تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت. وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962. وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 125 لسنة 1958 بنظام كلية الشرطة والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة. وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين بالدولة. وعلى القانون رقم 5 لسنة 1959 الخاص بالمعاشات والقوانين المعدلة له. وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بشأن إصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له. وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وعلى موافقة مجلس الرياسة.
المادة () : الجدول حرب (ب) الخاص بالكونستابلات
المادة () : الجدول حرف (د) الخاص برجال الشرطة غير المؤهلين الدرجة الماهية سنويا العلاوة السنوية من إلى جنيه جنيه جنيه مساعد/ 1 غير مؤهل ............ 276 408 12 مساعد/ 2 غير مؤهل ............ 216 288 9 رقيب أول غير مؤهل ............ 204 240 9 رقيب غير مؤهل ................ 180 216 9 عريف غير مؤهل .............. 156 192 6 نفر غير مؤهل ................. 120 168 6
المادة () : الدرجة الماهية سنوياً العلاوة السنوية من إلى جنيه جنيه جنيه مساعد / 1 مؤهل 372 480 12 مساعد / 2 مؤهل 200 372 12 رقيب أول مؤهل 252 212 12 رقيب مؤهل 216 288 9 عريف مؤهل 180 252 9 عسكري مؤهل 144 216 9
المادة (1) : الشرطة هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية وتتكون من الفئات الآتية: (1) ضباط الشرطة. (2) الكونستابلات. (3) المساعدون. (4) ضباط الصف والعساكر. (5) الخفراء النظاميون.
المادة (2) : تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
المادة (3) : تباشر هيئة الشرطة اختصاصاتها تحت إشراف وزير الداخلية ورياسته وهو الذي يضع القرارات واللوائح لتنظيم شئونها والتفتيش على أعمالها. كما يصدر القرارات المنظمة لشئون تدريب أفراد هيئة الشرطة.
المادة (4) : يتولى رؤساء المصالح ومديرو الأمن ونوابهم ومساعدوهم ورؤساء الوحدات النظامية ومأمورو المراكز والأقسام والبنادر رياسة الشرطة كل منهم في حدود اختصاصه.
المادة (5) : لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك. ويقتصر استعمال السلاح على الأحوال الآتية: أولاً- القبض على: (1) كل محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. (2) كل متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. ثانياً- عند حراسة المسجونين في الأحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون. ثالثاً- لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرَّض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر أمر استعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة ويبدأ رجل الشرطة بالإنذار إلى أنه سيُطلِق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار. وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي يمكن إتباعها في جميع الحالات وكيفية توجيه الإنذار وإطلاق النار.
المادة (6) : يؤلف المجلس الأعلى للشرطة من: (1) وكيل وزارة الداخلية ........ رئيساً (2) وكلاء الوزارة ...... (3) مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع المختص .... (4) رئيس مصلحة الأمن العام (5) رئيس مصلحة الشرطة ....... أعضاء (6) رئيس مصلحة التفتيش العام (7) رئيس مصلحة السجون (8) مدير كلية الشرطة وفي حالة غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس أقدم وكلاء الوزراء. وينعقد المجلس بدعوى من الرئيس وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويتولى سكرتارية المجلس مدير إدارة كاتم أسرار. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة. وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء أو أقربائه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي.
المادة (7) : يختص المجلس الأعلى للشرطة، علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو التي يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابةً قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل.
المادة (8) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى للشرطة نافذة من تاريخ اعتمادها من الوزير أو إذا لم يُعترض عليها كتابةً اعتراضاً مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفعها إليه، فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها. فإذا أصرَّ المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره على الوجه الذي يراه ويعتبر هذا القرار نهائياً.
المادة (9) : الرتب النظامية لضباط الشرطة: - ملازم. - مقدم. - ملازم أول. - عقيد. - نقيب. - عميد. - رائد. - لواء.
المادة (10) : يكون تعيين ضابط الشرطة من خريجي كلية الشرطة. ويعين الضابط لأول مرة في رتبة ملازم بصفة مؤقتة تحت الاختبار مدة سنة ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للشرطة، مد مدة الاختبار بالنسبة إلى من لم تثبت صلاحيته بما لا يجاوز سنة أخرى ويُفصل من يثبت عدم صلاحيته ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته في الحالتين السابقتين نهائياً ويُمنح رتبة ملازم أول. وتحدد أقدمية الضابط من تاريخ تعيينه تحت الاختبار.
المادة (11) : يكون تعيين الضابط في الوظائف المبينة فيما بعد، بقرار من رئيس الجمهورية: (1) وكلاء الوزارة. (2) رؤساء المصالح. (3) مدير كلية الشرطة. (4) مديرو الأمن بالمحافظات. ويكون التعيين في الوظائف الأخرى الداخلة ضمن هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وتعتبر كلية الشرطة ومديريات الأمن بالمحافظات مصالح، يمارس مديروها، سلطة رئيس المصلحة.
المادة (12) : تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها، فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يأتي: (أ) إذا كان القرار متضمناً ترقية، اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الدرجة أو الرتبة السابقة. (ب) إذا كان القرار متضمناً تعييناً، اعتبرت الأقدمية على أساس ترتيب التخرج والنجاح. أما الضباط الذين نقلوا من هيئة الشرطة أو استقالوا من الخدمة، فيجوز إعادتهم إليها في خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نقلهم أو استقالتهم، بشرط أن يكون التقريران الأخيران السنويان المقدمان عنهم في وظائفهم السابقة بتقدير جيد على الأقل، ويوضعون في أقدميتهم السابقة.
المادة (13) : لا يعين في الوظائف المبينة فيما بعد، إلا من بين ضباط الشرطة: (1) وكيل الوزارة. (2) وكلاء الوزارة المساعدون. (3) رؤساء المصالح ووكلاؤهم. (4) مدير كلية الشرطة. (5) مديرو الأمن في المحافظات ونوابهم ومساعدوهم، ورؤساء الوحدات النظامية ووكلاؤهم. (6) مفتشو مصلحة التفتيش العام ومفتشو الشرطة. (7) مديرو ورؤساء الإدارات والأقسام بمصالح الأمن العام والشرطة والسجون والدفاع المدني. (8) مدير ووكيل كل من إدارتي كاتم أسرار الوزارة والمباحث العامة. (9) مفتشو الضبط ووكلاؤهم. (10) مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ونوابهم والمعاونون. (11) وظائف الشرطة بطبيعتها. (12) الوظائف التي يقرر وزير الداخلية إدخالها ضمن وظائف هيئة الشرطة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (14) : ينشأ لكل ضابط ملفان يودع بأحدهما مسوغات تعيينه والبيانات والملاحظات والمعلومات الخاصة به المتعلقة بأعمال وظيفته ويودع بالثاني التقارير السنوية السرية المقدمة عنه وكل ما يثبت جديته من الشكاوى بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للشرطة على إيداعها.
المادة (15) : تكتب التقارير السنوية السرية للضباط لغاية رتبة عقيد وذلك بحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وتُعرض هذه التقارير على الرئيس المحلي ثم على رئيس المصلحة المختص لاعتمادها فإذا كان التقرير في مرتبة ضعيف أو ورد به ما يُسيء إلى الضابط أعلن بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليه. وتُبحث هذه الملاحظات ثم يُعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على المجلس الأعلى للشرطة ليبدي فيها رأيه، وله في سبيل ذلك أن يستدعي الضابط لسماع أقواله. كما يجوز للمجلس النظر في غير ذلك من التقارير السنوية السرية وتعديلها فإذا كان التعديل يُسيء إلى الضابط وجب سماع أقواله. ويجب أن يتم اعتماد التقارير نهائياً قبل أول مايو.
المادة (16) : تكون مراتب تقدير التقرير السنوي السري هي: ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو فوق المتوسط أو متوسط أو ضعيف. ولا يُرقى الضابط إذا كان تقريره السنوي السري الأخير بدرجة ضعيف فإذا تكرر هذا التقرير في العامين التاليين وجب فصله مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة. كما يجوز في غير هذه الأحوال تخطي الضابط في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام بعد سماع أقواله أمام المجلس الأعلى للشرطة وإذا تخلف عن الحضور أمام المجلس بغير عذر مقبول رغم إعلانه تعتبر إجراءات تخطيه صحيحة وإن قُبِلَ عذره في التخلف تُحجز له رتبة حتى تُسمع أقواله أمام المجلس. فإذا رأى المجلس بعد سماع أقواله ترقيته احتسبت أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ حجزها.
المادة (17) : تكون الترقية في كل رتبة إلى الرتبة التي تليها مباشرةً وبالأقدمية المطلقة حتى رتبة عميد وذلك دون إخلال بأحكام المادة 16 أما الترقية لرتبة لواء فتكون بالاختيار المطلق ومن لا يشمله الاختيار يُحال إلى المعاش برتبته - كما تجوز ترقيته إلى رتبة لواء وإحالته إلى المعاش. وتكون الترقية من رتبة لواء إلى الدرجات الأعلى بالاختيار المطلق. ويراعى في ترقية الضباط حتى رتبة لواء القواعد المبينة بالجدول "أ" المرافق.
المادة (18) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 73، 74 يجوز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطيه إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن جيد جداً. ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته.
المادة (19) : يصدر قرار ترقية الضابط من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة (20) : تحدد مرتبات وعلاوات الضباط والدرجات حسب الوارد بالجدول حرف "أ" المرافق لهذا القانون.
المادة (21) : تستحق العلاوة الدورية للضابط بعد مضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو الترقية وتصرف العلاوات طبقاً للفئات المبينة في جدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الرتبة أو الدرجة. ويصدر بمنح العلاوات قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. وكل ترقية تعطي الضابط الحق في علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر، وذلك وفقاً لجدول الرتب والدرجات والمرتبات المشار إليه وتستحق علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
المادة (22) : تؤجل لمدة سنة العلاوة الدورية للضابط إذا كان تقريره السنوي السري الأخير بدرجة ضعيف فإذا حصل في العام التالي على تقدير بدرجة جيد مُنحت له العلاوة المؤجلة بدون أثر رجعي وإلا حُرم منها. ولا يترتب على تأجيل العلاوة أو الحرمان منها تغيير موعد العلاوة التالية.
المادة (23) : يجوز منح الضابط بدل تمثيل أو بدل طبيعة عمل طبقاً للشروط والأوضاع التي تحدد بقرار من رئيس الجمهورية - ولا يجوز صرف البدل إلا لشاغل الوظيفة. ويجوز منح الضابط تعويضاً أو راتباً إضافياً عن الأعمال الإضافية التي يطلب إليه تأديتها في الأوقات المقررة لراحته. كما يجوز منح الضابط مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها. ويصدر بمنح التعويضات والمكافآت قرار وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين في الدولة. ويجوز أيضاً للمجلس اقتراح منح الضابط أوسمة أو أنواطاُ لأعمال ممتازة.
المادة (24) : تجوز حركة تنقلات ضباط الشرطة مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام. ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام. ويراعى ألا تقل مدة بقاء الضابط حتى رتبة مقدم في أية محافظة عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس سنوات متتالية. ويصدر قرار وزير الداخلية بهذه التنقلات بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة. ويجوز عدم التقيد بهذه المدد مراعاةً لمقتضيات الصالح العام أو في الجهات النائية التي تحدد بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (25) : لا يجوز نقل الضابط إلى وظيفة خارج هيئة الشرطة إلا بعد موافقته كتابةً.
المادة (26) : يجوز ندب الضابط للقيام بعمل وظيفة إدارية في وزارة الداخلية وفروعها بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية. كما يجوز ندب الضابط للقيام بعمل خارج وزارة الداخلية بعد موافقته كتابةً. ويؤخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة في نقل الضابط أو ندبه.
المادة (27) : في حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من رئيس الجمهورية يقوم من يليه في الأقدمية بأعباء الوظيفة نيابةً عنه. ويجوز لوزير الداخلية أن يندب ضابطاً آخر.
المادة (28) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إعارة الضابط إلى الوزارات ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والخاصة والحكومات والهيئات الأجنبية والدولية وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين في الدولة.
المادة (29) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إيفاد الضباط في بعثات دراسية. وتدخل مدة البعثة في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة والترقية ويُحصَّل عنها من الضابط احتياطي التأمين والمعاش. ويُتَّبع في البعثات القواعد المنصوص عنها في قانون البعثات والإجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة.
المادة (30) : للضابط الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق في راتب بدل السفر مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي. وتُصرف مصاريف الانتقال وبدل السفر على الوجه وبالشروط والأوضاع المقررة للعاملين المدنيين في الدولة.
المادة (31) : يستحق الضابط مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: (1) عند التعيين لأول مرة في الخدمة. (2) عند النقل من جهة إلى أخرى. (3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو فقد الجنسية أو الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف. وتُصرف هذه المصروفات على الوجه وبالشروط والأوضاع المعمول بها للعاملين المدنيين في الدولة.
المادة (32) : تنقسم الأجازات إلى: (1) طارئة. (2) دورية. (3) مرضية. (4) خاصة. (5) دراسية.
المادة (33) : الأجازات الطارئة هي التي تكون بسبب طارئ لا يستطيع الضابط معه الحصول مقدماً على ترخيص له في الغياب. ولا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات الطارئة سبعة أيام خلال السنة. ولا تكون الأجازة الطارئة أكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الضابط فيها بانقضاء السنة. كما لا يجوز أن تتصل الأجازة الطارئة بأجازة من أي نوع آخر ما لم يوافق رئيس المصلحة على ذلك.
المادة (34) : مدة الأجازة الدورية شهر ونصف في السنة سواءً قضيت داخل البلاد أو خارجها فإذا بلغ الضابط سن الخمسين جاز له الحصول على أجازة دورية مقدارها شهران ويجوز ضم مدد الأجازات الدورية بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الضابط في سنة واحدة ثلاثة أشهر وفي حالة المرض للضابط أن يستنفذ متجمد أجازاته الدورية بجانب ما يستحقه من أجازة مرضية بشرط ألا تزيد الأجازة الدورية على ستة أشهر.
المادة (35) : يُحدد رئيس المصلحة مدة الأجازة الدورية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب يقتضيها الصالح العام.
المادة (36) : كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير مبرر بعد انتهاء مدة أجازته مباشرةً يُحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداءً من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الأجازة مع عدم الإخلال بالمسئولية التأديبية. ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة لا تتجاوز عشرة أيام إذا أبدى الضابط أسباباً معقولة تبرر هذا الغياب وتحسب المدة المتجاوز عنها من نوع الأجازة السابقة وتأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال.
المادة (37) : لا تدخل مدة السفر ذهاباً وإياباً لأداء فريضة الحج في حساب الأجازات التي تُمنح للضابط على ألا ينتفع الضابط بهذه المنحة إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته. وتحسب مدة السفر من يوم مغادرة البلاد حتى يوم الوصول إلى الأراضي المقدسة وبالعكس.
المادة (38) : تقتصر الأجازة الدورية في السنة الأولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوماً ولا يُمنحها إلا بعد انقضاء ستة أشهر على تعيينه. ويجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضابط خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته أجازة دورية مدة لا تجاوز أسبوعاً على أن تُخصم من الأجازة المستحقة له.
المادة (39) : يستحق الضابط أجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل. (2) ثلاثة أشهر بثلاثة أرباع مرتب. (3) ثلاثة أشهر بنصف مرتب. وذلك خلال السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها. وتُمنح الأجازة المرضية بناءً على قرار من الهيئة الطبية المختصة.
المادة (40) : إذا استنفد الضابط الذي يُصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر أجازاته الدورية يجوز لوزير الداخلية أن يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة واحدة في السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها. ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى الهيئة الطبية المختصة وبعد أن يستنفد الضابط هذه الأجازة يستوفي أجازاته ذات المرتب المخفض المبينة بالمادة 39. ويُفصل الضابط الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع أجازاته السابقة وبعد الحصول على قرار من الهيئة الطبية بعدم لياقته للخدمة.
المادة (41) : للضابط الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى أجازة دورية إذا كان له وفر من الأجازات الدورية يسمح بذلك. ولوكيل الوزارة المختص ورؤساء المصالح كلٌ في حدود اختصاصه أن يرخصوا في أجازات دورية امتداداً لأجازات مرضية.
المادة (42) : الضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى الهيئة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك الهيئة ولا تُحسب مدة انقطاعه من أجازاته ويُصرف عنها مرتبه كاملاً.
المادة (43) : الضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته وتقرر الهيئة الطبية المختصة مدة لعلاجه يُمنح أجازة خاصة لا تجاوز ستة أشهر بمرتب كامل ولا تُحسب من أجازاته المرضية أو الدورية ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد الأجازة الخاصة مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بمرتب كامل. وفي هذه الحالة تُرد للضابط مصاريف العلاج بمقتضى المستندات المعتمدة من الهيئة الطبية المختصة بعد موافقة وكيل الوزارة المختص.
المادة (44) : استثناءً من الأحكام السابقة يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يمنح الضابط أجازة خاصة مدة لا تجاوز شهرين في السنة بمرتب كامل زيادةً على ما يستحقه من أجازات.
المادة (45) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة منح الضابط أجازة دراسية وتدخل مدد الأجازات الدراسية في حساب المعاش وفي استحقاق العلاوة والترقية ويُتَّبع في منح هذه الأجازات الدراسية القواعد المنصوص عنها في قانون البعثات والأجازات الدراسية والمنح الأجنبية الخاص بهيئة الشرطة.
المادة (46) : يُمنح الضابط يوماً واحداً في الأسبوع للراحة ويجوز إلغاؤه بأمر من رئيس المصلحة إذا اقتضى صالح الأمن العام ذلك. ويجوز منحه أربعة أيام متصلة في الشهر الواحد دون احتساب أيام السفر وذلك في المناطق التي يحددها وزير الداخلية.
المادة (47) : يحلف ضباط الشرطة عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم يميناً أمام وزير الداخلية بالنص الآتي: أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون وأرعى سلامة الوطن وأؤدي واجبي بالذمة والصدق.
المادة (48) : تُحدد ساعات العمل للضباط بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (49) : على الضابط أن يُقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يُقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
المادة (50) : يجب على الضابط مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه: (1) أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقاً للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لها. (2) أن يؤدي العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة وأن يُخصص وقت العمل الرسمي لأداء واجبات وظيفته. (3) أن يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة. (4) أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر وذلك في حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها. ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه وهو المسئول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.
المادة (51) : لا يجوز للضابط أن يُفضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انتهاء خدمة الضابط.
المادة (52) : يُحظر على الضابط: (1) أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية أو ينزع هذا الأصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كُلِّف به شخصياً. (2) أن يخالف إجراءات الأمن الخاص والعام التي يصدر بها قرار وزير الداخلية.
المادة (53) : لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالاً للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية على أنه يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يأذن للضابط في عمل معين بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية. ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. وكذلك يجوز للضابط أن يتولى بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الضابط إخطار الوزارة أو المصلحة التابع لها بذلك ويُحفظ الإخطار في ملف خدمته.
المادة (54) : يُحظر على الضابط بالذات أو بالوساطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (2) أن يزاول أعمالاً تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (3) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوباً عن الحكومة أو المؤسسات العامة أو وحدات الإدارة المحلية. (5) أن يُضارب في البورصات.
المادة (55) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الضابط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآتية: (1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. (2) إذا كان داخلاً في نطاق واجبات الوظيفة. (3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. وإذا كان الاختراع صالحاً للاستغلال المالي يكون للضابط الحق في تعويض يُقَّدر تقديراً عادلاً.
المادة (56) : لا يجوز للضابط أن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته ولا يجوز له أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
المادة (57) : لا يُسأل الضابط مدنياً إلا عن الخطأ الشخصي.
المادة (58) : يجب على الضابط مراعاة الأحكام المالية المعمول بها ويُحظر عليه: (1) مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها في القوانين. (2) مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الميزانية. (3) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية. (4) الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو أحد الأشخاص العامة الأخرى أو الهيئات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبات أو المساس بمصلحة من مصالحها المالية أو يكون من شأنه أن يؤدي إلى ذلك بصفة مباشرة. (5) عدم الرد على مناقضات ديوان المحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تأخير الرد عليها - ويعتبر في حكم عدم الرد أن يجيب الضابط إجابةً الغرض منها المماطلة والتسويف. (6) عدم موافاة ديوان المحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها في المواعيد المقررة أو بما يطلبه من أوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له حق في فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون إنشائه.
المادة (59) : الجِزاءات التي يجوز توقيعها على الضابط هي: (1) الإنذار ولا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال اثنى عشر شهراً. (2) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم تنفيذاً لهذه العقوبة ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (6) تأخير الأقدمية في الرتبة. (7) خفض المرتب. (8) خفض الرتبة. (9) خفض المرتب والرتبة معاً. (10) العزل من الوظيفة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
المادة (60) : يكون لرئيس المصلحة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً في السنة الواحدة بحيث لا تزيد مدة العقوبة الواحدة عن خمسة عشر يوماً وذلك بالنسبة للضباط حتى رتبة عقيد ولوكيل الوزارة المختص بالنسبة للضباط حتى رتبة عميد وذلك بعد سماع أقوال الضابط وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر في هذا الشأن مسبباً. وللوزير سلطة توقيع العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة، كما أن سلطة إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار وله إذا ما ألغى القرار إحالة الضابط إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد. ولمجلس التأديب توقيع العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 22 و71 من هذا القانون.
المادة (61) : للوزير ولوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كلٌ في دائرة اختصاصه أن يوقف الضابط عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ويكون وقف اللواء بقرار من الوزير أو وكيل الوزارة. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن شهر إلا في حالة اتهام الضابط في جناية أو جنحة مُخلِّة بالشرف والأمانة فيكون الوقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويُعرض مد الوقف لأكثر من ذلك في الحالتين على مجلس التأديب لإصدار قراره بمد الوقف المدة التي يحددها أو بإلغائه. وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه. ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداءً من اليوم الذي صدر فيه قرار الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب أو وكيل الوزارة بحسب الأحوال صرف باقي المرتب فإذا بُرِّئ الضابط أو حُفِظَ التحقيق أو عُوقب بالإنذار أو الخصم من المرتب صُرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه إليه وإن عُوقب بعقوبة أشد يقرر المجلس التأديبي الذي أوقع العقوبة ما يُتَّبع في شأن المرتب الموقوف صرفه.
المادة (62) : كل ضابط يُحبس حبساً احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي يوقف مدة حبسه ويصرف إليه نصف مرتبه في الحالة الأولى ويُحرم من مرتبه في الحالة الثانية. فإذا انتهت مدة الحبس الاحتياطي بصدور الحكم بالبراءة أو بحفظ الدعوى عاد الضابط إلى عمله ويُعرض الأمر في جميع الأحوال على وكيل الوزارة ليقرر ما يُتَّبع في شأن مسئولية الضابط التأديبية فإذا اتضح عدم مسئولية الضابط تأديبياً صرف إليه نصف المرتب الموقوف صرفه.
المادة (63) : يتولى المحاكمة التأديبية للضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يؤلف من: رئيس مصلحة الأمن العام ورئيس مصلحة الشرطة ومستشار مساعد من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة بصفة أصلية، ورئيس مصلحة الإدارة العامة ثم مدير كلية الشرطة بصفة احتياطية ويتولى رئاسة المجلس أقدم الرؤساء رتبة.
المادة (64) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللضابط المُحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيته ويحل محل العضو المتنحي أحد العضوين الاحتياطيين.
المادة (65) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو وكيل الوزارة ويتضمن بياناً بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويبلغ الضابط بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوماً على الأقل.
المادة (66) : للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يَطِّلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يُقدم دفاعه شفهياً أو كتابةً وأن يُوكِّل محامياً عنه وإذا لم يحضر الضابط رغم إعلانه فللمجلس محاكمته غيابياً.
المادة (67) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
المادة (68) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملاً على الأسباب التي بُنِيَ عليها ويُبلَّغ للضابط خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
المادة (69) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابةً إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار مسبباً وعليه إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً. ويعتبر الضابط موقوفاً عن عمله بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بفصله من الخدمة إلى أن يصبح هذا القرار نهائياً. وللوزير أيضاً أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره بقرار مسبب.
المادة (70) : يُؤلَّف مجلس التأديب الاستئنافي من وكيل الوزارة المختص وتكون له الرئاسة ومن المحامي العام والمستشار المختص بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وفي حالة وجود ما يمنع من تولي وكيل الوزارة المختص رئاسة المجلس فلوزير الداخلية أن يندب بدلاً منه وكيل وزارة آخر. ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده.
المادة (71) : يجب أن يشتمل حكم مجلس التأديب القاضي بخفض رتبة الضابط تحديد أقدميته في الرتبة المخفضة.
المادة (72) : في حالة خفض رتبة الضابط لا يجوز النظر في ترقيته قبل انقضاء سنتين من تاريخ خفض الرتبة.
المادة (73) : في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الضابط مدة التأجيل أو الحرمان. وفي حالة تأجيل العلاوة تُحجز الرتبة للضابط إذا كان له الحق في الترقية إليها وعند ترقية الضابط تُحسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تؤجل العلاوة دون صرف فروق.
المادة (74) : يراعى بالنسبة إلى الضابط المحال إلى المحاكمة التأديبية أو المحاكمة الجنائية في جناية أو جريمة مُخلة بالشرف أو الموقوف عن العمل ما يأتي: (1) لا يجوز ترقيته أثناء مدة الإحالة أو الوقف. (2) إذا ثبت عدم إدانة الضابط أو جوزي بالإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة أيام وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحال إلى المحاكمة التأديبية مع صرف الفروق المالية المستحقة.
المادة (75) : تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى، ويؤلف هذا المجلس من: رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيساً النائب العام وكيل وزارة يختاره وزير الداخلية أعضاء مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع المختص مندوب يختاره المجلس الأعلى للشرطة من بين أعضائه. وتراعى أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات ومن يتنح يختار وزير الداخلية غيره من درجته.
المادة (76) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشتمل بياناً كافياً بأوجه الاتهام.
المادة (77) : العقوبات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هي: (1) اللوم. (2) الإحالة إلى المعاش. (3) العزل من الوظيفة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
المادة (78) : القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون نهائياً.
المادة (79) : تُتبع في شأن الضباط المشار إليهم في المادة 75 - أحكام المواد 61، 62، 66، 67، 68.
المادة (80) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ وقوع المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم يكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. وإذا كَوَّن الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
المادة (81) : لا يمنع ترك الضابط للخدمة لأي سبب من الأسباب من الاستمرار في المحاكمة التأديبية إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في هذه الحالة وقف صرف ربع المعاش أو المكافأة بقرار من مجلس التأديب إلى حين انتهاء المحاكمة. ويجوز في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق الخانة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها. والعقوبات التي يجوز توقيعها على من ترك الخدمة هي: (1) خصم مبلغ لا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز المرتب الإجمالي الذي كان يتقاضاه الضابط في الشهر وقت وقوع المخالفة. ويستوفى هذا المبلغ بالخصم من معاشه في حدود الربع شهرياً أو مكافأته أو المال المدخر إن وجد أو بطريق الحجز الإداري. (2) الحرمان من المعاش لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر. (3) الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع.
المادة (82) : يجوز محو العقوبات التأديبية التي توقع على الضابط وفقاً للقواعد المقررة للعاملين المدنيين بالدولة.
المادة (83) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يُحيل الضباط عدا المُعينين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة 11 إلى الاحتياط: (1) إذا طلبت الوزارة أو الضابط ذلك لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة. (2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام. ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على سنتين يُعرض قبل نهايتها أمر الضابط على المجلس الأعلى للشرطة ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة. وتعتبر الرتبة التي كان يشغلها الضابط شاغرة بمجرد إحالته إلى الاحتياط.
المادة (84) : لا يجوز ترقية الضابط أو منحه علاوات خلال مدة الاحتياط.
المادة (85) : عند إعادة الضابط المحال إلى الاحتياط إلى الخدمة العاملة تُحدد أقدميته بين زملائه على الوجه الآتي: (أ) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لسبب من الأسباب المبينة في البند (1) من المادة 83 يعاد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي الرتبة التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أي فروق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية. (ب) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لسبب من الأسباب المشار إليها في البند (2) من المادة 83 ولم تجاوز مدة إحالته إلى الاحتياط سنة حُددت أقدميته على الوجه المبين في البند (1) أما إذا جاوزت مدة إحالته إلى الاحتياط سنة فيُعاد برتبته على أن يوضع أمامه عدد مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.
المادة (86) : يحتفظ الضابط المحال إلى الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة ثلاثة أشهر فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه إذا لم يجاوز المرتب ثلاثين جنيهاً شهرياً فإذا كان المرتب يزيد على ذلك استحق النصف بحد أدنى قدره عشرون جنيهاً شهرياً. وتحتسب مدة الاحتياط من سني الخدمة ويستقطع عنها احتياطي المعاش. ولا يجوز للضباط خلال مدة الاحتياط حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص كما لا يجوز له ارتداء الزي الرسمي.
المادة (87) : إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش وعُرض طلبه على المجلس الأعلى للشرطة فللمجلس في حالة قبول الطلب أن يُقرر تسوية معاشه أو مكافأته على أساس مرتب الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة بشرط ألا تجاوز سنتين.
المادة (88) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ السن المقررة لترك الخدمة. (2) إذا أمضى في رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إلى هذه الرتبة. ويجوز مد خدمته ثلاث سنوات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة وتنتهي خدمته بانقضاء هذه المدة حتى إذا رُقي في خلالها إلى درجة مالية أعلى. (3) عدم اللياقة للخدمة صحياً. (4) الاستقالة. (5) العزل أو الإحالة إلى المعاش بحكم تأديبي. (6) فقد الجنسية. (7) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية. (8) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة. ويكون الفصل جوازياً لوزير الداخلية إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة. (9) الوفاة.
المادة (89) : يجوز بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إبقاء من يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في البنود 2، 3، 4 من المادة 11 من هذا القانون إلى سن الستين، وذلك بما لا يجاوز ثلث عدد هذه الوظائف.
المادة (90) : تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناءً على طلب الضابط أو الوزارة. ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية والدورية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش بدون انتظار انتهاء أجازاته. وللمجلس الأعلى للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافأته وفقاً لأحكام المادة 87 من هذا القانون.
المادة (91) : مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بقانون نظام كلية الشرطة يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط. ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته. ويجب الفصل في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بالصالح العام أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضابط.
المادة (92) : يجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يُبلَّغ بقرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المبين في المادة السابقة.
المادة (93) : يعتبر الضابط مستقيلاً: (1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له بها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يُثبِت أن انقطاعه كان لعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع إذا كان له رصيد من الأجازات يسمح بذلك فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تُبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورُفِضَت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. (2) إذا التحق بالخدمة في حكومة أجنبية بغير ترخيص وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بخدمة الحكومة الأجنبية. ولا يعتبر الضابط مستقيلاً في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو إلحاقه بالخدمة في الحكومات الأجنبية.
المادة (94) : يجوز إبقاء الضابط بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحداً لتسليم ما في عهدته بقرار من وكيل الوزارة. ويجوز مد هذا الميعاد بقرار من وزير الداخلية مدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة وتُصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه الأصلي.
المادة (95) : إذا حُكم على الضابط نهائياً بالعزل وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم تقرر السلطة التأديبية غير ذلك.
المادة (96) : يُسوَّى معاش الضابط عند الإحالة إلى المعاش أو الوفاة على أساس المرتب الذي يتقاضاه فعلاً أو يستحقه وفقاً لأحكام هذا القانون عند الإحالة إلى المعاش أو الوفاة. ويُسوَّى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد الذي تنتهي خدمته لإحدى الأسباب الواردة بالمادة 88 عدا البنود 5، 6، 8 منها على أساس المرتب الذي يتقاضاه فعلاً أو يستحقه ويضاف إليه 2% من مرتبه الشهري مضروباً في عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة بشرط ألا تجاوز الحد الأقصى المقرر في قانون المعاشات المدنية.
المادة (96) : الدرجات النظامية لأمناء الشرطة هي: (1) أمين شرطة ممتاز. (2) أمين شرطة أول. (3) أمين شرطة ثان. (4) أمين شرطة ثالث. ويكون تعيين أمناء الشرطة، من خريجي معاهد أمناء الشرطة، وتُسند إليهم أعمال الأمن العام، والجوازات، والمرور، وغير ذلك من الأعمال التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه.
المادة (96) : يُصدِر وزير الداخلية قراراً بإنشاء معاهد أمناء الشرطة، ويُشترط فيمن يُقبَل بهذه المعاهد الشروط الآتية: (1) أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية العربية المتحدة. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالأمانة أو الشرف ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره في الحالتين. (4) أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من التخصصات الفنية التي يحددها وزير الداخلية. (5) أن تثبت لياقته صحياً.
المادة (96) : يُحدِد وزير الداخلية بقرار منه شروط الالتحاق بهذه المعاهد ونظام الدراسة فيها والمكافأة التي تُمنح للطلبة، كما يضع لائحتها التنفيذية. ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها أن يلتحق بمعاهد أمناء الشرطة، وتعتبر مدة خدمته خدمة عسكرية، ولا يفيد من هذا الحكم من لم يتم مدة عشر سنوات بالدراسة وبخدمة الشرطة معاً. ويخضع الطالب لقانون الأحكام العسكرية.
المادة (96) : يعين وزير الداخلية خريجي معاهد أمناء الشرطة لأول مرة بدرجة أمين شرطة ثالث بصفة مؤقتة تحت الاختبار مدة سنة ويستحقون مرتباتهم من تاريخ تسلمهم العمل. ويجوز مد مدة الاختبار سنة أخرى، يُفصل بعدها من لا تثبت صلاحيته ويعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً.
المادة (96) : يُمنح خريجو معاهد أمناء الشرطة المرتب المحدد لدرجاتهم بالجدول حرف "أ" مكرر المرافق بهذا القانون.
المادة (96) : تكون ترقيات خريجي معاهد أمناء الشرطة بالأقدمية وبشرط أن يجتاز كل منهم بنجاح امتحانات برامج التأهيل التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا تقل درجة كفايته في السنتين الأخيرتين عن درجة جيد.
المادة (96) : يجوز نقل أمين الشرطة إلى كادر الضباط برتبة الملازم مع احتفاظه بمرتبه إذا حصل على إجازة الحقوق على ألا تقل مدة خدمته في فئة أمناء الشرطة عن عشر سنوات. ويحدد وزير الداخلية شروط وأوضاع النقل بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (96) : يجوز نقل المساعدين وضباط الصف وجنود الشرطة من الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة، أو ما يعادلها، أو يحصلون عليها مستقبلاً، إلى درجة أمين شرطة ثالث. ويحدد وزير الداخلية بقرار منه، شروط وأوضاع النقل.
المادة (96) : تسري على أمناء الشرطة فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب، أحكام الباب الرابع من هذا القانون، كما تسري عليهم القواعد الخاصة بمنح الرواتب والأجور الإضافية المقررة للكونستابلات والمساعدين.
المادة (97) : الدرجات النظامية للكونستبلات هي: (1) كونستابل. (2) كونستابل ممتاز. وللمساعدين هي: (3) مساعد درجة ثانية. (4) مساعد درجة أولى.
المادة (98) : تسري على الكونستبلات والمساعدين فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 14، 15، 16، ومن 21 إلى 26، 28، 30، 31، 37، 41، 42، 43، 46، ومن 48 إلى 58، 62، 73، 74، 82، 90، ومن 91 إلى 95. على أن يَحِل رئيس المصلحة المختص محل المجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى أحكام المادة 14. ورئيس مصلحة الشرطة بالنسبة إلى أحكام المواد 21، 22، 23، 24، 62. ووكيل الوزارة المختص محل وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى أحكام المواد 16، 82، 94 ف2.
المادة (99) : يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص ترقية الكونستابل إلى درجة كونستابل ممتاز بعد مضي أربع سنوات من تاريخ إلحاقه بالخدمة - كما يجوز ترقية المساعد درجة ثانية إلى مساعد درجة أولى بعد مضي أربع سنوات من تاريخ ترقيته إلى مساعد إذا كانت التقارير السنوية لكل منهما في العامين الأخيرين لا تقل عن درجة جيد بشرط ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو السجن من مجلس عسكري في العامين الأخيرين. وتكون الترقية بحسب الأقدمية. ويجوز لوزير الداخلية أن يرقي المساعد درجة ثانية إلى مساعد درجة أولى إذا قام بخدمات ممتازة دون التقيد بالأقدمية.
المادة (100) : يرقى الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إذا كانت تقاريره السنوية عن العامين الأخيرين لا تقل عن درجة جيد ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة السجن من مجلس عسكري وذلك بالأقدمية على ألا يزيد مجموع الضباط المرقين من الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 في رتبة ملازم ونقيب ورائد مجتمعة في أي وقت على خمس وعشرين في المائة من مجموع من عداهم من الضباط في الرتب المذكورة. ويجوز تخطي الكونستابل الممتاز في الترقية لأسباب يقتضيها الصالح العام وذلك بقرار مسبب من المجلس الأعلى للشرطة. ويُمنح المرقى من بينهم رتبة ملازم أول بعد سنة من تاريخ الترقية. ويرقى بعد ذلك من يحل عليه الدور منهم حتى رتبة مقدم ويحال إلى المعاش بمجرد ترقيته إلى هذه الرتبة.
المادة (101) : يستحق كل ضابط يحال إلى المعاش عند ترقيته إلى رتبة مقدم طبقاً لأحكام المادة السابقة وقبل بلوغه السن المقررة لترك الخدمة المعاش الذي يستحقه على أساس أول مربوط رتبة مقدم ويضاف إليه 2% من مرتبه الشهري مضروباً في عدد السنوات الباقية لبلوغه السن المقررة لترك الخدمة بشرط ألا يجاوز الحد الأقصى المقرر في قانون المعاشات المدنية.
المادة (102) : يرقى الكونستابل الذي يحصل على إجازة الحقوق إلى رتبة ملازم بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة إذا كانت تقاريره السنوية عن العامين الأخيرين بدرجة جيد ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية أو بعقوبة السجن من مجلس عسكري دون التقيد بالأقدمية والنسبة المشار إليها في المادة 100. ولا تسري على الضابط الذي يرقى من بين الكونستابلات لحصوله على إجازة الحقوق أو الذي يحصل عليها بعد ترقيته القيود الواردة في المادة المشار إليها فيما يختص بالنسبة المقررة والرتبة التي تقف عندها الترقية.
المادة (103) : تكون الأجازة الدورية للكونستابل أو المساعد شهراً في السنة فإذا بلغ سن الخمسين جاز له الحصول على أجازة سنوية مقدارها شهر ونصف ويجوز ضم مدد الأجازات الدورية بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الكونستابل أو المساعد شهرين في السنة الواحدة. كما يجوز في حالة المرض أن يستنفد متجمد الأجازات الدورية بجانب ما يستحقه من أجازة مرضية بشرط ألا تزيد على أربعة أشهر ونصف. ويحدد رئيس المصلحة الأجازة الدورية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب يقتضيها الصالح العام.
المادة (104) : يستحق كل من الكونستابل أو المساعد أجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) شهران بمرتب كامل. (2) شهران بثلاثة أرباع المرتب. (3) شهران بنصف مرتب. وذلك خلال السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها. وتزداد هذه الأجازات إلى ثلاثة أشهر بالنسبة للكونستابل الممتاز والمساعد درجة أولى وتمنح الأجازة المرضية بناءً على قرار من الهيئة الطبية المختصة.
المادة (105) : إذا استنفد الكونستابل أو المساعد الذي يُصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر أجازاته الدورية يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تتجاوز عشرة أشهر. ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى الهيئة الطبية وبعد أن يستنفد الكونستابل أو المساعد هذه الأجازة يستوفي أجازاته ذات المرتب المخفض المبينة في المادة السابقة. ويُفصل الكونستابل أو المساعد الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع أجازاته السابقة.
المادة (106) : استثناءً من الأحكام المتقدمة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يمنح الكونستابل أو المساعد أجازة خاصة بمرتب كامل مدة لا تجاوز شهراً في السنة زيادة على ما يستحقه من أجازات.
المادة (107) : العقوبات التي يجوز توقيعها على الكونستابلات والمساعدين هي: (1) الإنذار ولا يجوز أن تتكرر هذه العقوبة خلال اثني عشر شهراً. (2) خدمات زيادة. (3) الحجز بالثكنة. (4) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً بشرط ألا تجاوز مدة الخصم ثلاثين يوماً في السنة الواحدة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. (5) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تجاوز ستة أشهر أو الحرمان منها. (6) خفض المرتب. (7) خفض الدرجة. (8) خفض المرتب والدرجة معاً. (9) الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش. (10) السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية ويترتب على هذه العقوبة الفصل من الخدمة. (11) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع. ولرئيس المصلحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود من 1 - 5 ولوكيل الوزارة المختص توقيع العقوبات المبينة في البنود من 1 - 9 وتختص المجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبينة في البنود من 1 - 11 ولا توقع أية عقوبة إلا بعد سماع أقوال الكونستابل أو المساعد وتحقيق دفاعه. وتكون القرارات التأديبية مسببة. ولرئيس المصلحة سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار. ويجوز للكونستابل أو المساعد التظلم للوزير من قرار الفصل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به وللوزير الحق في إلغاء القرار أو تعديله.
المادة (108) : لوكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة أو نائبه أن يوقف الكونستابل أو المساعد عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن شهرين إلا بقرار من وكيل الوزارة المختص وعلى الكونستابل أو المساعد الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة الوقف ويترتب على وقف الكونستابل أو المساعد عن عمله وقف صرف نصف مرتبه ابتداءً من اليوم الذي صدر فيه قرار الوقف ما لم يقرر وكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال صرف باقي المرتب. فإذا بُرئ الكونستابل أو المساعد أو حُفظ التحقيق أو عوقب بالإنذار أو الخدمات الزيادة أو الحجز بالثكنة أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً صُرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه.
المادة (109) : لا تجوز ترقية الكونستابل أو المساعد إلى درجة أعلى إذا كان قد عوقب بخفض درجته قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ خفض الدرجة - أما إذا كان الخفض بحكم من مجلس عسكري فلا تجوز الترقية إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الحكم.
المادة (110) : تنتهي خدمة الكونستابل أو المساعد لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغه السن المقررة لتركه الخدمة. (2) عدم اللياقة للخدمة صحياً. (3) الاستقالة. (4) الفصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي. (5) فقد الجنسية. (6) الفصل من الخدمة بقرار من رئيس الجمهورية. (7) الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. ويكون الفصل جوازياً إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ. (8) الوفاة.
المادة (111) : درجات ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي: (1) عسكري. (2) عريف. (3) رقيب. (4) رقيب أول.
المادة (112) : تسري على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 14، 15، 16، (ف1 - ف2)، 21، 22، 23، 25، 26، 28، 30، 31، 35، 37، 42، 43، 46، ومن 48 إلى 58، 62، 73، 74، 82، 90 ومن 91 إلى 95، 109، 110. على أن يحل نائب مدير الأمن ومديرو الإدارات التي لا تتبع مصالح محل المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المصلحة بالنسبة لأحكام المواد 14، 15 (ف2)، 35. ويحل رئيس المصلحة المختص محل وكيل الوزارة بالنسبة لأحكام المادتين 62، 94 (ف1) ومحل وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بالنسبة لأحكام المواد 15 (ف3)، 21، 22، 23، 82، 94 (ف2). ويحل رئيس مصلحة الشرطة محل وزير الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة بالنسبة إلى أحكام المادة 53.
المادة (113) : يكون تعيين عساكر الدرجة الأولى بطريق التطوع لمدة خمس سنوات تحت الاختبار ويوقعون تعهداً بأن يخدموا هذه المدة وبانتهائها يعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته للخدمة نهائياً ويشترط في المتطوع: (1) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مُخلِّة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره. (4) أن يكون حاصلاً على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها. (5) ألا تقل سنه عن 18 سنة ولا تزيد عن 25 سنة عند بدء التطوع. (6) أن تثبت لياقته صحياً. ويجوز لمن بلغ سن الخدمة الإلزامية أو لم يبلغها أن يتطوع للخدمة في الشرطة ويخضع المتطوع لقانون الأحكام العسكرية وتعتبر مدة خدمته بالشرطة خدمة عسكرية. ويلحق المتطوع بمدرسة تأهيل رجال الشرطة التي يصدر بتنظيمها وشروط الالتحاق ومدة الدراسة فيها والمكافأة عنها قرار من وزير الداخلية. ويجوز لوزير الداخلية الإعفاء من شرط السن أو المؤهل الدراسي بشرط إجادة القراءة والكتابة. كما يجوز له إعفاء المتطوعين للخدمة بالشرطة كفنيين أو مهنيين أو صُنَّاع عسكريين من الشروط المنصوص عليها في البنود الثلاثة الأخيرة ومن شرط إجادة القراءة والكتابة على أن يجتاز المعين اختباراً يُثبت أهليته لهذه الخدمة. ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بتحديد هذه الفئات. ويلحق العساكر الذين شملهم الإعفاء من شرط المؤهل الدراسي والفنيون والمهنيون بأحد مراكز تدريب الشرطة. ويكون التعيين بقرار من رئيس مصلحة الشرطة. ولا يجوز نقل أحد من الفنيين أو المهنيين إلى سائر فروع خدمة الشرطة إلا لمن كان مستوفياً لشروط التعيين بها. وتُحتسب مدة الدراسة والتدريب من مدة التطوع.
المادة (114) : يُمنح خريجو مدرسة تأهيل رجال الشرطة المرتبات المبينة بالجدول حرف (ج) المرافق ما لم يكونوا من مساعدي وضباط صف الشرطة عند التحاقهم بالمدرسة المذكورة فيمنح كل منهم بداية المربوط المقرر لدرجة العسكري المؤهل مضافة إليه ما سبق منحه من علاوات في مدة خدمته على أن يحتفظ لهم بمواعيد العلاوات الدورية حتى نهاية مربوط درجاتهم الحالية. ويسري ذلك في شأن مرتبات جميع من سبق تخرجهم في مدرسة ضباط صف الشرطة. ويمنح ضباط الصف وعساكر الشرطة من غير المؤهلين المرتبات المبينة بالجدول حرف (د) المرافق ويمنح الفنيون والمهنيون من الكونستبلات والمساعدين وضباط الصف والعساكر والصناع العسكريين الذين يصدر قرار وزير الداخلية بتحديد وظائفهم الرواتب الإضافية المبينة بالجدول حرف (هـ) المرافق.
المادة (114) : إذا قضى المساعد أو الكونستابل أو ضابط الصف أو العسكري أكثر من عشر سنوات في درجته وكان قد وصل إلى نهاية ربط هذه الدرجة يُمنح أول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر. ويستمر في الحصول على علاوات هذه الدرجة بصفة شخصية حتى نهاية مربوطها ما لم يكن التقريران السنويان الأخيران عنه بتقدير ضعيف وذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته وتؤخذ هذه العلاوات في الاعتبار عند الترقية إلى الدرجة الأعلى.
المادة (115) : تكون ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى المؤهلين وغيرهم بطريق الامتحان ويرقى الناجحون حسب تاريخ نجاحهم في الامتحان ووفقاً لترتيبهم فيه مع مراعاة القواعد والشروط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية. ولا يجوز الترقية قبل مضي أربع سنوات في الدرجة. ولا تتجاوز ترقيات ضباط الصف والعساكر الذين صدر قرار الوزير بإعفائهم من إجادة القراءة والكتابة درجة رقيب أول.
المادة (116) : يصدر قرار ترقية ضباط الصف والعساكر الدرجة الأولى حتى درجة رقيب أول على الوجه الآتي: (1) في المصالح، من رئيس المصلحة. (2) في مديريات الأمن، من مدير الأمن. (3) في كلية الشرطة، من مدير كلية الشرطة. (4) في الإدارات التي لا تتبع مصالح، من مديريها. (5) في الديوان العام، من رئيس مصلحة الشرطة.
المادة (117) : يجوز لوزير الداخلية أن يرقي ضباط الصف أو العسكري الدرجة الأولى إلى الدرجة التالية حتى درجة مساعد إذا قام بخدمات ممتازة.
المادة (118) : الأجازات التي يجوز منحها لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي: (1) أجازة دورية لمدة 21 يوماً في السنة. (2) أجازات مرضية على الوجه الآتي: (أ) 21 يوماً في السنة بمرتب كامل. (ب) شهران في السنة بثلاثة أرباع مرتب. (ج) شهران في السنة بنصف مرتب.
المادة (119) : استثناءً من أحكام المادة السابقة يجوز لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى الانتفاع في حالة المرض بما يكون لهم من وفر في الأجازات الدورية بحد أقصى قدره تسعون يوماً في السنة الجارية والسنتين السابقتين عليها. وإذا استنفد ضابط الصف أو عسكري الدرجة الأولى الذي يصاب بمرض يحتاج إلى علاج طويل أجازاته المبينة بالفقرة السابقة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يمنحه أجازة خاصة بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة. ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى الهيئة الطبية المختصة وبعد أن يستنفد ضابط الصف أو عسكري الدرجة الأولى هذه الأجازة الخاصة يستوفي أجازاته ذات المرتب المخفض في المادة السابقة. ويُفصل ضابط الصف أو العسكري الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع أجازاته السابقة.
المادة (120) : العقوبات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي: (1) الإنذار ولا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال اثني عشر شهراً. (2) تدريبات زيادة للعساكر فقط. (3) خدمات زيادة. (4) الحجز بالثكنة. (5) الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً بشرط ألا تجاوز مدة الخصم ثلاثين يوماً في السنة الواحدة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. (6) تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها. (7) خفض المرتب. (8) خفض الدرجة. (9) خفض المرتب والدرجة معاً. (10) السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية. (11) الفصل من الخدمة دون الحرمان من المكافأة أو المعاش. (12) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع. ولرئيس المصلحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 11. وتختص المجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبينة في البنود من 1 إلى 12. وتكون قرارات التأديب مسببة. ولرئيس المصلحة سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرؤوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار. ويجوز التظلم من قرار الفصل من الخدمة إلى وكيل الوزارة المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإعلان به لإلغاء القرار أو تعديله. ولا توقع أية عقوبة على ضابط الصف أو عسكري الدرجة الأولى إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه.
المادة (121) : لوكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة أو نائبه أن يوقف ضابط الصف أو العسكري عن عمله مدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف إلا بقرار من وكيل الوزارة المختص أو رئيس مصلحة الشرطة حسب الأحوال وعلى ضابط الصف أو العسكري الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة الوقف. ويترتب على الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب ابتداءً من تاريخ صدور قرار الوقف ما لم يقرر مُصدِر القرار صرف باقي المرتب فإذا بُرِّئ أو حُفظ التحقيق أو عوقب بالإنذار أو الخدمات الزيادة أو الحجز بالثكنات أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً صُرِفَ إليه نصف المرتب الموقوف صرفه فإن عوقب بعقوبة أشد يقرر مُصدِر قرار الوقف أو مُصدِر قرار مده ما يُتَّبع في شأن باقي المرتب الموقوف.
المادة (122) : يجوز أن يلحق بخدمة الشرطة من يقع عليه الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعتبرون عساكر درجة ثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لأحكام قانون الخدمة العسكرية وللقواعد الموضوعة لرجال القوات المسلحة. ويعاملون وفقاً لأحكام القانون رقم 236 لسنة 1959 والقوانين المعدلة له في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد الأعمال التي يقومون بها. وتُشكَّل بقرار من وزير الداخلية لجنة لتقدير درجات العجز الكلي أو الجزئي التي يستحق عنها معاش أو مكافأة أو تعويض لمن يُصاب أو يُتوفى منهم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها وتصدر هذه اللجنة قرارها في الموضوع بعد فحص تقرير المجلس الطبي العسكري المختص والاطلاع على نتيجة التحقيق ولا يصبح قرارها نافذاً إلا بعد التصديق عليه من وزير الداخلية.
المادة (123) : درجات رجال الخفر النظاميين: (1) خفير. (2) وكيل شيخ خفر. (3) شيخ خفر.
المادة (124) : تسري على رجال الخفراء النظاميين فضلاً عن الأحكام الآتية: أحكام المواد 14، 15، 16 (ف1 - ف2)، 21، 22، 23، 30، 31، 37، 42، 43 ومن 48 إلى 58، 62، 82، 90، 91، 92، 95، 110، 118، 119 على أن يختص مأمورو المراكز والبنادر والأقسام بتنفيذ أحكام المواد 14، 15 (ف1 - ف2) ويختص نائب المدير بتنفيذ أحكام المادة 15 ف 3 ويختص رئيس المصلحة بتنفيذ أحكام المواد 21، 22، 23، 53، 62، 82.
المادة (125) : يكون التعيين بطريق التطوع لمدة خمس سنوات تحت الاختبار ويوقعون تعهداً بأن يخدموا هذه المدة وبانتهائها يعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته للخدمة نهائياً. ويشترط في المتطوع: (1) أن يكون من رعايا الجمهورية العربية المتحدة. (2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جريمة مُخلِّة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدَ إليه اعتباره. (4) ألا تقل سنه عند التطوع عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. (5) أن تثبت لياقته صحياً. (6) وتكون الأولوية في التعيين: (أ) الملمين بالقراءة والكتابة. (ب) لمن سبق له الخدمة بالشرطة أو أدى الخدمة العسكرية وكانت درجة أخلاقه عند انتهاء خدمته لا تقل عن جيدة. ويجوز بقرار من مدير الأمن إعفاؤهم من شرط اللياقة الصحية إلا إذا قررت الجهة الطبية المختصة أن المرشح مصاب بمرض معد أو في حالة ضعف شديد بالجسم أو البصر.
المادة (126) : يصدر قرار تعيين مشايخ الخفراء ووكلاء مشايخ الخفراء من مديري الأمن أما قرار تعيين الخفير فيصدر من المأمور. ويعين شيخ الخفر من بين وكلاء مشايخ الخفر إن وجد في القرية وإلا فيعين من بين الخفراء الأكفاء ويعين وكيل شيخ الخفر من بين الخفراء الأكفاء بالقرية. وإذا تعذر شغل وظائف مشايخ الخفر ووكلائهم من بين رجال الخفر الموجودين بالقرية يجوز شغل هذه الوظائف ممن استوفوا شروط التعيين المبينة في المادة السابقة بعد أخذ رأي العمدة.
المادة (127) : يُمنح رجال الخفر عند التعيين المرتب المقرر للوظيفة على الوجه المبين في الجدول حرف (و).
المادة (128) : العقوبات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين هي: (1) الإنذار ولا يجوز أن يتكرر توقيعه خلال اثنى عشر شهراً. (2) خدمات أو تدريبات زيادة. (3) الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً بشرط ألا تجاوز مدة الخصم ثلاثين يوماً في السنة الواحدة ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ربع المرتب شهرياً بعد الربع الجائز الحجز عليه أو التنازل عنه قانوناً. (4) السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية. (5) خفض الدرجة بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم. (6) الفصل من الخدمة دون الحرمان من المعاش أو المكافأة. (7) الفصل من الخدمة مع الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع. ويكون توقيع العقوبات المنصوص عليها في البنود من 1 إلى 6 من سلطة نائب مدير الأمن. وتختص المجالس العسكرية بتوقيع العقوبات المبينة في البنود من 1 إلى 7 ولا توقع أية عقوبة على رجال الخفر إلا بعد سماع أقوالهم وتحقيق دفاعهم ويكون القرار بالعقوبة مسبباً ولمدير الأمن سلطة إلغاء القرار التأديبي الصادر من مرءوسيه أو تعديل العقوبة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار القرار.
المادة (129) : يُنهي مدير الأمن خدمة رجال الخفر النظاميين عند فقدهم أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 125. ويجوز له ذلك إذا تكررت إدانته أمام مجلس عسكري خلال ثلاث سنوات.
المادة (130) : لنواب مديري الأمن وقف رجال الخفر النظاميين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهرين إلا بقرار من مدير الأمن. وعلى الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة الوقف ويترتب على الوقف عن العمل وقف صرف نصف المرتب ابتداءً من تاريخ صدور قرار الوقف ما لم يقرر مُصدِر القرار صرف باقي المرتب فإذا بُرِّئ أو حُفظ التحقيق أو عوقب بالإنذار أو الخدمات الزيادة أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً صُرِفَ إليه ما يكون قد أوقف صرفه فإن عوقب بعقوبة أشد يقرر مُصدِر قرار الوقف أو مده ما يُتَّبع في شأن باقي المرتب الموقوف صرفه.
المادة (131) : يُحتفظ في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على أفراد هيئة الشرطة ويكون الصرف من هذه الحصيلة في أغراض اجتماعية خاصة بهم. ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بتنظيم ذلك.
المادة (132) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية والقوانين المكملة له الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوة نظامية والكونستبلات والمساعدون وضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم.
المادة (133) : تُشكَّل المجالس العسكرية بأمر من وزير الداخلية أو من يُنيبه ويصدق على أحكامها الآمر بالتشكيل وللمجالس العسكرية توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو العقوبات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية.
المادة (134) : يُصدِر وزير الداخلية لائحة بتحديد الرؤساء الذين يفوضهم في توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الجزاءات الإيجازية المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية بالنسبة إلى الكونستبلات والمساعدين والصف والعساكر ورجال الخفر.
المادة (135) : لا تسري القوانين الخاصة بإنشاء النيابة الإدارية على موظفي هيئة الشرطة ويصدر قرار من وزير الداخلية بتنظيم قواعد التحقيق وتعيين من يتولاه معهم من بين موظفي أفراد هيئة الشرطة.
المادة (136) : يُصدِر وزير الداخلية قراراً بتحديد زي وعلامات الرُتب لأفراد هيئة الشرطة بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.
المادة (137) : تسري على رجال الإدارة السابق إدماجهم مع الضباط بمقتضى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة الأحكام الخاصة بالضباط. ويمنحون رتباً نظامية شرفية حتى رتبة لواء طبقاً للمادة 17 من القانون ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية، ولا يجوز بالنسبة إليهم: (1) ارتداء الزي الرسمي. (2) التعيين في الوظائف ذات الصبغة النظامية. (3) الخضوع لقانون الأحكام العسكرية.
المادة (138) : تجوز ترقية الملازمين الذين سبق ترقيتهم من بين المساعدين حتى رتبة نقيب متى بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم في كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم وفق أحكام هذا القانون. ويُسوَّى معاش كل ضابط مرقى من بين المساعدين عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته للخدمة صحياً بقرار من جهة الاختصاص على أساس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته.
المادة (139) : ينقل أفراد هيئة الشرطة كلٌ برتبته أو درجته وأقدميته وفقاً للجدول الخاص بفئته الملحق بهذا القانون حسب الأوضاع المقررة فيه مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 114. ويحتفظ بمواعيد العلاوات الدورية للذين يتقاضون الآن ماهية تقل عن نهاية مربوط رتبهم مع مراعاة أحكام المادة 21.
المادة (140) : يستمر أفراد هيئة الشرطة في تقاضي مرتباتهم الحالية بما فيها إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية وتضم إعانة الغلاء والإعانة الاجتماعية إلى مرتباتهم الأصلية اعتباراً من أول يوليو سنة 1964. وتستهلك العلاوات المضمومة من العلاوات الدورية بواقع نصف العلاوة حتى يتم الاستهلاك. أو يرقى الفرد إلى رتبة أو درجة أعلى.
المادة (141) : أفراد هيئة الشرطة الذين يتقاضون مرتبات تزيد على نهاية المرتبات المقررة لهم بمقتضى هذا القانون يمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصلون عليه في المستقبل من علاوات الترقية.
المادة (142) : يُعفى الصف والعساكر الذين أُلحِقوا بالخدمة قبل 11 سبتمبر سنة 1944 من معرفة القراءة والكتابة ولا تزيد نسبتهم في الترقية عن 20% من الوظائف الخالية في كل درجة حتى درجة رقيب أول مع إعفائهم من الامتحان في القراءة والكتابة. ويجوز مد خدمة الباقين من ضباط الصف والعساكر الذين لا يُجيدون القراءة والكتابة ممن عينوا بعد 11 سبتمبر سنة 1944 إلى الأجل الذي يراه وزير الداخلية بحيث ألا يجاوز عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز تعيين قوات الشرطة في مختلف درجاتهم على اعتمادات الطوارئ وفقاً للنظام الذي يصدر به قرار وزير الداخلية دون التقيد بأحكام القانون.
المادة (143) : يجوز إلحاق المساعدين وضباط الصف والعساكر الحاصلين على الشهادات الإعدادية أو ما يعادلها من رجال الشرطة بمدرسة تأهيل رجال الشرطة وفقاً لقرار وزير الداخلية الذي يصدر لتنظيم ذلك وتسري في شأن مرتباتهم القواعد المنصوص عليها في المادة 114.
المادة (144) : يُحتفظ للقوات المنقولة من سلاح الحدود إلى وزارة الداخلية بنظام معاملتهم المالية من حيث المرتبات والبدلات والعلاوات والترقيات وفقاً لأحكام القانون رقم 168 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له. ويجوز لمن يرغب منهم في أن تكون هذه المعاملة طبقاً لأحكام هذا القانون أن يطلب ذلك كتابةً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. ويُصدِر وزير الداخلية قراراً بترتيب أقدميتهم وقواعد امتحاناتهم ونظام ترقياتهم.
المادة (145) : تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى من أفراد هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة. ويصدر وزير الداخلية قراراً بتشكيل لجنة تختص بالنظر في فحص الحالات التي تقضي بمنح هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها. ويسوى المعاش لمن يصاب بسبب تأدية وظيفته سواء أدت الإصابة إلى عدم اللياقة صحياً أو الوفاة على أساس منحه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو درجته مهما كانت مدة خدمته. وفي حالة الوفاة يُمنح المستحقون عن المتوفى المعاش الذي كان سيصرف لمورثهم.
المادة (146) : يسري على أفراد هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة في قانون نظام العاملين بالدولة وقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة والقوانين المكملة لهما.
المادة (147) : يُلغى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة الشرطة والقوانين المعدلة له.
المادة (148) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات المنفذة لأحكامه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن