تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : جدول معاشات المستشهدين ومن ماثلهم المشار إليه في المادة 111 من القانون الوظيفة أو الرتبة المعاش الشهري أولا وظائف الضباط: جنيه لواء مساعد أول 150 وزير الداخلية لواء مساعد وزير الداخلية 140 لواء 130 عميد 120 عقيد 110 مقدم 100 رائد 90 نقيب 80 ملازم أول 70 ملازم 60 (ثانيا) وظائف أمناء الشرطة: أمين شرطة ممتاز 50 أول وثان وثالث (ثالثا) وظائف مساعدو الشرطة 40 (رابعا) وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة: رقيب أول 30 رقيب 25 عريف 20 جندي 15 مجند 8 (خامسا) وظائف الخفراء: شيخ خفر وخفير 8
المادة () : جدول حرف (ج مكررا) مراقبو ومندوبو الشرطة الدرجة الماهية السنوية العلاوة السنوية من إلى مراقب شرطة ممتاز 3348 4464 240 مراقب شرطة أول 2952 3972 204 مراقب شرطة ثان 2520 3270 150 مراقب شرطة ثالث 2232 2832 120 مندوب شرطة ممتاز 1980 2550 120 مندوب شرطة أول 1728 2268 108 مندوب شرطة ثان 1476 1986 108 مندوب شرطة ثالث 1404 1884 96
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة؛ وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
المادة () : الجدول حرف (ب) أمناء الشرطة الرتبة الماهية سنويا العلاوة سنويا من إلى جنيه جنيه جنيه أمين شرطة ممتاز 600 24 أمين شرطة أول 480 780 18 أمين شرطة ثان 300 660 18 أمين شرطة ثالث 204 420 9 حتى 300 جنيه ثم 12 بعد ذلك
المادة () : الجدول حرف (ج) مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة الدرجة الماهية سنويا العلاوة سنويا من إلى جنيه جنيه جنيه مساعد (1) 294 498 18 مساعد (2) 234 378 12 رقيب أول 216 312 9 رقيب 192 264 9 عريف 168 240 9 جندي 132 192 6
المادة () : الجدول حرف (د) رجال الخفر الدرجة الماهية سنويا العلاوة سنويا من إلى جنيه جنيه جنيه شيخ خفر 114 150 6 وكيل شيخ خفر 90 114 6 خفير 66 90 6
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971 الباب الأول هيئة الشرطة تناول المشروع في هذا الباب تعريف هيئة الشرطة وتحديد من له رياستها وبيان الفئات التي تتكون منها ومن تكون لهم الرياسات بعد الوزير، ثم حدد رتبها ودرجاتها في كل الفئات، ثم اختصاصات الهيئة، وبعد ذلك عرض لتكوين واختصاص الهيئة العليا المهيمنة عليها وهي المجلس الأعلى للشرطة. الفصل الأول: في تكوينها واختصاصاتها (أ) احتفظت المادة الأولى من المشروع بتعريف هيئة الشرطة الوارد في المادة 1 من القانون رقم 61 لسنة 1964 من أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية" وبذلك أكدت أن هيئة الشرطة هي هيئة مدنية، فهي جهاز من الأجهزة المدنية بالدولة وليست جهازا عسكريا، إلا أنها تفترق عن غيرها من الأجهزة المدنية في أنها ليست مدنية بحتة وإنما هي هيئة نظامية يسود تكوينها علاقات تختلف عن العلاقات المدنية البحتة وخاصة، في واجب المرؤوس في طاعة رئيسه وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة على القوة الموضوعة تحت قيادته. (ب) كما يفترق المشروع عن القانون الحالي، في تقريره أن الشرطة ليست هيئة تابعة لوزارة الداخلية وإنما هي هيئة بوزارة الداخلية، بل هي العصب الأساسي الذي تباشر هذه الوزارة مهامها الأصلية في خطط الأمن والنظام في البلاد بواسطته وعن طريقه، فعلاقة الهيئة بالوزارة ليست مجرد علاقة تبعية وإنما هي علاقة تكوين عضوي. ثم راعى المشروع ما استحدثه حكم المادة 184 من الدستور الدائم لجمهورية مصر العربية، فقد خص هذا الدستور هيئة الشرطة بالفصل الثامن من الباب الخامس (وهذا الباب عنوانه نظام الحكم)، أما الفصل الثامن منه فعنوانه الشرطة ونص فيه على أن الرياسة العليا لهيئة الشرطة تثبت لرئيس الجمهورية، وقد قنن بذلك ما قرره المجلس الأعلى للشرطة بجلسة 16 من مايو سنة 1971 حين عرض الرياسة العليا لهيئة الشرطة، على السيد رئيس الجمهورية، فتفضل السيد رئيس الجمهورية وقبل هذه الرياسة، وأخذ بما قرره هذا النص الدستوري. أكد نص المشروع الرياسة العليا لرئيس الجمهورية لهيئة الشرطة فهو رئيسها الأعلى. إزاء ذلك وإعمالا لحكم الدستور من رياسة كل وزير لشئون وزارته ومسئوليته الدستورية والقانونية عن نشاطها فهو المسئول الأول عنها وهو لذلك الموجه الأول لنشاطها والمهيمن عليه. لهذا أعقب نص المشروع، مقررا أن الرياسة المباشرة لهيئة الشرطة في أدائها لوظائفها ومباشرتها لاختصاصاتها، إنما هي لوزير الداخلية وهو الذي يتولى قيادتها وله بذلك السيطرة عليها باعتبارها هيئة نظامية، ونتيجة لذلك فهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها، والنص بذلك يوضح ما أوردته المادة 3 من القانون الحالي ويرده إلى أصله دون دخول هنا إلى التفصيلات التي يتناولها المشروع كلا في مكانه المناسب. (3) ثم عاد نص المشروع إلى تحديد فئات هيئة الشرطة كما فعلت المادة 1 من القانون الحالي إلا أنه يفترق عنها فيما يلي: (أ) نص صراحة في المادة 2 على اعتبار المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدي الوزير من بين رتب ضباط هيئة الشرطة، وقد استحدثت هاتان الوظيفتان في هيئة الشرطة ووزارة الداخلية، لتحلا محل وظيفتي الوكيل الأول والوكيل، ذلك أن القانون الحالي وإن نصت المادة 13 منه على ألا يعين في وظائف وكلاء الوزارة إلا من بين ضباط الشرطة، إلا أن عدم إدراج الوكلاء ضمن فئات الشرطة كما أن عدم إدراجهم بين الرتب النظامية لضباط الشرطة الواردة في المادة 9 منه وأخيرا فيما نص عليه الجدول حرف "أ" المرافق للقانون والخاص بضباط الشرطة على درجة وكيل وزارة، والإحالة شأنها إلى القواعد المقررة بقانون العاملين بالدولة، كل هذا أثار شكا قويا حول عضوية الوكلاء في هيئة الشرطة، وما يترتب على ذلك جميعه بل لم تعد هناك وظائف وكلاء بوزارة الداخلية وإنما هناك على قمة هيئة الشرطة ومن بين الضباط من يساعدون الوزير في رياسته وقيادته للهيئة، وهم بذلك يعاونونه في تصريف شئون الوزارة، ولذلك تنقل إليهم طبقا للمادة 13 من المشروع الاختصاصات المقررة لوكلاء الوزارة في كافة القوانين واللوائح، وإن كانوا يعاملون بمقتضى النص الأخير نفس المعاملة الوظيفية المقررة لهؤلاء طالما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، وبذلك يكون المشروع قد حسم في تكوين هيئة الشرطة وفي صلتها بالوزارة كما أن أكبر المسئولين عن نشاط الوزارة المهيمنين على شئونها هم أكبر أعضاء هيئة الشرطة بعد الوزير، ولهذا نصت المادة 2 من المشروع عليهم من بين رتب هيئة الشرطة. (ب) نظرا لانقراض فئة الكونستبلات فقد استبعدت هذه الفئة من بين فئات هيئة الشرطة، كما لم يتناول المشروع أي تنظيم لشئونهم، أما الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات فقد نظم أحكامهم باعتبارهم ضباطا في الأحكام الوقتية. (ج) أدرج طائفة أمناء الشرطة من بين فئاتها. وأختم النص ببيان من لهم رئاسة الشرطة بعد الوزير فنص صراحة على المساعد الأول للوزير ومساعدي الوزير، مع أن نص المادة 4 من القانون الحالي لم يدرج وكلاء الوزارة بين من لهم رئاسة الشرطة، ثم نص على رؤساء المصالح ومن في حكمهم وهم مديرو الإدارات العامة بالوزارة (عدا الإدارة العامة للعاملين المدنيين التي استبعدت من هيئة الشرطة صراحة في المادة 9 من المشروع ثم نص المشروع على رؤساء الوحدات النظامية، وهؤلاء غير محددين في النص على سبيل الحصر، وإنما كل من له بمقتضى النظام الذي يضعه وزير الداخلية رئاسة الوحدات النظامية، فيندرج فيهم نواب مديري الأمن ومساعدوهم، ثم تضمن النص مأموري المراكز والأقسام - مسايرة للنص الحالي. وتحدد المادة 2 الرتب والدرجات لأعضاء هيئة الشرطة في كل الفئات، بدلا من ذكر رتب ودرجات فئة عند معالجة شئونها ويعالج نص المادة 3 من المشروع اختصاص هيئة الشرطة، فيردد ما أوردته المادة 2 من القانون الحالي من أن اختصاص هيئة الشرطة هو المحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، إلا أنه يأخذ في الاعتبار ما حددته المادة 184 من الدستور لهيئة الشرطة من اختصاصات ولهذا أضافت إلى ما سبق المحافظة على الآداب، وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وذلك لمواجهة ما على هيئة الشرطة من واجبات ليست تطبيقا مباشرا لحفظ الأمن والنظام، وإنما هي واجبات في مجالات اجتماعية واقتصادية، مثل مساعدة المواطنين حين يطلبون المساعدة كي تستطيع هيئة الشرطة أداءها، وكذلك المساهمة في تيسير الحصول على عمل لمن سبق الحكم عليهم، رغم أن تأهيلهم من اختصاص وزارات أخرى. الفصل الثاني: المجلس الأعلى للشرطة خرج المشروع عن القانون الحالي في تحديد اختصاص المجلس الأعلى للشرطة واستتبع ذلك تعديلا في تشكيله له. أما الاختصاص، فبعد أن كان المجلس في القانون الحالي طبقا للمادة 7 هو أساس لجنة شئون العاملين للضباط، تعرض عليه مسائل محدودة نص عليها القانون هي في مجموعها شئون عاملين مع حق الوزير في العرض على المجلس أو اقتراح أحد الأعضاء بموافقة الرئيس. فإن المادة 4 من المشروع أناطت بالمجلس مهمة جوهرية وهي معاونة الوزير في رسم السياسة العامة للوزير ووضع خططها في كافة مجالات نشاطها. والعمل على تطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء وذلك حتى تتحقق المهام المسندة إلى الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح على أكمل وجه. وإذا كان هذا هو اختصاصه الأصيل، فله اختصاص عام وهو معاونة الوزير في الإشراف على شئون أعضاء هيئة الشرطة، وبصفة خاصة شئون الضباط. وقد استتبع ذلك تعديلا في تشكيل المجلس، فبعد أن كان يشكل من المصالح التي يتبعها شئون أفراد هيئة الشرطة وهي مصلحة الشرطة والتي يتبعها لأسباب تاريخية نوع خاص من العاملين في الشرطة وهي مصلحة السجون، ثم الجهة التي تتولى إعداد الضباط وهي كلية الشرطة ثم التي تشرف على نشاطهم وهي مصلحة التفتيش العام، ثم مصلحة الأمن العام باعتبار ذلك المظهر الجوهري لنشاط هيئة الشرطة، وذلك إلى جانب وكلاء الوزارة ولأقدمهم رياسة المجلس ثم مستشار الدولة للوزارة، وقد كان هذا أمثل تشكيل للجنة شئون عاملين بالنسبة للضباط (المادة 6 من القانون الحالي), إلا أن المشروع (م 4) جعله برياسة المساعد الأول للوزير وجعل مساعدي الوزير ومستشاري الدولة للوزارة أعضاء فيه. إلا أنه اكتفى بتمثيل مساعدي الوزير للمصالح والإدارات العامة التي تتبعهم ويشرفون على نشاطها، واستبقى مدير الإدارة العامة للتفتيش وأدخل في المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط بعد أن كان في التشكيل السابق سكرتيرا للمجلس دون أن يكون عضوا فيه, كما ضم إلى المجلس مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة ومدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة. أما كيفية مباشرة المجلس لنشاطه, فتتفق في جوهرها مع القانون الحالي من المادتين 6, 8 إلا أن المشروع قرر أنه عند غياب مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وهو الذي يتولى أمانة المجلس فيتولى هذه الأمانة من يختاره المجلس من بين أعضائه. ثم نص المشروع على حق المجلس في أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء كانوا من أعضاء هيئة الشرطة أو من خارجها وهؤلاء يسمعون كخبراء دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات (م 4). كما جعل نص (م 5) من حق أحد الأعضاء اقتراح ما يرى عرضه على المجلس دون حاجة إلى موافقة الرئيس أو إلى أن يكون ذلك كتابة قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل كما فعلت المادة 7 من القانون الحالي. الباب الثاني الضباط يعالج الباب الثاني شئون ضباط الشرطة وذلك في تسعة فصول: الفصل الأول: التعيين وضعت المادة 6 المبدأ الأساسي وهو أن ضباط الشرطة يعينون من خريجي كلية الشرطة طبقا للقانون الخاص بهذه الكلية والذي ينظم الدراسة والتخرج فيها فهي المختصة بإعداد الضباط بصفة أساسية. وهذا المبدأ لا يرد عليه قيد إلا ما نصت عليه المادة 103 من المشروع من جواز تعيين أمناء ومساعدي الشرطة في وظائف الضباط بشروط معينة أهمها حصولهم على إجازة الحقوق. ثم نصت المادة على أصل آخر وهو أن تعيين الضباط لأول مرة لا يكون إلا في رتبة ملازم, وربط استحقاق المرتب بتسلم العمل وحددت الأقدمية من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج في كلية الشرطة فإذا تساوى ترتيب التخرج قدم الأكبر سنا. ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة. فإذا انتهت دون أن تثبت صلاحية الضباط, جاز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمدة ستة أشهر فإذا انتهت دون أن تثبت صلاحيته مدت ستة أشهر أخرى وذلك تيسيرا عما تضمنته المادة 10 من القانون الحالي التي جعلت المدة الممتدة سنة كاملة ذلك لأنه إذا ما تكشفت - الصلاحية قبل انقضاء السنة وذلك بعد مضي ستة أشهر أمكن تثبيت الضابط. أما من لا يثبت صلاحيته بعد انقضاء الفترتين فيفصل. ومن يثبت صلاحيته, يعتبر تعيينه نهائيا, وهذه النهائية ترتد إلى تاريخ التعيين لأول مرة أي تاريخ التعيين تحت الاختبار, ولكن العبرة في الأقدمية هي بأقدمية الضابط في الترقية إلى رتبة ملازم أول, على أنه إذا قدم عنه تقريران متتاليان كل ستة أشهر بعد ترقيته إلى ملازم أول فيجوز رد أقدميته إلى رتبة ملازم أول إلى ما كانت عليه عند بدء تعيينه في رتبة ملازم أي قبل تخطيه. ولا يحول ذلك دون إفادة من حكم المادة 18 من القانون لو تخطى مرة أخرى بعد ذلك أثناء مدة خدمته مراعاة لحداثة عهده بالخدمة. وقد حرص المشروع على تأكيد أن الأمر يدور حول الترقية إلى رتبة ملازم أول ولا يقتصر الأمر على مجرد منح لهذه الرتبة ذلك أن كلا منهما رتبة مستقلة وإن كانتا طبقا للجدول لهما مربوط مالي واحد يشملها جميعا, وبذلك فإن العلاوة المستحقة حينئذ هي علاوة ترقية وليست علاوة دورية فلا تعتبر أول علاوة دورية تستحق بعد التعيين. وأخيرا يتعين حتما ترقية الضابط إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على تعيينه في رتبة ملازم وهو لم يرد في صلب القانون الحالي وإن تضمنه الجدول المرافق له وسماها ترقية حتمية والمعنى واحد وإن كان بحالة النص الخاص بالتعيين والترقية وليس جدول المرتبات. تنص المادة 7 من المشروع على اليمين التي يؤديها الضابط قبل مباشرة عمله, وقد تضمنتها المادة 47 من القانون الحالي في الفصل الخامس الخاص بواجبات الضباط والواقع أن أداء اليمين ليس مجرد واجب على الضابط يعاقب تأديبيا على امتناعه عن أدائه وإنما هو شرط لمباشرة العمل لذلك فهو لصيق بالتعيين. ثم حددت المادة 8 من المشروع أداة التعيين في وظائف هيئة الشرطة فالمساعد الأول للوزير ومساعدوه ورؤساء المصالح والإدارات العامة يعينون بقرار من رئيس الجمهورية. واقتضى الأمر اعتبار بعض الجهات مصالح وبذلك يعين رؤساؤها بقرار جمهوري وهي كلية الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات. ثم استتبع ذلك النص على أن يتولى رؤساؤها ومديروها اختصاصات رئيس المصلحة المقرر في القوانين واللوائح. أما التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة فيكون بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة والنص في مجموعة مطابق في أحكامه لأحكام المادة 11 من القانون الحالي بعد أحكام الصياغة. ويحدد نص المادة 9 وظائف هيئة الشرطة التي لا يعين فيها إلا من بين ضباط الشرطة وهي الوظائف المبينة في المادة 8 أي وظائف المساعد الأول ومساعدي الوزير ورؤساء المصالح والإدارات العامة باستثناء الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين. وتعتبر كذلك وظائف وكلاء المصالح والإدارات العامة وهي التي تعتبر في حكم المصالح, ثم وظائف نواب ومساعدي مديري الأمن ثم وظائف رؤساء الإدارات والأقسام والوحدات, وأخيرا الوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها المختلفة من ديوان عام ومصالح وإدارات عامة وإدارات لا تتبع مصالح وذلك كله مع استثناء الوظائف التي يستبعدها وزير الداخلية بقرار منه من إعداد وظائف هيئة الشرطة في حكم هذا النص وبذلك يجوز أن يعين فيها من غير الضباط أي من المدنيين. والنص بذلك يتفق في حكمه مع حكم المادة 13 من القانون الحالي التي كانت تبدأ بحصر في بنودها من 1-9، ثم تشير في البند 10 إلى وظائف الشرطة بطبيعتها وهو نص أثار خلافا وشبهات لم يكن لها موجب. ثم كان البند 11 يشير إلى الوظائف التي يدخلها وزير الداخلية ضمن هيئة الشرطة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشروط وهو بذلك عكس القاعدة المستحدثة التي تجعل الأصل اعتبار الوظائف الرئيسية ضمن هيئة الشرطة إلا ما استثنى منها. بعد أن انتهت المواد السابقة من التعيين لأول مرة وتحديد الأقدمية فيه وأداء اليمين وبيان وظائف هيئة الشرطة, عالجت المادة 10 من المشروع تحديد الأقدمية في الدرجة والرتبة فجعلته من تاريخ التعيين أو الترقية، فإذا تعدد المعينون أو المرقون في درجة واحدة، اعتبرت الأقدمية على أساس الدرجة أو الرتبة السابقة وهكذا حتى تعود إلى أول تعيين الذي سبق تنظيمه في المادة 6. ثم تبين المادة 11 حكم إعادة تعيين الضابط الذي انتهت خدمته بالنقل أو الاستقالة, فيجوز في خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمته إعادة تعيينه بشرط أن يكون آخر تقريرين سنويين قدما عنه قبل انتهاء خدمته, بتقدير جيد على الأقل. وبشرط أن يعاد تعيينه قبل مضي سنة على النقل أو الاستقالة فإذا انقضت السنة لم يعد من الجائز إعادة تعيينه إطلاقا, ومتى كانت إعادة تعيينه جائزة باستيفائه شرط التقارير والشرط الزمني, فإنه يوضع في أقدميته السابقة. الفصل الثاني: التقارير عن الضباط وترقياتهم وعلاواتهم المادة 12 خاصة بالملفات التي تنشأ للضابط وما يودع فيها من أوراق مطابقة للمادة 14 من القانون الحالي بعد إضافة التقارير التي تقدم عن الضابط إلى الشكاوى التي تقدم عنه والمقصود التقارير الأخرى غير التقارير السنوية، فتلك التقارير لا يجوز إيداعها الملف السري للضباط إلا بعد سماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها وهو استحداث لتحقيق ضمانه للضابط. أخضعت المادة 13 الضباط حتى رتبة عقيد لنظام التقارير السنوية السرية كما فعلت المادة 15 من القانون الحالي, وجعلت تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف, فخرجت عن المادة 16 الحالية باستبعاد تقدير جيد وفوق المتوسط وفي استحداث مرتبة دون المتوسط وذلك اتفاقا مع قانون العاملين الجديد. ثم نصت على أن يكون التقرير عن سنة ميلادية خلافا لقانون العاملين الذي جعل ذلك عن سنة مالية. ثم نص على أن توضع التقارير في شهري يناير وفبراير من السنة التالية, وبذلك حتى يتم الانتهاء من وضع التقارير قبل إعداد حركة الترقيات والتنقلات السنوية التي تجرى في شهري يوليو وأغسطس طبقا للمادة 27 من المشروع. أما أوضاع التقرير ونظامه فيحددهما وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة, وهذا القرار هو الذي يحدد مراحل التقرير. وتوجب المادة 14 إعلان الضابط الذي قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله. كما أوجبت إعلان الضابط بما ورد في التقرير من ملاحظات تسيء إليه. ثم جعلت للضابط خلال شهر من تاريخ هذا الإعلان, الحق في أن يتظلم من التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة. على أن يفصل المجلس في التظلم خلال شهر من تاريخ تقدمه ويكون قرار المجلس نهائيا. كما جعل للمجلس الحق في إعادة النظر في أي تقرير سري سنوي وتعديله فإذا كان ما أدخله من تعديل يسيء إلى الضابط بأي وجه وجب إعلانه بهذا التعديل وحق له التظلم من هذا التعديل على الوجه المبين في الفقرة الأولى. ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بالبت في التظلم أو بفوات ميعاد التظلم دون تظلم. ثم تبين المادتان 15, 16 من المشروع الآثار الجوهرية المترتبة على التقرير: فإذا قدم عن الضابط تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف, أو إذا قدم عنه تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط, ترتب على ذلك تأجيل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير وحرمانه من الترقية إذا حل عليه الدور فيها خلال تلك السنة, فمثلا ضابط وضع تقريره السري السنوي عن سنة 1972 الميلادية في فبراير سنة 1973 واعتمد وانتهت مراحله طبقا للقانون حتى أصبح نهائيا بتقدير ضعيف, فإن العلاوة الدورية المستحقة له خلال عام 1973 تؤجل لمدة سنة وإذا حل عليه الدور للترقية خلال عام 1973 حرم من الترقية وتخطاه غيره. فإذا كان التقرير عن السنة التالية مباشرة وهي هنا سنة 1973 الميلادية بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فيحرم من العلاوة الدورية وكذلك من الترقية المستحقة له خلال السنة التالية لتلك المقدم عنها هذا التقرير الأخير أي عن سنة 1974. وبذلك يكون تأجيل العلاوة عن سنة 1972 قد أسفر عن حرمانه منها ويكون حرم من علاوتي 1972, 1973, (كما أنه في حالة ما إذا كان التقرير الأول عن سنة 1972 كان بتقدير ضعيف, فيكون قد وضع عنه تقريران متتاليان بتقدير ضعيف فينطبق حكم المادة 16 من المشروع. أما إذا كان التقرير عن السنة التالية بمرتبة جيد أو ممتاز, فإنه يستحق العلاوة المؤجلة أي عن سنة 1972 ولكن بدون أثر رجعي. ولا يترتب على التقرير أي من هذه الآثار إذا تأخر وضعه عن الميعاد القانوني الذي يتعين وضعه فيه طبقا للمادة 13. فإذا وضع عن الضابط تقريران سنويا متتاليان بتقدير ضعيف أو تقديران متتاليان بتقدير دون المتوسط ويعقبهما مباشرة ثالث بتقدير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط أحيل إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته, فإما أن يسفر الفحص عن صلاحيته لعمل آخر داخل هيئة الشرطة غير ما كان قائما به فينقل إلى هذا العمل, وللمجلس أن يمنحه فرصة أخرى, أو ينقله إلى وظيفة مدنية, أو يقرر فصله من الخدمة. فإذا كان التقرير التالي مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط (أي 3 تقارير متتالية بتقدير ضعيف أو ضعيف والثالث دون المتوسط أو 5 دون المتوسط) فإن الضابط يفصل من الخدمة بقوة القانون من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا. والفصل من الخدمة في الحالتين يقترن بحفظ حق الضابط في المعاش أو المكافأة. وهذا التنظيم أخف وطأة وأكثر ضمانا للضابط بما تقرره المادة 16 من القانون الحالي ثم تعالج المواد 17, 18 نظام الترقية. فالترقية إلى كل رتبة من السابقة عليها مباشرة. والترقية بالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع تخطي من يحرم من الترقية طبقا للمادة 15 لحصوله على تقريرين متواليين بتقدير ضعيف أو إحداهما بتقدير ضعيف والثاني بمرتبة دون المتوسط, أو ثلاثة تقارير متوالية الأولين بتقدير دون المتوسط والثالث بتقدير ضعيف أو دون المتوسط. كما يجوز التخطي في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام وهو مقرر في المادة 16 من القانون الحالي. وفي جميع أحوال التخطي هذه أي طبقا للمادتين 15, 17 إذا ما رقى الضابط بعد ذلك لاستيفائه شروط الترقية, وكان التقريران المقدمان عنه في كل ستة أشهر خلال السنة الأولى التالية لترقيته لا تقل عن جيد فيجوز رد أقدميته في هذه الترقية إلى التاريخ الذي كان يرقى فيه لو لم يحدث التخطي ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة في السنة. ولا يسري هذا الحكم إذا كان التخطي نتيجة اتخاذ إجراءات تأديبية طبقا للمادتين 64، 65 من المشروع وهذا الحكم الوارد في المادة 18 من المشروع مقرر في المادة 18 من القانون الحالي. أما شرط الترقية في جميع الأحوال فضلا عن التقارير، فهو أن يجتاز الضابط بنجاح، ما يقرره الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة من فرق تدريبية أو دراسات تدريبية أو دراسات عليا. أما المادة 19 فتعالج الترقية إلى رتبة لواء وما يعلوها من الدرجات وهي الدرجة المالية لمساعد وزير ثم وظيفة مساعد وزير ثم المساعد الأول للوزير وكلها بالاختيار المطلق. على أنه بصدد الترقية إلى رتبة لواء، فإنه نظرا لأن الترقية حتى رتبة عميد بالأقدمية فإن الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار، ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء ثم يسوى معاشه طبقا للمادة 76/ 1 من هذا القانون على أساس رتبة لواء إلا إذا كانت هناك أسباب هامة قوية تدعو المجلس إلى تقرير إحالته إلى المعاش على رتبة عميد دون ترقيته، وبذلك قلبت القاعدة الموجودة في القانون الحالي والأصل فيها عدم الترقية إلى رتبة لواء والاستثناء هو الترقية. وأخيرا فإن المادة 20 تجعل الترقية بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة ومنتجة لكافة آثارها من تاريخ صدور هذا القرار، ومن هذه الآثار منح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاوات هذه الدرجة أيهما أكثر. والنص مقابل للمادة 19 من القانون الحالي على أن المشروع أوضح أهم آثار الترقية وهي استحقاق ما اصطلح على تسميته بعلاوة الترقية. ثم تضع المادة 21 أساس استحقاق العلاوة الدورية فهو مضي سنة من تاريخ التعيين أو الترقية وذلك خلافا لما قرره قانون العاملين من استحقاق أو علاوة دورية بعد التعيين بعد انقضاء سنتين على هذا التعيين. فإذا وصل الضابط إلى نهاية مربوط رتبته، ومضى على وصوله سنة لم يرق خلالها إلى الرتبة الأعلى منح من تاريخ انقضاء هذه السنة علاوة من علاوات الرتبة الأعلى ثم يستمر في الحصول على علاوات هذه الرتبة الأعلى على ألا تجاوز نهاية مربوطها إلى أن تتم ترقيته. الفصل الثالث: البدلات والحوافز يتضمن هذا الفصل أحكاما مستقاه مما استحدثه قانون العاملين المدنيين في هذا الشأن بحيث أصبحت تتسق مع أوضاع هيئة الشرطة. (أ) فنص المادة 22 يتناول بدل التمثيل لشاغلي الوظائف الرئيسية بحيث لا يزيد على 100ج من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ويصدر بتقريره قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل، وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب، وهو يمنح لشاغلي الوظيفة المقررة لها فقط، وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها، أما عند قيامه بالإجازة فالوظيفة ليست خالية وبذلك لا يزال شاغلها مستحقا للبدل. (ب) كما يتكلم عن بدل طبيعة العمل، وعن البدل المهني المتعلق بأداء عمل مهنة معينة ثم عن البدل المهني بسبب الحصول على مؤهل معين، ويصدر بها جميعا قرار من رئيس الجمهورية ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها. (ج) ثم بدل الإقامة لمن يعمل بالمناطق التي تطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل وذلك أثناء الإقامة للعمل في هذه المناطق، واستحقاق هذا البدل يكون بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. ثم وضع بعد ذلك القيد العام من عدم جواز زيادة مجموع ما يصرف للضابط من هذه البدلات طبقا لما تقدم عن 100% من المرتب الأساسي. والمادة 23 تجعل للوزير وضع نظام للحوافز على العمل، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وله كذلك تقرير مكافآت تشجيعية لمن يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية، إذا كان من شأن هذه جميعا المساعدة على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة أدائه. كما يجوز له منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة، وأخيرا للمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة، وهذا النص يتفق مع المادة 5/3/23 من القانون الحالي مع التنسيق مع ما استحقه قانون العاملين الجديد في هذا الشأن. ثم استحدثت المادة 24 متابعة لقانون العاملين الجديد نظام منح علاوة تشجيعية وبنفس الشروط التي قررها قانون العاملين المدنيين، فهي إحدى علاوات الرتبة أو الدرجة لا يؤثر منحها على موعد العلاوة الدورية. والمادة 25 جعلت للضابط الحق في أجر عن العمل الإضافي الذي يكلف بأدائه، وتحدد فئات هذا الأجر وقواعد وأحكام استحقاقه وحده الأقصى بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وهو يقابل المادة 23/ 2 من القانون الحالي ويتسق مع أحكام قانون العاملين الجديد. الفصل الرابع: النقل والندب والإعارة والبعثات يتفق حكم المادة 27 من حكم المادة 24 من القانون الحالي مع حذف قيد الحد الأقصى والأدنى لبقاء الضابط في أية محافظة وترك ذلك لما يضعه وزير الداخلية من قواعد، ولإفساح الفرصة أمام ما قد تقتضيه أوضاع الإدارة المحلية في المستقبل. وتعالج المادة 28 حكم نقل الضابط خارج هيئة الشرطة، فلا يجوز ذلك إلا بعد موافقة الضابط كتابة فيما عدا حالة النقل للحصول على تقريرين متتاليين بتقدير ضعيف أو تقريرين متتاليين بتقدير دون المتوسط يعقبهما مباشرة تقرير ضعيف أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط وهو المنصوص عليه في المادة 16 حيث يكون النقل فيها بلا حاجة إلى موافقة الضابط، أما في غير ذلك فلابد من موافقته كتابة، ويكون النقل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ثم استحدثت هذه المادة أساسا للنقل كان تخلفه محل شكوى بالغة في العمل كما كان معطلا للنقل في كثير من الأحوال على عكس ما تقتضيه المصلحة العامة، وهذا الأساس ليس هو اتخاذ المرتب الأساسي وحده أساسا لتحديد الدرجة التي ينقل إليها والمرتب الذي يستحق عند النقل، وإنما هو المرتب الذي يتقاضاه مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة للدرجة أو الرتبة التي كان يشغلها بهيئة الشرطة. والمقصود بالبدلات الثابتة التي لا تتأثر بعمل دون آخر في هيئة الشرطة والتي لا تتغير من شهر إلى آخر نتيجة أي ظرف طارئ بل يستمر استحقاقها ثابتا مطردا مستقرا. وأصل عدم جواز النقل إلا بعد الموافقة كتابة تتضمنه المادة 25 من القانون الحالي. وتعالج المادة 29 ندب الضابط خارج هيئة الشرطة، فالندب إلى عمل خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية، جائز بغير حاجة إلى موافقة الضابط بشرط ألا تقل درجة الوظيفة المنتدب إليها عن رتبة وظيفته الأصلية بهيئة الشرطة، أما ندبه للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية فلا يكون إلا بعد موافقته كتابة، وفي الحالتين يتعين أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، والنص يتفق مع حكم المادة 26 من القانون الحالي. أما المادة 30 فتنظم الإعارة داخل البلاد أو خارجها فأداته قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وشرطها موافقة الضابط كتابة قبل الإعارة وأن تكون لعمل لا يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه، ولا يتضمن نص المادة 28 الحالية هذا الشرط الأخير وكان يحيل في شأن باقي الشروط إلى المقرر في شأن العاملين المدنيين في الدولة وقد ظهرت أهمية هذا الشرط في العمل. ثم تضع المادة 31 حكم من يقوم بعمل المعين بقرار جمهوري عند غيابه، فهو من يليه في الترتيب الوظيفي في نفس جهة العمل مثل وكيل المصلحة مع مدير المصلحة ونائب مدير الأمن مع مدير الأمن إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره. والحكم واحد عند خلو الوظيفة. والنص يتفق مع حكم المادة 27 من القانون الحالي مع النص على حالة الخلو التي لم يكن النص الحالي يتضمنها. أما المادة 32 فتجيز للوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضباط في بعثات أو منح أو إجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب سواء كان الإيفاد لدراسة علمية أم عملية أم لتدريب عملي أو علمي، وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية، وكذلك في المدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين، ثم تضمن النص أن يكون الإيفاد بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة البعثات التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وبذلك توحدت البعثات والمنح والإجازات الدراسية في نص واحد، بعد أن كانت البعثات والمنح خاضعة للمادة 29 في القانون الحالي والإجازات الدراسية في المادة 5/32 و45، وكانتا تتضمنان الإحالة إلى قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة، وقد رئي من الأوفق إلغاء القانون المذكور، على أن تستبدل بما فيه من أحكام الأحكام التي سترد في اللائحة التي يضعها الوزير وذلك ضمانا للمرونة ولتحقيق ملاءمة التطور. الفصل الخامس: الإجازات أعاد المشروع تنظيم الإجازات مستبعدا منها الإجازات الدراسية التي عالجها مع البعثات إذ هي أقرب إليها، فهي في المشروع الإجازة العارضة، والسنوية، والمرضية ثم الخاصة. فقد بدأت المادة 33 بوضع مبدأ عدم جواز الانقطاع عن العمل إلا لإجازة مصرح بها في حدود القانون، ثم قررت مبدأ قاطعا وهو حق الضابط في يوم واحد للراحة في الأسبوع، وإذا كان هذا اليوم بالنسبة لسائر العاملين المدنيين بالدولة هو يوم الجمعة، وكان من المستحيل منح كل ضباط الشرطة إجازة في اليوم المذكور، مما يقتضي إلغائه بالنسبة للبعض، فإن حق الضابط يتعلق بيوم آخر بدله وذلك حسب النظام الذي يوضع، كما كان للضابط حق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية في البلاد وهي تلك التي يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديدها، فإذا تعذر القيام بها لنفس السبب السابق فقد وجب منح الضابط عددا مماثلا من الأيام بدلا منها. ونتيجة لذلك، فإنه في المناطق النائية يجوز تجميع أيام الراحة والعطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وذلك كله وفقا للقواعد التي يضعها وزير الداخلية. والمبدأ الأصلي يتسق مع أحكام قانون العاملين الجديد والمادة 46 من القانون الحالي التي تضمنت مبدأ التجميع إلا أن الجديد هو ضم أيام العطلات إلى أيام الراحة بالنسبة للتجميع. وتعالج المادة 34 الإجازة العارضة على وجه يتفق مع قانون العاملين في وضع الحد الأقصى لها وهو 7 أيام في السنة ثم تركت إلى النظام الذي يضعه وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وضع القواعد التي تنظم شئونها ونظام منحها، وهذا أفضل من القواعد الواردة في المادة 33 من القانون الحالي، إذ يتضمن النظام المقترح مرونة تتفق مع الحاجات العملية. ووضعت المادة 35 أحكام الإجازة السنوية ولم تلتزم فيها بما ورد في قانون العاملين المدنيين الجديد وإنما استبقت جوهر التنظيم الوارد في المواد 34، 35، 38 من القانون الحالي. أما تنظيم الإجازة المرضية فقد خرجت المادة 37 من المشروع على أحكام المادة 39 من القانون الحالي واستحدثت نظاما يوائم بين حاجات هيئة الشرطة وطبيعة عملها وبين النظام الذي أخذ به قانون العاملين المدنيين الجديد، فالإجازة المرضية ثلاثة أشهر بمرتب كامل وفي ذلك تتفق مع المادة 37 من القانون الحالي ومع قانون العاملين، ثم 6 أشهر بثلاثة أرباع مرتب وهي في القانون الحالي 3 أشهر فقط بثلاثة أرباع مرتب يعقبها 3 أشهر بنصف مرتب، فجعل حكم هذه المدة كاملة واحدة من حيث المرتب، ويبدأ الضابط استنفاذ مدة الإجازة بمرتب كامل (3 أشهر) ثم متوفر الإجازة السنوية بمرتب كامل لغاية 6 أشهر (إن وجد متوفر) طبقا للمادة 36، وبعد ذلك يجوز منحه إجازة مرضية خاصة بمرتب كامل لمدة لا تتجاوز سنة كل ثلاث سنوات خدمة (فيكون المجموع على هذا الوجه 3 أشهر/ 6 أشهر في حدود المتوفر + سنة جوازية) وبعد ذلك يبدأ بالإجازة ذات المرتب المخفض، ومع ذلك يجوز في كل حالة على حدة أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال مدة الإجازة ذات المرتب المخفض. وهذا التنظيم في مجموعه مستحدث روعيت فيه مصلحة الضابط وهي جزء من مصلحة العمل والصالح العام. ومع ذلك يجوز للضابط أن يبدأ بتحويل ما حصل عليه من إجازة مرضية إلى إجازة سنوية متى كان له وفر منها يسمح بذلك وذلك حتى يظل رصيده من الإجازة المرضية قائما يستطيع عند الحاجة أثناء المرض الانتفاع به، كما أنه من الجائز الترخيص بإجازة سنوية امتدادا للإجازة المرضية، وأحكام هذه المادة تتفق مع أحكام المواد 39، 40، 41 من القانون الحالي. وأخيرا فقد ألقى النص التزاما محددا على الضابط المريض بوجوب إخطار الجهة التابع لها عن مرضه وذلك خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل، هذا مع إن قانون العاملين المدنيين قصر المدة على 24 ساعة فقط. تنظم المادة 37 أحكام الإجازة الخاصة، وقد جعلها أنواعا أربعة. 1- لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد مرة واحدة طوال مدة الخدمة، ويتفق النص في ذلك مع أحكام قانون العاملين الجديد وهو أفضل مما تضمنته المادة 37 من القانون الحالي من عدم حساب مدة السفر ذهابا وإيابا مدة إجازة مع حساب أيام الحج نفسها أي المدة في الأراضي المقدسة إجازة عادية وأيام السفر إجازة خاصة. 2- للضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته وتكون الإجازة للمدة التي تحددها هذه الهيئة، والنص في ذلك يتفق مع حكم المادة 42 من القانون الحالي. 3- للضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته. وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الإجازة في هذه الحالة ستة أشهر إلا إذا قرر الوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى. طبقا للمادة 107 فقرة 2 تعتمدها الهيئة الطبية بعد موافقة مساعد الوزير المختص (م 43 حالي). 4- وأخيرا إجازة لمدة شهرين في السنة. (مقابل المادة 44 من القانون الحالي). وجميع هذه الإجازات لا تحتسب من الإجازات السنوية أو المرضية فهي إجازات خاصة والنص في مجموعه يتفق مع القانون الحالي وأحكام قانون العاملين المدنيين، وقد استبعد من أنواع الإجازة الخاصة ما أورده قانون العاملين من منح الزوجة إجازة خاصة بدون مرتب إذا سافر زوجها في عمل إلى الخارج أو في بعثة ..... الخ، وذلك لعدم ملاءمة هذا التنظيم مع طبيعة العمل بهيئة الشرطة. ومع ذلك فقد استحدثت المادة 38 من القانون أخذا من قانون العاملين الجديد، مبدأ منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب وهي في ذلك تختلف عن الإجازة الخاصة المنظمة في المادة 37، وتكون هذه الإجازة بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها وللمدة التي يحددها، ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وأخيرا تنص المادة 39 إتباعا لقانون العاملين على اتخاذ السنة الميلادية من أول يناير إلى آخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات وعلى دخول أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها. الفصل السادس: واجبات الضباط يتفق في جوهره ومضمونه مع أحكام الفصل الخامس من القانون الحالي المواد من 47 - 58، مع استبعاد حكم اليمين الذي تضمنته المادة 47 فقد نقله المشروع إلى باب التعيين، وكذلك الحكم الوارد في المادة 55 المتعلق بالاختراعات فقد نقل إلى باب الأحكام العامة. إذ صلته بالواجبات غير حاسمة وأخذ من قانون العاملين الجديد ما تضمنته المادة 42/2 من المشروع من عدم الإفضاء ببيانات للصحف أو طرق النشر، وما تضمنته المادة 44 من إضافة المساعدة القضائية إلى القوامة والوصاية، كما أضافت المادة 45 إلى الأعمال الممنوعة أن تكون متصلة بأعمال الوظيفة إلى حالة وقوعها في الدائرة التي تؤدى فيها أعمال وظيفته، كما أضافت هذه المادة في البند 6 لعب القمار في الأندية أو المحال العامة. ثم استحدثت المادة 46 أخذا عن قانون العاملين المدنيين مبدأ وضع نظام للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط ويضع النظام وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ثم ختم الفصل بوضع مبدأ المسئولية التأديبية لمخالفة الواجبات المنصوص عليها في القانون أو قرارات الوزير أو الخروج على مقتضى الواجب أو السلوك بمسلك أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة، وهذه المسئولية التأديبية لا تخل بالمسئولية الجنائية إذا قام لها سبب وبالمسئولية المدنية قبل الوزارة نفسها أو قبل الغير إن قام لها سبب أما الإعفاء من المسئولية إسنادا إلى أمر الرئيس فلا يكون إلا إذا أثبت الضابط أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من الرئيس رغم تنبيهه فتكون المسئولية حينئذ على مصدر الأمر، والنص في ذلك يتفق مع أحكام قانون العاملين المدنيين، إلا أنه استبعد من صورة الاعتراض على أمر الرئيس أن يكون ذلك كتابة لعدم اتفاقه مع الأوضاع النظامية في هيئة الشرطة. وأخيرا تضمن نص المادة 47، عدم مسئولية الضابط مدنيا إلا عن الخطأ الشخصي الواقع منه أثناء أداء وظيفته، أما الخطأ المرفقي فلا يجعله مسئولا مدنيا أمام الوزارة. الفصل السابع: التأديب أعاد هذا الفصل تنظيم التأديب على وجه جديد يحقق ضمانات أكثر للضباط، فقد استبعدت المادة 48 من الجزاءات التي يجوز توقيعها على الضباط عقوبات أربعة هي: تأخير الأقدمية في الرتبة، وخفض المرتب، وخفض الرتبة، وخفض المرتب والرتبة معا وقد كان محل هذه العقوبات جميعا الحياة الوظيفية للضباط وأثر العقوبة عليها لا يمكن تداركه مهما أصلح الضابط حاله بعد ذلك، كما كان تطبيق عقوبة خفض الرتبة مقرونا بحكم المادة 72 من القانون الحالي من عدم جواز الترقية قبل انقضاء سنتين يؤدي إلى نتائج خطيرة لا يمكن تداركها، ولهذا لم يأخذ المشروع بكل هذه الأحكام، وإزاء هذا وتنسيقا مع قانون العاملين المدنيين، حذف المشروع قيد عدم جواز تكرار الإنذار خلال أثنى عشر شهرا، ومد الخصم من المرتب إلى ما لا يجوز شهرين بدلا من ثلاثين يوما ونص صراحة أن محل الخصم هو المرتب الأساسي وحده ثم أطال الحد الأقصى للوقف عن العمل كعقوبة تأديبية من ثلاثة أشهر إلى 6 أشهر ثم جعله مع صرف نصف المرتب بدلا من الحرمان من كل المرتب، وما يصرف من المرتب يشمل بنفس نسبته ما يلحقه من بدلات ثابتة، ويسري ذلك في حالة الوقف عن العمل كجزاء تأديبي أو كإجراء احتياطي، أو كأثر قانوني للحبس الاحتياطي أو تنفيذ للعقوبة جنائية، فالمرتب يشمل ما يلحقه من بدلات ثابتة أو ما له صفة الدوام والاستقرار. أما العقوبات التي توقع على الضباط من رتبة لواء وما علا ذلك فهي التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش ثم العزل مع الحرمان من المعاش في حدود الربع (م62)، والجديد هو استحداث عقوبة التنبيه، أخذا بما استحدثه قانون العاملين. وفي تحديد من لهم توقيع هذه الجزاءات بعد أن قرر حق مجالس التأديب في توقيع كل أنواع العقوبات فإن توقيعها بمعرفة الرئيس الإداري يقتضي تحديده، وتحديد نطاق اختصاصه، وقد استبعدت المادة 49، مجازاة العميد بغير عقوبة الإنذار بمعرفة الرئيس الإداري وبذلك. (1) فإن مجالس التأديب توقع جميع العقوبات. (2) ومجازاة الضابط بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 30 يوما في السنة بحيث لا تزيد المرة الواحدة عن 15 يوما، تكون للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة وذلك حتى رتبة عقيد. (3) أما الضابط من رتبة عميد فلا يوقع عليه الجزاء إلا الوزير أو مساعد الوزير المختص فقط، ولا يجوز مجازاته إلا بالإنذار فقط، أما غير ذلك من العقوبات فلا يملك توقيعها إلا مجلس التأديب. وللوزير خلال 30 يوما من تاريخ إصدار قرار الجزاء من غيره تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها، وله إلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب. أما المادة 50 فتضع القاعدة الأساسية في عدم جواز توقيع عقوبة إلا بعد التحقيق كتابة معه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون قرار المجازاة مسببا. وهذا النص لا مقابل له في القانون الحالي وقد أخذ من قانون العاملين بعد تنقيحه بما يوائم الأوضاع النظامية ويقرر ضمانه للضابط. وتحدد المادة 51 السلطات التأديبية في حالة الندب أو الإعارة. ففي الندب داخل الوزارة، تكون السلطة التأديبية للجهة المنتدب إليها، أما في الندب أو الإعارة خارج الوزارة، فتكون السلطة التأديبية هي آخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة، وتقتصر المساءلة التأديبية هنا على ما يقع منه إخلالا بأحكام قانون هيئة الشرطة أو ماسا بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها، وهذا النص لا مقابل له في القانون الحالي. ثم تعالج المادة 53 الوقف عن العمل كإجراء احتياطي بمناسبة تحقيق يجرى مع الضابط إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ولا تقتصر مصلحة التحقيق على منع تأثير الضابط على التحقيق، وإنما تمتد إلى منع تأثيره على الوظيفة نفسها أثناء التحقيق ومع ذلك التصون للوظيفة حتى يتم القطع في شأن ما نسب إليه. والمختص بالوقف هو الوزير أو مساعد الوزير أو رئيس المصلحة على حسب الأحوال أما الضابط من رتبة اللواء فما فوقها فلا يوقف إلا بقرار من الوزير أو مساعد الوزير. والحد الأقصى للوقف بقرار إداري هو شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة فيكون ثلاثة أشهر. أما مد الوقف بما يزيد عن هذا الحد الأقصى فيكون في الحالتين بقرار من مجلس التأديب فقط وذلك للمدة التي يحددها. والأثر المترتب على الوقف هو صرف نصف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف، ويلحق بالمرتب ما لحقه من بدلات ثابتة أو لها صفة الدوام والاستقرار، على ما سبق إيضاحه بصدد المادة 48. على أنه يتعين خلال عشرة أيام من هذا التاريخ عرض أمر الضابط على مجلس التأديب ليقرر البت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه أو عدم صرفه، فإذا لم يتم العرض خلال هذه المدة تعين صرف المرتب كاملا عن طول مدة الوقف السابقة إلى أن يقرر المجلس غير ذلك ومجلس التأديب ملزم بالبت في الموضوع خلال 20 يوما من عرض الأمر عليه. وفي جميع الأحوال إذا انتهى الأمر بالبراءة أو بحفظ الموضوع أو المجازاة بالإنذار أو بالخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام فيتعين بحكم القانون صرف ما كان صرفه قد أوقف من المرتب، أما إذا انتهى الأمر بالمجازاة بجزاء أشد، وجب على الجهة التي وقعت الجزاء سواء الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أن يفصل فيما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه إما بصرفه كله أو بعضه أو بعدم صرفه كله. وأخيرا فإذا ما انتهى الوقف كان على الضابط العودة إلى العمل. أما الوقف بحكم القانون عن العمل فنظمته المادة 54 في حالة الحبس الاحتياطي أو تنفيذا لحكم جنائي. ففي الحبس الاحتياطي والحكم غير النهائي يوقف صرف نصف المرتب فقط عن مدة الحبس وفي حالة الحكم النهائي يحرم من كامل المرتب وفي الحالتين إذا انتهى الوقف بانتهاء سببه وعاد الضابط إلى عمله عرض أمره على مساعد الوزير ليقرر ما إذا كان ثمة مسئولية تأديبية وما يتبع ذلك في شأنها، فإذا انتهى الأمر إلى عدم قيام مسئولية تأديبية صرف إلى الضابط الموقوف صرفه من مرتبه في جميع الأحوال، أما إذا كانت ثمة مسئولية تأديبية فيبت في أمر مرتب مدة الوقف عند البت في المسئولية التأديبية. وهذه الأحكام مستقاة من قانون العاملين مع تعديلها بما يوائم طبيعة هيئة الشرطة وفي نفس الوقت إزالة ما بها من غموض، وتتفق مع أحكام المواد 61، 62 من القانون الحالي. أما المادة 55 من المشروع فخرجت على حكم المادة 80 من القانون الحالي من حيث سقوط الدعوى التأديبية، متفقة في ذلك مع قانون العاملين المدنيين بالدولة فالمدة هي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة، أو بمضي 3 سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة أي المدتين أقصر، والمقصود بالدعوى التأديبية المسئولية التأديبية سواء كانت المساءلة عن طريق المحاكمة التأديبية، أو بمعرفة الرؤساء الإداريين. وعند تعدد المسئولين يسري الانقطاع قبل أحدهم بالنسبة للآخرين كذلك، وإذا كان الفعل جريمة جنائية لم تسقط المساءلة التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية. واستثناء من قاعدة انقضاء المسئولية التأديبية بانتهاء الخدمة، تستمر المحاكمة التأديبية، إذا كان بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة، أما المساءلة التأديبية إداريا فتكون حينئذ ممتنعة. وكذلك في المخالفات المالية حتى ولو لم يكن بدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك خلال السنوات اللاحقة على تاريخ انتهائها، والعقوبة هنا ليست خصما وإنما هي غرامة تستوفى بطريق الخصم من المعاش أو المكافأة .... الخ. كما أن الحرمان من بعض المعاش في حدود الربع لا يلزم حتما أن يكون مؤيدا بل يجوز كذلك أن يكون لمدة يحددها مجلس التأديب، ولهذا عدل النص الوارد في المادة 81 من القانون الحالي وفي قانون العاملين بما يتفق مع ذلك. وأخيرا فإن هذه المساءلة لا تكون إلا عن طريق المحاكمة أمام مجلس التأديب أما المساءلة أمام الرئيس الإداري فتكون ممتنعة. وبعد أن انتهى المشروع على هذا الوجه من تحديد الأحكام الأساسية للتأديب، بين تشكيل مجالس التأديب. فالمجلس الابتدائي بعد أن كان يشكل طبقا للمادة 63 من القانون الحالي من مدير مصلحة الأمن العام ومدير مصلحة الشرطة بصفة أصلية ومدير كلية الشرطة ومدير الإدارة العامة بصفة احتياطية، ثم من مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة، أعيد تشكيله في المادة 57 بعضوية اثنين من رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم الوزير سنويا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويختار إلى جانبهم عضوين احتياطيين من بين رؤساء المصالح كذلك، ثم بعضوية مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة. ثم استحدث المشروع تعديلا جوهريا إذ أوجب تمثيل الادعاء أمام مجالس التأديب جميعا بعضو من الإدارة العامة للتفتيش أمام المجلس الابتدائي، وبمدير أو وكيل الإدارة العامة للتفتيش أمام المجلس الاستئنافي (م 61) ثم مدير عام التفتيش أمام المجلس الأعلى (م 62) وأسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات تمنع من عضوية المجالس جميعها وتكون سببا للرد (م 57) المجلس الابتدائي، 61 بالنسبة للمجلس الاستئنافي، 62 بالنسبة للمجلس الأعلى. أما إجراءات الإحالة إلى المجلس فقد أوردتها المادة 58 ثم المادة 59 فتبدأ بصدور قرار الإحالة إلى المحاكمة من الوزير أو مساعد الوزير، ويجب أن يتضمن القرار بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضباط، ثم يتولى رئيس المجلس تحديد جلسة للمجلس ثم يتعين إخطار الضابط المحال ومدير عام التفتيش بتاريخ الجلسة وذلك قبل الميعاد المحدد لها بخمسة عشر يوما على الأقل ويكون الإخطار بخطاب موصي عليه مصحوب بعلم وصول أو عن طريق الجهة الرياسية مصحوبا بالتوقيع بالعلم - وللضابط المحال الحق في الاطلاع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله طلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته وما يراه من أوراق أخرى، وله أن يحضر جلسات المحاكمة بنفسه وأن يقدم دفاعه شفويا أو كتابة، وله أن يوكل محاميا عنه، أو يتولى بنفسه الدفاع أو أن يختار أحد ضباط الشرطة ليتولى الدفاع عنه، وهذا تحديد في مصلحة الضابط لما فيه من توفير نفقات المحامي على الضابط. ومن حق المجلس طبقا للمادة 59 أن يأمر باستيفاء التحقيق أو أن يعهد به إلى أحد أعضائه، ويجب أن يكون قراره مسببا، ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ صدوره ثم يعلق إلى الضباط بنفس الطريق السابق الإشارة إليها. ويسري جميع ذلك على المجلس الاستئنافي طبقا للمادة 61-2 وعلى المجلس الأعلى طبقا للمادة 62. والطعن في قرار المجلس الابتدائي لا يكون إلا باستئنافه إلى مجلس التأديب الاستئنافي ويكون رفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط إلى مساعد الوزير المختص أو بقرار مسبب من الوزير، والميعاد ثلاثون يوما من تاريخ إعلان الضابط بالقرار بالنسبة للضباط ومن تاريخ صدور القرار بالنسبة للوزير. ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ثم يخطر به كلا من الضابط والتفتيش على الوجه وفي الميعادين السابقين. فإذا كان قرار مجلس التأديب الابتدائي صدر بعزل الضابط من الخدمة، فإنه يعتبر بحكم القانون موقوفا عن عمله بمجرد صدور القرار، ويصرف الضابط نصف مرتبه، وذلك إلى أن يصبح القرار نهائيا، إما بعدم استئنافه أو باستئنافه ثم تأييده من المجلس الاستئنافي، وحينذاك يتأكد حكم العزل وينتهي الوقف ولكن لا يجوز استرداد ما سبق صرفه إلى الضابط خلال هذه المدة من نصف المرتب تطبيقا لما قررته المادة 75 من المشروع، أما إذا استؤنف القرار وانتهى المجلس الاستئنافي إلى إلغاء قرار العزل وتوقيع عقوبة أخرى أو إلى البراءة، فيتعين على المجلس أن يبت في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه خلال هذه المدة إما بمنحه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه على حسب الأحوال. أما تشكيل المجلس الاستئنافي فأبقت المادة 61 على تشكيل المأخوذ من المادة 70 من القانون الحالي، على أن رئيسه هو المساعد الأول للوزير وليس مساعد الوزير المختص فإذا قام مانع بأحد الأعضاء، فيحل محل رئيس المجلس الأقدم فالأقدم من مساعدي الوزير أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين، ندبت الجهة التي يتبعها (مجلس الدولة، النائب العام) بدلا منه من نفس درجته. فإذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده لم يجز تشديد العقوبة. وأخذ المشروع بتشكيل المجلس الأعلى من المادة 75 من القانون الحالي، مع توضيح أن مساعد وزير الداخلية هو من يختاره الوزير، لما نشأ من شبه في القانون الحالي من أن المقصود بوكيل الوزارة الذي يختاره وزير الداخلية أي وكيل وزارة ولو من وزارة أخرى، أما المندوب الذي يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه، فيكون من غير مساعد الوزير الذي اختاره الوزير لعضوية المجلس ومن غير المستشار لأنهما أعضاء في المجلس ومن غير مدير عام التفتيش لأنه ممثل الادعاء في المجلس، فإذا قام مانع بأي عضو من الأعضاء اختارت الجهة التي يتبعها أو التي اختارته بدلا منه، فرئيس محكمة استئناف القاهرة يحل محله نائب رئيس المحكمة أو تختار محكمة الاستئناف بالقاهرة بدلا منه، والنائب العام يختار وزير العدل بدلا منه، ومساعد الوزير يختار وزير الداخلية غيره مستشار الدولة يختار مجلس الدولة غيره ومندوب المجلس الأعلى يختار المجلس الأعلى غيره. وقد سبقت الإشارة إلى العقوبات التي لا يجوز توقيع غيرها من هذا المجلس، وقراره شأنه شأن قرار المجلس الاستئنافي قرار نهائي فلا يجوز استئنافه مرة أخرى. أما الإحالة إلى المجلس الأعلى وإخطاره الضابط وميعاده، والإجراءات أمام المجلس فيسري بشأنها ما سبق بيانه من أحكام المواد 58، 59 وتبين المادة 64 الأثر المترتب على التقديم إلى المحاكمة بالنسبة إلى الترقية والمادة 66 إثر القرار التأديبي في هذا الشأن. فالضابط المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل. لا يجوز ترقيته مدة الإحالة أو الوقف، وتحجز له رتبة لمدة سنة، فإذا استطالت المحاكمة، وثبت عدم إدانته، أو عوقب بالإنذار أو بالخصم أو الوقف مدة لا تجاوز 5 أيام وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة وتتم الإحالة إلى المحاكمة التأديبية بصدور قرار الإحالة. أما الأثر التبعي بالنسبة للترقية المترتب على القرار التأديبي فهو عدم جواز الترقية خلال المدة المحددة، وهي 3 أشهر في حالة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو أقل. والأمر كذلك في حالة توقيع عقوبة تأجيل موعد استحقاق العلاوة، أما إذا كانت العقوبة هي الوقف عن العمل مدة أكثر من ثلاثة أشهر فيكون التأجيل لمدة الوقف، فلا تجوز الترقية خلال هذه المدة، أما عقوبة الحرمان من العلاوة فلا تجوز الترقية خلال مدة الحرمان. والنص بذلك يتفق مع أحكام قانون العاملين ومع أحكام القانون الحالي مع التنسيق بينهما. وهذه الفترات تحسب من تاريخ توقيع العقوبة ولو تداخلت في فترات أخرى مترتبة على عقوبات سابقة وتقابل أحكام المواد 72، 73 من القانون الحالي مع توضيحها. وإذا كان تأجيل العلاوة لا يجوز إلا لمدة لا تجاوز 3 أشهر ففي هذه الحالة وفي حالة الجزاء بالوقف عن العمل بما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فإن مدة عدم جواز الترقية المترتبة عليهما واحدة وهي ثلاثة أشهر، فإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال مدة الثلاثة أشهر هذه، وكان مستحقا للترقية، فتحجز له رتبة إلى انقضاء المدة، فإذا رقي بعد ذلك حسبت أقدميته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية عند حلول الدور، ولكن دون صرف أية فروق ناشئة عن الترقية عن المدة السابقة على تاريخ صدور القرار، وهذا الحكم الأخير تضمنته المادة 73 من القانون الحالي بالنسبة لتأجيل العلاوة، وقد وفق المشروع بينه وبين أحكام قانون العاملين التي اقتبس منها ما هو أصلح في هذا الشأن. وأخيرا اختتم هذا الفصل بأحكام محو العقوبات التأديبية في المادة 66 ولم تتضمنها المادة 82 من القانون الحالي التي اكتفت بالإحالة إلى قانون العاملين في هذا الشأن، فقرر النص الجهة المختصة بالمحو وهي المجلس الأعلى للشرطة وشروطه من حيث المدد وسلوك الضابط أما الأثر المترتب على المحو فهو إبعاد جميع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها بل وكل ما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط. الفصل الثامن - الإحالة إلى الاحتياط لم تخرج المادة 67 في شأن أسباب الإحالة إلى الاحتياط عما تضمنته المادة 83 من القانون الحالي فهي أسباب صحية تقررها الجهة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزير، أو أسباب جدية تتعلق بالصالح العام وتقوم لدى الوزارة. وقد استبعد المشروع الضابط من رتبة لواء من هذه الحالة الأخيرة خلافا للقانون الحالي. وأداة الاحتياط قرار من وزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، والحد الأقصى لمدته سنتان، ويتعين عرض أمر الضابط قبل انتهاء مدة الاحتياط على المجلس الأعلى ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله بقوة القانون إلا إذا كانت خدمته قد انتهت لسبب آخر، وهذا ما استحدثه المشروع خلافا للقانون الحالي وبالإحالة إلى الاحتياط تعتبر رتبة الضابط شاغرة. ونظمت المادة 68 معاملة الضابط أثناء الاحتياط، فهو يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية لمدة 3 أشهر (هذا يقابل حكم المادة 86 من القانون الحالي (وبعد ذلك يستحق 2/3 مرتبه إذا لم يكن هذا المرتب الأساسي يجاوز 50 جنيها بدلا من 30 جنيها في القانون الحالي، فإذا جاوز ذلك استحق نصف المرتب بحد أدنى قدره 35 جنيها بدلا من 20 جنيها في القانون الحالي. وتحسب مدة الاحتياط مدة خدمة كما تحسب في المعاش ويؤدى عنها احتياطي المعاش والتأمين إلا أنه يجوز خلالها ترقية الضابط أو منحه علاوات، كما لا يجوز للضابط خلالها حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص أو ارتداء الزي الرسمي، كما لا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر وهنا يخالف المشروع ما قرره قانون العاملين بالنسبة للاستيداع وذلك لطبيعة العمل بهيئة الشرطة ولهذا فإن الضابط خلال مدة الاحتياط يتحمل بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون. أما المادة 69 فتبين كيفية تحديد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه فإذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لأسباب صحية أو كانت لغير أسباب صحية ولكن لم تجاوز سنة، عاد إلى أقدميته الأصلية وفي نفس الرتبة التي وصل إليها زملاؤه إذا كانوا رقوا أثناء وجوده هو بالاحتياط ولكن لا يصرف أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة الترقية. أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير أسباب صحية وجاوزت سنة أعيد برتبته على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط. وهذه الأحكام تتفق مع أحكام المادة 85 من القانون الحالي. أما الضابط المحال إلى الاحتياط لأسباب صحية فإذا طلب إحالته إلى المعاش جاز للمجلس الأعلى أن يقرر تسوية معاشه أو مكافأته على أساس مرتب الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة بشرط ألا تجاوز هذه المدة 5 سنوات إلا إذا كان تطبيق المادة 76 /2، 3 أصلح له فتطبق هذه الأحكام وهذا استحداث أخذ به المشروع مراعاة للحالة الصحية للضابط وتنسيقا مع ما استحدثه قانون العاملين بالنسبة للمحال إلى الاحتياط لغير أسباب صحية من معاملته معاملة المفصولين بقرار جمهوري أو لإلغاء الوظيفة أو للوفر وضم مدة الخدمة الباقية على ألا تجاوز سنتين. الفصل التاسع - انتهاء الخدمة عالج هذا الفصل أحكام انتهاء خدمة الضباط فحدد الأسباب القانونية لانتهاء الخدمة ثم الاستقالة الصريحة والضمنية ثم الآثار المختلفة المترتبة على انتهاء الخدمة. أما هذه الأسباب الواردة في المادة 71 من المشروع فتطابق في مجموعها تلك الواردة في المادة 88 من القانون الحالي، أما التعديل الأول فهو تحديد سن ترك الخدمة بستين سنة ميلادية، ثم بالنسبة لرتبة لواء جعل انقضاء الثلاث سنوات اللاحقة للتجديد أول مرة بعد انقضاء السنتين الأوليين منهيا للخدمة فلا تجديد بعد ذلك سنة بسنة وإنما يبقى إلى سن الستين من يشغلون وظائف المساعد الأول ومساعدي المدير، ثم للوزير أن يستبقي من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية لمساعد وزير من يختارهم وهؤلاء يبقون إلى سن الستين دون تقيد بمدة الثلاث سنوات المكملة للخمسة، فأزال المشروع عيب المادة 89 من القانون الحالي من التجديد السنوي لكبار الضباط مما كان له أثر غير حميد على نظام العمل. أما عدم اللياقة للخدمة صحيا، فجعل للمجلس الأعلى تسوية معاش الضباط إما على أساس المادة 71 بالنسبة للضابط المحال إلى الاحتياط لأسباب صحية أي ضم المدة الباقية لانتهاء الخدمة على ألا تجاوز خمس سنوات، وتسوية المعاش أو المكافأة على أساس مرتب المدة التالية لرتبته، أو تطبيق المادة 76/ 2، 3 أيهما أصلح للضابط. أما بالنسبة للحكم بعقوبة جناية فقد أضاف إليها ما استحدثه قانون العاملين من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة المماثلة للجرائم الواردة في قانون العقوبات والتي يحكم فيها بعقوبة جناية. أما الاستقالة الصريحة فعالجتها المادة 72 متفقة في جوهرها مع أحكام المواد 91، 92، من القانون الحالي مستحدثة ما أخذ به قانون العاملين من جواز أن تكون الاستقالة معلقة على شرط أو مقترنة بقيد على أنها لا تعتبر مقبولة إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلى طلبه. كما استحدث النص عدم جواز قبول استقالة الضابط إذا كان محالا إلى المحاكمة التأديبية إلا إذا حكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش. أما الاستقالة المفترضة، فتكون بالانقطاع عن العمل وقد استحدثت فيها المادة 73 حكما مستقى من قانون العاملين وهو وجوب إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته، كما جعلت الالتحاق بجهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة سببا للاستقالة المفترضة أخذا بما قرره قانون العاملين وكان نص المـادة 93 الحالية يقتصر على الخدمة في حكومة أجنبية. ثم تحدد المادة 74 تاريخ انتهاء الخدمة في حالة الحكم النهائي بالعزل أو الإحالة إلى المعاش بتاريخ صدور الحكم إلا إذا كان الضابط موقوفا عن عمله فتنتهي الخدمة من تاريخ الوقف عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك، وكان نص المادة 95 الحالية لا يحدد تاريخ انتهاء الخدمة في الحالة الأولى مما كان محلا لشبهات. ثم تضع المادة 75 أصلا هو وجوب حصول الضابط على مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، فإذا كان انتهاؤها بالاستقالة استحق المرتب حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء مدة ثلاثين يوما التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار جمهوري فيستحق تعويضا عن المدة من تاريخ إلغاء الوظيفة أو صدور القرار الجمهـوري حتى تاريخ إبلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوف فتنتهي خدمته بصدور الحكم ولكن يستحق من هذا التاريخ حتى تاريخ إبلاغه الحكم تعويضا يعادل المرتب. أما من انتهت خدمته بالفصل أو الإحالة إلى المعاش وكان موقوفا عن عمله وبذلك تعتبر خدمته منتهيه من تاريخ الوقف فإن ما صرف إليه خلال مدة الوقف وهو نصف المرتب أو ما زاد عن ذلك لا يجوز استرداده منه، وهذه الأحكام مستقاة من قانون العاملين ولا مقابل لها في القانون الحالي. أما المادة 76 فتعالج تسويه معاش الضابط وهي تعالج ما عالجته المادة 96 من القانون الحالي ولكن بأساس مختلف، ذلك أن الضابط الذي يحال إلى المعاش برتبة لواء أو عميد عند حلول الدور عليه للترقية إلى رتبة لواء طبقا للمادة 19 من المشروع، وكذلك اللواء الذي يحال إلى المعاش بعد سنتين أو بعد 5 سنوات في رتبة لواء تطبيقا للمادة 71-2 من المشروع فيكون لا زال أمامه فترة طويلة حتى بلوغه سن الستين ولا يقتصر الأمر فقط ، على أن معاشه يحسب على مدة الخدمة الفعلية وما وصل إليه من مرتب عند انتهائها ولذلك أثره في تسوية المعاش، بل أنه بحرمانه من البقاء في الخدمة حتى سن الستين يحرم كذلك من مزايا الوظيفة المختلفة وأقلها الفرق بين المرتب والمعاش وكان الأصل تزايد المرتب. (أ) لهذا أخذت المادة 76/ 1 بتسوية مرتبه عند انتهاء خدمته (مرتب العميد إذا أحيل إلى المعاش عميدا دون ترقية، أو مرتب اللواء - أما أول مربوط لواء أو مرتبه عند الترقية مضافا إليه علاوة من علاوات اللواء، وذلك إذا رقى إلى لواء ثم أحيل إلى المعاش فور الترقية، وأما مرتبه إذا أحيل إلى المعاش بعد سنتين أو خمس سنوات في لواء) ثم يضاف إلى هذا المرتب 1/ 45 من نفس المرتب الشهري عن كل سنة من السنوات الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة، وهذا كله مأخوذ من المادة 96 الحالية. إلا أن المشروع استحدث نظرا للظروف السابق بيانها حكما خاصا، وهو ألا يقل المعاش على الوجه المذكور عن 4/ 5 آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة على الوجه السابق تحديده والمرتب هنا هو المرتب الأساسي المقرر أي دون إجراء أي استقطاعات عليه، ولكن حتى لا تكون الإحالة إلى المعاش تجعله في وضع أفضل مما كان، فلا يزيد المعاش عن صافي هذا المرتب على الوجه السابق تحديده، كذلك، أي المرتب مخصوما منه احتياطي المعاش والتأمين والضرائب ما عدا ضريبة الأمن القومي، ثم يضم إلى هذا الصافي أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة وبذلك فبين الحدين الأقصى والأدنى يدور المعاش المستحق وفقا للقاعدة السابق عرضها. على أنه إذا أسفرت حالة ما عن نقص الحد الأقصى عن الحد الأدنى المقرر، استحق الضابط في جميع الأحوال معاشا لا يقل عن الحد الأدنى أي لا يقل عن آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه. ب) ونظرا لظروف العمل بهيئة الشرطة ولأنه يصعب على الوزارة أو على الضابط في أغلب الأحوال إحالة الضابط إلى الاحتياط لأسباب مرضية لكي لا يؤثر ذلك على روحه المعنوية، ومن ناحية أخرى لتقليل احتمالات التخطي في رتبة لواء، فقد رئي فتح الباب في الرتب الأقل، لإنهاء الخدمة ولكن بقيود حتى يكون استمال هذه الرخصة لضمان تحقيق المصلحة العامة فقط. 1- فيشترط أن يكون الضابط من غير رتبة اللواء والعميد. 2- أن يكون مضى عليه في الخدمة 30 سنة. 3ـ أن يطلب الضابط إحالته على المعاش لأسباب يقدمها. 4ـ أن يقبل الوزير بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة هذه الأسباب. ففي هذه الحالة يسوى معاش الضابط على أساس 4/ 5 آخر مربوط رتبته. (ج) ويسري ذلك أيضا بالنسبة للمعاش المستحق لورثة الضابط إذا توفى بعد مضي 15 سنة من خدمته فيسري على نفس الأساس السابق أي على أساس آخر مربوط رتبته، ولا شك أنه إذا كان جاوز نهاية مربوط رتبته ثم منح طبقا للمادة 31 من المشروع من علاوات الرتبة التالية، فالمرتب الذي يتقاضاه فعلا بإدخال هذه العلاوات تعتبر في هذه الحالة هو آخر مربوط رتبته، والأمر كذلك في النصوص المماثلة كما في الفقرة الثالثة من نفس المادة وغيرها. (د) في غير هذه الأحوال إذا انتهت خدمة الضابط أو توفى في الخدمة سوى معاشه أو المعاش المستحق لورثته على أساس آخر مربوط الرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء الخدمة أو الوفاة. وفي جميع الأحوال لا يستفيد من هذه الأحكام من انتهت خدمته بالفصل التأديبي أو بفقد الجنسية أو للحكم عليه بعقوبة جناية ... الخ. كما أنه يتعين مراعاة الحد الأقصى الذي استحدثه القانون رقم 62 لسنة 1971 وهو 100 جنيه شهريا إلا بالنسبة لمن يتقاضون مرتبا مماثلا لمرتب نائب الوزير فيكون 110 جنيه وهو ما لا يتحقق حاليا إلا بالنسبة للمساعد الأول لوزير الداخلية. وبذلك يكون المشروع قد انتهى من معالجة شئون الضباط. الباب الثالث أفراد هيئة الشرطة بعد أن أرسى الباب الثاني الخاص بالضباط المبادئ الأساسية في شأن أعضاء هيئة الشرطة عموما، تضمنت المادة 71 إحالة في شأن جميع فئات أفراد هيئة الشرطة إلى هذه المبادئ الأساسية وهي إحالة مقيدة بعدم تعارض الأحكام المحال إليها مع الأحكام التي ترد في شأن كل فئة من فئات هيئة الشرطة في الفصل الخاص بها من هذا الباب. والأحكام المحال إليها عدة أنواع، فالنوع الأول وهو المبين بالفقرة الأولى أحكام تنطبق على جميع الفئات والنوع الثاني تضمنته الفقرة الثانية نص فيه على حلول جهة محل جهة مقررة بالنسبة للضابط. أما النوع الثالث والمبين في الفقرة الثالثة فلا يسري إلا على أمناء ومساعدي الشرطة فقط. وأما النوع الرابع والأخير فيسري على أفراد هيئة الشرطة مع تعديل في الجهة التي تمارس الاختصاص فيحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة، أما بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر فيحل محلهما مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، أما حيث يكون المختص بالنسبة للضباط مساعد الوزير، فيحل محله بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ويحل محله بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء رئيس المصلحة المختص. الفصل الأول ـ أمناء الشرطة خصص الفصل الأول من الباب الثالث لتنظيم الأوضاع الخاصة لأمناء الشرطة بالإضافة إلى المبادئ العامة التي وردت في المواد المشار إليها في المادة 77، فعالجت المادة 78 من مشروع تعيين أمناء الشرطة فهم خريجو معاهد أمناء الشرطة التي يصدر لإنشائها قرار من وزير الداخلية ويضع الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التي تمنح للطلبة ثم يحدد الوزير شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو على شهادة أخرى من التخصصات الفنية المعادلة للثانوية العامة والتي يحددها الوزير. وأداء الخدمة العسكرية قبل الالتحاق ليس شرطا للقبول بالمعاهد، فيجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية، وكذلك يجوز لمن يبلغ السن المذكورة الالتحاق لهذه المعاهد فتعتبر مدة خدمته أي مدة الدراسة ثم مدة الخدمة اللاحقة لها خدمة عسكرية أي يترتب عليها الإعفاء نهائيا من أداء الخدمة العسكرية إلا أن هذا الحكم مشروط بإتمام عشر سنوات في الدراسة وخدمة الشرطة معا. أما الشروط الأخرى فهي الشروط الجوهرية للتعيين في الوظائف العامة وهي الجنسية وحسن السمعة وعدم سبق الحكم لعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة (وهذا التفصيل استحدثه قانون العاملين الجديد) أو بعقوبة مقيدة للقضية في جريمة مخلة للشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره في الحالتين ولا يكون ثبت فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي إلا إذا كانت مضت على صدور الحكم أو القرار أربعة أعوام على الأقل. وأخيرا شرط اللياقة الصحية والبدنية والسن وهذه ترك لوزير الداخلية تحديد مواصفاتها تحقيقا للمرونة. ثم أتيح قبول طلبة أجانب (من الدول العربية مثلا) للدراسة بها وذلك بالشروط التي يحددها وزير الداخلية وإذا كان الطالب بمجرد تخرجه يعين فإنه أثناء الدراسة يخضع لقانون الأحكام العسكرية. وتنظم المادة 79 أمر التعيين فيكون في درجة أمين شرطة ثالث ويستحق المرتب من تاريخ تسلمه العمل كما هو في المادة 6 في شأن الضباط وكذلك تحدد الأقدمية من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج مع تقديم الأكبر سنا عند التساوي في الترتيب. ويكون التعيين كذلك تحت الاختبار لمدة سنة، يجوز أن تمد لمن لم تسبق صلاحيته مدة ستة أشهر ثم يجوز مدها 6 أشهر أخرى ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين، وطبقا لأقدميته فيه (كما هو الحال في المادة 6 بالنسبة للضباط) ثم نصت على اليمين الذي يحلفه أمين الشرطة قبل مباشرة عمله أمام الوزير أو من ينيبه وأحالت في صيغته إلى المادة 7 الخاصة بالضباط. أما الإجازات السنوية فقد جعلتها المادة (80) شهرا وشهرا ونصف لمن جاوز الخمسين من عمره، وهذا أكثر سخاء مما جاء به قانون العاملين لطبيعة العمل في هيئة الشرطة، أما الإجازة في السنة الأولى فتخضع لحكم المادة 35 الخاصة بالضباط أي 15 يوما على التفصيل الوارد في هذا الشأن. وفيما عدا ذلك تسري سائر أحكام الإجازات الخاصة للضباط طبقا للإحالة السابقة مع مراعاة أن الإجازة الخاصة منصوص عليها في المادة 37/ 4 تكون بالنسبة للأمناء بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا. وتنظم المادة 81 الجزاءات التي يجوز توقيعها على الأمناء والمختصين بتوقيعها وقد نص صراحة على أن عقوبة الحجز بالثكنة لا تؤثر على المرتب، كما نص على أن عقوبة الحبس أو السجن لا يترتب عليها الحرمان إلا من نصف المرتب فقط، ولأمين الشرطة أن يتظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص وذلك خلال 30 يوما من إعلانه لهذا القرار، وحينئذ يجوز لمساعد الوزير قبول التظلم وتعديل القرار أو إلغاؤه. ويترتب على صدور قرار الفصل وحتى صيرورته نهائيا اعتبار الأمين موقوفا عن عمله طوال تلك المدة ويصرف إليه نصف مرتبه فقط على ما هو موضح في المادة 60 وحينئذ يحل من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستثنائي في أنه إذا ما عدل القرار وقضى بغير الفصل تعين عليه أن يستوفي أمر المرتب الموقوف صرفه، أما إذا أيد القرار مطبقا المادة 75 لا يجوز استرداد ما سبق صرفه إليه. ثم تنطبق على المحو سائر الأحكام الخاصة بالضباط مع مراعاة أن الجزاءات 1، 2، 3 تسري عليها من حيث المحو نفس الأحكام أي تعتبر في حكم الإنذار وكذلك الجزاءات من 8-11 تسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66، ثم تجيزه المادة 82 بالنسبة لعقوبات الإنذار والخصم مدة لا تجاوز ثلاثة أيام على أن يكون التحقيق شفاهه على أن يثبت مضمونه في قرار الجزاء. ثم تعالج المادة 83 من له وقف أمين الشرطة والبت في أمر صرف مرتبه، فالوقف طبقا للمادة 53 يملكه مساعد الوزير المختص ورئيس المصلحة، أما مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه وهو الثابت لمجلس التأديب في المادة 53 فيثبت لمساعد الوزير المختص، وبذلك يتعين عرض أمر الصرف على مساعد الوزير خلال 10 أيام من تاريخ الوقف وإلا تعين صرف كامل المرتب، كما يحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في الاختصاص المقرر له في المادة 54 وهو اختصاص البت في المسئولية التأديبية بعد عودة الأمين إلى عمله عقب الحبس الاحتياطي أو تنفيذا لحكم جنائي. وتنهي المادة 84 هذا الباب ببيان الأثر التبعي لعقوبة لم ترد في شأن الضباط وهي خفض الدرجة وما يماثلها وعقوبة الحبس والسجن وهي عقوبات لا يجوز أن يوقعها إلا المحكمة العسكرية، فلا تجوز الترقية قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائيا. الفصل الثاني ـ مساعدو الشرطة وتسري عليهم الأحكام الخاصة بالأمناء عدا حكم اليمين الوارد في المادة 79 /3، ويكون تعيين مساعد الشرطة درجة ثانية بالترقية من رقيب أول طبقا للنظام الذي يضعه وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومع مراعاة قواعد الترقية المقررة بالنسبة لضباط الصف، ويرقى مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة أولى بعد مضي أربع سنوات على بقائه في درجة مساعد شرطة درجة ثانية بشرط أن تكون تقاريره السنوية في "العامين الأخيرين بتقدير جيد أما الترقية فتكون بالأقدمية طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، على أن يجوز لوزير الداخلية إجراء هذه الترقية دون تقيد بالأقدمية إذا قام مساعد الشرطة درجة ثانية بخدمات ممتازة. الفصل الثالث ـ ضباط الصف وجنود الشرطة تنظم المادة 88 أمر تعيينهم، فأداته قرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، وشروطه هي شروط التعيين عموما السابق الإشارة إليها بمناسبة شروط الالتحاق بمعاهد الأمناء، ويجوز كذلك لمن بلغ سن الخدمة العسكرية أو لم يبلغها أن يعين جندي شرطة، فتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية إذا استمر عشر سنوات في خدمة الشرطة أصبح الإعفاء من الخدمة العسكرية نهائيا. وبالإضافة إلى هذه الشروط العامة يتعين استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وهو الذي يضع نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم. أما التعيين فيكون بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة وليس خمس سنوات كما نصت المادة 112 من القانون الحالي ويجوز مد مدة الاختبار لمدة ستة أشهر مرتين كما هو الشأن بالنسبة للضباط والأمناء. وأما المادة 89 فتستثنى من حكم المادة 11 الخاص بإعادة التعيين والذي يسري على الأمناء والذي يجيز التعيين في خلال سنة من انقضاء الخدمة بالشروط المبينة ويعاد التعيين في نفس الأقدمية وبعد انقضاء السنة لا يجوز إعادة التعيين إطلاقا، تستثنى هذه المادة بالنسبة لضباط الصف والجنود، فإعادتهم إلى الخدمة خلال السنة يسري عليها حكم المادة 11 المشار إليها أما بعد السنة، فاستثناء من المادة تجيز إعادة تعيينه، ولكنه يعين تعيينا مبتدأ يبدأ في أول الدرجات ويتقاضى أول مربوط هذه الدرجة. أما الترقية فتنظمها المادة 90 فتكون بالأقدمية وشروطها هي: 1- اجتياز الامتحان بنجاح ويضع الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه. 2- ثم انقضاء أربع سنوات في الدرجة ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بهذه الشروط ترقية جندي الدرجة الأولى أو ضباط الصف إلى الدرجة التالية مباشرة إذا قام بخدمات ممتازة وذلك حتى درجة مساعد شرطة. وأداة الترقية فيما عدا ذلك قرار من رئيس المصلحة المختص وفي الإدارات التي لا تكون مصالح من مديريها وفي ديوان عام الوزارة من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد. ويترتب على جزاء خفض الدرجة عدم جواز الترقية كما هو الشأن في المادة 48 بالنسبة للأمناء. أما الإجازة السنوية فجعلتها المادة 91 مطابقة للإجازة السنوية المقررة في قانون العاملين المدنيين في الدولة، أما سائر أنظمة الإجازة فيخضعون لما يخضع له الضابط، مع مراعاة أن الإجازة الخاصة المبينة في المادة 38/ 4 تكون بقرار من مدير المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا. وتنظم المادة 93 الجزاءات التي توقع على ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى، ويجوز لرئيس المصلحة خلال 30 يوما من إصدار الجزاء إلغاؤه أو تعديله بتشديده أو خفضه، أما قرار الفصل فيسري عليه ما يسري بالنسبة للأمناء في المادة 81. وكذلك تسري أحكام المحو، إلا أن الجزاءات الأربعة الأولى تعتبر نوعا واحدا وكذلك الجزاءات من 8-11. أما الوقف طبقا للمادة 53، فجعلته المادة 93 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ومد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف. فيكون لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، وهو كذلك يحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54. أخيرا تعالج المادة 94 وهي ملحقة بالفصل الثالث المذكور شأن جنود الدرجة الثانية، ولا تخرج عما تضمنته المادة 122 من القانون الحالي، إلا أن المشروع نص صراحة على اختصاص وزير الداخلية في تحديد جهات وزارة الداخلية التي تكون لها بالنسبة لهؤلاء الجنود الاختصاصات المختلفة المقررة للجهات المختلفة في قوانين القوات المسلحة وهو الذي يحدد ما يسند إليهم من مهام أو أعمال. الفصل الرابع ـ رجال الخفر النظاميين أحالت المادة 95 إلى شروط تعيين ضباط الصف وجنود الدرجة المبينة في المادة 88 من المشروع ثم إلى الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أما أداة التعيين فقرار من مأمور المركز بالنسبة للخفراء، وقرار من مدير الأمن بالنسبة لمشايخ الخفراء ووكلائهم أما وكيل شيخ الخفراء فيعين من بين الخفراء الأكفاء بالقرية، أما شيخ الخفراء فمن بين وكلاء مشايخ الخفراء الأكفاء بالقرية وإلا فمن بين الخفراء الأكفاء. وإذا تعذر تعيين مشايخ ووكلاء مشايخ الخفراء من بين رجال الخفر بالقرية جاز تعيينهم ممن استوفوا شروط التعيين خفراء بعد أخذ رأي العمدة، أو من بين رجال الخفر في القرى المجاورة. وتسري على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 4، 89، 91، 92/ 4. وتبين المادة 96 أحكام الجزاءات التي توقع على رجال الخفر. وقد نص على أن لمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر عند فقدهم أي شرط من شروط التعيين وكذلك إذا تكررت الإدانة من المحكمة العسكرية خلال 3 سنوات، ويكون وقفهم طبقا للمادة 54 لمدير الأمن أو نائبه، ويكون قرار مد الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن، وله كذلك اختصاص مساعد الوزير المبين في المادة. على أنه يجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة إلى مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد خلال ثلاثين يوما من الإعلان به، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله، ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور. أما من حيث المحو، فتكون الجزاءات من 1 - 4 من طبيعة واحدة والجزاءات من 8 إلى 11 كذلك. البـاب الرابع أحكام ختامية يضم هذا الباب نوعين مع الأحكام: الأول أحكام عامة تسري على الجميع ولم يكن من المناسب وضعها في الباب أو الفصل الخاص بفئة معينة. والثاني أحكام وقتية، إما خاصة بأوضاع في سبيل التصفية متخلفة عن قوانين سابقة وإما ناتجة عن صدور المشروع عندما يصبح قانونا والتوفيق بينه وبين الأحكام المعمول بها حاليا. الفصل الأول - أحكام عامة تبدأ المادة 97 هذا الفصل بالإحالة في تحديد مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وعلاواتهم ابتداء من المساعد الأول لوزير الداخلية إلى الخفير النظامي، إلى الجدول المرافق للقانون، على أن ما استحدثه المشروع هو جواز تعديل هذا الجدول سواء في المرتبات أو العلاوات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية وذلك ضمانا للمرونة ولكفالة مواجهة التطورات العملية دون جمود. وتنيط المادة 98 بوزير الداخلية تحديد زي ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتقابل المادة 136 من القانون الحالي. أما المادة 99 فتخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما يخضع لهذا القانون أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الشرطة ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم وتوقع المحاكم العسكرية متى انعقد لها الاختصاص الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية فلها اختصاص تأديبي إلى ما لها من اختصاص جنائي ويترتب على ذلك أن السلطات والجهات التي أناط بها قانون الأحكام العسكرية تنفيذ أحكامه وهي أساسا من أجهزة القوات المسلحة وكثير منها لا مثيل له في هيئة الشرطة أو في أجهزة وزارة الداخلية فيتعين تحديد جهات هيئة الشرطة ووزارة الداخلية المقابلة لتلك الأجهزة لتستطيع ممارسة الاختصاصات المختلفة المقررة في قانون هيئة الشرطة، وقد أناط المشروع ذلك بوزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، كما أناط به إصدار القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. وهذه المادة تقابل المادتين 132، 133 من القانون الحالي مع حل المشكلات التي ثارت في صدد تطبيقها. ثم قضت المادة 100 بأن يحدد الوزير الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدي الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر سواء بالجزاءات المقررة في قانون هيئة الشرطة أو في قانون الأحكام العسكرية وتقابل المادة 134 من القانون الحالي. أما المادة 101 فتقابل المادة 131 من القانون الحالي في إنشاء حساب خاص بحصيلة جزاء الخصم الموقعة على أفراد هيئة الشرطة من أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين، وقد أضاف المشروع إلى القانون الحالي في حصيلة جزاءات الخصم من المرتب حصيلة جزاءات الوقف عن العمل ثم ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف الاحتياطي أو بقوة القانون طبقا للمادتين 53، 54 وكذلك حصيلة ما يخصم منه أيام الغياب بدون إذن ثم مدة الحبس والسجن، كما توسع في الأغراض فلم يقصرها على الاجتماعية بل تتضمن الثقافة والرياضة على أن يكون الصرف طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ثم أجاز إنشاء حساب خاص لمن يعملون منهم بمصلحة السجون إذا اقتضى الأمر ذلك. وتتضمن المادة 102 جواز استعمال رجل الشرطة للقوة لأداء واجبه وحدود ذلك بأن تكون هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب وأن يكون استعمالها بالقدر اللازم لأداء الواجب فقط ثم بين الحالات المحصورة التي يجوز فيها استعمال السلاح والنص مطابق لنص المادة 3 من القانون الحالي ومكانه ليس في اختصاص هيئة الشرطة، وإنما باب الأحكام العامة أنسب له. وتعالج المادة 103 حالة تعيين ضباط في هيئة الشرطة من غير خريجي كلية الشرطة استثناء مما قررته المادة 6 من المشروع، وذلك بالنسبة لأفراد هيئة الشرطة الذين يحصلون على إجازة الحقوق. فإذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على المؤهل المذكور جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم إذا كانت مدة خدمة الأمين لا تقل عن عشر سنوات وبالنسبة لمساعد الشرطة عن 15 سنة فإذا كان مرتبه كأمين أو مساعد شرطة جاوز بداية مربوط رتبة ملازم احتفظ بمرتبه. وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضباط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقا لما يقرره الوزير، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان جاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث. وفي الحالتين يحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل. والنص يقابل المادتين 96 مكررا 7، 8 من القانون الحالي مع سريان حكم الأمناء على مساعدي الشرطة. وأناطت المادة 104 بمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف والجنود والسجانين والسجانات الاختصاصات المقررة لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ثم جعل إلى الوزير تحديد شروط تعيين السجانات ونظام خدمتهن. أما المادة 105 فتعالج حكم الاختراعات وقد أورده القانون الحالي بين واجبات الضباط وهو بالأحكام العامة الصق، وقد أخذ فيه بما أورده قانون العاملين الجديد من تعديل في شأن التعويض. وتخرج المادة 106 هيئة الشرطة من نطاق قوانين النيابة الإدارية، وينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة الشرطة، وهو مطابق للمادة 135 من القانون الحالي. وتجعل المادة 107 لوزير الداخلية تنظيم الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها، وهذا الحكم مستقى من قانون العاملين الجديد، كما جعلت للوزير تحديد المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا القانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ثم تضمن النص على أن لعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو مرض بسبب أداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من الهيئة المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص. وتجيز المادة 108 لمساعد الوزير المختص إبقاء أي فرد من فئات هيئة الشرطة جميعها مدة لا تجاوز شهرا بعد انتهاء خدمته لتسليم ما في عهدته، ويجوز إطالتها بقرار من الوزير بما لا يجاوز شهرين آخرين عند الضرورة، ويستحق عن مدة التسليم هذه تعويضا يعادل المرتب الأصلي وتوابعه. وتعالج المادة 109 مصاريف الجنازة كما فعل قانون العاملين الجديد بما يوازي مرتب شهر بما لا يقل عن 20 جنيها. أما المادة 110 فهي تقابل المادة 145 من القانون الحالي مع مد حكمها إلى مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين وإزالة القنابل والمتفجرات وإطفاء الحرائق والتدريب على هذه العمليات أو غيرها، ومع إدماج الجدول الخاص بذلك ملحقا بالقانون ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين وأعمال التدريب ويشكل لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها أما من يصاب بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته، إذا أدت الإصابة في أي صورة من صورها هذه إلى عدم اللياقة صحيا، فيسوى معاشه على أساس منحه 85% من أقصى مربوط رتبته أو درجته مهما كانت مدة خدمته أما إذا أدت الإصابة بمعناها الموضح سابقا إلى الوفاة فيمنح الورثة نفس المعاش الذي كان موارثهم يستحقه لو لم تؤد الإصابة إلى وفاته. وتنشئ المادة 111 التزاما من نوع خاص هو وجوب استئذان وزير الداخلية بإذن خاص قبل الزواج بأجنبية، ومخالفة ذلك تعرض للمساءلة تأديبيا، فلسنا بصدد شرط صلاحية. وتجيز المادة 112 تعيين قوات الشرطة من مختلف الدرجات على اعتماد الطوارئ دون تقيد بأحكام القانون، على أنه لا يجوز نقل أحد منهم إلى الوظائف الدائمة بالميزانية إلا إذا توافرت فيه الشروط المقررة في القانون، والإجازة وردت في الفقرة الأخيرة من المادة 142 الحالية، دون التقيد. أما المادة 113 فتقضي بحلول المساعد الأول للوزير محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية وحلول مساعدي الوزير محل وكلاء الوزارة الداخلية في كل الاختصاصات المقررة في كافة القوانين واللوائح للوكيل الأول ووكلاء الوزارة، كما نصت على أن يعاملوا نفس المعاملة المقررة لهم في القوانين واللوائح فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ثم تتضمن المادة 114 إحالة فيما لم يرد فيه نص في القانون إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة وإلى قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة والقوانين المكملة له وذلك بشرط عدم تعارض هذه الأحكام مع أحكام قانون هيئة الشرطة. الفصل الثاني - أحكام وقتية تعالج المادة 115 حالة الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر 1944 ، أما من رقوا قبل ذلك فتسري عليهم كافة الأحكام الخاصة بالضباط دون قيد، فالذين رقوا بعد هذا التاريخ يستمرون في ترقياتهم حتى يحل عليهم الدور في رتبه مقدم، فيحال الضباط إلى المعاش بمجرد ترقيته إلى رتبة مقدم ومع ذلك فمن يحصل منهم على أجازه الحقوق يستمر في الخدمة، ومن يحل إلى المعاش عند ترقيته إلى مقدم يسوى معاشه على أساس أول مربوط رتبته مقدم أو على أساس مرتبه قبل ترقيته إلى مقدم ثم يضاف إليه علاوة من علاوات المقدم ثم يضاف إليه عن كل سنة خدمة باقية لبلوغه سن الستين، ويشترط ألا يقل معاشه عن 4/ 5 المرتب المتخذ أساسا لحساب المعاش ولا يزيد عن صافي هذا المرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضمونا إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة. ثم تعالج المادة 116 الضباط الذين رقوا فيما مضى بين مساعدي الشرطة فيرقون إلى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم ويوضعون في كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم وتقف ترقيتهم عند رتبة نقيب ويستمرون في الحصول على علاوات هذه الترقية، ويفيدون من حكم المادة 21 إذا وصلوا إلى نهاية مربوط رتبة نقيب. فإذا انتهت خدمة الضابط الخاضع لهذه القيود إما ببلوغ سن الستين أو لعدم اللياقة صحيا سوى معاشه على أساس 4 / 5 نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد عن صافي ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة. أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فلا تسري عليه هذه القيود وإنما يوضع في الكشف العادي للضباط ويرقى طبقا للأحكام العادية بلا قيود. وتعالج المادة 117 حالة الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة طبقا للقانون 234 لسنة 1955 فتسري عليه كافة أحكام الضباط ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية للضباط ولكن لا يجوز لهم ارتداء الزي الرسمي أو شغل الوظائف ذات الصبغة النظامية ولا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية، والنص مطابق للمادة 137 من القانون الحالي. أما المادة 118 فتعالج حالة القوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية، فمن اختار منهم في المهلة المحددة في المادة 144 من القانون الحالي الخضوع لهذا القانون، فقد انتهى الأمر بالنسبة له، وأما من اختار منهم البقاء خاضعا من حيث المعاملة المالية للقانون رقم 168 لسنة 1952 وتعديلاته فيظل خاضعا لها. والفقرة الثانية تعالج حالة العسكريين الذين نقلوا إلى مصلحة أمن الموانئ عند إنشائها طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969، فهؤلاء يستمرون في تقاضي الرواتب العسكرية التي كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة، مع احتفاظهم بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات إضافية كانوا يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية. أما المادة 119 فتمنح مساعدي الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجاتهم طبقا للمشروع وأول مربوط نفس درجاتهم في القانون الحالي معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968 دون أن يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية أو مواعيدها، وقد أخذ بذلك القانون على كل أعضاء هيئة الشرطة. أما المادة 120 فنصت على استمرار العمل بالجدول حرف د المرافق للقانون الحالي بالنسبة للرواتب الإضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة وذلك إلى أن يعدل بقرار من وزير الداخلية، كما نصت على سريان أحكامه على أمناء الشرطة متى توافرت فيهم شروطه. وأخيرا نصت المادة 121 على أن أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على ترقيتهم في درجاتهم الحالية عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية وكان ذلك لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، فإنهم يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضي سنة على التعيين أو الترقية دون صرف فروق عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون أي بمضي سنة من آخر علاوة. ولا شك في أن القرارات الوزارية والنظم القائمة حاليا يستمر العمل بها إلى أن تصدر القرارات والنظم الجديدة التي نص عليها المشروع. هذه هي أحكام المشروع، استهدفت المصلحة العامة، وتسيير مرفق الشرطة على أكمل وجه صادرة عن أن مصلحة أفراد هيئة الشرطة هي جزء من المصلحة العامة، فلم تنسى اللمسة الإنسانية ووجودها في هيئة نظامية جوهري بل أشد ضرورة منه في غيرها. نظرا لصـدور قوانين الأداة الحكومية والحاجة إلى استصدار المشروع المعروض للبدء بالعمل به فورا مما تتوافر معه شروط المادة 147 من الدستور، من صدور قرار من رئيس الجمهورية به له قوة القانون. فيتشرف وزير الداخلية بعرض المشروع المرافق على السيد رئيس الجمهورية للتفضل في حالة الموافقة بإصدار قرار له قوة القانون طبقا للمادة 147 من الدستور. وزير الداخلية
المادة () : الرتبة الماهية سنوياً العلاوة سنوياً من إلى جنيه جنيه جنيه لواء مساعد أول وزير الداخلية 2000 مربوط ثابت بدون علاوات لواء مساعد وزير الداخلية 1400 1800 75 لواء 1300 1500 72 عميد 1140 1260 60 عقيد 900 1092 48 مقدم 720 888 42 رائد 540 684 36 نقيب 384 504 24 ملازم أول 264 318 18 ملازم
المادة () : جدول حرف (ج مكررا "1") معاونو الأمن الدرجة الماهية السنوية العلاوة السنوية من إلى معاون أمن ممتاز أول 2520 3270 150 معاون أمن ممتاز ثان 2232 2832 120 معاون أمن ممتاز 1980 2550 120 معاون أمن أول 1728 2268 108 معاون أمن ثان 1476 1986 108 معاون أمن ثالث 1404 1884 96
المادة (1) : يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة (1) : الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، تؤدى وظائفها وتباشر اختصاصاتها برياسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لكافة شئونها ونظم عملها، وتتكون من: (1) ضباط الشرطة. (2) أمناء الشرطة. (3) مساعدي الشرطة. (4) ضباط الصف والجنود. (5) رجال الخفر النظاميين. ويتولى المساعد الأول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء المصالح ومن في حكمهم ورؤساء الوحدات النظامية ومأمورو المراكز والأقسام رياسة الشرطة كل منهم في حدود اختصاصه.
المادة (2) : الرتب النظامية لأعضاء هيئة الشرطة هي: (1) الضباط: لواء مساعد أول وزير الداخلية ... ... ... ... مقدم لواء مساعد وزير الداخلية ... ... ... ... ... رائد لواء ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... نقيب عميد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ملازم أول عقيد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ملازم. (2) أمناء الشرطة: أمين شرطة ممتاز. أمين شرطة أول. أمين شرطة ثان. أمين شرطة ثالث. (3) مساعدو الشرطة: مساعد شرطة درجة أولى. مساعد شرطة درجة ثانية. (4) ضباط الصف والجنود: رقيب أول. رقيب. عريف. جندي. (5) رجال الخفر النظامين: شيخ خفراء. وكيل شيخ خفراء. خفير.
المادة (2) : يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963، والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما، كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.
المادة (3) : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
المادة (4) : يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة برياسة مساعد أول وزير الداخلية، وبعضوية كل من: مساعدي وزير الداخلية. مستشار الدولة لوزارة الداخلية. مدير الإدارة العامة للتفتيش. مدير الإدارة العامة لشئون الضباط. مدير الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة. مدير الإدارة العامة للتنظيم والإدارة. وعند غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس أقدم مساعدي الوزير، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أحد أقربائه. أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (5) : يعاون المجلس الأعلى للشرطة وزير الداخلية في رسم السياسة العامة للوزارة ووضع خططها وتطوير أجهزتها وأسلوب عملها بما يرفع مستوى الأداء لتحقيق المهام المسندة إليها على أكمل وجه، ويختص بالنظر في شئون أعضاء هيئة الشرطة على الوجه المبين في هذا القانون كما يختص بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو يقترحها أحد الأعضاء. وتكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير. وتعتبر معتمدة قانونا بمرور خمسة عشر يوما على رفعها إليه دون أن يعترض عليها كتابة اعتراضا مسببا. فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها كتابة أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها. فإذا أصر المجلس على رأيه، أصدر الوزير قراره في الموضوع ويكون هذا القرار نهائيا.
المادة (6) : يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كلية الشرطة، ويعين الضابط لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته. ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار ويرقى من تاريخ تثبيته إلى رتبة ملازم أول. أما من تأخر تثبيته بسبب مد مدة الاختبار، فإذا كان التقريران المقدمان عنه كل ستة أشهر بعد تثبيته وترقيته إلى رتبة ملازم أول بدرجة جيد على الأقل، جاز رد أقدميته في هذه الرتبة إلى ما كانت عليه عند بداية التعيين دون صرف فروق، ولا يحول ذلك دون إفادته مستقبلا من حكم المادة 18 من هذا القانون. ودون إخلال بأحكام المادة 17 من هذا القانون يرقى الملازم أول إلى رتبة نقيب بانقضاء أربع سنوات على بدء تعيينه في رتبة ملازم.
المادة (7) : يؤدي ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية بالنص الآتي: "أقسم بالله العظيم، أن أحافظ على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأرعى سلامة الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق".
المادة (8) : يعين المساعد الأول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. وتعتبر كلية الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة. ويكون التعيين في غير ذلك من وظائف هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (9) : فيما عدا الإدارة العامة لشئون العاملين المدنيين، لا يعين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة السابقة إلا من بين ضباط الشرطة، وتعتبر وظائف وكلاء المصالح وما في حكمها ونواب ومساعدي مديري الأمن ورؤساء الإدارات والأقسام والوحدات والوظائف الرئيسية بالوزارة وفروعها من وظائف هيئة الشرطة، فيما عدا ما يحدده وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (10) : تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة أو الرتبة السابقة.
المادة (11) : الضابط الذي نقل من هيئة الشرطة أو استقال من الخدمة يجوز إعادة تعيينه بها إذا كان التقريران السنويان الأخيران المقدمان عنه في وظيفته السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويشترط لإعادة تعيينه ألا يكون قد مضى على نقله أو استقالته مدة تزيد على سنة ميلادية. ويوضع في أقدميته السابقة.
المادة (12) : ينشأ لكل ضابط ملفان، يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى والتقارير بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.
المادة (13) : تعد التقارير السنوية السرية عن الضباط حتى رتبة عقيد بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون التقارير عن كل سنة ميلادية، وتوضع خلال شهري يناير وفبراير من السنة التالية. ويكون تقدير كفاية الضابط بمرتبة ممتاز وجيد ومتوسط ودون المتوسط وضعيف.
المادة (14) : يعلن الضابط الذي قدرت كفايته بتقدير دون المتوسط أو ضعيف بأوجه الضعف في مستوى أدائه لعمله، كما يعلن الضابط بما يرد في التقرير من ملاحظات تسئ إليه، ويجوز له أن يتظلم من هذا التقرير إلى المجلس الأعلى للشرطة خلال شهر من تاريخ إعلانه به، على أن يفصل في التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه، ويكون قرار المجلس نهائيا. كما يجوز للمجلس إعادة النظر في أي تقرير سري سنوي وتعديله، فإذا كان التعديل يسيء إلى الضابط وجب إعلانه به، ويحق له التظلم من هذا التعديل. ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه.
المادة (15) : الضابط الذي قدم عنه تقرير سنوي واحد بتقدير ضعيف أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط، تؤجل العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا تجوز ترقيته خلال تلك السنة، فإذا حصل في السنة التالية مباشرة على تقرير بتقدير جيد منحت له قيمة العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعي. أما إذا كان التقرير عن هذه السنة التالية مباشرة بتقدير ضعيف أو دون المتوسط حرم أيضا من العلاوة الدورية المستحقة له في السنة التالية لتلك المقدم عنها التقرير، كما لا يجوز ترقيته خلال تلك السنة. ولا يرتب التقرير أثره إذا تأخر وضعه عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه.
المادة (16) : الضابط الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بتقدير ضعيف، أو تقريران متتاليان بتقدير دون المتوسط وثالث بتقدير ضعيف، أو أربعة تقارير متتالية بتقدير دون المتوسط يحال إلى المجلس الأعلى للشرطة لفحص حالته، فإذا تبين صلاحيته لإسناد نوع آخر من العمل إليه قرر نقله إلى هذا العمل، وله أن يمنحه فرصة أخرى أو يقرر نقله إلى وظيفة مدنية أو فصله من الخدمة، وفي جميع الأحوال إذا كان التقرير التالي مباشرة عن الضابط بتقدير ضعيف أو دون المتوسط فصل من الخدمة من اليوم التالي لاعتبار التقرير نهائيا مع حفظ حقه في المعاش والمكافأة.
المادة (17) : تكون الترقية إلى كل رتبة من الرتب السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد مع مراعاة حكم المادة 15 من هذا القانون. ويشترط في جميع الأحوال للترقية أن يجتاز الضابط بنجاح الفرق التدريبية أو الدراسات التدريبية أو العليا التي يقررها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى كل رتبة. ويجوز في جميع الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله بشأنها أمام المجلس الأعلى للشرطة، فإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه اعتبرت إجراءات تخطيه صحيحة، وإن قبل عذره في التخلف تحجز له رتبة حتى تسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته حسبت أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
المادة (18) : الضابط الذي تأخرت أقدميته بسبب تخطيه طبقا للمادتين 15 و17 من هذا القانون، يجوز رد أقدميته إلى التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحدث التخطي إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد. ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
المادة (19) : تكون الترقية إلى رتبة لواء بالاختيار المطلق، ومن لا يشمله الاختيار يحل إلى المعاش مع ترقيته إلى رتبة لواء، إلا إذا رأى المجلس الأعلى للشرطة ـ لأسباب هامة ـ عدم ترقيته. وتكون الترقية إلى الدرجات الأعلى بالاختيار المطلق.
المادة (20) : يصدر وزير الداخلية قرار ترقية الضابط بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتكون الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار، ويمنح الضابط من هذا التاريخ بداية مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر.
المادة (21) : تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو الترقية، وتكون العلاوات بالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الدرجة أو الرتبة. فإذا وصل الضابط إلى نهاية هذا المربوط ومضت عليه سنة دون أن يصيبه الدور في الترقية إلى الرتبة التالية يمنح علاوة من علاوات هذه الرتبة، ويستمر ذلك حتى تتم ترقيته بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط هذه الرتبة.
المادة (22) : يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100% من بدية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع المقررة. ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب. ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، وكذلك البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات معينة، ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها. كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق، وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة. ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للضابط طبقا لم تقدم عن 100% من المرتب الأساسي.
المادة (23) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للحوافز، وله تقرير مكافآت تشجيعية للضابط الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات جدية تساعد على تحسين طرق العمل ورفع كفاءة الأداء، كما يجوز منح مكافآت مالية عن أداء أعمال ممتازة. وللمجلس الأعلى للشرطة اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطا لأعمال ممتازة.
المادة (24) : يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط علاوة تشجيعية في حدود الاعتمادات المخصصة بالميزانية تعادل العلاوة الدورية المقررة، وذلك إذا حصل الضابط على تقرير ممتاز في العامين الأخيرين، وكان قد بذل جهدا خاصا أو حقق رفعا لمستوى الأداء أو قام بعمل ممتاز، ولا يمنح الضابط هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين، ولا يغير منح هذه العلاوة من استحقاقه العلاوة الدورية في موعدها. ولا يزيد عدد الضباط الذين يمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الوظائف في كل رتبة أو درجة.
المادة (25) : يستحق الضابط أجرا عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها، بالفئات ووفقا للقواعد والأحكام التي يضعها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتبين هذه القواعد الحد الأقصى لما يجوز منحه للضابط في هذه الأحوال.
المادة (26) : يسترد الضابط النفقات التي يتكبدها في سبيل أداء أعمال وظيفته أو ما يكلف به رسميا من مهام، وذلك في الأحوال وبالشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، كما يستحق مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة، ويستحق بنفس الشروط والأوضاع مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: (1) عند التعيين لأول مرة في الخدمة. (2) عند النقل من جهة إلى أخرى. (3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لغير الأسباب الواردة في البنود 4، 5، 6، 7، 8 من المادة 71 من هذا القانون.
المادة (27) : تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام. ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب. كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال. ويصدر بالتنقلات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (28) : دون إخلال بحكم المادة 16 من هذا القانون، لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابة وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ويتم النقل على أساس المرتب الذي يتقاضاه في هيئة الشرطة مضافا إليه البدلات الثابتة المقررة لرتبته أو درجته.
المادة (29) : يجوز بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ندب الضابط إما للقيام بعمل وظيفة خارج هيئة الشرطة بوزارة الداخلية بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية أو ندبه بعد موافقته كتابة للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية.
المادة (30) : يجوز بقرار من وزير الداخلية، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبعد موافقة الضابط كتابة، إعارته للعمل داخل الجمهورية أو خارجها، وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش ويحصل عنها من الضابط احتياطي التأمين والمعاش، كما تدخل في استحقاق العلاوة والترقية، ولا يجوز أن تكون الإعارة لعمل يتنافى مع أعمال وظائف هيئة الشرطة في طبيعته ونوعه.
المادة (31) : عند غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية أو خلو وظيفته يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة إلا إذا ندب وزير الداخلية غيره.
المادة (32) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب، بالشروط والأوضاع التي تحددها لائحة البعثات التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة. وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الإجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في المدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين.
المادة (33) : لا يجوز للضابط أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة مصرح له بها في حدود الإجازات المقررة في هذا القانون. وللضابط الحق في يوم واحد للراحة في الأسبوع فإذا اقتضى نظام العمل إلغاء هذا اليوم بأمر من رئيس المصلحة وجب منحه يوما آخر بدله. وللضابط كذلك الحق في إجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عددا مماثلا من الأيام بدلا منها. ويجوز في المناطق التي يحددها وزير الداخلية تجميع أيام الراحة أو العطلات المؤجلة والقيام بها مرة كل شهر دون حساب أيام السفر وفق القواعد التي يضعها وزير الداخلية.
المادة (34) : لا يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام في السنة، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظام منح هذه الإجازات والقواعد التي تنظم شئونها.
المادة (35) : يمنح الضابط إجازة سنوية بمرتب كامل قدرها شهر ونصف في السنة وشهران لمن بلغ سن الخمسين من عمره. وتكون مدة الإجازة في السنة الأولى من خدمة الضابط خمسة عشر يوما ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر على أول تعيين، ومع ذلك فيجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط إجازة لا تجاوز أسبوعا خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته تخصم من الإجازة السنوية المستحقة له. ويجوز ضم مدد الإجازات السنوية إلى بعضها بشرط ألا تزيد في أية سنة على ثلاثة أشهر، إلا في حالة المرض فلا تزيد على ستة أشهر. وتحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو قطعها أو إلغاؤها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
المادة (36) : دون إخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1960 في شأن الأمراض المزمنة يستحق الضابط كل ثلاث سنوات خدمة إجازة مرضية تمنح بناء على قرار من الهيئة الطبية المختصة على الوجه الآتي: (1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل. (2) ستة أشهر بثلاثة أرباع مرتب. وإذا استنفد الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل إجازته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازته السنوية على الوجه المبين في المادة 35 من هذا القانون، جاز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة كل ثلاث سنوات خدمة، وبعد أن يستنفد الضابط هذه الإجازة يستوفى إجازاته ذات المرتب المخفض على الوجه المبين أعلاه، ومع ذلك يجوز للوزير أن يقرر صرف المرتب بالكامل خلال هذه الإجازات في الحالات التي تستدعي فيها حالة المريض ذلك وعلى أن يصدر قرار في كل حالة على حدة، ويرجع في تحديد أنواع الأمراض التي من هذا النوع إلى الهيئة الطبية المختصة. وللضابط الحق في طلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له وفر منها يسمح بذلك، ولمساعد الوزير المختص ولرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه الترخيص في إجازات سنوية امتدادا لإجازات مرضية. وعلى الضابط المريض إخطار الجهة التابع لها عن مرضه خلال 48 ساعة على الأكثر من تخلفه عن العمل.
المادة (37) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وبناء على طلب الضابط منحه إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من الإجازات السنوية أو المرضية وذلك في الحالات الآتية: (1) لأداء فريضة الحج لمدة شهر واحد، وذلك مرة واحدة طوال مدة الخدمة. (2) للضابط المخالط لمريض بمرض معد، وترى الهيئة الطبية المختصة منعه من مزاولة أعمال وظيفته للمدة التي تحددها. (3) للضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه ولا تجاوز مدة الإجازة في هذه الحالة ستة أشهر وللوزير مدها مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى. (4) إجازة لا تجاوز شهرين في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.
المادة (38) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط إجازة خاصة بدون مرتب للمدة التي يحددها بناء على طلب الضابط للأسباب التي يبديها ويقدرها الوزير حسب مقتضيات العمل.
المادة (39) : تتخذ السنة الميلادية من أول يناير إلى أخر ديسمبر أساسا لحساب الإجازات التي تمنح للضباط وتدخل أيام العطلات الرسمية ضمن مدة الإجازة إذا تخللتها.
المادة (40) : كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير عذر بعد انتهاء إجازته مباشرة، يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الإجازة، مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية، ومع ذلك يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر حساب مدة الانقطاع من الإجازة السنوية ومنح الضابط مرتبه عنها إذا كان له رصيد منها يسمح بذلك ولم يجاوز غيابه مدة خمسة عشر يوما وقدم أسبابا معقولة تبرر هذا الغياب.
المادة (41) : يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه كذلك: (1) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن يخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته، ويجوز تكليف الضابط بالعمل في غير أوقات العمل الرسمية علاوة على الوقت المعين إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك. (2) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. (3) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأمانة وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه. (4) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب لها. (5) أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته، ولا يجوز أن يقيم بعيدا عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
المادة (42) : يحظر على الضابط: (1) أن يفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل السرية أو التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة، ويظل هذا الالتزام قائما ولو بعد انتهاء خدمة الضابط. (2) أن يفضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر إلا إذا كان مصرحا له بذلك من الرئيس المختص. (3) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا. (4) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. (5) أن يوسط أحدا أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته أو أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
المادة (43) : لا يجوز للضابط أن يجمع بين وظيفته وبين أي عمل آخر يؤديه بالذات أو بالواسطة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بأداء واجبات الوظيفة أو كان غير متفق مع مقتضياتها. ولا يجوز له أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية، ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين في غير أوقات العمل الرسمية. كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائية إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو الغائب أو المعين له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قربى أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة. كما يجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، وذلك كله بشرط إخطار الجهة الرياسية التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
المادة (44) : يحظر على الضابط بالذات أو بالواسطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه الجهات القضائية أو الإدارية للبيع إذا كان ذلك يتصل بأعمال وظيفته أو كان البيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (2) أن يزاول أي أعمال تجارية وبوجه خاص أن يكون له أي مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته أو كانت تتصل بها. (3) أن يستأجر أرضا أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته، إذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله. (4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها، أو أي عمل فيها، إلا أن يكون مندوبا عن الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية أو كان ذلك بترخيص من وزير الداخلية. (5) أن يضارب في البورصات. (6) أن يلعب القمار في الأندية أو المحال العامة.
المادة (45) : على الضابط مراعاة الأحكام الحالية المعمول بها ويحظر عليه: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. (2) مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. (3) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية. (4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة. (5) عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها، ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابة الغرض منها المماطلة والتسويف. (6) عدم موافاة الجهاز المركزي للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق في فحصها أو مراقبتها أو الإطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
المادة (46) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاما للرقابة والتفتيش والمتابعة وتقييم الأداء وما تحقق من أهداف وفقا لمعايير محددة يخضع لها جميع الضباط.
المادة (47) : كل ضابط يخالف الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون أو في القرارات الصادرة من وزير الداخلية أو يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته أو يسلك سلوكا أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبيا. وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء. ولا يعفى الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه المخالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه إلى المخالفة، وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده. ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن خطئه الشخصي.
المادة (48) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الضباط هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذا لهذه العقوبة ربع المرتب شهريا بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونا وتحسب مدة الخصم بالنسبة لاستحقاق المرتب الأساسي وحده. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة. (6) العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
المادة (49) : للوزير ولمساعد الوزير المختص ولرئيس المصلحة ومن في حكمه أن يوقع على الضابط حتى رتبة عقيد عقوبة الإنذار وعقوبة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثين يوما في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة في المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما. وللوزير ولمساعد الوزير المختص مجازاة الضابط من رتبة عميد بعقوبة الإنذار. وللوزير كذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار قرار توقيع الجزاء من رئيس المصلحة أو من مساعد الوزير تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها أو بإلغاء العقوبة مع حفظ الموضوع أو مع إحالة الضابط إلى مجلس التأديب. ولمجلس التأديب توقيع أي من العقوبات الواردة في المادة السابقة.
المادة (50) : لا يجوز توقيع عقوبة على الضابط إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع العقوبة مسببا.
المادة (51) : عند ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة أخرى داخل الوزارة تكون السلطة التأديبية هي الجهة التي ندب للعمل بها. أما إذا ندب أو أعير للعمل خارج الوزارة فتختص سلطات التأديب في وزارة الداخلية بتأديبه إذا كان ما وقع منه في الجهة المنتدب أو المعار إليها يخل بأحكام هذا القانون أو بكرامة هيئة الشرطة واعتبارها. ويعتبر الضابط في هذه الحالة ملحقا بأخر جهة كان يعمل بها في الوزارة قبل الندب أو الإعارة.
المادة (52) : يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل التي توقع على الضباط، وكذلك المبالغ التي لا تصرف إليهم بسبب الإحالة أو الوقف عن العمل طبقا للمواد 53، 54، 60 من هذا القانون وكذلك ما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن. ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للضباط طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (53) : للوزير ولمساعد الوزير أو رئيس المصلحة كل في دائرة اختصاصه أن يوقف الضباط احتياطيا عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، ويكون وقف الضابط من رتبة اللواء فما فوقها بقرار من الوزير أو مساعد الوزير، ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهر إلا عند اتهام الضابط في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة فيجوز الوقف لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مد الوقف في الحالتين إلا بقرار من مجلس التأديب للمدة التي يحددها. ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف، ويجب عرض الأمر على مجلس التأديب للبت في استمرار وقف صرف نصف المرتب أو في صرفه، فإذا لم يتم ذلك العرض خلال عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف المرتب كاملا حتى يقرر المجلس ما يتبع بشأنه، وعلى مجلس التأديب إصدار قراره خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الأمر إليه. فإذا برئ الضابط أو حفظ التحقيق أو عوقب بعقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من المرتب، فإن عوقب بعقوبة أشد تقرر الجهة التي وقعت العقوبة ما يتبع في شأن المرتب الموقوف صرفه. وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه.
المادة (54) : كل ضابط يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف بقوة القانون عن عمله مدة حبسه، ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي غير نهائي، ويحرم من كامل مرتبه في حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائي نهائي، ويعرض أمره عند عودته إلى عمله على مساعد الوزير المختص ليقرر ما يتبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئوليته صرف له الموقوف صرفه من مرتبه، أما إذا ثبتت مسئوليته تأديبيا فتقرر الجهة التي توقع الجزاء التأديبي ما يتبع في شأن الموقوف صرفه من المرتب.
المادة (55) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي سنة من تاريخ علم رئيس المصلحة أو من له توقيع الجزاء بوقوع المخالفة أو بمضي ثلاثة سنوات من تاريخ ارتكابها أي المدتين أقرب، وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة، ومع ذلك فإذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة (56) : لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ويجوز في هذه الحالة وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع بقرار من مجلس التأديب إلى حين انتهاء المحاكمة. ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهائها. والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي: (1) غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز المرتب الإجمالي الذي كان الضابط يتقاضاه في الشهر وقت وقوع المخالفة. (2) الحرمان من المعاش مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. ويستوفى المبلغ في الحالتين بالخصم من معاش الضابط في حدود الربع شهريا أو من المكافأة أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإداري. (3) الحرمان من بعض المعاش فيما لا يجاوز الربع للمدة التي يحددها قرار توقيع العقوبة، أو الحرمان من المكافأة بما لا يجاوز الربع.
المادة (57) : يتولى محاكمة الضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يشكل من اثنين من بين رؤساء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية سنويا بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ومن مستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم رؤساء المصالح رتبة ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين. فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى وللضابط المحال إلى المحاكمة طلب تنحيه. ويمثل الادعاء أمام المجلس عضو من الإدارة العامة للتفتيش.
المادة (58) : يصدر قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو مساعد الوزير ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط وبعد أن يحدد رئيس المجلس موعد جلسة المحاكمة يخطر الضابط بقرار الإحالة وبتاريخ الجلسة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته مع توقيعه على الإخطار بالعلم وذلك قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل، كما يتعين إخطار مدير الإدارة العامة للتفتيش في نفس الميعاد. وللضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وأن يأخذ صورة منها، وله أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية، وله كذلك أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفهيا أو كتابة وأن يوكل محاميا عنه، ويجوز له أن يختار من بين ضباط الشرطة من يتولى الدفاع عنه. فإذا لم يحضر الضابط أمام المجلس رغم إعلانه، جاز للمجلس محاكمته غيابيا.
المادة (59) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه. ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رياسته بعد توقيعه بالاستلام.
المادة (60) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف، ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى مساعد الوزير المختص خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار مسببا، وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما. وللوزير بقرار مسبب أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ويحدد رئيس المجلس تاريخ انعقاد المجلس ويخطر به كلا من الضابط ومدير الإدارة العامة للتفتيش على الوجه وفي الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 58، وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون. فإذا كان مجلس التأديب قد قضى بعزل الضابط من الخدمة اعتبر بمجرد صدور القرار وإلى أن يصبح نهائيا موقوفا عن عمله وصرف إليه نصف مرتبه، وعلى المجلس الاستئنافي إذا قضى بغير العزل أن يفصل في أمر نصف المرتب الموقوف صرفه عن هذه المدة إما بصرفه للضابط أو بحرمانه منه كله أو بعضه.
المادة (61) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برياسة مساعد أول وزير الداخلية وعضوية مستشار الدولة لوزارة الداخلية والمحامي العام. وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون. فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله أقدم مساعدي الوزير ثم من يليه، أما إذا قام المانع بأحد العضوين الآخرين ندبت الجهة التي يتبعها بدلا منه في نفس درجته. ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش أو وكيله. ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.
المادة (62) : تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويشكل على الوجه الآتي: رئيس محكمة استئناف القاهرة، رئيسا. وبعضوية كل من: النائب العام. أحد مساعدي وزير الداخلية يختاره وزير الداخلية. مستشار الدولة لوزارة الداخلية. مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه. وتراعى أحكام التنحي المبينة في المادة 57 من هذا القانون ومن يقم به مانع تخطر الجهة التابع لها أو التي اختارته بدلا منه. ويمثل الادعاء أمام المجلس مدير الإدارة العامة للتفتيش. ويكون القرار الصادر من هذا المجلس نهائيا، والعقوبات التي يجوز له توقيعها هي: (1) التنبيه. (2) اللوم. (3) الإحالة إلى المعاش. (4) العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش في حدود الربع.
المادة (63) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشمل بيانا كافيا بأوجه الاتهام ويخطر به الضابط المحال على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 58 وتسري أمام المجلس باقي أحكام المادة 58 وكذلك المادة 59 من هذا القانون.
المادة (64) : لا تجوز ترقية ضابط محال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف، وفي هذه الحالة تحجز للضابط رتبة لمدة سنة فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو عوقب بالإنذار أو بعقوبة الخصم من المرتب أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز خمسة أيام في الحالتين وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها ومنحه مرتبها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية. ويعتبر الضابط محالا إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة.
المادة (65) : لا يجوز النظر في ترقية ضابط وقعت عليه عقوبة الوقف عن العمل طوال مدة الوقف ولا تقل مدة الحرمان من الترقية عن ثلاثة شهور. فإذا عوقب بتأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا تجوز الترقية مدة التأجيل أو الحرمان. وتحسب فترات التأجيل هذه من تاريخ صيرورة قرار توقيع العقوبة نهائيا ولو تداخلت في فترة أخرى مترتبة على عقوبة سابقة. وإذا حل على الضابط الدور في الترقية خلال المدة المترتبة على عقوبة تأجيل العلاوة أو على عقوبة الوقف بما لا يزيد على ثلاثة أشهر حجزت له رتبة حتى انقضاء مدة التأجيل، وتحسب أقدميته عند ترقيته من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية عند حلول دوره، دون صرف فروق.
المادة (66) : تمحى العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط بانقضاء الفترات الآتية: (1) سنة في حالة الإنذار والتنبيه واللوم والخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام. (2) سنتين في حالة الخصم من المرتب عن مدة تزيد على خمسة أيام. (3) ثلاث سنوات في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها. (4) أربع سنوات بالنسبة إلى العقوبات الأخرى عدا عقوبتي الفصل والإحالة إلى المعاش بحكم أو قرار تأديبي. ويتم المحو بقرار من المجلس الأعلى للشرطة إذا تبين له أن سلوك الضابط وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيان وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمته وما يبديه الرؤساء عنه. ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقيل ولا يؤثر على الحقوق والتعويضات التي ترتبت نتيجة له وترفع أوراق العقوبة وكل إشارة إليها وما يتعلق بها من ملف خدمة الضابط.
المادة (67) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيل الضباط ـــ عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية ــ إلى الاحتياط، وذلك: (1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة. (2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء. ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين ويعرض أمر الضابط قبل انتهاء المدة على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة، فإذا لم يتم العرض عاد الضابط إلى عمله ما لم تكن مدة خدمته انتهت لسبب آخر طبقا للقانون. وتعتبر الرتبة التي كان الضابط يشغلها شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.
المادة (68) : يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه إذا لم يجاوز المرتب الأساسي خمسين جنيها شهريا فإذا زاد المرتب عن ذلك استحق نصفه بحد أدنى قدره خمسة وثلاثون جنيها شهريا. وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدى عنها احتياطي المعاش والتأمين. ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزي الرسمي، ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أي عمل آخر، كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (69) : تحدد أقدمية الضابط العائد من الاحتياط إلى الخدمة العاملة بين زملائه علي الوجه الآتي: (1) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 1 من المادة 67 أعيد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي الرتبة التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية، ويسري ذلك أيضا إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة المذكورة ولم تجاوز مدة الاحتياط سنة. (2) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط وفقا للبند 2 من المادة 67 وجاوزت مدة الاحتياط سنة أعيد الضابط برتبته التي كان فيها عند الإحالة على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.
المادة (70) : إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو مكافأته على أساس نهاية مرتب الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات وذلك إلا إذا كان تطبيق حكم المادة 76 من هذا القانون أصلح له. أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى إحالته إلى المعاش طبقا للمادة 67 من هذا القانون فتسوى حالته على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بحيث لا تجاوز سنتين ويعامل معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية أو بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر.
المادة (71) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية. (2) إذا أمضى في رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات أخرى بقرار من الوزير بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة، وتنتهي خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى. ومع ذلك يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة أن يستبقى إلى سن الستين من يختاره من بين اللواءات الذين رقوا إلى الدرجة المالية المقررة لمساعد الوزير، ويبقى في الخدمة إلى سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية. (3) عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب الضابط أو الوزارة، ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والسنوية، ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء إجازته، وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوى معاشه أو مكافأته وفقا لأحكام المادتين 70/1 أو 76/2 و3 أيهما أصلح للضابط. (4) الاستقالة. (5) العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي. (6) فقد الجنسية. (7) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التي يحددها القانون الخاص بذلك. (8) الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. (9) الوفاة.
المادة (72) : دون إخلال بالأحكام المقررة في قانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة، ويجب البت في الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة بحكم القانون ما لم يكن طلب الاستقالة معلقا على شرط أو مقترنا بقيد فلا تنتهي خدمة الضابط إلا إذا تضمن قرار قبول الاستقالة إجابته إلي طلبه. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضده مع وجوب إخطار الضابط بهذا الإرجاء. فإذا كان الضابط أحيل إلى المحاكمة التأديبية فلا تقبل استقالته إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة الفصل أو الإحالة إلى المعاش. ويجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة.
المادة (73) : يعتبر الضابط مقدما استقالته في الأحوال الآتية: (1) إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول، وفي هذه الحالة يجوز لمساعد الوزير المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الإجازات يسمح بذلك، فإذا لم يقدم الضابط أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. ويتعين إنذار الضابط كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام ويوجه إليه الإنذار في محل إقامته المعروف لرئاسته. (2) إذا التحق بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بالجهة الأجنبية. ولا يجوز اعتبار الضابط مستقيلا في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الجهة الأجنبية.
المادة (74) : إذا حكم على الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلى المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم، ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك.
المادة (75) : يصرف إلى الضابط مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته، وإذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب الضابط استحق مرتبه حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التي تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة. وفي حالة إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو بقرار من رئيس الجمهورية يستحق الضابط تعويضا يعادل مرتبه إلى أن يتم إبلاغه بالقرار، وكذلك الضابط المحكوم تأديبيا بفصله وكان غير موقوفا عن العمل فيستحق هذا التعويض إلى يوم إبلاغه بالحكم. ولا يجوز أن يسترد من الضابط إذا كان موقوف عن عمله ما سبق أن صرف له من مرتبه إذا حكم عليه بالفصل أو بالإحالة إلى المعاش.
المادة (76) : يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5 و6 و8 على أساس مرتبه عند انتهاء خدمته، ويضاف إليه 1/45 من مرتبه الشهري مضروبا في عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس أخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء الخدمة ولا يزيد عن صافي هذا المرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من البدلات الثابتة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل المعاش عن الحد الأدنى المشار إليه. ويسوى معاش الضابط من غير هاتين الرتبتين إذا أمضى عشرين سنة في الخدمة وطلب إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة، وكذلك يسوى المعاش المستحق لورثة الضابط إذا توفى بعد مضي خمس عشرة سنة من خدمته على أساس أربعة أخماس آخر مربوط رتبته. وفي غير هذه الأحوال يسوى معاش الضابط عند انتهاء خدمته لغير الأسباب الواردة في البنود 5 و6 و8 من المادة 71 أو المعاش المستحق لورثته إذا توفى وهو في الخدمة على أساس آخر مربوط الرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء الخدمة أو الوفاة. وفي جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى للمعاش المقرر في القانون رقم 62 لسنة 1971 المعدل للقانون رقم 50 لسنة 1963 بشأن التأمين والمعاشات.
المادة (77) : تجرى حركة تنقلات أفراد هيئة الشرطة مرة واحدة خلال شهر يونيو من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام. ويضع وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، وكذا المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات. ويجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى الصالح العام ذلك أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال. ويجوز بناءً على طلب فرد هيئة الشرطة الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى أو الثانية أو الثالثة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما. ويصدر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد قرارات التنقلات بعد موافقة وزير الداخلية.
المادة (77) : إذا اتهم أحد أفراد الشرطة بارتكاب جناية أو جنحة، تبلغ رئاسته النيابة العامة فوراً بالواقعة ويوضع الفرد تحت التحفظ لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لحين عرضه عليها.
المادة (77) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أفراد الشرطة هي: 1- الإنذار. 2- خدمات زائدة. 3- الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تجاوز تسعين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذا الجزاء ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. 4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها. 6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب، ويشمل المرتب ما يلحقه من بدلات ثابتة. 7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 8- تأخير الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها. 9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. 10- خفض المرتب والدرجة معاً على الوجه المبين في البندين (7، 9). 11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. 12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين (1، 2). ولمدير الإدارة الفرعية ومأموري الأقسام والمراكز ومن في حكمهم توقيع الجزاءات من (1 إلى 4). ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 6). ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 10). ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من (1 إلى 11). ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة. لرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ويجوز التظلم لمساعد الوزير المختص من قرار الفصل الصادر عن غير مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان به، وله إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة (60) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (99) بحسب الأحوال محل مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (61) في مباشرة اختصاصه المذكور. وتعتبر الجزاءات (1، 2، 3) من حيث المحو نوعاً واحداً ويسري عليها حكم الإنذار. كما تعتبر الجزاءات من (8) إلى (10) نوعاً واحداً وتسري بشأنها المدة المبينة في البند (4) من المادة (66).
المادة (77) : يحظر على فرد الشرطة بالإضافة لما ورد في هذا القانون ما يأتي: 1- الاحتفاظ بالسلاح الأميري كعهدة شخصية، ويجب عليه تسليمه لإيداعه بمخزن سلاح الجهة التي يتبعها عقب انتهاء الخدمة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يقدرها رئيس المصلحة أو من في حكمه للضرورات والمبررات الأمنية، وذلك بناءً على فحص مدير إدارة البحث الجنائي بالجهة أو من في حكمه، وبعد استطلاع رأي الجهات الأمنية المختصة. 2- عدم إطاعة الأوامر والتعليمات أو التردد أو الإهمال في تنفيذها. 3- إساءة استعمال السلطة أو التعسف فيها مع المواطنين اعتماداً على وظيفته.
المادة (77) : في حالة تكرار مجازاة فرد الشرطة في وقائع تتصل بإساءة استعمال السلطة أو إساءة معاملة المواطنين بصورة تنال من كرامتهم أو كرامة هيئة الشرطة أو عند ثبوت عدم قدرته على السيطرة على انفعالاته النفسية والعصبية، يجب على رئيس المصلحة أو من في حكمه عرض حالته على لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية تضم في تشكيلها عناصر طبية في التخصصات النفسية والعصبية يتم ترشيحهم بمعرفة المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة، للنظر في إلحاقه بفرقة داخلية للتأهيل النفسي والوظيفي. ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتشكيل ونظام عمل اللجنة المشار إليها، وكذا تحديد مناهج الفرقة التأهيلية الداخلية ومدتها ومكان انعقادها. فإذا ثبت عدم صلاحية الفرد، بعد تأهيله، للاستمرار في هيئة الشرطة يعرض أمره على المجلس الأعلى للشرطة للنظر في نقله إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته، أو لإنهاء خدمته.
المادة (77) : مع عدم الإخلال بنص المادة (94 مكرراً 2) من هذا القانون تكون مدة خدمة أفراد هيئة الشرطة بمختلف درجاتهم وفئاتهم عشرين سنة خدمة فعلية ما لم تنته لأي سبب منصوص عليه في هذا القانون، ويجوز مدها لمدة سنة تجدد لمدة مماثلة مرة أو أكثر بعد موافقة اللجنة التي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الداخلية، ويحال من لم تثبت صلاحيته للاستمرار في الخدمة إلى المعاش على الدرجة التي انتهت خدمته عليها.
المادة (77) : إذا عوقب أحد أفراد الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البند من (5 إلى 10) من المادة (77 مكرراً 2) من هذا القانون فلا يجوز ترقيته قبل انقضاء أربع سنوات على صيرورة القرار أو الحكم نهائياً.
المادة (77) : فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 10، 13، 15، 17/ 1 و2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/ 1 و2، 32، 33/ 1، 34، 35/ 2 و3 و4، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76، عدا الفقرة الأولى منها. وتحل المحكمة العسكرية محل مجلس التأديب في حكم المادة 56 والمحكمة العسكرية أو من أصدر قرار الفصل على حسب الأحوال في المادة 74 وتسري أحكام المواد 11، 17/3، 18 على أمناء ومساعدي الشرطة فقط. كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد 12، 14، 16، 20، 24، 27/ 3، 28، 29، 31، 37، 38، 40، 43، 66، 73 على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لضباط الصف والجنود ورجال الخفر، ويحل محل مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لضباط الصف والجنود والخفراء.
المادة (78) : يعين أمناء الشرطة من خريجي معاهد أمناء الشرطة، ويصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية وهو الذي يضع لائحتها التنفيذية ويحدد نظم الدراسة بها والمكافأة التي تمنح للطلبة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة. كما يحدد وزير الداخلية شروط القبول بها من بين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التي يعينها. ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية ولمن لم يبلغها أن يلتحق بهذه المعاهد، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معا. ولا يقبل بهذه المعاهد إلا من كان مصري الجنسية محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل، كما يجب أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية، ويضع الوزير شروط قبول الطلبة الأجانب للدراسة بها. ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.
المادة (79) : يعين أمين الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقا لأقدميته فيه، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته. ويؤدي أمناء الشرطة عند بدأ تعيينهم وقبل مباشرة أعمال وظائفهم يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون.
المادة (79) : يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر. ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسري عليه ذات القواعد التي تسري على الضباط خريجي كلية الشرطة.
المادة (79) : تكون خدمة الملازم شرف الذي تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف ويتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينه. وفي جميع الأحوال تنتهي الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة (71) من هذا القانون. ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التي رُقي إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة (21) من هذا القانون. ولوزير الداخلية أن يُرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة.
المادة (79) : تُشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المُرشحين للترقي إلى رتب ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية.
المادة (80) : تكون الإجازة السنوية لأمين الشرطة شهرا في السنة وشهرا ونصف شهر لمن تجاوز الخمسين من عمره. وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مساعد الوزير المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
المادة (81) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة هي: (1) الإنذار. (2) خدمات زيادة. (3) الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا. (4) الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2. (5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (6) الحرمان من العلاوة. (7) الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر. (8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. (9) خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. (10) خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في 8، 9. (11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط. (12) الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 4. ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من 5 إلى 7. وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة. ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ولأمين الشرطة المتظلم من قرار الجزاء الموقع من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص والموقع من مساعد الوزير المختص إلى المساعد الأول لوزير الداخلية، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلان أمين الشرطة بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله. وتسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا، حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل من له التصديق على الحكم بالفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور. وتعتبر الجزاءات 1، 2، 3 من حيث المحو نوعا واحدا فيسري عليها حكم الإنذار. كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66.
المادة (82) : دون إخلال بحكم المادة 51 من هذا القانون يجوز بالنسبة لعقوبة الإنذار والخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون الاستجواب أو التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.
المادة (83) : يكون وقف أمين الشرطة طبقا للمادة 53 من اختصاص مساعد الوزير المختص أو رئيس المصلحة ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.
المادة (84) : إذا عوقب أمين الشرطة بإحدى العقوبات المبينة في البنود من 8 - 11 من المادة 81 من هذا القانون فلا يجوز ترقيته قبل انقضاء سنتين على صيرورة الحكم نهائيا.
المادة (85) : فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل تسري على مساعدي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بأمناء الشرطة عدا الفقرة الأخيرة من المادة 79 من هذا القانون.
المادة (86) : يعين مساعد شرطة درجة ثانية بالترقية من درجة رقيب أول طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومع مراعاة أحكام المادة 90 من هذا القانون.
المادة (87) : يجوز ترقية مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة أولى بعد مضي أربع سنوات في درجته إذا كانت تقاريره السنوية السرية في العامين الأخيرين بتقدير جيد على الأقل، وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ولوزير الداخلية أن يرقي مساعد الشرطة درجة ثانية إلى مساعد شرطة درجة أولى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.
المادة (87) : تسري على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف والجنود، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل.
المادة (87) : يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية، ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتتضمن نظم الدراسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية العامة سابقا) أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة. وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية، ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا. ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية.
المادة (87) : يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من تثبت عدم صلاحيته. ويؤدي مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون. وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى مراقب أو مندوب الشرطة إلى الدرجة التالية وذلك إذا قام بخدمات ممتازة للأمن العام.
المادة (87) : تكون الأجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في السنة و 45 يوما لمن جاوز الخمسين، وتكون الأجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهرا.
المادة (87) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف ومندوب الشرطة هى: 1. الإنذار. 2. خدمات زيادة. 3. الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا. 4. الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2. 5. تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة اشهر. 6. الحرمان من العلاوة. 7. الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة اشهر. 8. خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 9. خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. 10. خفض المرتب والدرجة معا وفقا للبندين السابقين. 11. الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية، ويترتب عليه الحرمان من نص المرتب فقط. 12. الفصل من الخدمة. ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة، ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ولمن وقع عليه الجزاء، التظلم من قرار الفصل الصادر من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه. وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود (1، 2، 3) في حكم الإنذار فيما يتعلق بمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود (من 8 إلى 11) نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند "4" من المادة 66.
المادة (87) : يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقا للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54.
المادة (87) : لا يجوز النظر في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبينة في البنود (من إلى 11) من المادة 87 (مكررا "4") من هذا القانون قبل انقضاء سنتين.
المادة (87) : تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم (جـ) مكررا المرفق بهذا القانون. وتسري عليها أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه.
المادة (88) : يعين جنود الدرجة الأولى بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد ممن يستوفون الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة ويشترط فيمن يعين: (1) أن يكون مصري الجنسية. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين. (4) ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحكم أو بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربعة أعوام على الأقل. (5) أن يستوفى شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن التي يحددها وزير الداخلية. ويجوز تعيين من بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بخدمة الشرطة. ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظم تأهيل وتدريب ضباط الصف وجنود الدرجة الأولى وسائر نظم خدمتهم. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وطبقا لأقدميته فيه ويفصل من ثبتت عدم صلاحيته.
المادة (89) : إذا انتهت خدمة ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى بهيئة الشرطة بالاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى جاز إعادة تعيينه في خدمتها إذا توافرت فيه الشروط المقررة في المادة 11 من هذا القانون، أما بعد انقضاء مدة السنة فيجوز إعادة تعيينه تعيينا مبتدأ في أدنى الدرجات ويتقاضى أول مربوطها.
المادة (90) : يرقى جنود الدرجة الأولى وضباط الصف بالأقدمية بشرط نجاحهم في الامتحان، ويضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظمه وشروطه. ولا تجوز الترقية قبل مضي أربع سنوات في الدرجة. ولا تجاوز ترقيات ضباط الصف والجنود الذين لا يجيدون القراءة والكتابة درجة رقيب أول. وتكون الترقية حتى درجة رقيب أول بقرار من رئيس المصلحة المختص وفي الإدارات التي لا تتبع مصالح من مديريها، أما في الديوان العام فمن مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد. على أنه يجوز لوزير الداخلية دون تقيد بالشروط السابقة أن يرقى جندي الدرجة الأولى أو ضابط الصف وذلك إذا قام بخدمات ممتازة إلى الدرجة التالية مباشرة حتى درجة مساعد شرطة. ويسري على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى حكم المادتين 82، 84 من هذا القانون.
المادة (91) : تكون الإجازة السنوية لضباط الصف وجنود الدرجة الأولى 21 يوما في السنة لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة ولمدة شهر لمن بلغ الخمسين من عمره أو لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، وتكون الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مدير المصلحة المختص ولمدة لا تجاوز شهرا.
المادة (92) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضابط الصف وجنود الدرجة الأولى هي: (1) الإنذار. (2) تدريبات زيادة للجنود فقط أو خدمات زيادة لضباط الصف والجنود. (3) الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا. (4) الخصم من المرتب على الوجه المبين في المادة 48/2. (5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (6) الحرمان من العلاوة. (7) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب. (8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. (9) خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. (10) خفض المرتب والدرجة معا على الوجه المبين في البندين 8 و9. (11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط. (12) الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. (13) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات من 1 إلى 12 وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة. ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ويجوز التظلم من قرار الفصل خلال ثلاثين يوما من الإعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله، ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مساعد الوزير أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور. وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا ويسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون.
المادة (93) : يكون وقف ضابط الصف وجندي الدرجة الأولى طبقا للمادة 53 من اختصاص رئيس المصلحة أو وكيله، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.
المادة (94) : جنود الدرجة الثانية. يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليهم الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعينون جنودا من الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لجميع الأحكام الخاصة بالجنود وضباط الصف في القوات المسلحة وخاصة من حيث نظم الخدمة والمعاش أو المكافآت والتأمين والتعويض. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تكون لها الاختصاصات المقررة بالنسبة لهم في قوانين القوات المسلحة، كما يحدد ما يسند إليهم من مهام وأعمال.
المادة (94) : يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب. ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع. وتكون مدة الدراسة بهذه المعاهد ثمانية عشر شهراً، وتعتبر مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء مدة ثلاثة عشر عاماً بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً. ويشترط فيمن يقبل للدراسة ما يأتي: 1- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس. 2- ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يزيد على 23 سنة. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. 7- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المختص بهيئة الشرطة. 8- أن يجتاز اختبارات السمات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 9- ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر عن 85 سم.
المادة (94) : يعين الخريج لأول مرة بدرجة معاون أمن ثالث بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سناً. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ميلادية، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته. ويؤدي معاون الأمن عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يميناً أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة (7) من هذا القانون. ويمنح معاون الأمن صفة الضبطية القضائية من تاريخ تعيينه.
المادة (94) : تكون الترقية إلى كل درجة بالأقدمية المطلقة من الدرجة السابقة عليها مباشرة بعد مضي ست سنوات كاملة في الدرجة الواحدة، وبعد اجتياز الفرق التدريبية أو التأهيلية التي يصدر بنظامها وتحديد مدتها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتدريب. وتكون الخدمة في درجة معاون أمن ممتاز أول لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية. وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لفحص وتقرير صلاحية معاوني الأمن المرشحين للترقية أو لمد خدمتهم في درجة (ممتاز أول)، ويصدر بالترقية أو بمد الخدمة قرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بعد موافقة اللجنة المشار إليها. ويستمر معاون الأمن في ذات الفئة المعين بها وفق الدرجات التي يُرقى إليها حتى انتهاء خدمته بهيئة الشرطة بأي من الطرق المبينة في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحقه في الاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى خارج الوزارة. ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقي معاون الأمن درجة أو درجتين حتى درجة معاون أمن ممتاز أول، وذلك إذا أدى خدمات أمنية ممتازة.
المادة (94) : يطبق على معاون الأمن قواعد وأحكام مجالس التأديب والإحالة للاحتياط بذات الشروط والضوابط المبينة في هذا القانون. ويحل مساعد الوزير للأفراد محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة.
المادة (94) : فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل، تسري على معاوني الأمن أحكام المواد الواردة في المادة (77) من هذا القانون فيما عدا المادة (89)، على أن يحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة. ويحل رئيس المصلحة المختص أو من في حكمه محل مساعد الوزير المختص في تطبيق أحكام المادة (40).
المادة (94) : يكون وقف معاوني الأمن طبقاً للمادة (53) من اختصاص رئيس المصلحة أو من في حكمه، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزير المختص في حكم المادة (54) من هذا القانون.
المادة (94) : لا تجوز ترقية معاون الأمن إذا جوزي بأحد الجزاءات المبينة في البنود من (6 إلى 9) من المادة (94 مكرراً "4") من هذا القانون إلا بعد مضي سنة من تاريخ تنفيذ الجزاء.
المادة (94) : تكون الإجازة السنوية لمعاون الأمن لمدة 15 يوماً في السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ التعيين، ولمدة 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، ولمدة 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، ولمدة 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين. ويجوز منحه الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة (37/ 4) من هذا القانون بعد موافقة جهة عمله، ويصدر بالإجازة قرار من مساعد الوزير للأفراد لمدة لا تجاوز 30 يوماً.
المادة (94) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على معاوني الأمن هي: 1- الإنذار. 2- خدمات زائدة. 3- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة (48/ 2). 4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها. 6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب. 7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 8- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. 9- خفض المرتب والدرجة معاً على الوجه المبين في البندين (7، 8). 10- تأجيل الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. 12- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من (1 إلى 11). ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 10). ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 7). ولمدير الإدارة الفرعية ومن في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 4). ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين (1، 2). ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة. ولرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوماً من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ويجوز التظلم من قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من الإعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة (60) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (99) بحسب الأحوال محل مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (61) في مباشرة اختصاصه المذكور. وتعتبر الجزاءات الثلاثة الأولى من حيث المحو نوعاً واحداً ويسري عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من (7 إلى 9) نوعاً واحداً ويسري بشأنها المدة المبينة في البند (4) من المادة (66) من هذا القانون.
المادة (95) : يعين رجال الخفر النظاميون ممن يستوفون الشروط المبينة في المادة 88 من هذا القانون، والشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويعين الخفير بقرار من مأمور المركز، أما وكلاء مشايخ الخفراء ومشايخ الخفراء فيعينون بقرار من مدير الأمن. ويعين وكيل شيخ الخفراء من بين الخفراء الأكفاء بالقرية أما شيخ الخفراء فيعين من بين وكلاء مشايخ الخفراء الأكفاء بالقرية وإلا فمن بين الخفراء الأكفاء، وإذا تعذر تعيين مشايخ الخفراء ووكلائهم من بين رجال الخفر بالقرية جاز شغل هذه الوظائف ممن استوفوا شروط التعيين بعد أخذ رأي العمدة أو من بين رجال الخفر في القرى المجاورة. وتسري على رجال الخفر النظاميين أحكام المواد 82، 84، 89، 91، و 92/4 من هذا القانون.
المادة (96) : الجزاءات التي يجوز توقيعها علي رجال الخفر هي: (1) الإنذار. (2) تدريبات زيادة. (3) خدمات زيادة. (4) الخصم من المرتب على الوجه المبين في المادة 48/2. (5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (6) الحرمان من العلاوة. (7) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب. (8) خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. (9) خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم بما لا يجاوز درجة واحدة. (10) خفض المرتب والدرجة على الوجه المبين في البندين 6 و7. (11) الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط. (12) الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. (13) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولنائب مدير الأمن توقيع الجزاءات من 1 إلى 12. وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة. ولمدير الأمن إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه طبقا لقانون الأحكام العسكرية خلال ثلاثين يوما من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ولمدير الأمن إنهاء خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أي شرط من الشروط اللازمة للتعيين، وكذلك إذا تكررت الإدانة بعد المحاكمة عسكريا خلال ثلاث سنوات. ويجوز التظلم من قرار الفصل أو إنهاء الخدمة خلال ثلاثين يوما من الإعلان به، إلى مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، وله إلغاء القرار أو تعديله، ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد أو من له التصديق على قرار الفصل محل المجلس الاستئنافي في اختصاصه المذكور. وتعتبر الجزاءات الأربعة الأولى من حيث المحو نوعا واحدا ويسري عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من 8 إلى 11 نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند 4 من المادة 66 من هذا القانون. ويكون وقف رجال الخفر النظاميين طبقا للمادة 53 من اختصاص مدير الأمن أو نائبه ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الأمن ويحل محل مساعد الوزير في حكم المادة 54 من هذا القانون.
المادة (97) : تحدد مرتبات المساعد الأول لوزير الداخلية ومساعدي الوزير وغيرهم من ضباط هيئة الشرطة وكذلك مرتبات أفراد هيئة الشرطة كما تحدد العلاوات على الوجه وبالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون، ويكون تعديلها بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الداخلية وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (98) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة زي ضباط وأفراد هيئة الشرطة وعلامات رتبهم.
المادة (99) : تتولى الإدارة العامة للانضباط والشئون التأديبية متابعة تنفيذ السياسة الانضباطية لوزارة الداخلية التي يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية على النحو الذي يحقق انضباط الأداء الأمني.
المادة (99) : يخضع الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية. كما يخضع للقانون المذكور أمناء ومساعدو الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميون في كل ما يتعلق بخدمتهم. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة*. وتوقع المحاكم العسكرية الجزاءات المقررة في هذا القانون أوفي قانون الأحكام العسكرية. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة جهات وزارة الداخلية التي تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبينة فيه، كما يصدر القرارات المنظمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ * قضي بعدم دستورية الفقرة الرابعة من هذه المادة وسقوط باقي الفقرات بمقتضى حكم المحكمة الدستورية رقم 133 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 4/11/2012
المادة (100) : يحدد وزير الداخلية بقرار منه الرؤساء الذين يكون لهم مجازاة أمناء ومساعدي الشرطة وصف الضباط والجنود ورجال الخفر بالجزاءات المقررة في هذا القانون أو في قانون الأحكام العسكرية.
المادة (101) : يحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم والوقف عن العمل الموقعة علي أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين، وكذلك ما يحرمون منه من مرتب مدد الوقف عن العمل وما يخصم منهم نظير أيام الغياب بدون إذن ومدة الحبس والسجن ويكون الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية لهم طبقا للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويجوز بقرار من وزير الداخلية إنشاء حساب خاص للعاملين منهم بمصلحة السجون.
المادة (102) : لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: (أولا) القبض على: (1) كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. (2) كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. (ثانيا) عند حراسة المسجونين في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في قانون السجون. (ثالثا) لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويراعى في جميع الأحوال الثلاثة السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة، ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار بأنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه الإجراءات التي تتبع في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
المادة (102) : يجوز بقرار مسبب من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن ينقل أياً من أعضاء هيئة الشرطة، عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية، إلى وظيفة مدنية تتناسب مع حالته الوظيفية إذا ثبت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام.
المادة (102) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب عضو هيئة الشرطة الذي يتسبب في تعطيل العمل أو غلق أية منشأة عامة أو خاصة أو التعدي على رؤسائه أو إحداث اضطراب أو فتنة مع إحدى الهيئات أو الجهات أو الفئات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبالعزل من الوظيفة. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بالتعويض عن الأضرار والتلفيات التي لحقت بالمنشأة.
المادة (102) : يُحظر على جميع أعضاء هيئة الشرطة التجمهر أو تنظيم وقفات أو مسيرات احتجاجية أو تظاهرات أو الإضراب أو الاعتصام بما يؤدي إلى تعطيل العمل أو الإضرار بمصالح الأشخاص، أو قطع الطرق والسكك الحديدية.
المادة (102) : يجوز عند ترقية عضو هيئة الشرطة، أو عند إلحاقه بدورة تدريبية أو تأهيلية، أو متى اقتضت الضرورة ذلك، إخضاعه للكشف الطبي، فإذا ثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يُحال إلى مجلس التأديب المختص طبقاً للأحكام الواردة في هذا القانون.
المادة (102) : يضع وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة نظاماً للحوافز والمكافآت للضباط والأفراد الملتزمين وظيفياً ومسلكياً وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار في هذا الشأن.
المادة (103) : إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق جاز تعيينه ضابطا برتبة ملازم متى كانت مدة خدمته بهيئة الشرطة لا تقل عن عشر سنوات بالنسبة للأمين أو عن خمس عشرة سنة بالنسبة لمساعد الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم. ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع النقل من فئة الأمناء أو المساعدين إلى فئة الضباط. وإذا حصل مساعد الشرطة أو ضابط الصف أو جندي الدرجة الأولى على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادله طبقا لما يقرره وزير الداخلية، جاز تعيينه في وظيفة أمين شرطة ثالث إذا كانت مدة خدمته لا تقل عن خمس سنوات، ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط درجة أمين شرطة ثالث. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة شروط وأوضاع هذا النقل.
المادة (104) : يكون لمدير مصلحة السجون بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة وضابط الصف والجنود والسجانين والسجانات بالمصلحة المذكورة الاختصاصات المقررة لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه شروط تعيين ونظام خدمة السجانات.
المادة (105) : تكون الاختراعات التي يبتكرها أحد أعضاء هيئة الشرطة أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الأحوال الآتية: (1) إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية. (2) إذا كان الاختراع داخل نطاق واجبات الوظيفة. (3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. وفي جميع الأحوال يكون لمن ابتكر الاختراع الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
المادة (106) : لا تسري على فئات هيئة الشرطة القوانين الخاصة بالنيابة الإدارية، وينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قواعد التحقيق معهم ومن يباشره من أعضاء هيئة الشرطة.
المادة (107) : ينظم وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال الشرطة وشروطها. ولعضو هيئة الشرطة الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته، استرداد مصاريف العلاج طبقاً للمستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة مساعد الوزير المختص. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة المقصود بالهيئة الطبية المختصة في أحكام هذا القانون.
المادة (108) : يجوز بقرار من مساعد الوزير المختص إبقاء أي فرد من فئات هيئة الشرطة بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته، ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الداخلية بما لا يجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة، ويصرف له عن مدة التسليم تعويض يعادل مرتبه الأصلي.
المادة (109) : إذا توفى رجل الشرطة وهو بالخدمة صرف لعائلته ما يعادل مرتب شهر كامل لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى قدره عشرون جنيها، وذلك دون إخلال بأحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 في شأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش.
المادة (110) : تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أفراد هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها، أو أثناء مقاومة العصابات والمجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو أثناء التدريب على هذه العمليات أو غيرها، القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة الواردة في القانون رقم 116 لسنة 1964 وذلك وفقا للجدول المرافق. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها. ويشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها. ويسوى المعاش لمن يصاب بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة صحيا على أساس منحه 85% من أقصى مربوط رتبته أو درجته مهما كانت مدة خدمته، فإذا أدت الإصابة إلى الوفاة منح المستحقون عنه معاشا مساويا لما كان يمنحه وفقا لهذه الفقرة لو بقى حيا.
المادة (111) : لا يجوز لعضو هيئة الشرطة أن يتزوج بأجنبية إلا بعد الحصول على إذن خاص من وزير الداخلية وإلا تعرض للمساءلة التأديبية.
المادة (112) : يجوز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ دون تقيد بأحكام هذا القانون. ولا يجوز نقل المعين منهم على اعتمادات الطوارئ إلى الوظائف الدائمة بالميزانية إلا إذا توافرت فيهم الشروط المقررة في هذا القانون.
المادة (113) : يحل المساعد الأول لوزير الداخلية محل الوكيل الأول لوزارة الداخلية، كما يحل مساعدو الوزير محل وكلاء وزارة الداخلية في الاختصاصات المقررة للوكيل الأول ولوكلاء الوزارة بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون نفس المعاملة المقررة لهم في القوانين واللوائح بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (114) : يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفي قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة والقوانين المكملة له.
المادة (114) : يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5، 6، 8 على أساس آخر مترب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي سوي على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها في المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وفي غير هاتين الرتبتين إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنة في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلس الشعب ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير.
المادة (114) : يسوى معاش الضابط الذي يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة (114 مكررا).
المادة (114) : يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشات التعليمية لأفراد هيئة الشرطة، بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشات التعليمية حسب الأحوال.
المادة (114) : في تطبيق نظام التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد باجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة.
المادة (114) : لا تسري أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه في شان المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا (1).
المادة (114) : يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا (3). ويراعى في إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذي انتهت الخدمة في ظله. ولا يترتب على إعادة التسوية أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وتخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عدا الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977. ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
المادة (114) : يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات. كما يمنح من تنتهي خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهريا. ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلي، ولا يعتبر جزءا منه، ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة أيهما أقرب.
المادة (114) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكررا و114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو اجر الاشتراك الأخير ايهما اكبر بحسب الأحوال. ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو اجر اشتراكه الأخير ايهما اكبر بحسب الأحوال.
المادة (115) : الضباط الذين رقوا من بين الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 يستمرون في ترقياتهم، ومتى حل على أحدهم الدور للترقية إلى رتبة المقدم أحيل إلى المعاش بمجرد ترقيته إليها. ويسوى معاش من تنتهي خدمته على هذا الوجه قبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة على أساس أول مربوط رتبة مقدم أو ما يتقاضاه من مرتب مضافا إليه علاوة من علاوات المقدم أيهما أعلى ويضاف إليه 1/45 من مرتبه الشهري مضروبا في عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي يستحقه على الوجه السابق ولا يزيد عن صافي هذا المرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة. أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة.
المادة (116) : الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم في كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون. ويسوى معاش كل ضابط رقي من بين مساعدي الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافي ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه أصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة. أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة.
المادة (117) : الضباط الذين عينوا عن طريق الإدماج من رجال الإدارة بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 تسري عليهم الأحكام الخاصة بالضباط ويمنحون رتبا نظامية شرفية ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية ولا يجوز بالنسبة إليهم: (1) ارتداء الزي الرسمي. (2) التعيين في الوظائف ذات الصبغة النظامية. (3) الخضوع لقانون الأحكام العسكرية.
المادة (118) : يحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له وذلك فيما عدا من رغب منهم المعاملة طبقا لأحكام القانون رقم 61 لسنة 1964 في الميعاد المقرر فيه. والأفراد العسكريون المنقولون إلى مصلحة أمن المواني طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 44 لسنة 1969، يستمرون في تقاضي الرواتب التي كانوا يتقاضونها عند نقلهم مع خضوعهم لأحكام قانون هيئة الشرطة، ويحتفظون بصفة شخصية بالتعويضات العسكرية من بدلات وعلاوات إضافية التي كانوا يتقاضونها على أن تستنفذ مما يحصلون عليه بعد ذلك من علاوات الترقية.
المادة (119) : عند العمل بهذا القانون يمنح مساعدو الشرطة وضباط الصف وجنود الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميون الفرق بين أول مربوط درجة كل منهم في هذا القانون وأول مربوط نفس الدرجة في القانون رقم 61 لسنة 1964 معدلا بالقانون رقم 44 لسنة 1968، ولا يؤثر ذلك على علاواتهم الدورية ولا على مواعيد استحقاقها.
المادة (120) : يظل الجدول حرف (د) المرافق للقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليه والخاص بالرواتب الإضافية للمهنيين والفنيين من رجال الشرطة معمولا به إلى أن يعدل بقرار من وزير الداخلية طبقا للمادة 22 من هذا القانون، وتسري أحكامه على أمناء الشرطة إذا توافرت فيهم شروطه.
المادة (121) : أعضاء هيئة الشرطة الذين مضت على تعيينهم أو ترقيتهم عند العمل بهذا القانون مدة تزيد على سنة دون الحصول على علاوات دورية لغير الأسباب التأديبية أو التقارير السنوية، يستحقون عند العمل بهذا القانون علاوة من علاوات رتبهم من تاريخ مضي سنة على التعيين أو الترقية دون صرف فروق عن المدد السابقة على العمل بهذا القانون، ثم يستحقون العلاوة الدورية التالية طبقا للمادة 21 من هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن