية تعادل ما يتحصل عليه زميله بالقوات المسلحة أو بالجهاز الإداري للدولة الحاصل على ذات المؤهل الدراسي أيهما أفضل.
المادة (15) : يعامل من يصاب من الطلبة بعجز كلي أو جزئي أو يستشهد أثناء الدراسة وبسببها معاملة ضباط القوات المسلحة من حيث المعاش أو التعويض على أساس راتب الملازم الفني بالقوات المسلحة.
المادة (16) : يخضع الطلبة طوال مدة التحاقهم بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية والقرارات والأوامر العسكرية المكملة والمنفذة له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويعامل الطلبة في هذه الحالة معاملة ضباط الصف وجنود القوات المسلحة.
المادة (17) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطلبة هي: (1) الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكري. (2) الجزاءات الصغرى وتشمل التدريب الإضافي أو التفتيش بلبس الميدان لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام أو الحرمان من الإجازات أو التكدير الشديد لضباط الصف. (3) الحجز بالمعهد لمدة لا تتجاوز ثمانية وعشرين يوما متتالية. (4) الحبس الانفرادي أو العادي مدة لا تتجاوز 168 ساعة. (5) تنزيل ضباط الصف إلي درجة أو درجات أدني إلى درجة طالب. (6) الإنذار بالفصل من المعهد. (7) تأخير الأقدمية بكشف الناجحين وامتحان التخرج. (8) الحرمان من التقدم للامتحان النهائي التالي لتوقيع الجزاء. (9) التنزيل إلى قسم دراسي أو أكثر . ويلحق بالجزاءات الواردة في الفقرات 2 - 3 - 4 - 5 - 6 من هذه المادة جزاء تبعي هو الخصم من درجات المواظبة والسلوك والانضباط العسكري طبقا للقواعد التي يقررها مجلس المعهد.
المادة (18) : الهيئات التي توقع الجزاءات هي: 1- مدير المعهد: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 1: 6 من المادة السابقة وله أن يفوض غيره من ضباط المعهد في توقيع كل أو بعض هذه الجزاءات. 2- مجلس المعهد: وله توقيع الجزاءات المبينة في البنود من 7: 9 من المادة السابقة وذلك بعد تحقيق يقوم به مدير المعهد أو من يفوضه في ذلك من ضباط المعهد.
المادة (19) : (أ) يفصل الطالب من المعهد في الحالات الآتية: 1- الحكم على الطالب بحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف. 2- فقد أي شرط من شروط القبول بالمعهد. 3- رسوب الطالب مرتين في السنة الدراسية الواحدة. (ب) ويجوز لمجلس المعهد أن يقرر فصل الطالب في الحالات الآتية: 1- ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط المعهد ولوائحه وأوامره المستديمة. 2- عدم الصلاحية للحياة العسكرية. 3- إذا رأى مجلس المعهد أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله. وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس المعهد بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين، وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس المعهد إلى وزير الدفاع، ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الدفاع.
المادة (20) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس المعهد.
المادة (21) : يمنح وزير الدفاع شهادة دبلوم فني في التخصصات المختلفة لخريجي المعهد بعد اجتيازهم الفرقة التطبيقية بالمعهد الفني المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
المادة (22) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا فنيين بالقوات المسلحة برتبة الملازم فني تحت الاختبار ثم يتدرجون في الترقي طبقا لشروط الخدمة بالقوات المسلحة.
المادة (23) : يصرف لكل طالب بدل سفر عن المأموريات خارج الجمهورية على أساس الفئات المقررة للمساعدين أول.
المادة (24) : يمنح الخريجون من تاريخ تعيينهم ضباطا فنيين بالقوات المسلحة علاوة فنية شهرية قدرها خمسة جنيهات.
المادة (25) : تسري أحكام هذا القانون على المعاهد الفنية المماثلة التي تنشأ بالقوات المسلحة لمواجهة زيادة التخصصات أو لتوفير عدد أكبر من الخريجين.
المادة (26) : يلغى القانون رقم 41 لسنة 1968 بشأن إنشاء المعهد الفني للقوات المسلحة وقرار رئيس الجمهورية رقم 1169 لسنة 1968 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1968.
المادة (27) : يستمر العمل بالنظام الحالي للقبول في المعهد لفترة انتقالية مدتها سبع سنوات بقبول طلبات الالتحاق من متطوعي الثانوية العامة والصناعية خريجي مراكز التدريب المهني بالقوات المسلحة وبحيث لا يزيد السن على 28 سنة عند بدء الدراسة بالمعهد. كما يجوز لوزير الدفاع تطبيق ما جاء بأحكام الفقرة الثانية من البند (أ) من المادة 9 خلال هذه الفترة الانتقالية.
المادة (28) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن