بشأن تعديل بعض أحكام قانون النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975.
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة (1) : تضاف إلى نص المادة (6) من قانون النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 فقرتان جديدتان نصهما الآتي:
"ويتولى مكتب تنسيق القبول للكليات العسكرية إجراءات اختبارات قبول هؤلاء الطلبة وانتقاءهم، ولا تكون نتيجة القبول نهائية إلا بعد تصديق وزير الدفاع عليها.
ويمضي من يقبل من هؤلاء الطلبة فترة الإعداد والتدريب بالكليات العسكرية وفقا لنظمها".
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد 5، 8 (فقرة ثانية) و11 و12 و14 (بندي جـ، د) من النظام الأساسي للكليات العسكرية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 1975 النصوص التالية:
"مادة 5- تتحمل الدولة نفقات تعليم وتدريب وكسوة وإطعام وعلاج وإيواء وانتقال الطلبة أثناء الدراسة.
ويؤدي الطالب في بداية كل سنة دراسية مبلغاً نقدياً يقدره مجلس الكلية بما لا يجاوز خمسين جنيهاً مقابل الاشتراك في الأنشطة الثقافية والعلمية والرياضية والاجتماعية، ولمجلس الكلية إعفاء الطالب من أداء كل أو بعض هذا المبلغ وفقاً للقواعد التي يضعها، وفي حالة عدم قيام الطالب بسداده يخصم من قيمة المكافآت التي تمنح له خلال فترة دراسته بالكلية".
"مادة 8 (فقرة ثانية) - كما يحرم الطالب من دخول امتحان المادة إذا تغيب أكثر من خمسين في المائة من ساعات دراستها ما لم يقرر مجلس الكلية غير ذلك لأسباب يقررها".
"مادة 11- يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديمه استقالته.
كما يسري الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب، على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الكلية إلزام الطالب المفصول لاستنفاد مرات الرسوب بسداد هذه النفقات.
ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيا.ً".
"مادة 12- يمنح وزير الدفاع لخريجي الكليات العسكرية الدرجات والشهادات العلمية والشارات الآتية:
(أ) درجة البكالوريوس في العلوم العسكرية طبقاً للتخصص الدراسي لخريجي الكليات العسكرية.
(ب) شارة الطيران لخريجي فرع الطيران، وشارة الملاحة الجوية لخريجي فرع الملاحة الجوية بالكلية الجوية.
(جـ) شهادة إتمام الدراسة العسكرية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا الذين يلتحقون بالكليات العسكرية للحصول على دراسات عسكرية خاصة.
(د) شهادة إتمام الدراسة العسكرية طبقاً للتخصص الدراسي لغير المصريين الذين تعد لهم دراسة خاصة بالكليات العسكرية".
"مادة 14-
(جـ) تحديد اختصاصات وسلطات مدير الكلية.
(د) تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالكلية".
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية