تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الرتبة الماهية السنوية العلاوة السنوية من إلى لواء مساعد أول وزير الداخلية 12000 ربط ثابت لواء مساعد وزير الداخلية 7600 10000 600 لواء 6240 8496 564 عميد 5520 7440 480 عقيد 4416 6000 396 مقدم 3840 4944 276 رائد 3120 4416 276 نقيب 2544 3696 240 ملازم أول - ملازم 2219 2832 240
المادة () : الدرجة الماهية السنوية العلاوة السنوية من إلى أمين شرطة ممتاز أول 5712 7872 360 أمين شرطة ممتاز ثان 4512 6312 300 أمين شرطة ممتاز 3552 4992 240 أمين شرطة أول 2976 4200 204 أمين شرطة ثان 2112 3012 156 أمين شرطة ثالث 1728 2448 120
المادة () : الدرجة الماهية السنوية العلاوة السنوية من إلى مراقب شرطة ممتاز 3348 4464 240 مراقب شرطة أول 2952 3972 204 مراقب شرطة ثان 2520 3270 150 مراقب شرطة ثالث 2232 2832 120 مندوب شرطة ممتاز 1980 2250 120 مندوب شرطة أول 1728 2268 108 مندوب شرطة ثان 1476 1986 108 مندوب شرطة ثالث 1404 1884 96
المادة () : قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة () : الدرجة الماهية السنوية العلاوة السنوية من إلى مساعد ممتاز 4550 6227 300 مساعد أول 3312 4500 204 مساعد ثان 2268 4212 156 مساعد ثالث 1728 3168 120 رقيب أول 1584 2340 120 رقيب 1476 1956 108 عريف 1368 1788 96 جندي 1296 1656 84
المادة () : الدرجة الماهية السنوية العلاوة السنوية من إلى شيخ خفراء 2472 2312 120 وكيل شيخ خفراء 2088 2886 120 خفير ممتاز 1708 2460 108 خفير أول 1416 2130 108 خفير ثان 1128 1800 96 خفير ثالث 840 1512 96
المادة (1) : يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1/1، 1/3) و(21/1، 21/2) و(22/2) و(27) و(77) و(99) من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، النصوص الآتية: مادة (1/1): الشرطة هيئة مدنية نظامية بوزارة الداخلية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصها برئاسة وزير الداخلية وتحت قيادته، وهو الذي يصدر القرارات المنظمة لجميع شئونها ونظم عملها. مادة (1/3): "وتتكون هيئة الشرطة من: 1- ضباط الشرطة. 2- ضباط الشرف. 3- أمناء الشرطة. 4- مساعدي الشرطة. 5- مراقبي ومندوبي الشرطة. 6- ضباط الصف والجنود. 7- رجال الخفر النظاميين". مادة (21/1): "تستحق العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة في أول يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة". مادة (21/2): "يستمر صرف العلاوات الدورية بالفئات المبينة في الجداول المرافقة لهذا القانون وفي الموعد المقرر لاستحقاقها وذلك بما لا يجاوز نهاية ربط رتبة أو درجة الوظيفة التالية للدرجة أو الرتبة الأعلى مباشرة لرتبة أو درجة وظيفته مضافا إليه مائة وثمانية جنيهات سنويا وقيمة علاوتين من علاواتها الدورية، وتعتبر جداول مرتبات أعضاء هيئة الشرطة وحدة واحدة في هذا الشأن". مادة (22/2): "ويستحق ضباط الشرطة بدل طبيعة عمل، كما يستحقون البدلات المهنية المتعلقة بأداء الوظيفة أو بسبب الحصول على مؤهلات علمية معينة ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع استحقاقها وفئاتها ولا تكون نافذة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء". مادة (27): "تجرى حركة تنقلات الضباط مرة واحدة خلال شهري يوليه وأغسطس من كل عام، ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام. ويضع وزير الداخلية القواعد التي تتم التنقلات بمقتضاها، كما يضع المدد القصوى والدنيا للبقاء في مختلف المحافظات بالنسبة إلى بعض الرتب بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة. كما يجوز عدم التقيد بهذه المدد إذا اقتضى ذلك الصالح العام أو بالنسبة لبعض المناطق أو الأعمال. ويجوز بناءً على طلب الضابط الذي أمضى مدة الخدمة كاملة في المنطقة الأولى والثانية والثالثة أن ينقل إلى موطن ميلاده أو محل إقامته الدائم أو أقرب موطن لهما والذي يستمر فيه حتى رتبة العميد. ويصدر وزير الداخلية قرارات التنقلات بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة". مادة (77): "تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (10، 13، 15، 17/1-2، 21، 22، 23، 25، 26، 27/1-2-3، 32، 33/1-2-3، 34، 35 عدا الفقرة الأولى منها، 36، 39، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 50، 51، 55، 56، 58، 59، 60، 64، 65، 71 عدا البند 2 منها, 72، 74، 75) وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكام هذا الباب. ويحل مدير المصلحة المختص أو من في حكمه محل الوزير أو مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادتين (58، 60) من هذا القانون. وتسري أحكام المواد أرقام (17/3، 18، 89) على أمناء ومساعدي الشرطة فقط. كما تسري على أفراد هيئة الشرطة أحكام المواد (12، 14، 16، 20، 24، 27/4، 28، 29، 30، 37، 38، 40، 43، 66، 67، 68، 69، 70، 73)، على أن يحل محل الوزير والمجلس الأعلى للشرطة مساعد الوزير المختص بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ومدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر في تطبيق أحكام المواد أرقام (12، 14، 16، 20، 24، 27/4، 28، 29، 30، 37، 38، 43، 66، 67، 70)، ويحل محل مساعد الوزير في تطبيق أحكام المادة (40) مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد بالنسبة لأمناء ومساعدي الشرطة ورئيس المصلحة المختص بالنسبة لمراقبي ومندوبي الشرطة وضباط الصف والجنود والخفراء". مادة (99): "يتولى مباشرة الدعوى التأديبية للأفراد مجلس تأديب ابتدائي يشكل من اثنين من وكلاء المصالح ومن في حكمهم يختارهم وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، ومن أحد أعضاء إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويرأس المجلس أقدم الوكلاء رتبة، ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب مدير إدارة أو رئيس قسم التحقيقات في الجهة المحال منها الفرد، ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين. ويشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة مساعد وزير الداخلية وعضوية أحد مديري المصالح أو من في حكمهم ومستشار مساعد من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافي أحد مساعدي المدير في مديرية الأمن أو الإدارة العامة أو المصلحة المحال منها الفرد. ويصدر قرار تشكيل المجلس قبل أول أكتوبر من كل سنة ويتضمن اختيار عضوين احتياطيين أحدهما للمجلس والثاني للادعاء". فإذا قام بأحد الأعضاء سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات وجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللفرد المحال طلب تنحيه. ويتمتع الفرد المحال بكافة الضمانات الواردة بالمواد (58، 59، 60) والفقرة الأخيرة من المادة (61) من ذات القانون.
المادة (2) : تُضاف فقرة أخيرة للمادة (79) ومواد جديدة بأرقام (79 مكررا "1"، 79 مكررا "2"، 79 مكررا "3") إلى قانون هيئة الشرطة المشار إليه، نصوصها الآتية: مادة 79 (فقرة أخيرة): "ويعين من يحصل على درجة أمين شرطة ممتاز في رتبة الملازم شرف بعد حصوله على فرقة تأهيلية بكلية الشرطة يصدر بنظامها ومواعيدها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويُشترط فيمن يُرشح للترقية إلى رتبة الملازم شرف الشروط الآتية: 1- ألا تقل مدة خدمته بهيئة الشرطة عن أربعة وعشرين سنة. 2- أن يكون آخر تقريرين سريين محررين عنه بتقدير ممتاز. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا من إحدى المحاكم الجنائية أو العسكرية أو مجالس التأديب في إحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، والتي تفقده الثقة والاعتبار ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. 4- أن يكون مستوفيا لشروط اللياقة الصحية التي تحددها الجهة الطبية المختصة. ولوزير الداخلية أن يتجاوز عن شرط اللياقة الصحية إذا كان المرشح للترقية قد قام بأعمال ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة أو إذا كان نقص اللياقة الصحية بسبب الخدمة. ويلزم أن توصى اللجنة المشكلة طبقا للمادة (79 مكررا "1") بالترقية وفقا للضوابط والمعايير التي يعتمدها وزير الداخلية. وتكون الترقية من بين الأمناء بالأقدمية المطلقة، فإذا تساوت الأقدمية يرشح الأكبر سنا ويوضع أمين الشرطة الذي تم ترقيته بذات الأقدمية التي كان عليها قبل ترقيته في أقدمية تالية لخريجي كلية الشرطة - دور أول وثان - في ذات السنة التي رُقي فيها. ويحصل الملازم شرف على آخر مربوط الدرجة المالية التي كان عليها قبل ترقيته وكذا البدلات والعلاوات المقررة لرتبة الملازم من خريجي كلية الشرطة". مادة (79 مكررا "1"): "تُشكل لجنة لفحص حالات الأمناء المُرشحين للترقي إلى رتب ضباط الشرف يصدر بتشكيلها واختصاصاتها قرار من وزير الداخلية". مادة (79 مكررا "2"): "يُعين الملازم شرف تحت الاختبار بصفة مؤقتة لمدة سنة يجوز مدها بقرار من المجلس الأعلى للشرطة لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منهما ستة أشهر. ويعتبر تعيين من ثبت صلاحيته نهائيا من تاريخ التعيين تحت الاختبار وتسري عليه ذات القواعد التي تسري على الضباط خريجي كلية الشرطة". مادة (79 مكررا "3"): "تكون خدمة الملازم شرف الذي تم تثبيته لمدة سنتين يرقى بعدها إلى رتبة الملازم أول شرف ويتمتع بصفة الضبطية القضائية منذ تعيينه. وفي جميع الأحوال تنتهي الخدمة عند الترقية إلى رتبة الرائد، وذلك دون الإخلال بحالات إنهاء الخدمة الواردة في المادة (71) من هذا القانون. ويحتفظ من يتم ترقيته بمرتبه إذا كان يجاوز بداية مربوط الرتبة التي رُقي إليها ويستحق العلاوات الدورية المقررة لرتبته وذلك استثناء من المادة (21) من هذا القانون. ولوزير الداخلية أن يُرقى أمين الشرطة ممتاز أول إلى رتبة الملازم شرف عند بلوغه سن ترك الخدمة إذا أدى خدمات ممتازة في أحد مجالات الأمن المختلفة".
المادة (3) : يُستبدل بالجداول الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة (جدول حرف "أ"، جدول حرف "ب"، جدول حرف "ج"، جدول حرف "ج" مكررا، جدول حرف "د") الجداول المرافقة.
المادة (4) : يُستبدل بعبارة (المحكمة العسكرية) عبارة (مجلس التأديب) أينما وردت في القانون.
المادة (5) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُلغى ما يخالفه من أحكام، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن