تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه, وقد أصدرناه:
المادة () : جدول حرف (جـ مكررا) مراقبو ومندوبو الشرطة الدرجات المرتب السنوي المرتب الشهري العلاوة الدورية من إلى من إلى جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه مراقب شرطة ممتاز 1080 1440 90 120 60 مراقب شرطة أول 984 1344 82 112 60 مراقب شرطة ثان 840 1140 70 95 60 مراقب شرطة ثالث 744 984 62 82 54 مندوب شرطة ممتاز 660 900 55 75 48 مندوب شرطة أول 576 768 48 64 36 مندوب شرطة ثان 492 672 41 56 30 مندوب شرطة ثالث 468 588 39 49 24
المادة () : الرتبة الماهية السنوية العلاوة الدورية من إلى جنيه جنيه جنيه مساعد ممتاز 948 1548 60 مساعد أول 828 1500 48 مساعد ثان 648 1404 36 مساعد ثالث 561 1056 36 رقيب أول 528 780 24 رقيب 492 600 18 عريف 456 480 18 جندي 432 450 18
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و4 (فقرة أولى وثانية) و6 (فقرة أولى) و8 (فقرة أولى وثانية) و33 (فقرة ثالثة) و56 و59 و68 ( فقرة أولى) و71 (بند 8) و77 (فقرة أولى) و87 و109 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، النصوص الآتية: مادة 1ـ الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها. وتنقسم هيئة الشرطة إلى قطاعات نوعية وإقليمية وذلك بقرار من وزير الداخلية، ويرأس كل قطاع مساعد أول أو مساعد وزير، ويجوز أن يكون لكل قطاع نائب رئيس قطاع أو أكثر يحل أقدمهم محل رئيس القطاع عند غيابه، وتحدد اختصاصات نائب رئيس القطاع بقرار من وزير الداخلية. وتتكون هيئة الشرطة من: 1ـ ضباط الشرطة. 2ـ أمناء الشرطة. 3ـ مساعدي الشرطة. 4ـ مراقبي ومندوبي الشرطة. 5ـ ضباط الصف والجنود. 6ـ رجال الخفر النظاميين. ويتولى مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية، ورؤساء المصالح، ومن في حكمهم، ورؤساء الوحدات النظامية، ومأمورو المراكز والأقسام، رئاسة الشرطة، كل في حدود اختصاصه. مادة 2 ـ الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة، وهي: 1 ـ الضباط: لواء مساعد أول وزير الداخلية. لواء مساعد وزير الداخلية. لواء. عميد. عقيد. مقدم. رائد. نقيب. ملازم أول. ملازم. 2 ـ أمناء الشرطة: أمين شرطة ممتاز. أمين شرطة أول. أمين شرطة ثان. أمين شرطة ثالث. 3 ـ مساعدو الشرطة: مساعد شرطة ممتاز. مساعد شرطة أول. مساعد شرطة ثان. مساعد شرطة ثالث. 4 ـ مراقبو ومندوبو الشرطة: مراقب شرطة ممتاز. مراقب شرطة أول. مراقب شرطة ثان. مراقب شرطة ثالث. مندوب شرطة ممتاز. مندوب شرطة أول. مندوب شرطة ثان. مندوب شرطة ثالث. 5 ـ ضباط الصف والجنود: رقيب أول. رقيب. عريف. جندي. 6 ـ رجال الخفراء النظاميون: شيخ خفراء. وكيل شيخ خفراء. خفير. مادة 4ـ (فقرة أولى وثانية) "يشكل بوزارة الداخلية مجلس أعلى للشرطة، برئاسة أقدم مساعدي أول وزير الداخلية، وعضوية كل من: مساعدي أول وزير الداخلية. مساعدي وزير الداخلية. مستشار الدولة لوزارة الداخلية. مدير الإدارة العامة لشئون الضباط. وعند غياب الرئيس يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من مساعدي أول وزير الداخلية، ويتولى أمانة المجلس مدير الإدارة العامة لشئون الضباط، وعند غيابه يتولاها من يختاره المجلس من أعضائه". مادة 6 ـ (فقرة أولى) "يكون تعيين ضباط الشرطة من خريجي كليات أكاديمية الشرطة، ويعين الضابط من خريجي كلية الشرطة لأول مرة في رتبة ملازم، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا وذلك دون إخلال بأحكام قانون إنشاء أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975". مادة 8 ـ (فقرة أولى وثانية) "يعين مساعدو أول ومساعدو وزير الداخلية ورؤساء القطاعات ونوابهم ورؤساء المصالح والإدارات العامة بقرار من رئيس الجمهورية. وتعتبر كليات أكاديمية الشرطة ومركز البحوث بها ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، ويمارس مديروها اختصاصات رئيس المصلحة". مادة 33 ـ (فقرة ثالثة) "وللضابط كذلك الحق في أجازة بمرتب كامل في أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فإذا تعذر على الضابط القيام بها كلها أو بعضها بسبب نظام العمل منح عنها أجرا مضاعفا أو عددا مماثلا من الأيام بدلا منها وفقا لاختيار الضابط". مادة 56 ـ "لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته". ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة محاكمة الضابط تأديبيا ولو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء خدمته وذلك خلال الخمس سنوات اللاحقة على انتهاء الخدمة. ويجوز أن يوقع على من ترك الخدمة غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيها ولا تجاوز خمسة أمثال الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في وقت وقوع المخالفة وتستوفى الغرامة من تعويض الدفعة الواحدة أو المبلغ المدخر وذلك في حدود الجزء الجائز الحجز عليه، أو بطريق الحجز الإداري". مادة 59 ـ "لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه، وللمجلس أن يغير في قرار الوصف القانوني للفعل المسند للضابط، وله تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة ولو كانت لم تذكر بقرار الإحالة، وعلى المجلس أن ينبه الضابط إلى هذا التغيير، وأن يمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك. ويصدر قرار المجلس متضمنا الأسباب التي بني عليها ويبلغ إلى الضابط خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو عن طريق رئاسته وبعد توقيعه بالاستلام. مادة 68 ـ (فقرة أولى) "يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه". مادة 71 ـ ( بند 8) "الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويكون الفصل جوازيا للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلى إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلى للشرطة، بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة، أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. مادة 77 ـ (فقرة أولى) تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد، 10، 13، 15، 17/1، 2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/1، 2، 3، 32، 33/1، 2، 3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها، 72، 74، 75، 76 عدا الفقرة الأولى منها، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب". مادة 87 ـ "يجوز ترقية مساعد الشرطة وفقا لما يأتي: مساعد شرطة ثالث إلى مساعد شرطة ثان بعد مضي أربع سنوات. مساعد شرطة ثان إلى مساعد شرطة أول بعد مضي خمس سنوات. مساعد شرطة أول إلى مساعد شرطة ممتاز بعد مضي خمس سنوات. ويشترط للترقية الحصول على تقدير جيد على الأقل عن العامين الأخيرين. وتكون الترقية بحسب الأقدمية وطبقا للشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ولوزير الداخلية أن يرقي مساعد الشرطة إلى الدرجة الأعلى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية". مادة 109 ـ "إذا توفى عضو هيئة الشرطة وهو في الخدمة، تصرف نفقات الجنازة للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بصرف هذه النفقات طبقا للقواعد المقررة بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة".
المادة (2) : يستبدل بالجدول حرف (جـ) المرفق بقانون هيئة الشرطة المشار إليه بالجدول المرفق.
المادة (3) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 35 من قانون هيئة الشرطة، نصها الآتي: مادة 35 - (فقرة أخيرة) "فإذا انتهت خدمة الضابط قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته كاملا وذلك بما لا يجاوز أجر اثني عشر شهرا".
المادة (4) : يضاف إلى الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، فصل ثان مكرر بعنوان "مراقبو ومندوبو الشرطة" نصوصه الآتية: الفصل الثاني (مكرر) مراقبو ومندوبو الشرطة مادة 87 (مكررا) - تسري على مراقبي ومندوبي الشرطة جميع الأحكام الخاصة بضباط الصف والجنود، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل. مادة 87 (مكررا "1") - يعين مندوب الشرطة من خريجي معاهد الشرطة المتخصصة والتي يصدر بإنشائها قرار من وزير الداخلية، ويصدر الوزير اللائحة الداخلية لهذه المعاهد بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتتضمن نظم الدراسة وشروط قبول الطلاب بها، على أن يكونوا من بين الحاصلين على شهادة إتمام التعليم الأساسي (الإعدادية العامة سابقا) أو ما يعادلها من شهادات، وكذلك تحديد المكافآت التي تصرف لهم خلال مدة الدراسة. وتعتبر مدة الدراسة بهذه المعاهد مدة خدمة عسكرية، ولا يستفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة ثلاثة عشر عاما بالدراسة وبخدمة الشرطة معا. ويخضع الطالب أثناء مدة الدراسة بالمعهد لقانون الأحكام العسكرية. مادة 87 (مكررا "2") - يعين الخريج لأول مرة مندوب شرطة ثالث، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقا لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سنا. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم ثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين بذات أقدميته فيه ويفصل من تثبت عدم صلاحيته. ويؤدي مندوب الشرطة عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يمينا أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 7 من هذا القانون. وتكون الترقية من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقى مراقب أو مندوب الشرطة إلى الدرجة التالية وذلك إذا قام بخدمات ممتازة للأمن العام. مادة 87 (مكررا "3") - تكون الأجازة السنوية لمراقب أو مندوب الشرطة شهرا في السنة و45 يوما لمن جاوز الخمسين، وتكون الأجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة 37/4 بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد لمدة لا تجاوز شهرا. مادة 87 (مكررا "4") - الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف ومندوب الشرطة هي: 1. الإنذار. 2. خدمات زيادة. 3. الحجز بالثكنة مع استحقاق المرتب كاملا. 4. الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة 48/2. 5. تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. 6. الحرمان من العلاوة. 7. الوقف عن العمل مع صرف نصف المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 8. خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 9. خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. 10. خفض المرتب والدرجة معا وفقا للبندين السابقين. 11. الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية، ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط. 12. الفصل من الخدمة. ولرئيس المصلحة وللمحاكم العسكرية توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة، ولرئيس المصلحة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال 30 يوما من تاريخ إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ولمن وقع عليه الجزاء، التظلم من قرار الفصل الصادر من رئيس المصلحة إلى مساعد الوزير المختص، ويكون التظلم خلال ثلاثين يوما من إعلانه بالجزاء، وللمتظلم إليه إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على المحكوم بفصله في المدة بين صدور الحكم وصيرورته نهائيا حكم الفقرة الأخيرة من المادة 60، ويحل من له التصديق على الحكم محل المجلس الاستثنائي في اختصاصه. وتعتبر الجزاءات المبينة في البنود (1، 2، 3) في حكم الإنذار فيما يتعلق بمحوها، كما تعتبر الجزاءات المبينة في البنود (من 8 إلى 11) نوعا واحدا وتسري بشأنها المدة المبينة في البند "4" من المادة 66. مادة 87 (مكررا "5") - يختص رئيس المصلحة بوقف شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة طبقا للمادة 53، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمساعد الوزير المختص بدلا من مجلس التأديب، ويحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل مساعد الوزير في حكم المادة 54. مادة 87 (مكررا "6") - لا يجوز النظر في ترقية مراقب أو مندوب الشرطة في حالة مجازاته بأحد الجزاءات المبينة في البنود (من 8 إلى 11) من المادة 87 (مكررا "4") من هذا القانون قبل انقضاء سنتين. مادة 87 (مكررا "7") - تكون مرتبات وعلاوات شاغلي وظائف مراقب ومندوب الشرطة وفقا للجدول رقم (جـ) مكررا المرفق بهذا القانون. وتسري عليها أحكام المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 المشار إليه".
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة, وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن