تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛ وعلى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بالجمهورية العربية المتحدة المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1960؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ وبعد موافقة مجلس الرياسة؛ قرر القانون الآتي:
المادة () : صدر القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية في مختلف الوزارات. ثم صدر القانون رقم 143 لسنة 1960 بعدم تطبيق القانون سالف الذكر على البعثات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة التي ينظم شئون بعثاتها قانون أو مرسوم خاص فيما يتعارض مع أحكام هذا القانون. وسارت القوات المسلحة على لائحة خاصة بها في هذا الشأن. وكان طبيعيا أن تمارس وزارة الداخلية الرخصة المخولة إليها باستصدار قانون بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية لهيئة الشرطة. ولقد أعدت الوزارة المشروع المرافق واستهدت فيه بالقواعد العامة التي ضمنها القانون رقم 112 لسنة 1959 مع تعديلات يسيرة اقتضتها الأوضاع النظامية لهيئة الشرطة وفي نطاق الإطار العام للائحة القوات المسلحة. وأبرز ما تناوله المشروع ما نصت عليه المادتان الثانية والثالثة من تشكيل لجنة في وزارة الداخلية تختص بشئون البعثات والمنح والإجازات الدراسية ووضع القواعد المالية وتحديد المقررات الشهرية ونفقات السفر لأعضاء البعثات. ولقد حرصت الوزارة على مسايرة لائحة القوات المسلحة بعدم التقيد بالقواعد المالية لبعثات موظفي الدولة المقررة بلائحة وزارة التعليم العالي الصادرة في فبراير سنة 1962 فالبعثات النظامية محظور على أفرادها ممارسة أي عمل في الخارج يكون الغرض منه الربح، بينما أجازت المادة 26 من القانون رقم 112 لسنة 1959 لرئيس لجنة البعثات أن يأذن لعضو البعثة أو المنحة الدراسية بمزولة أي عمل يكون الغرض منه الربح. ولذلك فقد نصت المادة الثالثة من المشروع على تخويل لجنة البعثات العامة في الوزارة وضع القواعد المالية التي تتبع في شأن أعضاء البعثات وتحديد مرتباتهم الشهرية ومقرراتهم ونفقات سفرهم بمراعاة مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها ولا تكون قرارات اللجنة قابلة للتنفيذ إلا بعد اعتماد وزير الداخلية لها. وثمة حكم آخر خالف فيه المشروع أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 هو ما نصت عليه المادة الخامسة من أنه يجوز لوزير الداخلية إعفاء أعضاء البعثات من الاختبار بعد أخذ رأي لجنة البعثات. وليس لهذا النص مقابل في القانون المشار إليه ولكنه يتفق مع أحكام لائحة القوات المسلحة التي جاء في المادة الرابعة منها ما يجيز للجنة البعثات الاستثناء من أحكام هذه اللائحة عندما يدعو الصالح العام إلى ذلك. والواقع أن الوزارة قد راعت في وضع هذا النص مقتضيات المرونة فبعثات ضباط الشرطة قليلة وهى قاصرة على فروع محددة من أجهزة الأمن، وفي كثير من الأحوال لا تتوافر مؤهلات الترشيح للبعثة في أكثر من فرد واحد ويصبح الاختبار غير ذي موضوع. وكذلك لم تشترط المادة المشار إليها في عضو البعثة الحصول على تقدير معين عند التخرج على خلاف ما نص عليه القانون رقم 112 سنة 1959 واكتفت بتقدير الكفاية في العمل متمشية مع طبيعة بعثات الشرطة التي يبرز فيها الجانب العملي، فالامتياز في الخدمة الوظيفية يفضل التفوق الدراسي خصوصا بعد انقضاء فترة طويلة على سني التخرج، وهذا يتفق أيضا مع القواعد المعمول بها في لائحة القوات المسلحة. ولما كانت بعثات الشرطة قصيرة المدة، والتزاما لمرونة التشريع في مواجهة مختلف الاحتمالات لم يحدد المشروع سنا لعضوية البعثة وهو أمر يتفق أيضا مع لائحة القوات المسلحة. وتناول المشروع الأحكام المقررة لحقوق المبعوثين وواجباتهم وهي تتفق في مجموعها مع القواعد المقررة في القانون رقم 112سنة 1959. وتتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع هذا القانون على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة, رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يجوز لوزارة الداخلية في سبيل زيادة ثقافة أفراد هيئة الشرطة أن توفدهم في بعثات أو أجازات دراسية إلى الخارج للقيام بدراسات علمية أو عملية أو للحصول على مؤهل علمي أو كسب مران عملي. وللوزارة بعد الاتفاق مع وزارتي التعليم العالي والخارجية أن تعهد بالإشراف على أعضاء بعثات هيئة الشرطة وأجازاتهم الدراسية إلى مكاتب البعثات والملحقين الثقافيين وإلى سفارات أو قنصليات الجمهورية العربية المتحدة في البلاد التي ليس بها مكاتب بعثات أو ملحقون ثقافيون. ويجوز أن تكون البعثة أو الأجازة الدراسية في داخل البلاد للقيام ببعض الدراسات أو المران العملي.
المادة (2) : تشكل لجنة بوزارة الداخلية لبعثات أفراد هيئة الشرطة وأجازاتهم الدراسية من: وكيل الوزارة المساعد لشئون الأمن العام والشرطة .......... رئيسا مدير عام مصلحة الشرطة ........................................ عضوا مدير عام مصلحة الأمن العام .................................... عضوا مدير عام كلية الشرطة ........................................... عضوا مدير إدارة كاتم أسرار ............................................ عضوا مدير إدارة المباحث العامة ....................................... عضوا مدير إدارة الميزانية .............................................. عضوا ويجوز لوزير الداخلية أن يضم لهذه اللجنة عضوا أو أكثر من رؤساء المصالح أو الإدارات الأخرى. وفي حالة غياب رئيس اللجنة يتولى رئاستها أقدم الأعضاء رتبة، وتجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس ويكون الاجتماع صحيحا متى حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويكون للجنة سكرتيرا يختاره رئيسها.
المادة (3) : تختص اللجنة المشار إليها بالمسائل الآتية: (أ) وضع السياسة العامة لبعثات أفراد هيئة الشرطة وأجازاتهم الدراسية. (ب) تقصي احتياجات الوزارة الفعلية من هذه البعثات من حيث المواد وعدد المبعوثين وتنظيم إجراءات الإعلان عنها بين أفراد هيئة الشرطة. (جـ) وضع القواعد المالية التي تتبع في شأن أعضاء البعثات وتحديد مرتباتهم الشهرية ومقرراتهم ونفقات سفرهم بمراعاة مستوى المعيشة في البلاد التي يوفدون إليها، وذلك بالاتفاق مع وزير الخزانة. ولا تكون قرارات اللجنة قابلة للتنفيذ إلا بعد اعتماد وزير الداخلية لها.
المادة (4) : على مصالح الوزارة وإداراتها أن تتقدم إلى لجنة البعثات في ميعاد غايته آخر سبتمبر في مشروع ميزانيتها السنوي بمقترحاتها عن البعثات اللازمة لها في السنة المالية التالية مشفوعة ببيان تفصيلي عن كل بعثة ونوعها ومدتها والغرض منها ومدى الحاجة إليها.
المادة (5) : يشترط في عضو البعثة ما يأتي: (أ) أن يكون حاصلا في التقريرين السريين عن السنتين السابقتين للبعثة على درجة جيد جدا على الأقل. (ب) أن ينجح في الكشف الطبي طبقا للقواعد المقررة في لائحة القومسيون الطبي العام. (جـ) أن يجتاز اختبارا شخصيا يؤدى أمام هيئة تتفرع من لجنة البعثات المشار إليها في المادة الثانية تشكل بقرار من وزير الداخلية ويصدر بتنظيم هذا الاختبار وبيان الإجراءات التي تتبع في إجرائه قرار من الهيئة المذكورة. ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من الاختبار بعد أخذ رأي لجنة البعثات.
المادة (6) : يشترط في طالب الإجازة الدراسية بمرتب ما يأتي: (أ) أن يكون قد مضى في الخدمة خمس سنوات على الأقل. (ب) أن يكون قد حصل على موافقة المعهد أو الهيئة التي يرغب الالتحاق بها. (جـ) أن يكون موضوع الدراسة له علاقة بعمله كأحد أفراد هيئة الشرطة. (د) أن تكون كفايته في عمله عن العامين السابقين لطلب الإجازة بدرجة جيد جدا على الأقل. (هـ) أن ينجح في الكشف الطبي طبقا للقواعد المقررة في لائحة القومسيون الطبي العام.
المادة (7) : يجوز لوزير الداخلية بناء على توصية لجنة البعثات، التوصية بالإعفاء من الكشف الطبي إذا اقتضى ذلك الصالح العام. وإذا كانت مدة البعثة أو الإجازة الدراسية لا تجاوز ستة أشهر.
المادة (8) : تختار لجنة البعثات بالوزارة أعضاء البعثات بعد اجتيازهم الاختبار الشخصي ولها المفاضلة بين الناجحين، كما تعرض عليها طلبات الإجازة الدراسية للنظر في إقرارها.
المادة (9) : يجوز لوزارة الداخلية قبول منح للدراسة أو التخصص أو غير ذلك من دولة أو جامعة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية أو دولية وذلك بعد أخذ رأي لجنة البعثات - وتسري على هذه المنح القواعد المقررة للبعثات. ولا تعتبر منحة في تطبيق أحكام هذا القانون المنح التي تعطى لتدريب بعض الموظفين بمناسبة التعاقد على شراء أدوات من الخارج.
المادة (10) : على عضو البعثة أو الموفد في أجازة دراسية أن يتم بعثته أو دراسته في المدة المقررة وأن يواظب على حضور الدراسة أو التمرين وأن يكون محمود السيرة بالخارج.
المادة (11) : لا يجوز لعضو البعثة أو الموفد في إجازة دراسية أن يشتغل بأي عمل في الخارج يكون الغرض منه الربح أو يخالف مقتضيات الوظيفة.
المادة (12) : يحظر على عضو البعثة أو الموفد في أجازة دراسية الزواج من أجنبية خلال مدة البعثة أو الأجازة الدراسية.
المادة (13) : لا يجوز لعضو البعثة أو الموفد في أجازة دراسية تغيير نوع البعثة أو منهجها إلا بموافقة لجنة البعثات.
المادة (14) : للجنة البعثات أن تقرر إنهاء البعثة أو الأجازة الدراسية إذا ثبت من التقارير الواردة أن حالة الموفد لا تمكنه من تحقيق الغرض المقصود من البعثة أو الأجازة وكذلك إذا خالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : تكون الاختراعات التي يبتكرها عضو البعثة أو البحوث والدراسات التي يقوم بها وكذلك الموفد في الأجازة الدراسية أثناء فترة البعثة أو الأجازة أو بسببها ملكا للدولة إذا كان الاختراع أو البحث له صلة بمهمة البعثة أو الأجازة الدراسية وإذا كان الاختراع أو البحث صالحا للاستغلال المالي استحق عضو البعثة أو الأجازة تعويضا يقدره وزير الداخلية بعد أخذ رأي لجنة البعثات.
المادة (16) : لا يجوز لعضو البعثة أو الأجازة الدراسية أن يترك مقر دراسته أو أن يستبدل المعهد أو الجهة الموفد إليها معهدا أو جهة أخرى إلا بموافقة لجنة البعثات.
المادة (17) : لعضو البعثة الحق في الجوائز المالية التي يحصل عليها وكذلك الرسوم الدراسية ورسوم الامتحان التي يتقرر إعفاؤه منها بسبب تفوقه أو التي ترد إليه لهذا السبب - أما إذا حصل العضو على أجر مقابل تمرينه استقطع من مرتبه نصف صافي كسبه عن ذلك المران.
المادة (18) : لعضو البعثة التي لا تقل مدتها عن ثلاث سنوات أن يعود إلى وطنه مرة واحدة لقضاء عطلته الدراسية بشرط أن يكون قد أمضى سنتين دراسيتين على الأقل منذ بدء البعثة.
المادة (19) : للجنة البعثات أن تقرر مد مدة البعثة لمدة سنة على الأكثر بعد التأكد من أن العضو يقوم بدراسته على وجه مرض.
المادة (20) : على عضو البعثة والموفد في أجازة دراسية العودة لوطنهما خلال شهر من انتهاء مدة المهمة وإلا أوقف صرف مرتبه. يوقعان قبل سفرهما إقرارا طبقا للنموذج الذي يصدره وزير الداخلية بالتزامه بخدمة وزارة الداخلية المدة المقررة في المادة 21، وذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به القوانين واللوائح من أحكام وجزاءات أخرى.
المادة (21) : يلزم عضو البعثة بعد عودته بخدمة وزارة الداخلية مدة لا تقل عن سبع سنوات كما يلزم الموفد في أجازة دراسية بخدمة وزارة الداخلية مدة لا تقل عن ضعف المدة التي قضاها في أجازته الدراسية. ويجوز لوزير الداخلية إعفاء عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة من التزامه المشار إليه إذا دعت ضرورة قومية أو مصلحة وطنية إلى الإفادة منه في جهة أخرى.
المادة (22) : تسري أحكام القانون رقم 112 لسنة 1959 المشار إليه فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون على بعثات وأجازات هيئة الشرطة.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن