تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الوظيفة أو الرتبة المعاش الشهري أولاً: وظائف الضباط: لواء مساعد أول وزير الداخلية 180 لواء مساعد وزير الداخلية 160 لواء 150 عميد 135 عقيد 125 مقدم 115 رائد 110 نقيب 90 ملازم أول 80 ملازم 70 ثانياً: وظائف أمناء الشرطة: أمين شرطة ممتاز أول 60 أمين شرطة ثان وثالث 50 ثالثاً: وظائف مساعدو الشرطة: مساعد (1) 50 مساعد (2) 45 رابعاً: وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة: رقيب أول 40 رقيب 30 عريف 20 جندي 15 مجند 12 خامساً: وظائف الخفراء: شيخ خفر 15 وكيل شيخ خفر وخفير 12
المادة (1) : يستبدل بالمادة 21 والمادة 22 والمادة 70 وبالفقرة الأولى من البند الثاني من المادة 71 وبالفقرة الرابعة من المادة 79 والفقرة الثالثة من المادة 95 وبالفقرة الأولى من المادة 103 والمادة 110 والمادة 114 والفقرة الثانية من المادة 115 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة والجدول الخاص بمعاشات المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه في المادة 110، النصوص الآتية: "مادة 21- تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضي سنة من تاريخ التعيين أو الترقية وتكون العلاوات بالفئات المبينة في الجدول المرافق لهذا القانون. ويستمر صرف العلاوات الدورية حتى يصل المرتب إلى نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة التالية، وتكون العلاوة من تاريخ وصول مرتبه إلى نهاية مربوط رتبته أو درجته بفئة علاوة الرتبة أو الدرجة التالية. فإذا ما قلت قيمة العلاوة عن العلاوة المقررة لرتبته أو درجته فيمنح علاوة بفئة الرتبة أو الدرجة التالية بحسب الأحوال. فإذا رقي يتقاضى أول مربوط الرتبة أو الدرجة المرقى إليها أو علاوة دورية من علاواتها أيهما أكبر على الوجه المشار إليه بالمادة السابقة". "مادة 22 - يمنح الضابط من شاغلي الوظائف الرئيسية بدل تمثيل يصدر به قرار من رئيس الجمهورية، على ألا يزيد عن 100% من بداية ربط الدرجة أو الرتبة، ولا يمنح هذا البدل إلا لشاغل الوظيفة المقرر لها وعند خلوها يستحقه من يقوم بأعبائها طبقا للأوضاع المقررة، ويحدد وزير الداخلية الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وشروط استحقاقه، ولا يخضع هذا البدل للضرائب. ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة التي يتقاضاها نظراؤهم من العاملين المدنيين بالدولة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها كما يحدد فئاتها. ولا يجوز زيادة فئاتها إلا بقرار من رئيس الجمهورية. كما يستحقون بدل إقامة لمن يعمل منهم بمناطق تتطلب ظروف الحياة فيها منح هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق وذلك بالشروط المقررة للعاملين المدنيين بالدولة ولا يخضع هذا البدل للضرائب". "مادة 70 - إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحقة له وفقا لنص المادة 27 من قانون التأمين الاجتماعي بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له. أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67، فتحسب الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين. ويعامل الضابط الذي تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية. "مادة 71 / بند 2 / فقرة 1: (2) إذا أمضى في رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إليها، ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات ثم لمدة سنتين أخريين كل بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، وتنتهي خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رقي خلالها إلى درجة مالية أعلى". "مادة 79/ فقرة 4: وتكون الترقية إلى كل درجة من الدرجة السابقة عليها مباشرة وبالأقدمية المطلقة وبعد استيفاء الشروط التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويجوز لوزير الداخلية دون التقيد بالشروط السابقة أن يرقي أمين الشرطة إلى الرتبة التالية مباشرة وحتى رتبة أمين ممتاز وذلك إذا قام بخدمات ممتازة". "مادة 95 - فقرة ثالثة: يختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء بواسطة لجنة من المأمور ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية من خفراء القرية أو من غيرهم ممن تتوافر فيهم شروط التعيين بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية". "مادة 103 - فقرة 1: إذا حصل أمين أو مساعد الشرطة على إجازة الحقوق يعين ضابطا برتبة ملازم متى كانت حالته الوظيفية تتيح له ذلك على ألا تقل مدة خدمته عن ثمان سنوات في وظيفة أمين أو عن ثلاث عشرة سنة في هيئة الشرطة ويحتفظ بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط رتبة ملازم بعد اجتيازه فرقة بأكاديمية الشرطة يحدد مدتها وشروطها وزير الداخلية". "مادة 110- تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968. وتسري على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التي يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق. ويستحق المصاب الذي تنتهي خدمته لإصابته في الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها. كما يشكل بقرار منه لجنة تختص بفحص الحالات التي تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها". ويسوى معاش من تنتهي خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته أو إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر في حكم أجر الاشتراك الأخير". "مادة 114- يسري على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفي قانون التأمين الاجتماعي". "مادة 115- فقرة 2: أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر في الخدمة وتسري عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجي كلية الشرطة".
المادة (2) : يضاف إلى الباب الرابع من قانون هيئة الشرطة المشار إليه فصل أول مكرر بعنوان "معاشات ضباط وأفراد هيئة الشرطة" يتكون من المواد الآتية: "مادة 114 مكررا - يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته لأحد الأسباب الواردة بالمادة 71 عدا البنود 5، 6، 8 على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقدراه ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة في المعاش المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي سوي على أساسه المعاش ولا يزيد على آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها في المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد على الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وفي غير هاتين الرتبتين إذا طلب الضابط الذي أمضى عشرين سنه في الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة أو للترشيح لعضوية مجلس الشعب ونجح في الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير". "مادة 114 مكررا (1) - يسوى معاش الضابط الذي يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة (114 مكررا)". "مادة 114 مكررا (2) - يمنح الضابط الذي تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات. كما يمنح من تنتهي خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهريا. ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلي، ولا يعتبر جزءا منه، ويقطع نهائيا عند الوفاة أو بلوغ السن القانوني لانتهاء الخدمة أيهما أقرب". "مادة 114 مكررا (3) - في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 114 مكررا و114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها في البنود 5، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصى مربوط الرتبة التي كان يشغلها في تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال". ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال". "مادة 114 مكررا (4) - يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة، بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال". "مادة 114 مكررا (5) - في تطبيق نظام التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذي يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة". "مادة 114 مكررا (6) - لا تسري أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه في شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا (1)". مادة 114 مكررا (7) - يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل بهذا القانون أو المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا (3). ويراعى في إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذي انتهت الخدمة في ظله. ولا يترتب على إعادة التسوية أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وتخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عدا الإعانة الإضافية المقررة بالقانون رقم 7 لسنة 1977. ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب.
المادة (3) : تضاف فقرة جديدة إلى المادة 97 من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، نصها الآتي: "يعفى ضباط وأفراد هيئة الشرطة من أداء ضريبة الأمن القومي على كافة ما يتقاضونه من مرتبات وبدلات وما في حكمها".
المادة (4) : يلغي الحد الأدنى للترقية إلى الدرجة الأعلى والمبين بالجدول حرف (ب) الخاص بأمناء الشرطة، وتلغي المادة 76 من قانون هيئة الشرطة المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ النشر، وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 والمادة 114، والمواد من 114 مكررا إلى 114 مكررا (7)، اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن