بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 والقوانين أرقام 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة و92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية و93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية و69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
المادة () : قـــــرر مجلـس الـشعب القانون الآتـي نصـه، وقـد أصـدرناه:
المادة (1) : تضاف عبارة "ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس" بعد عبارة "مصري الجنسية" الواردة في الفقرة الرابعة من المادة (78) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، ويستبدل بنص البند (1) من المادة (88) من القانون ذاته، النص الآتي:
مادة 88 بند (1):
"أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس".
المادة (2) : يستبدل بنص البند (1) من المادة (10) من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، النص الآتي:
مادة (10) بند (1):
" أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس".
المادة (3) : يستبدل بنص البند (د) من المادة (14) من القانون رقم 92 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكليات العسكرية، النص الآتي:
مادة (14) بند (د):
"تحديد شروط قبول الطلبة واستمرارهم بالكلية، على أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس".
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم 93 لسنة 1975 في شأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، النص الآتي:
مادة (10):
"يشترط فيمن يلتحق بالكلية أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول في كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسبة المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية ".
المادة (5) : يستبدل بنص البند (4) من المادة (4) من القانون رقم 69 لسنة 1980 بشأن النظام الأساسي للمعهد الفني للقوات المسلحة، النص الآتي:
مادة (4) بند (4):
"تحديد شروط قبول واستمرار الطلبة بالمعهد والمعاهد التخصصية المماثلة، على أن يكون الطالب مصري الجنسية، ومن أبوين مصريين عن غير طريق التجنس".
المادة (6) : يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (10) من قانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981، النص الآتي:
مادة (10) (فقرة ثانية):
"ويشترط أن يكون المتطوع مصري الجنسية ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس، ويجوز قبول تطوع الإناث، كما يجوز قبول تطوع مواطني الدول العربية للخدمة في القوات المسلحة، وتحدد اللوائح التنفيذية الشروط الأخرى للتطوع وقواعده ونظمه ".
المادة (7) : تظل الأحكام المتعلقة بشرط الجنسية المقررة قبل العمل بهذا القانون هي السارية على الملتحقين والعاملين الحاليين بالأكاديمية والكليات والمعاهد والجهات المنصوص عليها في قوانينها ولوائحها.
المادة (8) : يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (9) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية