تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تعتبر الكليات الحربية والبحرية والجوية والدفاع الجوي كليات عسكرية غايتها إعداد وتخريج ضباط تتوافر فيهم الكفاءة والمؤهلات التكتيكية والفنية والعلمية والعملية والعسكرية للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية. ويصدر بتحديد تبعية كل كلية قرار من وزير الحربية.
المادة (1) : يعمل بالنظام الأساسي المرافق بكل من الكلية الحربية والكلية البحرية والكلية الجوية وكلية الدفاع الجوي وأية كلية عسكرية أخرى يصدر قرار من وزير الحربية بتطبيق النظام الأساسي المرافق عليها.
المادة (2) : يتولى تنظيم وإدارة كل كلية؛ (أ) المجلس الأعلى للكلية. (ب) مجلس التعليم. (ج) مجلس الكلية. (د) مدير الكلية.
المادة (2) : تلغى القوانين رقم 34 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الحربية، ورقم 35 لسنة 1963 بشأن النظام الأساسي للكلية البحرية، ورقم 36 لسنة 1963 في شأن النظام الأساسي للكلية الجوية وكل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يتم الإعلان والتحقق من توافر الشروط اللازمة في طالبي الالتحاق بكل كلية وإجراء اختبارات قبولهم على حساب المستويات المقررة وانتقاء العدد المطلوب منهم وفقاً لشروط الأفضلية التي يضعها المجلس الأعلى لكل كلية وذلك كله بمعرفة مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية وفي حالة انفراد كلية بقبول دفعة خاصة بها تقوم هذه الكلية بإجراءات الإعلان والقبول.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المادة (4) : مدة الدراسة بكل كلية أربع سنوات دراسية توزع على أقسام دراسية ولا ينقل الطالب من قسم دراسي إلى القسم الذي يليه إلا إذا نجح في الامتحان. ويجوز بقرار من وزير الحربية خفض مدة الدراسة بأي كلية في حالة الضرورة العسكرية.
المادة (5) : تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة ويؤدي الطالب كل سنة دراسية مبلغا يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز 15 جنيها في مقابل الاشتراك في النشاط الثقافي والعلمي والرياضي والاجتماعي. ولمجلس الكلية تحديد الحالات التي يعفى الطالب فيها من أداء كل أو بعض هذا المبلغ، وله إبعاد الطالب عن الكلية إذا لم يقم بأداء هذا المبلغ في المواعيد التي يحددها مجلس الكلية.
المادة (6) : يصدر وزير الحربية قرار بتحديد الشروط والأوضاع التي يتم على أساسها إلحاق الطلبة الحاصلين على شهادات من الجامعات أو المعاهد العليا من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية أو غيرهم بالكليات العسكرية.
المادة (7) : يجوز أن يقبل بالكلية الحربية أي طالب من طلبة الكلية الجوية تتضح عدم صلاحيته لتعليم الطيران أو عدم لياقته طبيا للطيران ويكون قبوله بالكلية الحربية وفقا لأحكام لائحتها الداخلية.
المادة (8) : يحرم من دخول الامتحان النهائي للسنة الدراسية كل طالب يتغيب أكثر من 50% من مجموع أيام الدراسة بغير عذر يقبله مجلس الكلية ويجوز بقرار من مجلس الكلية عدم حسابها مدة رسوب. كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من 50% من ساعات دراستها.
المادة (9) : يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف. (ب) حالة فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية. (ج) رسوب الطالب أكثر من مرة واحدة في السنة الدراسية الواحدة. (د) الرسوب أكثر من مرتين طوال مدة الدراسة ولا يعتبر ضمن مرات الرسوب التخلف عن دخول الامتحان لأسباب يقرها مجلس الكلية.
المادة (10) : يجوز لمجلس الكلية أن يقرر فصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية: (أ) حالة ارتكاب الطالب جريمة تخل بانضباط الكلية ولوائحها وأوامرها المستديمة. (ب) عدم الصلاحية للحياة العسكرية. (ج) إذا رأى مجلس الكلية أن مقتضيات الصالح العام تحتم فصله. وفي جميع الأحوال يصدر قرار الفصل مسببا من مجلس الكلية بأغلبية آراء ثلثي الأعضاء الحاضرين وذلك بعد سماع أقوال الطالب وتحقيق دفاعه، ويجوز للطالب التظلم من قرار مجلس الكلية إلى وزير الحربية. ولا يعتبر قرار الفصل نهائيا إلا بعد تصديق وزير الحربية.
المادة (11) : يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية ويلتزم الطالب بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم الاستقالة.
المادة (12) : يمنح وزير الحربية لخريجي الكليات العسكرية الدرجات العلمية الآتية: (أ) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية لخريجي الكلية الحربية. (ب) درجة بكالوريوس في الدراسات البحرية لخريجي الكلية البحرية. (ج) درجة بكالوريوس في الطيران وشارة الطيران لخريجي فرع الطيران بالكلية الجوية. (د) درجة بكالوريوس في الملاحة الجوية وشارة الملاحة الجوية لخريجي فرع الملاحة الجوية بالكلية الجوية. (هـ) درجة بكالوريوس في الإدارة والعلوم العسكرية لخريجي فرع الإدارة والعلوم العسكرية بالكلية الجوية. (و) درجة بكالوريوس العلوم العسكرية (دفاع جوي) لخريجي كلية الدفاع الجوي. (ز) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين يلتحقون بالكليات العسكرية للحصول على دراسات عسكرية خاصة. (ح) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لغير المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية والذين تعد لهم دراسات خاصة بالكلية العسكرية.
المادة (13) : يعين الخريجون المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية ضباطا بالقوات المسلحة وفقا لأحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة.
المادة (14) : تكون لكل كلية لائحة داخلية تصدر بقرار من وزير الحربية بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس الأعلى للكلية تشمل على الأخص الأحكام المتعلقة بالمواضيع الآتية: (أ) تنظيم إدارة الكلية. (ب) تشكيل واختصاصات: 1- المجلس الأعلى للكلية. 2- مجلس التعليم. 3- مجلس الكلية. (ج) اختيار مدير الكلية وتحديد اختصاصاته. (د) شروط قبول الطلبة. (هـ) هيئة التدريس. (و) نظم الدراسة والامتحانات. (ز) نقل الطلاب من سنة دراسية إلى أخرى. (ح) الحوافز. (ط) الجرائم والعقوبات التأديبية والانضباطية وسلطات توقيعها. (ي) تحديد بداية ونهاية السنة الدراسية.
المادة (15) : يجوز لوزير الدفاع أن يقرر لطلبة الكليات العسكرية مكافآت وحوافز مالية أو عينية وذلك لرفع مستوى أداء هؤلاء الطلبة وفقا للقواعد الآتية: 1- يجب ألا تزيد قيمة ما يصرف للطالب من مكافأة أو حافز على بداية راتب الرتبة التي تمنح لخريجي هذه الكليات. 2- لا تمنح هذه المكافآت أو الحوافز إلا لطلبة السنة النهائية بكل كلية، ويجوز للوزير بقرار منه منح هذه المكافآت أو الحوافز لطلبة السنوات الأخرى إذا اقتضت الضرورة ذلك. ويحدد القرار الصادر من وزير الدفاع شروط وقواعد منح هذه المكافآت والحوافز.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن