بشأن تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للكليات العسكرية والكلية الفنية العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (7) من النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادرة بالقانون رقم 92 لسنة 1975 النص الآتي:
مادة 7 ـ "يحول الطالب بالكلية الجوية إلى أية كلية عسكرية أخرى متى اتضح عدم صلاحيته لتعليم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران وكان مستوفيا لشروط القبول بهذه الكلية. ويكون قبوله بها وفقا لأحكام لائحتها الداخلية.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، النص الآتي:
مادة 10 - "يتم اختيار طلبة الكلية من بين المتقدمين من المصريين الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بالقبول في كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح.
وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية".
المادة (3) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادتين (11) من النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 و(18) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليهما النص الآتي:
"ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب, فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو لاستنفاذ مرات الرسوب, ما لم يثبت أن هذا الاستنفاذ كان متعمدا, فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة, كلها أو بعضها, وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية".
المادة (4) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة, النص الآتي:
"ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها في جميع حالات فصل الطالب، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو لاستنفاذ مرات الرسوب, ما لم يثبت أن هذا الاستنفاذ كان متعمدا, فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة, كلها أو بعضها, وذلك بقرار مسبب من مجلس المعهد".
المادة (5) : تضاف فقرة جديدة للمادة (22) من القانون رقم 93 لسنة 1975 المشار إليه نصها الآتي:
"كما يجوز بقرار من وزير الدفاع, بناء على ترشيح المجلس الأعلى للكلية، إعادة تعيين الضباط أعضاء هيئة التدريس بالكلية المحالين إلى المعاش على أن يكونوا مستوفين لشروط التعيين الواردة في قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وذلك مقابل مكافأة مالية شهرية شاملة تعادل ما يتقاضاه الضابط المستدعى بالصفة العسكرية في نفس رتبة المحال إلى المعاش".
المادة (6) : يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه النص الآتي:
مادة 4: "يكون للمعهد لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الدفاع بناء على اقتراح مجلس المعهد وموافقة المجلس الأعلى للمعهد, وتشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بالمواضع الآتية:
1 ـ تنظيم وإدارة المعهد.
2 ـ تشكيل واختصاصات وسلطات.
(أ) المجلس الأعلى للمعهد.
(ب) مجلس التعليم.
(جـ) مجلس المعهد.
3 ـ تحديد اختصاصات وسلطات مدير المعهد.
4 ـ تحديد شروط وقبول واستمرار الطلبة بالمعهد والمعاهد التخصصية المماثلة.
5 ـ هيئة التدريس.
6 ـ نظم الدراسة والامتحانات.
7 ـ نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى.
8 ـ المكافآت والحوافز.
9 ـ الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها.
10 ـ تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية.
المادة (7) : تلغى المادة (9) من القانون رقم 69 لسنة 1980 المشار إليه.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية