تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971؛ وعلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980؛ وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة () : الدرجة الماهية السنوية العلاوة السنوية من إلى معاون أمن ممتاز أول 2520 3270 150 معاون أمن ممتاز ثان 2232 2832 120 معاون أمن ممتاز 1980 2550 120 معاون أمن أول 1728 2268 108 معاون أمن ثان 1476 1986 108 معاون أمن ثالث 1404 1884 96
المادة (1) : يستبدل بنص الفقرة الثالثة من المادة (1) والمادة (2) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النصان الآتيان: الفقرة الثالثة من المادة (1): "وتتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة. 2- ضباط الشرف. 3- أمناء الشرطة. 4- مساعدي الشرطة. 5- مراقبي ومندوبي الشرطة. 6- ضباط الصف والجنود. 7- معاوني الأمن. 8- رجال الخفر النظاميين". مادة (2): "الرتب والدرجات النظامية لأعضاء هيئة الشرطة، وهي: 1- الضباط: لواء مساعد أول وزير الداخلية. لواء مساعد وزير الداخلية. لواء. عميد. عقيد. مقدم. رائد. نقيب. ملازم أول. ملازم. 2- ضباط الشرف: رائد شرف. نقيب شرف. ملازم أول شرف. ملازم شرف. 3- أمناء الشرطة: أمين شرطة ممتاز أول. أمين شرطة ممتاز ثان. أمين شرطة ممتاز. أمين شرطة أول. أمين شرطة ثان. أمين شرطة ثالث. 4- مساعدو الشرطة: مساعد شرطة ممتاز. مساعد شرطة أول. مساعد شرطة ثان. مساعد شرطة ثالث. 5- مراقبو ومندوبو الشرطة: مراقب شرطة ممتاز. مراقب شرطة أول. مراقب شرطة ثان. مراقب شرطة ثالث. مندوب شرطة ممتاز. مندوب شرطة أول. مندوب شرطة ثان. مندوب شرطة ثالث. 6- ضباط الصف والجنود: رقيب أول. رقيب. عريف. جندي. 7- معاونو الأمن: معاون أمن ممتاز أول. معاون أمن ممتاز ثان. معاون أمن ممتاز. معاون أمن أول. معاون أمن ثان. معاون أمن ثالث. 8- رجال الخفراء النظاميون: شيخ خفراء. وكيل شيخ خفراء. خفير ممتاز. خفير أول. خفير ثان. خفير ثالث".
المادة (2) : يضاف إلى الباب الثالث من قانون هيئة الشرطة المشار إليه فصل ثالث مكرراً بعنوان "معاونو الأمن" ونصوصه الآتية: المادة (94 مكرراً): يعين معاونو الأمن من خريجي معاهد الشرطة، ويصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة قراراً بتحديد شروط قبول الطلاب، والدراسات القانونية والمناهج الشرطية النظرية والعملية، ونظم التأهيل الأساسي والعام والتخصصي، والمكافأة التي تمنح للطلاب. ويستثنى المقبولون من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة وفقاً لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية بقرار من وزير الدفاع. وتكون مدة الدراسة بهذه المعاهد ثمانية عشر شهراً، وتعتبر مدة خدمة عسكرية بشرط قضاء مدة ثلاثة عشر عاماً بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً. ويشترط فيمن يقبل للدراسة ما يأتي: 1- أن يكون مصري الجنسية، ومن أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنس. 2- ألا يقل سنه عن 19 سنة ولا يزيد على 23 سنة. 3- أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. 4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. 5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، أو تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 6- ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل. 7- أن يستوفي شروط اللياقة الصحية والبدنية التي يحددها المجلس الطبي المختص بهيئة الشرطة. 8- أن يجتاز اختبارات السمات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية. 9- ألا يقل الطول عن 170 سم وعرض الصدر عن 85 سم. المادة (94 مكرراً "1"): يعين الخريج لأول مرة بدرجة معاون أمن ثالث بقرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتحدد أقدميته من تاريخ التعيين طبقاً لترتيب التخرج، وعند التساوي في الترتيب يقدم الأكبر سناً. ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة ميلادية، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر، ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويفصل من يثبت عدم صلاحيته. ويؤدي معاون الأمن عند بدء تعيينه وقبل مباشرة أعمال وظيفته يميناً أمام وزير الداخلية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة (7) من هذا القانون. ويمنح معاون الأمن صفة الضبطية القضائية من تاريخ تعيينه. المادة (94 مكرراً "2"): تكون الترقية إلى كل درجة بالأقدمية المطلقة من الدرجة السابقة عليها مباشرة بعد مضي ست سنوات كاملة في الدرجة الواحدة، وبعد اجتياز الفرق التدريبية أو التأهيلية التي يصدر بنظامها وتحديد مدتها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتدريب. وتكون الخدمة في درجة معاون أمن ممتاز أول لمدة سنتين يجوز مدها لمدة مماثلة مرة واحدة أو أكثر تنتهي خدمته بانتهائها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي يحددها وزير الداخلية. وتشكل بقرار من وزير الداخلية لجنة لفحص وتقرير صلاحية معاوني الأمن المرشحين للترقية أو لمد خدمتهم في درجة (ممتاز أول)، ويصدر بالترقية أو بمد الخدمة قرار من مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بعد موافقة اللجنة المشار إليها. ويستمر معاون الأمن في ذات الفئة المعين بها وفق الدرجات التي يُرقى إليها حتى انتهاء خدمته بهيئة الشرطة بأي من الطرق المبينة في هذا القانون، وذلك دون الإخلال بحقه في الاستقالة أو النقل إلى جهة أخرى خارج الوزارة. ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقي معاون الأمن درجة أو درجتين حتى درجة معاون أمن ممتاز أول، وذلك إذا أدى خدمات أمنية ممتازة. المادة (94 مكرراً "3"): تكون الإجازة السنوية لمعاون الأمن لمدة 15 يوماً في السنة الأولى من الخدمة ولا تمنح إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ التعيين، ولمدة 21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة، ولمدة 30 يوماً لمن أمضى في الخدمة عشر سنوات، ولمدة 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسين. ويجوز منحه الإجازة الخاصة المنصوص عليها في المادة (37/ 4) من هذا القانون بعد موافقة جهة عمله، ويصدر بالإجازة قرار من مساعد الوزير للأفراد لمدة لا تجاوز 30 يوماً. المادة (94 مكرراً "4"): الجزاءات التي يجوز توقيعها على معاوني الأمن هي: 1- الإنذار. 2- خدمات زائدة. 3- الخصم من المرتب على الوجه المبين بالمادة (48/ 2). 4- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوز ستة أشهر. 5- الحرمان من العلاوة كاملة أو نصفها. 6- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف المرتب. 7- خفض المرتب بما لا يجاوز الربع. 8- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة. 9- خفض المرتب والدرجة معاً على الوجه المبين في البندين (7، 8). 10- تأجيل الترقية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 11- الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بالحق في المعاش أو المكافأة. 12- الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في حدود الربع. ولمساعد الوزير المختص توقيع الجزاءات من (1 إلى 11). ولرئيس المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 10). ولوكيل المصلحة أو من في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 7). ولمدير الإدارة الفرعية ومن في حكمه توقيع الجزاءات من (1 إلى 4). ولرؤساء الأقسام توقيع الجزاءين (1، 2). ولمجالس التأديب المختصة توقيع أي من الجزاءات الواردة في هذه المادة. ولرئيس المصلحة أو من في حكمه أو لمن يفوضه إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه خلال ثلاثين يوماً من إصداره أو تعديل الجزاء بتشديده أو خفضه. ويجوز التظلم من قرار الفصل الصادر من غير مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من الإعلان به إلى مساعد الوزير المختص، وله إلغاء القرار أو تعديله. ويسري على مدة الفصل بعد التظلم حكم الفقرة الأخيرة من المادة (60) ويحل مساعد الوزير المختص أو مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (99) بحسب الأحوال محل مجلس التأديب الاستئنافي المنصوص عليه في المادة (61) في مباشرة اختصاصه المذكور. وتعتبر الجزاءات الثلاثة الأولى من حيث المحو نوعاً واحداً ويسري عليها حكم الإنذار، كما تعتبر الجزاءات من (7 إلى 9) نوعاً واحداً ويسري بشأنها المدة المبينة في البند (4) من المادة (66) من هذا القانون. المادة (94 مكرراً "5"): يطبق على معاون الأمن قواعد وأحكام مجالس التأديب والإحالة للاحتياط بذات الشروط والضوابط المبينة في هذا القانون. ويحل مساعد الوزير للأفراد محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة. المادة (94 مكرراً "6"): فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الفصل، تسري على معاوني الأمن أحكام المواد الواردة في المادة (77) من هذا القانون فيما عدا المادة (89)، على أن يحل مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة. ويحل رئيس المصلحة المختص أو من في حكمه محل مساعد الوزير المختص في تطبيق أحكام المادة (40). المادة (94 مكرراً "7"): يكون وقف معاوني الأمن طبقاً للمادة (53) من اختصاص رئيس المصلحة أو من في حكمه، ويكون مد قرار الوقف والبت في صرف نصف المرتب الموقوف صرفه لمدير الإدارة العامة لشئون الأفراد الذي يحل محل مساعد الوزير المختص في حكم المادة (54) من هذا القانون. المادة (94 مكرراً "8"): لا تجوز ترقية معاون الأمن إذا جوزي بأحد الجزاءات المبينة في البنود من (6 إلى 9) من المادة (94 مكرراً "4") من هذا القانون إلا بعد مضي سنة من تاريخ تنفيذ الجزاء.
المادة (3) : يضاف جدول حرف (ج مكرراً "1") المرافق إلى الجداول الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
المادة (4) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن