بشأن إضافة بعض أحكام للقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953،
وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية،
وعلى القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة () : المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 648 لسنة 1955
عندما عالج القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس موضوع تسوية حالة الضباط المرقين من سلك الكونستابلات بإفساح مجال الترقي بينهم حتى رتبة البكباشي وإحالتهم إلى المعاش عند الترقية لهذه الرتبة ورؤى ضم مدة الخدمة السابقة لهم في حساب المعاش أو المكافأة أو الادخار، كان المقصود بذلك الكونستبلات الذين رقوا إلى رتبة الضباط بعد 11 سبتمبر سنة 1944 تاريخ العمل بالقانون رقم 140 لسنة 1944 السابق على القانون رقم 234 لسنة 1955، وقد جاء ذلك واضحا في المذكرة الإيضاحية للقانون الأخير- إلا أن عند صياغة مشروع هذا القانون عزلت الفقرة الخاصة بضم مدة الخدمة السابقة في حساب المعاش وجعلت مادة مستقلة برقم 105 من القانون المشار إليه فورد حكمها عاما يستفاد منه أنه يسري على جميع الضباط المرقين من بين الكونستبلات سواء أكانت ترقيتهم قبل العمل بالقانون رقم 140 لسنة أو بعد ذلك، مع أن القانون رقم 234 لسنة 1955 لم يهدف أصلا إلى ضم مدة الخدمة التي قضاها الضباط المرقون من بين الكونستبلات قبل العمل بالقانون رقم 140 لسنة 1944 في حساب المعاش والمكافأة.
لذلك رؤى تعديل نص المادة 105 من القانون رقم 234 لسنة 1955 بما يؤكد أن حساب المدة التي قضاها الضباط المرقون من بين الكونستبلات في المعاش أو المكافأة أو صندوق الادخار إنما يقتصر على حالات الضباط المرقين بعد 11 سبتمبر سنة 1944.
ولما كانت المادة 118 من القانون تحديد قواعد ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى - وقد تقف هذه القواعد حائلا أمام مكافأة من يقوم من هؤلاء بخدمات ممتازة تشجيعا لهم على التفاني في أداء الخدمة فقد رؤى إضافة مادة جديدة إلى القانون تجيز لوزير الداخلية استثناء من الأصل المقرر أن يمنح ضابط الصف أو عسكري الدرجة الأولى درجة أعلى قد تصل إلى درجة الصول الممتاز وذلك إذا قام بخدمات ممتازة.
ويلاحظ أن المادة المقترح إضافتها تتضمن استثناء من حكم المادة 118 المشار إليها كما تتضمن استثناء أيضا من حكم المادة 119 التي تحدد المختصين بإصدار قرار ترقية ضابط الصف وعسكري الدرجة الأولى وليس من بينهم وزير الداخلية.
ولذلك رؤى إضافة المادة المذكورة عقب المادة 119 مع النص على إنها استثناء من أحكام المادتين 118 و119 من القانون.
ويتشرف وزير الداخلية بعرض هذا المشروع على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليه وإصداره،
وزير الداخلية
المادة (1) : يستبدل بالمادة 105 من القانون رقم 234 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"تحسب في المعاش أو المكافأة أو صندوق الادخار المدة التي قضاها في سلك الكونستابلات، الضباط المرقون من بين الكونستابلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944".
المادة (2) : تضاف مادة جديدة إلى القانون المشار إليه برقم 119 مكررا ويكون نصها كالآتي:
"استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لوزير الداخلية أن يمنح ضابط الصف أو العسكري الدرجة الأولى، درجة أعلى حتى درجة الصول الممتاز إذا قام بخدمات ممتازة".
المادة (3) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية - عدا المادة الأولى منه فيعمل بها اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 234 لسنة 1955،
التوقيع : مجلس الوزراء