تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى القرار الصادر في 17 من نوفمبر سنة 1954 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس الجمهورية، وعلى القانون رقم 140 لسنة 1944 بنظام هيئات البوليس واختصاصاتها والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 بنظام وكلاء الوزارات الدائمين والقوانين المعدلة له، وعلى لائحة السجون، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير الداخلية،
المادة () : الجدول حرف (ج) الخاص بوظائف قوات البوليس
المادة () : كادر الراتب والدرجات لهيئة البوليس
المادة () : الدرجة المرتب العلاوة ملاحظات جنيه جنيه كونستابل 108- 168 12 كل سنتين كونستابل ممتاز 180- 252 18 كل سنتين (الترقية لهذه الدرجة بعد أربع سنوات) صول 108- 132 12 كل سنتين صول ممتاز 144- 388 24 كل سنتين (الترقية لهذه الدرجة بعد أربع سنوات)
المادة (1) : البوليس هيئة مدنية نظامية تابعة لوزارة الداخلية وتؤلف من: (1) ضباط البوليس. (2) الكونستبلات والصولات. (3) ضباط الصف وعساكر البوليس. (4) رجال الخفر النظاميين.
المادة (2) : تنقسم وظائف هيئة البوليس إلى ثلاث فئات: (أولاً) عالية وهي وظائف الضباط. (ثانياً) متوسطة وهي وظائف الكونستبلات والصولات. (ثالثاً) قوات البوليس وتشمل ضباط الصف والعساكر ورجال الخفر النظاميين.
المادة (3) : تختص هيئة البوليس بالمحافظة على النظام والأمن العام وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من تكاليف.
المادة (4) : يتولى المحافظون والمديرون والحكمدارون ورؤساء الوحدات النظامية ومأمورو المراكز والأقسام والبنادر, رياسة البوليس كل منهم في حدود اختصاصه.
المادة (5) : لرجل البوليس استعمال القوة دون استعمال السلاح بالقدر اللازم لأداء واجبه بشرط أن تكون هي الوسيلة الوحيدة لذلك.
المادة (6) : لرجل البوليس استعمال السلاح في الأحوال الآتية: أولا- للقبض على: (1) محكوم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر إذا قاوم أو حاول الهرب. (2) متهم بجناية أو متلبس بجنحة يجوز فيها القبض أو متهم صدر أمر بالقبض عليه إذا قاوم أو حاول الهرب. ثانيا- عند حراسة المسجونين في الأحوال وبالشروط المنصوص عليها في المادة 121 من لائحة السجون المشار إليها. ثالثا- لفض التجمهر أو التظاهر الذي يحدث من خمسة أشخاص على الأقل إذا عرض الأمن العام للخطر وذلك بعد إنذار المتجمهرين بالتفرق ويصدر الأمر باستعمال السلاح في هذه الحالة من رئيس تجب طاعته. ويراعى في جميع الأحوال السابقة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الأغراض السالفة. ويبدأ رجال البوليس بالإنذار إلى أنه سيطلق النار ثم يلجأ بعد ذلك إلى إطلاق النار في الساقين. وتعين بقرار من وزير الداخلية الوسائل التي يمكن استخدامها في جميع الحالات قبل إطلاق النار وكيفية توجيه الإنذار.
المادة (7) : يؤلف المجلس الأعلى للبوليس من: (1) وكيل وزارة الداخلية الدائم ... ... ... ... رئيساً (2) وكلاء وزارة الداخلية ووكلائها المساعدين ... ... .. رئيسا (3) مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع المختص ... أعضاء (4) مدير عام مصلحة الأمن العام ... ... ... .. أعضاء (5) مدير عام مصلحة البوليس ... ... ... . أعضاء (6) مدير عام إدارة التفتيش العام ... ... ... أعضاء (7) مدير عام كلية البوليس ... ... ... ... .... .... أعضاء وفي حالة غياب الرئيس يتولى رياسة المجلس أقدم وكلاء الوزارة. وينعقد المجلس بدعوة من الرئيس. وتعتبر اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. ويتولى سكرتيرية المجلس مدير إدارة كاتم أسرار وزارة الداخلية. ويصدر المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة. وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء وجب عليه التنحي.
المادة (8) : يختص المجلس الأعلى للبوليس علاوة على ما هو مبين في هذا القانون بالنظر في المسائل التي يرى الوزير عرضها عليه أو التي يقترحها أحد أعضائه بموافقة الرئيس على أن تقدم هذه الاقتراحات كتابةً قبل تاريخ انعقاد المجلس بسبعة أيام على الأقل.
المادة (9) : تعتبر قرارات المجلس الأعلى للبوليس نافذة من تاريخ صدورها بشرط اعتمادها من الوزير أو إذا لم يعترض عليها كتابةً اعتراضاً مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضها عليه. فإذا اعترض الوزير عليها كلها أو بعضها أعاد ما اعترض عليه منها إلى المجلس لإعادة النظر فيه خلال مدة يحددها. فإذا أصر المجلس على رأيه أصدر الوزير قراره على الوجه الذي يراه ويعتبر هذا القرار نهائياً.
المادة (10) : الرتب النظامية لضباط البوليس هي: ملازم ثان بكباشي ملازم أول قائمقام يوزباشي أميرالاي صاغ لواء
المادة (11) : يعين الضابط لأول مرة في رتبة ملازم ثان بصفة مؤقتة تحت الاختبار مدة سنة. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للبوليس مد مدة الاختبار بالنسبة إلى من لم تثبت صلاحيته بما لا يجاوز سنة أخرى. ويعتبر تعيين من ثبتت صلاحيته في الحالتين السابقتين نهائياً ويمنح رتبة ملازم أول. وتحدد أقدمية الضابط من تاريخ تعيينه تحت الاختبار. ويفصل من يثبت عدم صلاحيته.
المادة (12) : يكون تعيين الضباط في الوظائف المبينة فيما بعد بقرار من مجلس الوزراء. (1) وكيل الوزارة الدائم. (2) وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون. (3) رؤساء المصالح ومديرو العموم. (4) المحافظون والمديرون. ويكون التعيين في الوظائف الأخرى الداخلة ضمن هيئة البوليس بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (13) : تعتبر الأقدمية في الدرجة أو الرتبة من تاريخ التعيين فيها أو الترقية إليها فإذا اشتمل قرار على تعيين أو ترقية أكثر من ضابط في درجة أو رتبة واحدة اعتبرت الأقدمية كما يأتي: (أ) إذا كان القرار متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الدرجة أو الرتبة السابقة. (ب) إذا كان القرار متضمنا تعييناً اعتبرت الأقدمية على أساس ترتيب التخرج والنجاح. أما الضباط الذين عينوا عند تخرجهم في كلية البوليس في وظائف خارج هيئة البوليس والضباط الذين نقلوا من هيئة البوليس فتحدد أقدميتهم عند إلحاقهم بإحدى وظائف هيئة البوليس أو عودتهم إليها حسب أقدميتهم بين أقرانهم.
المادة (14) : لا يعين في الوظائف المبينة فيما بعد إلا من بين ضباط البوليس: (1) وكيل الوزارة الدائم. واستثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 137 لسنة 1952 المشار إليه يجوز أن يعفى من يعين في هذه الوظيفة من شرط الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما. (2) وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون. (3) رؤساء المصالح ووكلاؤهم وجميع الوظائف المقرر لها في الميزانية ضمن هيئة البوليس مدير عام "أ". (4) المحافظون والمديرون. (5) حكمدارو البوليس ورؤساء الوحدات النظامية ووكلائهم ومساعدوهم ومفتشو البوليس. (6) السكرتيرون العاملون بالمحافظات والمديريات. (7) مفتشو إدارة التفتيش العام. (8) مديرو ورؤساء ووكلاء الإدارات والأقسام بمصلحتي الأمن العام والبوليس. (9) مدير ووكيل كل من إدارتي المباحث العامة وكاتم أسرار الوزارة. (10) مفتشو الضبط ووكلاؤهم. (11) مأمورو المراكز والأقسام والبنادر ونوابهم ووكلاؤهم ومعاونو وملاحظو البوليس. (12) الوظائف البوليسية بطبيعتها. (13) الوظائف التي يقرر وزير الداخلية إدخالها ضمن وظائف هيئة البوليس بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (15) : يمنح الضابط عند التعيين أول مربوط رتبته أو المربوط الثابت على الوجه الوارد بجدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق ويستحق راتبه من تاريخ تسلمه للعمل.
المادة (16) : ينشأ لكل ضابط ملف مستقل يلحق بملف الخدمة تودع فيه الأوراق المتضمنة البيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلاً بوظيفته كما تودع فيه الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية السرية المقدمة عنه. وكذلك يودع هذا الملف كل ما يثبت جديته من الشكاوى المقدمة ضد الضابط بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها وموافقة المجلس الأعلى للبوليس على إيداعها.
المادة (17) : تكتب التقارير السنوية السرية على النموذج وبحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس. وتعرض هذه التقارير على الرئيس المحلي ثم على رئيس المصلحة المختص لاعتمادها فإذا كان التقرير في غير صالح الضباط أعلن بمضمونه ليبدي ملاحظاته عليه وتبحث هذه الملاحظات ثم يعرض التقرير والملاحظات ونتيجة بحثها على المجلس الأعلى للبوليس ليبدي فيها رأيه وله في سبيل ذلك أن يستدعي الضابط لسماع أقواله.
المادة (18) : تقدر كفاية الضابط بدرجات نهايتها القصوى مائة درجة ويعتبر الضابط ضعيفاً إذا لم يحصل على أربعين درجة على الأقل.
المادة (19) : تكون الترقية من رتبة أو درجة إلى الرتبة أو الدرجة التي تليها مباشرة. وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة حتى رتبة أميرالاي أما الترقية إلى رتبة لواء فتكون بالاختيار المطلق ومن لا يشمله الاختيار يرقى إلى رتبة لواء ويحال إلى المعاش مع تسوية معاشه على أساس مربوط رتبة لواء وإضافة المدة الباقية له في الخدمة في حساب المعاش بشرط ألا تجاوز سنتين فإذا كان غير مثبت تدفع له الحكومة ما يعادل قيمة اشتراكها في صندوق الادخار مع فائدته المقررة كما لو بقى في الخدمة وذلك عن المدة التي تضاف إلى مدة خدمته. أما الترقية إلى درجة مدير عام (أ) لما فوقها فتكون بالاختيار المطلق.
المادة (20) : يحتفظ للضابط الذي تسري عليه أحكام الفقرة 2 من المادة 13 بدرجته أو برتبته التي حصل عليها وقت التحاقه أو إعادته إلى هيئة البوليس بصفة شخصية إذا كانت هذه الدرجة أو الرتبة أعلى من درجات أو رتب زملائه وتوقف ترقيته إلى أن يحل دوره في الترقية بحسب أقدميته بين زملائه في ترتيب التخرج.
المادة (21) : لا يجوز تخطي الضابط في الترقية عند حلول دوره إلا بقرار مسبب من المجلس الأعلى للبوليس بعد سماع أقواله أمام المجلس وذلك في كل مرة يحصل فيها التخطي. فإذا استمر تخطي الضابط مدة سنتين فعلى المجلس استدعاءه ولفت نظره فإذا انقضت سنة ثالثة وقرر المجلس استمرار تخطيه وجبت إحالته إلى المعاش.
المادة (22) : مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 84 و85 يجوز رد أقدمية الضابط الذي تأخر بسبب تخطيه إذا كان التقريران المقدمان عنه مرة كل ستة أشهر عن السنة التالية لترقيته إلى الرتبة التي سبق تخطيه عند الترقية إليها بدرجة لا تقل عن سبعين في المائة. ولا ينتفع الضابط بهذا الحكم إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته. ولا يجوز رد الأقدمية إذا كان التخطي قد تم قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (23) : يصدر قرار ترقية الضابط من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة (24) : كل ترقية تعطي الضابط الحق في علاوة من علاوات الرتبة المرقى إليها أو بدايتها أيهما أكبر أو مربوطها الثابت وذلك وفقاً لجدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق. وتستحق علاوة الترقية من تاريخ صدور قرار الترقية.
المادة (25) : يمنح الضابط علاوة اعتيادية طبقاً للنظام المقرر بجدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق بحيث لا يجاوز المرتب نهاية مربوط الرتبة.
المادة (26) : تستحق العلاوة الاعتيادية للضابط من أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة وتصرف العلاوات طبقاً للفئات المبينة في جدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق. ولا تغير الترقية موعد العلاوة الاعتيادية ويصدر بمنح العلاوات قرار من المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (27) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار من المجلس الأعلى للبوليس وتأجيل هذه العلاوة يمنع استحقاقها في مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية. أما الحرمان من هذه العلاوة فيسقط حق الضابط فيها.
المادة (28) : يجوز أن يمنح الضابط مكافأة عن الأعمال التي يطلب إليه تأديتها في الأوقات المقررة لراحته ويضع وزير الداخلية بناء على اقتراح المجلس الأعلى للبوليس قواعد منح هذه المكافأة ويحدد المرتبات الإضافية وشروط منحها. ويجوز بقرار من المجلس الأعلى للبوليس منح الضابط مكافأة مالية مقابل خدمات ممتازة أداها أو لإصابته أثناء الخدمة أو بسببها. كما يجوز للمجلس اقتراح منح الضباط أوسمة أو أنواطاً لأعمال ممتازة.
المادة (29) : تجرى حركة تنقلات ضباط البوليس مرة واحدة خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام. ويجوز عند الضرورة إجراء حركة التنقلات أكثر من مرة خلال العام. ويراعى ألا تقل مدة بقاء الضابط حتى رتبة بكباشي في أية محافظة أو مديرية عن ثلاث سنوات متتالية ولا تزيد على خمسة سنوات فيما عدا مديريتي أسيوط وبجرجا فلا تقل المدة فيهما عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات ومديريتي قنا وأسوان فلا تقل المدة فيهما عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين. ويجوز للمجلس الأعلى للبوليس عدم التقيد بهذه المدد مراعاة لمقتضيات المصلحة العامة على أن يكون قراره في ذلك مسبباً في كل حالة.
المادة (30) : لا يجوز نقل الضباط إلى وظيفة خارج هيئة البوليس إلا بعد موافقته كتابة. ولا يجوز نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى رتبتها أقل.
المادة (31) : يجوز ندب الضابط للقيام مؤقتاً بعمل وظيفة إدارية في وزارة الداخلية وفروعها بشرط ألا تقل درجتها عن رتبة وظيفته الأصلية.
المادة (32) : في حالة غياب أحد الضباط المعينين بقرار من مجلس الوزراء يقوم وكيله بأعباء الوظيفة نيابة عنه فإذا لم يكن له وكيل جاز لوزير الداخلية أن يندب ضابطاً آخر يقوم بأعماله مدة لا تجاوز سنة. وفي حالة غياب أحد المحافظين أو المديرين ينوب عنه الحكمدار على ألا تجاوز مدة الأقلية سنة.
المادة (33) : يجوز إعارة الضباط إلى الحكومات والهيئات الوطنية والأجنبية أو الهيئات الدولية. وتدخل مدة الإعارة في حساب المعاش أو المكافأة أو حساب صندوق الادخار والتأمين وفي استحقاق العلاوة والترقية ويحصل عنها من الضباط احتياطي التأمين والمعاش أو صندوق الادخار. ويشترط لإتمام الإعارة موافقته للضباط عليها كتابة. ولا يجوز أن يعار الضابط مدة تزيد على أربع سنوات ما لم يكن ذلك للهيئات الدولية أو الحكومات الأجنبية وبقرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع وزير المالية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط الإعارة وأوضاعها بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (34) : عند إعارة أحد الضباط تبقى وظيفته خالية. ويجوز في أحوال الضرورة شغل الوظيفة برتبتها بناء على اقتراح المجلس الأعلى للبوليس وعند عودة الضابط المعار يشغل الوظيفة الخالية من رتبته أو يشغل وظيفته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته في أول وظيفة تخلو من رتبته.
المادة (35) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس إيفاد الضباط في بعثات دراسية المدة التي يحددها وتدخل مدة البعثة في حساب المعاش أو صندوق الادخار والتأمين وفي استحقاق العلاوة والترقية ويحصل عنها من الضباط احتياطي التأمين والمعاش أو صندوق الادخار.
المادة (36) : لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس منح إجازة دراسية للضباط بمرتب أو بغير مرتب مدة لا تجاوز أربع سنوات. وتدخل مدد الإجازات الدراسية في حساب المعاش أو صندوق الادخار والتأمين وفي استحقاق العلاوة والترقية ويحصل عنها من الضابط احتياطي التأمين والمعاش أو صندوق الادخار.
المادة (37) : للضابط الحق في استرداد المصروفات التي يتكبدها في سبيل الانتقال لتأدية مهمة حكومية وله الحق في راتب بدل السفر مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي. وتصرف مصاريف الانتقال وبدل السفر بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد الاتفاق مع وزير المالية والاقتصاد.
المادة (38) : يستحق الضابط مصروفات نقل له ولعائلته ومتاعه في الأحوال الآتية: (1) عند التعيين لأول مرة في الخدمة. (2) عند النقل من جهة إلى أخرى. (3) عند الإحالة إلى الاحتياط أو انتهاء الخدمة لأسباب غير الاستقالة أو سوء السلوك أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو فقد الجنسية المصرية أو الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. وتصرف هذه المصروفات على الوجه وبالشروط والأوضاع المقررة لسائر موظفي الدولة المدنيين.
المادة (39) : تنقسم الإجازات إلى: (1) أجازة عارضة. (2) أجازة اعتيادية. (3) أجازة مرضية.
المادة (40) : الإجازة العارضة هي التي تكون لسبب طارئ لا يستطيع الضابط معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص له في الغياب. ولا يصح أن يجاوز مجموع الإجازات العارضة سبعة أيام خلال السنة. ولا تكون الإجازة العارضة لأكثر من يومين في المرة الواحدة ويسقط حق الضباط فيها بانقضاء السنة. كما لا يجوز أن تتصل الإجازة العارضة بإجازة من أي نوع آخر ما لم يوافق رئيس المصلحة على ذلك.
المادة (41) : مدة الأجازة الاعتيادية شهر ونصف في السنة سواء قضيت داخل البلاد أو خارجها فإذا بلغ الضابط سن الخمسين أو كان يعمل بإحدى مديريات أسيوط أو جرجا أو قنا أو أسوان جاز له الحصول على أجازة سنوية مقدارها شهران في الداخل أو في الخارج. ويجوز ضم مدة الأجازات الاعتيادية التي بمرتب كامل بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الضابط في سنة واحدة ثلاثة أشهر في الداخل أو في الخارج. وفي حالة المرض للضابط أن يستنفذ متجمد أجازاته الاعتيادية بجانب ما يستحقه من أجازة مرضية بشرط ألا تزيد الأجازة الاعتيادية على ستة أشهر.
المادة (42) : يحدد رئيس المصلحة مدة الأجازة الاعتيادية في الحدود المتقدمة ولا يجوز تقصيرها أو تأجيلها أو إلغاؤها أو قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها ظروف الأمن العام.
المادة (43) : كل ضابط لا يعود إلى عمله بغير مبرر يعد انتهاء مدة أجازته مباشرة يحرم من مرتبه عن مدة غيابه ابتداء من اليوم التالي لليوم الذي انتهت فيه الأجازة مع عدم الإخلال بالمحاكمة التأديبية. ومع ذلك يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة التأخير متى كانت هذه المدة تقل عن خمسة عشر يوماً إذا أبدى الضابط أسباباً معقولة تبرر هذا الغياب وتحسب المدة المتجاوز عنها من نوع الأجازة السابقة وتأخذ حكمها فيما يتعلق بالمرتب حسب الأحوال.
المادة (44) : لا تدخل مدة السفر ذهاباً وإياباً لأداء فريضة الحج في حساب الأجازات التي تمنح للضباط على ألا ينتفع الضابط بهذه المنحة إلا مرة واحدة خلال مدة خدمته وتحسب مدة السفر من يوم مغادرة الميناء المصري حتى يوم الوصول إلى الميناء الحجازي وبالعكس.
المادة (45) : تكون الأجازات الاعتيادية السنوية لضباط كلية البوليس أثناء العطلة الصيفية للكلية وعطلة نصف السنة ويجوز منح هؤلاء الضباط أثناء العام الدراسي أجازة اعتيادية لأداء فريضة الحج وذلك مرة واحدة خلال مدة خدمة الضابط. كما يجوز لأسباب قوية منحهم أجازات اعتيادية أثناء العام الدراسي مدة لا تجاوز أسبوعاً في السنة. وتخصم الأجازات الممنوحة أثناء العام الدراسي من الأجازة الاعتيادية المستحقة للضباط.
المادة (46) : تقتصر الأجازة الاعتيادية في السنة الأولى من خدمة الضابط على خمسة عشر يوماً ولا يمنحها إلا بعد ستة أشهر من تاريخ تعيينه. ويجوز عند الضرورة وبموافقة رئيس المصلحة منح الضباط خلال الأشهر الستة الأولى من خدمته أجازة اعتيادية مدة لا تجاوز أسبوعاً على أن تخصم من الأجازة المستحقة له.
المادة (47) : يستحق للضابط كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) ثلاثة أشهر بمرتب كامل. (2) ثلاثة أشهر بنصف مرتب. (3) ثلاثة أشهر بربع مرتب. وتمنح الإجازة المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص.
المادة (48) : إذا استنفذ الضابط الذي يصاب بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل أجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر أجازاته الاعتيادية يجوز لوزير الداخلية أن يمنحه أجازة استثنائية بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز تسعة أشهر. ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى القومسيون الطبي العام. وبعد أن يستنفذ الضابط هذه الأجازة يستوفي أجازته ذات المرتب المخفض المبينة بالمادة 47. ويفصل الضابط الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع أجازاته السابقة.
المادة (49) : للضابط الحق في أن يطلب تحويل الأجازة المرضية إلى الأجازة الاعتيادية إذا كان له وفر من الأجازات الاعتيادية يسمح بذلك. ولوكيل الوزارة المختص ورؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه أن يرخصوا في أجازات اعتيادية امتدادا لأجازات مرضية.
المادة (50) : استثناء من الأحكام السابقة يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس أن يمنح الضباط أجازة اعتيادية بمرتب كامل زيادة على ما يستحقه من أجازة مدة لا تجاوز شهرين في السنة.
المادة (51) : الضابط المخالط لمريض بمرض معد وترى السلطة الطبية منعه من مزاولة أعمال وظيفته ينقطع عن العمل المدة التي تقررها تلك السلطة ولا تحسب مدة انقطاعه من أجازته ويصرف مرتبه عنها كاملا.
المادة (52) : الضابط الذي يصاب بجرح أو بمرض بسبب أداء وظيفته ويقرر القومسيون الطبي العام مدة لعلاجه يمنح أجازة استثنائية لا تجاوز ستة أشهر يتقاضى مرتبه عنها كاملا ولا تحسب من أجازاته المرضية أو الاعتيادية ويجوز بقرار من وزير الداخلية مد الأجازة الاستثنائية مدة لا تجاوز ستة أشهر أخرى بمرتب كامل. وفي هذه الحالة للضابط مصاريف العلاج بمقتضى المستندات المعتمدة من الجهة الطبية المختصة بعد موافقة وكيل الوزارة المختص.
المادة (53) : يحلف ضباط البوليس عند بدء تعيينهم وقبل مباشرتهم أعمال وظائفهم يميناً أمام وزير الداخلية بأن يؤدوا أعمال وظائفهم بالذمة والصدق.
المادة (54) : تحدد ساعات العمل للضباط بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (55) : يمنح الضابط يوماً واحداً في الأسبوع للراحة يجوز إلغاؤه بأمر من رئيس المصلحة إذا اقتضى صالح الأمن العام.
المادة (56) : يحظر على الضباط سواء أكان في الخدمة العاملة أم في الاحتياط إبداء الآراء السياسية أو الحزبية أو الاشتغال بالسياسة أو الانتماء إلى الأحزاب أو الهيئات أو الجمعيات أو المنظمات ذات المبادئ أو الميول السياسية. كما يحظر عليه الاشتراك في تنظيم اجتماعات حزبية أو دعايات انتخابية ويعتبر الضابط مستقيلاً من الخدمة إذا رشح نفسه لعضوية البرلمان أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية.
المادة (57) : على الضباط أن يقيم في الجهة التي بها مقر وظيفته ولا يجوز أن يقيم بعيداً عنها إلا لأسباب ضرورية يقرها رئيس المصلحة.
المادة (58) : لا يجوز للضابط أن يقضي بمعلومات أو إيضاحات عن المسائل التي ينبغي أن تظل سرية بطبيعتها أو بمقتضى تعليمات خاصة. ويظل الالتزام بالكتمان قائماً ولو بعد انفصال الضابط عن عمله.
المادة (59) : لا يجوز للضابط أن يحتفظ لنفسه بأصل أية ورقة من الأوراق الرسمية ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصياً.
المادة (60) : لا يجوز للضابط أن يؤدي أعمالا للغير بمرتب أو بمكافأة ولو في غير أوقات العمل الرسمية. على أنه يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس أن يأذن للضابط في عمل معين بشرط أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية. ويجوز أن يتولى الضابط بمرتب أو بمكافأة أعمال القوامة والوصاية والوكالة عن الغائبين إذا كان المشمول بالقوامة أو الوصاية أو كان الغائب ممن تربطه به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة. وكذلك يجوز للضابط أن يتولى بمرتب أو بمكافأة الحراسة على الأموال التي يكون شريكاً أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة لمن تربطه به صلة القربى أو النسب لغاية الدرجة الرابعة. وفي جميع الحالات يجب على الضابط إخطار الوزارة أو المصلحة التابع لها بذلك ويحفظ الإخطار في ملف خدمته.
المادة (61) : يحظر على الضباط بالذات أو بالوساطة: (1) أن يشتري عقارات أو منقولات مما تطرحه السلطات الإدارية أو القضائية للبيع في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (2) أن يزاول أعمالا تجارية من أي نوع كان وبوجه خاص أن يكون له أية مصلحة في أعمال أو مقاولات أو مناقصات تتصل بأعمال وظيفته. (3) أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد استغلالها في الدائرة التي يؤدي فيها أعمال وظيفته. (4) أن يشترك في تأسيس الشركات أو أن يقبل عضوية مجالس إدارتها أو أي منصب آخر فيها إلا أن يكون مندوباً عن الحكومة. (5) أن يضارب في البورصات.
المادة (62) : تكون الاختراعات التي يبتكرها الضباط أثناء تأدية أعمال وظيفته أو بسببها ملكاً للدولة في الحالات الآتية: (1) إذا كان الاختراع نتيجة لتجارب رسمية. (2) إذا كان داخلا في نطاق واجبات الوظيفة. (3) إذا كان للاختراع صلة بالشئون العسكرية. وإذا كان الاختراع صالحا للاستغلال المالي يكون للضابط الحق في تعويض يقدر تقديراً عادلاً.
المادة (63) : لا يجوز للضابط أن يوسط أحداً أو يقبل الوساطة في أي شأن خاص بوظيفته ولا يجوز له أن يتوسط لضابط أو لموظف آخر في أي شأن من ذلك.
المادة (64) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الضباط هي: (1) الإنذار. (2) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز شهراً. (3) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تقل عن ستة أشهر. (4) الحرمان من العلاوة. (5) تأخير الأقدمية في الرتبة. (6) الوقف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر. (7) خفض المرتب. (8) خفض الرتبة. (9) خفض المرتب والرتبة معاً. (10) العزل مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو في صندوق الادخار أو مع الحرمان من كل أو بعض المعاش أو المكافأة أو الحق في صندوق الادخار.
المادة (65) : يكون توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة من اختصاص كل من رئيس المصلحة بالنسبة إلى الضباط حتى رتبة قائمقام ووكيل الوزارة المختص بالنسبة إلى الضباط حتى رتبة أميرالاي وذلك بعد سماع أقوال الضابط وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر في هذا الشأن مسبباً ونهائياً. أما للعقوبات الأخرى فلا يجوز توقيعها إلا بقرار من مجلس التأديب وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 27 و83 من هذا القانون.
المادة (66) : يتولى المحاكمة التأديبية للضباط عدا من هم في رتبة لواء مجلس يؤلف من مدير عام مصلحة الأمن العام ومدير عام مصلحة البوليس ونائب من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة بصفة أصلية ومدير عام الإدارة العامة بوزارة الداخلية ثم مدير عام كلية البوليس بصفة احتياطية ويتولى رياسة المجلس أقدم المديرين رتبة.
المادة (67) : في حالة وجود سبب من أسباب التنحي المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة إلى أحد أعضاء المجلس يجب عليه التنحي عن نظر الدعوى التأديبية وللضابط المحال إلى المحاكمة حق طلب تنحيته. ويحل محل العضو المتنحي أحد العضوين الاحتياطيين.
المادة (68) : يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من وكيل الوزارة الدائم ويتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويبلغ الضابط بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل.
المادة (69) : للضابط المحال إلى مجلس التأديب أن يطلع على التحقيقات التي أجريت وعلى جميع الأوراق المتعلقة بها وله أن يأخذ صورة منها كما له أن يطلب ضم التقارير السنوية السرية عن كفايته أو أي أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية وله أن يحضر جلسات المحاكمة وأن يقدم دفاعه شفها أو كتابة وأن يوكل محامياً عنه وللمجلس دائماً الحق في استدعاء الضابط بشخصه.
المادة (70) : لمجلس التأديب أن يأمر باستيفاء التحقيق وله أن يعهد بذلك إلى أحد أعضائه.
المادة (71) : يصدر قرار مجلس التأديب مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ويبلغ للضابط خلال أسبوعين من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه بعلم وصول.
المادة (72) : لا يجوز الطعن في القرار الصادر من مجلس التأديب إلا بطريق الاستئناف ويرفع الاستئناف بتقرير يقدمه الضابط كتابة إلى وكيل الوزارة المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه القرار مسبباً وعلى وكيل الوزارة إبلاغ هذا التقرير إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً. ويعتبر الضابط موقوفاً عن عمله بمجرد صدور قرار مجلس التأديب بفصله من الخدمة إلى أن يصبح القرار نهائياً. وللوزير أيضاً أن يستأنف قرار مجلس التأديب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (73) : يؤلف مجلس التأديب الاستئنافي من وكيل الوزارة المختص وتكون له الرياسة ومن النائب العام أو من ينيبه من المحامين العامين ومن مستشار أو مستشار مساعد من إدارة الفتوى والتشريع المختصة بمجلس الدولة. وفي حالة وجود ما يمنع من تولى وكيل الوزارة المختص رياسة المجلس فالوزير الداخلية أن يندب بدلاً منه وكيل وزارة آخر. ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعا من الضابط وحده.
المادة (74) : يجوز وقف الضابط عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك. ولوكيل الوزارة الدائم أن يقف الضابط من جميع الرتب. ولرؤساء المصالح كل في دائرة اختصاصه أن يقفوا الضابط حتى رتبة القائمقام. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي صدر فيه قرار الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب صرف المرتب كله أو بعضه. فإذا رأي بعد التحقيق الاكتفاء بجزاء إداري بغير إحالة إلى مجلس التأديب أصدر وكيل الوزارة أمراً بصرف مرتبه عن مدة الوقف.
المادة (75) : لمجلس التأديب أن يقرر صرف مرتب الضابط الموقوف عن عمله أثناء مدة الوقف ما لم ينص على خلاف ذلك.
المادة (76) : كل ضابط يحبس حبساً احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي يوقف عن عمله مدة حبسه ولا يصرف إليه مرتبه أثناء وقفه وبعد انتهاء مدة الحبس يقرر وكيل الوزارة الدائم ما يتبع في شأن صرف مرتبه عن مدة الوقف.
المادة (77) : تكون محاكمة الضباط من رتبة لواء فما فوقها أمام مجلس التأديب الأعلى ويؤلف هذا المجلس من: وزير العدل ... ... ... ... ... ... .... رئيساً رئيس محكمة استئناف ... .. .. .. .. أعضاء النائب العام ... ... ... ... أعضاء وكيل وزارة يختارهما مجلس الوزراء ... ... ... .. أعضاء مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشريع المختص ... ... ... أعضاء مندوب يختاره المجلس الأعلى للبوليس من بين أعضائه... ... ... أعضاء
المادة (78) : تكون الإحالة إلى مجلس التأديب الأعلى بقرار من وزير الداخلية يشتمل بياناً كافيا بأوجه الاتهام.
المادة (79) : الجزاءات التي يجوز لمجلس التأديب الأعلى توقيعها هي: (1) اللوم. (2) العزل. (3) العزل مع الحرمان من كل أو بعض الحق في المعاش أو المكافأة أو في صندوق الادخار. وتوقع العقوبتان الأولى والثانية بأغلبية الأصوات أما العقوبة الثالثة فلا توقع إلا بأغلبية خمسة أصوات على الأقل.
المادة (80) : القرار الصادر من مجلس التأديب الأعلى يكون نهائياً.
المادة (81) : تتبع في شأن الضباط المشار إليهم في المادة 77 أحكام المواد 67 و69 و70 و71 و74 و 75 و76.
المادة (82) : يجب أن يشتمل حكم مجلس التأديب القاضي بخفض رتبة الضابط تحديد أقدميته في الرتبة المخفضة.
المادة (83) : في حالة خفض رتبة الضابط لا يجوز النظر في ترقيته قبل انقضاء سنتين من تاريخ خفض رتبته.
المادة (84) : في حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها لا يجوز النظر في ترقية الضابط مدة التأجيل أو الحرمان. وفي حالة تأجيل العلاوة مدة لا تزيد على سنة تحجز الرتبة للضابط إن كان له حق في الترقية إليها. وعند ترقية الضابط تحسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم تؤجل العلاوة.
المادة (85) : يراعى بالنسبة إلى الضابط المحال إلى المحاكمة أو الموقوف عن العمل ما يأتي: (1) لا تجوز ترقيته أثناء مدة الإحالة أو الوقف. (2) إذا ثبت عدم إدانة الضابط وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحل إلى المحاكمة التأديبية.
المادة (85) : لا يترتب على اختصاص مجالس التأديب بنظر المخالفات المالية بمقتضى هذا القانون إخلال بسائر الأحكام والقواعد والإجراءات الأخرى المقررة في شأن المخالفات المالية المنصوص عليها بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 1957.
المادة (86) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس أن يحيل الضباط المعينين في الوظائف المبينة في الفقرة الأولى من المادة 12 إلى الاحتياط. (1) إذا طلبت الوزارة أو الضابط ذلك لأسباب صحية يقرها القومسيون الطبي العام. (2) إذا ثبتت لدى وزير الداخلية لأسباب خطيرة تتعلق بالصالح العام ضرورة ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الاحتياط على ثلاث سنوات يعرض بعدها أمر الضابط على المجلس الأعلى للبوليس ليقرر إحالته إلى المعاش أو إعادته إلى الخدمة العاملة.
المادة (87) : لا يجوز ترقية الضابط أو منحه علاوات خلال مدة الاحتياط.
المادة (88) : عند إعادة الضابط المحال إلى الاحتياط إلى الخدمة العاملة تحدد أقدميته بين زملائه على الوجه الآتي: (أ) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لسبب من الأسباب المبينة في البند (1) من المادة 86 يعاد الضابط إلى أقدميته الأصلية وفي الرتبة التي وصل إليها زملاؤه مع عدم صرف أي فرق من المرتب عن مدة الاحتياط نتيجة للترقية. (ب) إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لسبب من الأسباب المشار إليها في البند (2) من المادة 86 ولم تجاوز مدة إحالته إلى الاحتياط سنة حددت أقدميته على الوجه المبين في البند "أ". أما إذا جاوزت مدة إحالته إلى الاحتياط سنة فيعاد برتبته على أن يوضع أمامه عدد من الضباط مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند إحالته إلى الاحتياط.
المادة (89) : يستحق الضابط المحال إلى الاحتياط ثلثي المرتب إذا لم يجاوز مرتبه ثلاثين جنيها شهرياً فإذا كان المرتب يزيد على ذلك استحق النصف بحد أدنى قدره عشرون جنيها شهرياً. وتحسب مدة الاحتياط من سني الخدمة ويستقطع عنها احتياطي المعاش أو صندوق الادخار والتأمين. ولا يجوز للضابط خلال مدة الاحتياط حمل السلاح وإحرازه دون ترخيص كما لا يجوز له ارتداء الزي الرسمي.
المادة (90) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش عرض طلبه على المجلس الأعلى للبوليس وللمجلس في حالة قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو مكافأته أو استحقاقه في صندوق الادخار على أساس مرتب الرتبة التالية لرتبته مع خصم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة بشرط ألا تجاوز سنتين.
المادة (91) : تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب الآتية: (1) إذا بلغ سن الستين. (2) إذا أمضى في رتبة لواء ثلاث سنوات من تاريخ الترقية إلى هذه الرتبة ويجوز مدها إلى خمس سنوات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس. (3) الإحالة إلى المعاش. (4) الفصل من الخدمة بقرار من مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بالصالح العام أو بقرار تأديبي. (5) الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. (6) عدم اللياقة للخدمة صحياً. (7) الاستقالة. (8) فقد الجنسية المصرية. (9) الوفاة.
المادة (92) : تثبت عدم اللياقة الصحية بقرار من القومسيون الطبي العام بناء على طلب الضابط أو الوزارة. ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازاته المرضية والاعتيادية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلى المعاش دون انتظار أجازاته. وللمجلس الأعلى للبوليس أن يسوي معاشه أو مكافأته أو استحقاقه في صندوق الادخار وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا القانون.
المادة (93) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة 22 من القانون رقم 416 لسنة 1953 بنظام كلية البوليس يجوز للضابط أن يستقيل من الوظيفة وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط ولا تنتهي خدمة الضابط إلا بالقرار الصادر بقبول استقالته ويجب الفصل في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإلا اعتبرت الاستقالة مقبولة. ويجوز خلال هذه المدة تقرير إرجاء قبول الاستقالة لأسباب تتعلق بمصلحة الأمن العام أو بسبب اتخاذ إجراءات تأديبية ضد الضابط. ولا تقبل استقالة الضابط المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية إلا بعد الحكم في الدعوى بغير عقوبة العزل أو الإحالة إلى المعاش. وتعتبر الاستقالة المقترنة بأي قيد أو المعلقة على أي شرط كأن لم تكن.
المادة (94) : يجب على الضابط أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ قرار قبول الاستقالة أو ينقضي الميعاد المبين في المادة السابقة.
المادة (95) : يعتبر الضابط مستقيلاً: (1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ولو كان الانقطاع عقب أجازة مرخص له فيها ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوماً التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول وفي هذه الحالة يجوز لوكيل الوزارة المختص أن يقرر عدم حرمانه من مرتبه عن مدة الانقطاع. فإذا لم يقدم الضابط أسباباً تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل. (2) إذا التحق بالخدمة في حكومة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية وتنتهي خدمته من تاريخ التحاقه بخدمة الحكومة الأجنبية. ولا يعتبر الضابط مستقيلاً في جميع الأحوال إذا اتخذت ضده إجراءات تأديبية خلال الشهر التالي لتركه العمل أو لالتحاقه بالخدمة في الحكومة الأجنبية.
المادة (96) : يجوز إبقاء الضابط بعد انتهاء مدة خدمته مدة لا تجاوز شهراً واحدا لتسليم ما في عهدته. ويجوز مد هذا الميعاد بقرار من وزير الداخلية مدة لا تجاوز شهرين إذا اقتضت الضرورة وتصرف له عن مدة التسليم مكافأة تعادل مرتبه.
المادة (97) : إذا حكم على الضابط بالفصل أو الإحالة إلى المعاش وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم تقرر السلطة التأديبية غير ذلك.
المادة (98) : استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية يسوى معاش الضابط عند الإحالة إلى المعاش على أساس المرتب الذي يتقاضاه فعلا أو يستحقه وفقاً لأحكام هذا القانون عند إحالته إلى المعاش. وتضم لمن تنتهي خدمته من اللواءات وفقاً لأحكام البند 2 من المادة 91 في حساب المعاش أو صندوق الادخار المدة الباقية لبلوغه سن الستين بشرط ألا تجاوز سنتين.
المادة (98) : يسوى معاش كل ضابط مرقى من بين المساعدين عند بلوغه سن الستين أو عدم ثبوت لياقته للخدمة صحيا بقرار من جهة الاختصاص على أساس نهاية مربوط الرتبة التالية.
المادة (99) : تسري على الكونستبلات والصولات فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 16، 17, 18 ومن 24 إلى 31, 33, 37, 38, 42, 44, 49, 51, 52 ومن 54 إلى 63, 84, 85, 92 فقرة 1, 2 ومن 93 إلى 97 على أن يحل رئيس المصلحة محل المجلس الأعلى للبوليس بالنسبة إلى أحكام المادة 16 ومدير عام مصلحة البوليس محل المجلس الأعلى للبوليس بالنسبة إلى أحكام المواد 26, 27, 29 ووكيل الوزارة المختص محل وزير الداخلية بالنسبة إلى أحكام المادة 96
المادة (100) : الدرجات النظامية للكونستبلات والصولات هي: (1) كونستابل. (2) كونستابل ممتاز. (3) صول. (4) صول ممتاز.
المادة (101) : تكون خدمة الكونستبلات والصولات بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ولا يجوز تجديد مدة التطوع إذا كانت درجات التقارير السنوية السرية لكل منهم عن السنتين الأخيرتين أقل من أربعين في المائة.
المادة (102) : يجوز بقرار من وكيل الوزارة المختص ترقية الكونستابل إلى درجة كونستابل ممتاز بعد مضي أربع سنوات من تاريخ التحاقه بالخدمة كما يجوز ترقية الصول إلى درجة صول ممتاز بعد مضي أربع سنوات من تاريخ ترقيته إلى درجة صول بشرط أن تجاوز درجات التقارير السنوية السرية لكل منهما في العامين الأخيرين خمسين في المائة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس أو بعقوبة السجن من مجلس عسكري بسبب ارتكابه فعلاً مخلاً بالشرف أو مشينا للسمعة. وتكون الترقية بحسب الأقدمية. ويجوز منح الصول الممتاز رتبة ملازم ثان الشرفية عند بلوغه سن التقاعد.
المادة (103) : يجوز ترقية الكونستابل الممتاز إلى رتبة ملازم ثان بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس إذا جاوزت درجات تقاريره السنوية السرية عن العامين الأخيرين ستين في المائة ولم يكن قد سبق الحكم عليه بعقوبة الحبس أو بعقوبة السجن من مجلس عسكري لفعل مخل بالشرف أو مشين للسمعة وذلك بالأقدمية فيما بينهم على ألا يزيد مجموع عدد الضباط المرقين من الكونستبلات بعد 11 سبتمبر سنة 1944 في رتب ملازم ثان وملازم أول ويوزباشي وصاغ مجتمعة في أي وقت على خمس وعشرين في المائة من مجموع من عداهم من الضباط في الرتب المذكورة. ويرقى من يحل عليه الدور منهم إلى رتبة بكباشي ويحال إلى المعاش بمجرد ترقيته إلى هذه الرتبة على أن تضم له في حساب المعاش أو صندوق الادخار أو المكافأة المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بشرط ألا تجاوز سنتين. أما كونستابلات المطافي الذين عينوا في أول نوفمبر سنة 1946 في درجة كونستابل ممتاز بمجرد تخرجهم في قسم الكونستبلات فيرقون إلى رتبة ملازم ثان بالشروط والأوضاع المبينة في هذه المادة وتحدد أقدميتهم كما لو كانوا قد حصلوا على رتبة ملازم ثان في أول نوفمبر سنة 1952 أي بعد مضي ست سنوات من تاريخ تعيينهم.
المادة (104) : يجوز ترقية الكونستابل الذي يحصل على الليسانس في الحقوق إلى رتبة ملازم ثان متى توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة عدا شرط الأقدمية. ولا تسري على الضابط الذي يرقى من بين الكونستبلات وهو حاصل على الليسانس أو يحصل عليها وهو ضابط القيود الواردة في تلك المادة فيما يخص النسبة المقررة لترقية الضباط المرقين من بين الكونستبلات والرتبة التي تقف عندها ترقياتهم.
المادة (105) : تحسب في المعاش أو المكافأة أو صندوق الادخار المدة التي قضاها الضباط المرقون من بين الكونستبلات في سلك الكونستبلات.
المادة (106) : تكون الإجازة الاعتيادية للكونستابل أو الصول شهراً في السنة فإذا بلغ سن الخمسين جاز له الحصول على إجازة سنوية مقدارها شهر ونصف. أما الكونستبلات والصولات السودانيون فتكون مدة إجازتهم الاعتيادية شهرين إذا قضوها في الأراضي السودانية. ويجوز ضم مدد الإجازات الاعتيادية التي بمرتب كامل بعضها إلى بعض بشرط ألا تجاوز المدة التي يحصل عليها الكونستابل أو الصول شهرين في السنة الواحدة. كما يجوز في حالة المرض أن يستنفذ متجمد الإجازات الاعتيادية بجانب ما يستحقه من إجازة مرضية بشرط ألا تزيد الإجازة على أربعة أشهر ونصف.
المادة (107) : يستحق كل من الكونستابل والصول كل ثلاث سنوات يقضيها في الخدمة إجازة مرضية على الوجه الآتي: (1) شهران بمرتب كامل. (2) شهران بنصف مرتب. (3) شهران بربع مرتب. وتمنح الإجازات المرضية بناء على قرار من القومسيون الطبي المختص.
المادة (108) : إذا استنفذ الكونستابل أو الصول الذي يصاب بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل إجازاته المرضية ذات المرتب الكامل ومتوفر إجازاته الاعتيادية يجوز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة استثنائية بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز عشرة أشهر. ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى القومسيون الطبي العام. وبعد أن يستنفذ الكونستابل أو الصول هذه الإجازة يستوفى إجازاته ذات المرتب المنخفض المبينة في المادة 107 ويفصل الكونستابل أو الصول الذي لا يعود إلى عمله بعد انتهاء جميع إجازاته السابقة.
المادة (109) : استثناء من الأحكام المتقدمة يجوز لوزير الداخلية أن يمنح الكونستابل أو الصول إجازة اعتيادية بمرتب كامل مدة لا تجاوز شهراً في السنة زيادة على ما يستحقه من إجازات.
المادة (110) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على الكونستابلات والصولات هي: (1) التوبيخ. (2) الإنذار. (3) خدمات زيادة. (4) الحجز بالقشلاق. (5) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً. (6) تأجيل موعد استحقاق العلاوة مدة لا تجاوز ستة أشهر أو الحرمان منها. (7) خفض المرتب. (8) خفض الدرجة. (9) خفض المرتب والدرجة معاً. (10) السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية مع الفصل من الخدمة بالنسبة إلى الكونستبلات والتنزيل إلى درجة عسكري (نفر) بالنسبة إلى الصولات. (11) الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المكافأة أو صندوق الادخار. (12) الفصل من الخدمة مع الحرمان من كل أو بعض المكافأة أو الحق في صندوق الادخار. ويكون من سلطة الرؤساء توقيع الجزاءات وفقاً لجدول الجزاءات المرافق. ولرئيس المصلحة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود 1, 2, 5, 6, 7 ولوكيل الوزارة توقيع الجزاءات المبينة في البنود 8, 9, 11 وللمجالس العسكرية وحدها توقيع عقوبتي السجن والفصل من الخدمة مع الحرمان من كل أو بعض المكافأة أو الحق في صندوق الادخار. ولا يوقع أي جزاء إلا بعد سماع أقوال الكونستابل أو الصول وتكون القرارات التأديبية مسببة ونهائية فيما عدا قرار وكيل الوزارة بالفصل من الخدمة فيجوز للكونستابل أو الصول التظلم منه إلى المجلس الأعلى للبوليس خلال شهر من تاريخ إعلانه به ويكون قرار المجلس الصادر في هذا الشأن نهائياً.
المادة (111) : لوكيل الوزارة ولرئيس المصلحة كل في حدود اختصاصه أن يقف الكونستابل أو الصول عن عمله احتياطياً إذا اقتضت مصلحة التحقيق. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهرين إلا بقرار من وكيل الوزارة المختص ويترتب عل وقف الكونستابل أو الصول عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة كل في حدود اختصاصه صرفه كله أو بعضه.
المادة (112) : لا يجوز ترقية الكونستابل أو الصول إلى درجة أعلى إذا كان قد جوزي بتنزيله إلى درجة أدنى قبل انقضاء ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ تنزيله إلا إذا كان التنزيل بحكم من مجلس عسكري فلا تجوز الترقية إلا بعد ستة أشهر من تاريخ الحكم.
المادة (113) : تنتهي خدمة الكونستابل أو الصول لأحد الأسباب الآتية: (1) بلوغ سن الستين. (2) الفصل من الخدمة بحكم أو بقرار تأديبي. (3) الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف. (4) عدم اللياقة للخدمة صحياً. (5) عدم تجديد التطوع. (6) الاستقالة. (7) فقد الجنسية المصرية. (8) الوفاة.
المادة (114) : تسري على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى فضلاً عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 24, 25, 28, 30, 31, 37, 38, 44, 51, 52, 54 ومن 56 إلى 63, 84, 85, 92 فقرة 1, 2 ومن 93 إلى 97, 112, 113 على أن يحل رئيس المصلحة محل المجلس الأعلى للبوليس بالنسبة إلى أحكام المادة 28 ووكيل الوزارة المختص محل وزير الداخلية بالنسبة إلى أحكام المادة 69
المادة (115) : درجات ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي: عسكري, أومباشي, جاويش, باشجاويش.
المادة (116) : يكون تعيين ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق التطوع مدة خمس سنوات قابلة للتجديد من بين الأفراد الذين أتموا الخدمة الإلزامية بالبوليس أو بالقوات المسلحة. ويشترط في المتطوع: (1) أن يكون مصرياً. (2) أن يكون محمود السيرة. (3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (4) أن يجيد القراءة والكتابة. (5) ألا تقل سنه عن إحدى وعشرون سنة ميلادية. ويلحق المتطوع بإحدى مدارس البوليس فترة تحددها وزارة الداخلية. ويجوز لوزير الداخلية إعفاء المتطوعين الذين يلحقون بخدمة الخيالة والهجانة وقيادة السيارات والموتوسيكلات والميكانيكيون ورجال المطافئ والبحارة والوقادون ومدربو الكلاب البوليسية والموسيقيون والصناع العسكريون ومن في حكمهم من معرفة القراءة والكتابة عند تعيينهم. ولا يجوز نقل أحد من هؤلاء المتطوعين إلى خدمة سائر فروع البوليس إلا إذا جاز امتحاناً في القراءة والكتابة. كما يجوز إعفاء العساكر الذين يعينون في قوات الهجانة والمباحث العامة والجنائية واللاسلكي من شرط إتمام الخدمة الإلزامية. ولا يجوز نقل أحد من هؤلاء المتطوعين إلى خدمة سائر فروع البوليس إلا إذا أتم التدريب عسكرياً.
المادة (117) : يمنح عسكري الدرجة الأولى عند التعيين أول مربوط الدرجة المعين فيها ويستحق مرتبه من تاريخ استلامه العمل.
المادة (117) : يمنح ضباط الصف والعساكر من سائقي السيارات والموتوسكيلات ومدربي الرياضة والوقادين والبحارة والصناع العسكريين الرواتب الإضافية المبينة في الجدول حرف (د) المرافق". ويصدر قرار وزير الداخلية بتحديد وظائف الصناع العسكريين.
المادة (118) : تكون ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق الامتحان مع مراعاة الأقدمية بين الناجحين وخلو سجلات خدمتهم مما يمس الشرف. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز ترقية ضباط الصف والعساكر المذكورين في الفقرة 3 من المادة 116 حتى درجة باشجاويش بشرط نجاحهم في الامتحان الذي يعقد لاختبارهم في مهنهم وخلو سجلات خدمتهم مما يمس الشرف. ويصدر بشروط وقواعد الامتحانات قرار من وزير الداخلية.
المادة (119) : يصدر قرار ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى حتى درجة باشجاويش على الوجه الآتي: (1) في الديوان العام من رؤساء المصالح التي تتبعها هذه القوات. (2) في المحافظات والمديريات والوحدات التي يرأسها حكمدار تكون الترقية بقرار من الحكمدار. (3) في كلية البوليس من كبير المعلمين. (4) في باقي الوحدات من مدير عام مصلحة البوليس. أما الترقية إلى درجة صول فتكون بقرار من وكيل الوزارة المختص بناء على اقتراح مدير عام مصلحة البوليس.
المادة (119) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يجوز لوزير الداخلية أن يمنح ضابط الصف أو العسكري الدرجة الأولى، درجة أعلى حتى درجة الصول الممتاز إذا قام بخدمات ممتازة.
المادة (120) : تستحق العلاوة الاعتيادية لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى من أول مايو التالي لمضي الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة وتصرف العلاوات طبقاً للفئات المبينة في جدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق. لا تغير الترقية موعد العلاوة الاعتيادية. ويصدر قرار منح العلاوة ممن له حق إصدار قرار الترقية على الوجه المبين في المادة 119
المادة (121) : لا يجوز تأجيل العلاوة الاعتيادية أو الحرمان منها إلا بقرار مسبب وتأجيل موعد هذه العلاوة يمنع استحقاقها في مدة التأجيل المبينة في القرار الصادر به ولا يترتب على التأجيل تغيير موعد استحقاق العلاوة التالية.
المادة (122) : الإجازات التي يجوز منحها لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي: (1) إجازة اعتيادية ومرضية بمرتب كامل مدة لا تجاوز شهرا في السنة الواحدة تزداد إلى شهرين بالنسبة إلى ضابط الصف وعساكر الدرجة الأولى السودانيين إذا قضوها في الأراضي السودانية. ولا يجوز ضم مدة هذه الإجازة من سنة إلى أخرى. (2) إجازة مرضية بنصف مرتب مدة لا تجاوز شهرين في السنة ويجوز لرئيس المصلحة مدها بما لا يجاوز شهرين آخرين بربع مرتب.
المادة (123) : استثناء من أحكام البند (1) من المادة السابقة يجوز لضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى الانتفاع في حالة المرض بما يكون لهم من وفر في الإجازات الاعتيادية بحد أقصى قدره تسعون يوماً كل ثلاث سنوات. وإذا استنفذ ضابط الصف أو عسكري الدرجة الأولى الذي يصاب بمرض يحتاج البرء منه إلى علاج طويل إجازاته المبينة بالفقرة السابقة يجوز لوزير الداخلية أن يمنحه إجازة استثنائية بمرتب كامل المدة اللازمة لعلاجه بحيث لا تجاوز سنة. ويرجع في تحديد الأمراض التي من هذا النوع ومدة العلاج إلى القومسيون الطبي العام. وبعد أن يستنفذ ضابط الصف أو عسكري الدرجة الأولى هذه الإجازة الاستثنائية يستوفى إجازاته ذات المرتب المنخفض المبينة بالبند 2 من المادة السابقة.
المادة (124) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى هي: (1) التوبيخ. (2) الإنذار. (3) خدمات زيادة. (4) تدريبات زيادة للعساكر فقط. (5) الحجز بالقشلاق. (6) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً. (7) تأجيل موعد استحقاق العلاوة أو الحرمان منها. (8) خفض المرتب. (9) خفض الدرجة. (10) خفض المرتب والدرجة معاً. (11) السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية مع التنزيل إلى درجة عسكري والحرمان من أول علاوة اعتيادية تستحق بعد الحكم. (12) الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في المكافأة أو صندوق الادخار أو الحرمان من كل أو بعض المكافأة أو الحق في صندوق الادخار.
المادة (125) : لرئيس المصلحة توقيع الجزاءات المنصوص عليها في البنود 1, 2, 6, 7, 8, 12 من المادة السابقة. ويكون توقيع الجزاءات على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى من رؤسائهم وفقاً لجدول الجزاءات المرافق. وتكون قرارات التأديب مسببة ونهائية عدا القرارات الصادرة بالفصل من الخدمة فيجوز التظلم منها إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوعين من تاريخ الإعلان بها ويكون قراره في هذا التظلم نهائياً. ولا توقع أية عقوبة على ضابط الصف وعسكري الدرجة الأولى إلا بعد سماع أقواله. ويحرم ضابط الصف أو العسكري من كل أو بعض مكافأته أو استحقاقه في صندوق الادخار إذا فصل من الخدمة لسوء السلوك أو بمقتضى حكم مجلس عسكري.
المادة (126) : لرؤساء المصالح كل في حدود اختصاصه أن يقف ضابط الصف وعسكري الدرجة الأولى إذا اقتضت مصلحة التحقيق. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهرين إلا بقرار من مدير عام مصلحة البوليس ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر من أصدر قرار الوقف غير ذلك.
المادة (127) : يجوز أن يلحق بخدمة البوليس من يقع عليه الاختيار من بين المستدعين للخدمة العسكرية ويعتبرون عساكر الدرجة الثانية ويخضعون في خدمتهم ومعاملتهم لأحكام قانون الخدمة العسكرية وللقواعد الموضوعة لرجال القوات المسلحة. ويصدر قرار من وزير الداخلية بنظام تدريبهم وتعليمهم وبتعيين الأعمال التي يقومون بها.
المادة (128) : تسري على رجال الخفر النظاميين فضلاً عن الأحكام الآتية: أحكام المواد 37, 38, 44, 51, 52 ومن 56 إلى 63, 92 فقرة 1, 2, 93, 94, 97, 113, 122, 123.
المادة (129) : رجال الخفر النظاميون هم: (1) الخفراء. (2) وكلاء مشايخ الخفراء. (3) مشايخ الخفراء.
المادة (130) : يكون تعيين مشايخ الخفراء ووكلائهم والخفراء النظاميين بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويشترط فيمن يعين خفيراً أن يكون مصرياً حسن السيرة ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف وألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وأن تثبت لياقته للخدمة صحياً. وتكون الأولوية في التعيين: (1) للملمين بالقراءة والكتابة. (2) لمن سبق له الخدمة بالبوليس أو أدى الخدمة الإلزامية بالقوات المسلحة أو بالبوليس وكانت درجة أخلاقه عند فصله لا تقل عن جيدة. ويجوز بقرار من المحافظ أو المدير المختص إعفاؤهم من شرط اللياقة الصحية.
المادة (131) : يعين شيخ الخفراء من بين وكلاء مشايخ الخفراء إن وجد في البلدة وإلا فيعين من بين الخفراء الأكفاء. ويعين وكيل شيخ الخفراء من بين الخفراء الأكفاء بالبلدة, وإذا تعذر شغل وظائف مشايخ الخفراء ووكلائهم من رجال الخفر الموجودين بالبلدة فللمحافظ أو المدير التعيين في هذه الوظائف ممن استوفوا شروط التعيين المبينة في المادة السابقة, بعد أخذ رأي العمدة.
المادة (132) : يمنح شيخ الخفراء ووكيله والخفير النظامي عند التعيين المرتب المقرر لوظيفته على الوجه المبين في جدول الرتب والدرجات والمرتبات المرافق. ويستحق المرتب من تاريخ تسلمه العمل.
المادة (133) : يصدر قرار من وزير الداخلية بنظام تدريب الخفراء النظاميين وتعليمهم.
المادة (134) : يفصل شيخ الخفراء أو وكيله أو الخفير بقرار من المدير إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 130 كما يجوز للمدير فصل أي منهم في إحدى الحالتين الآتيتين: (1) إذا أوقف لاتهامه في جريمة بناء على طلب النيابة العمومية أو نتيجة لحبسه احتياطيا واستمر الوقف مدة تزيد على ثلاثة أشهر. (2) إذا تكررت محاكمته وإدانته أمام مجلس عسكري خلال ثلاث سنوات.
المادة (134) : الجزاءات التي يجوز توقيعها على رجال الخفر النظاميين هي: (1) الإنذار. (2) خدمات أو تدريبات زيادة. (3) الخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً. (4) التنزيل بالنسبة إلى مشايخ الخفراء ووكلائهم. (5) السجن وفقاً لقانون الأحكام العسكرية مع التنزيل إلى درجة خفير. (6) الفصل من الخدمة. ويكون الاختصاص في توقيع الجزاءات المبينة في المادة السابقة على رجال الخفر النظاميين وفقاً لما جاء بجدول الجزاءات المرافق. أما الفصل من الخدمة فيكون من اختصاص الحكمدار والمجالس العسكرية. ويكون القرار الصادر بالعقوبة مسبباً ونهائياً فيما عدا قرار الفصل من الخدمة فيجوز التظلم منه إلى المحافظ أو المدير على أن يتم التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ إعلانه ويكون القرار الصادر في هذا التظلم نهائياً.
المادة (135) : لحكمداري البوليس كل في حدود اختصاصه أن يقف أيا من رجال الخفر النظاميين إذا اقتضت مصلحة التحقيق. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف على شهرين إلا بقرار من المحافظ أو المدير ويترتب على الوقف عدم صرف المرتب ابتداء من تاريخ الوقف ما لم يقرر المحافظ أو المدير غير ذلك.
المادة (136) : يخضع لقانون الأحكام العسكرية الضباط بالنسبة إلى الأعمال المتعلقة بقيادة قوات نظامية والكونستبلات والصولات وضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم.
المادة (137) : تشكل المجالس العسكرية بأمر من وزير الداخلية أو من ينيبه ويصدق على أحكامها الأمر بالتشكيل. ويجوز للمجالس العسكرية توقيع الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون أو الجزاءات المنصوص عليها في قانون الأحكام العسكرية.
المادة (138) : لا تسري أحكام القانون رقم 480 لسنة 1954 الخاص بإنشاء النيابة الإدارية على موظفي هيئة البوليس ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين من يتولى التحقيق معهم من بين موظفي هيئة البوليس.
المادة (139) : تحدد علامات الرتب للضباط كما يحدد زيهم بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس. كما تحدد علامات الدرجات للكونستبلات والصولات وكذلك الزي الخاص بهم بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي مدير عام مصلحة البوليس. أما علامات درجات ضباط الصف والعساكر وكذلك الزي الخاص بهم فيحدد بقرار من وكيل الوزارة المختص بعد أخذ رأي مدير عام مصلحة البوليس. ويحدد وكيل الوزارة المختص الزي الخاص برجال الخفر النظاميين والعلامات المميزة لكل منهم.
المادة (140) : تحل وظيفة سكرتير عام المحافظة أو المديرية محل وظيفة وكيل المحافظة أو المديرية.
المادة (141) : يعتبر ضابطاً وفق أحكام هذا القانون: أولا ً- رجال الإدارة الذين يقرر وزير الداخلية اعتبارهم ضباطاً وفق أحكام المادة 145. ثانيا ً- رجال الإدارة المندمجون مع الضباط وفق أحكام المادة 143.
المادة (142) : يقصد برجال الإدارة في حكم هذا القانون موظفو وزارة الداخلية الذين يشتغلون في تاريخ العمل بهذا القانون وظيفة معاون إدارة أو إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 14.
المادة (143) : يدمج رجال الإدارة مع ضباط البوليس في كشف أقدمية واحد على الأسس الآتية: أولا ً- تعتبر درجة مدير عام (ب) مقابلة لرتبة لواء والدرجة الأولى مقابلة لرتبة أميرالاي والدرجة الثانية مقابلة لرتبة قائمقام والدرجة الثالثة مقابلة لرتبة بكباشي والدرجة الرابعة مقابلة لرتبة صاغ والدرجة الخامسة مقابلة لرتبة يوزباشي والدرجة السادسة مقابلة لرتبة ملازم أول وثان. ثانيا ً- ترتب أقدمية الضابط فيما بينهم على أساس كشوف أقدميتهم الحالية في كل رتبة على حدة. ثالثا ً- ترتب أقدمية رجال الإدارة فيما بينهم على أساس كشوف أقدميتهم الحالية في كل درجة على حدة. رابعاً - يدمج رجال الإدارة من كل درجة مع الضباط في الرتبة المقابلة لهذه الدرجة حسب ترتيب أقدميتهم فيها ويوضعون في كشف أقدمية واحد ويكون توزيع رجال الإدارة في هذا الكشف على أساس نسبتهم العددية إلى الضباط على أن يبدأ الكشف بالنسبة المخصصة للضباط بحيث يوضع عدد من الضباط بقدر نسبتهم يليهم أحد رجال الإدارة المندمجين وهكذا. أما الضباط الذين عينوا في وظائفهم خلال عام 1954 أو بعده فلا يشملهم الإدماج. وتلغى بعد الإدماج الدرجات المدنية المبينة في الفقرة الأولى من هذه المادة. ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتحديد الأقدمية بعد الإدماج.
المادة (144) : تنشر قرارات تحديد الأقدمية بعد الإدماج في الجريدة الرسمية ولكل من شمله الإدماج التظلم من قرار تحديد أقدميته. ويقدم التظلم إلى مجلس البوليس الأعلى خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر وعلى هذا المجلس إصدار قراره في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليه.
المادة (145) : يصدر وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس القرارات المنظمة للتدريب العسكري لرجال الإدارة. ولوزير الداخلية أن يقرر اعتبار من يتم منهم التدريب العسكري بنجاح ضابطاً ويمنحه الرتبة النظامية المقابلة لدرجته ويصرح له في ارتداء الزي الرسمي المقرر لهذه الرتبة.
المادة (146) : يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أن يعتبر ضابطاً أي موظف من موظفي وزارة الداخلية حاصل على شهادة الليسانس في الحقوق لا يسري عليه حكم المادة 142 شغل وظيفة كانت تعتبر قبل تاريخ العمل بهذا القانون من وظائف هيئة البوليس. وتحدد أقدمية الموظف في القرار الصادر باعتباره ضابطاً وفقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 143 كما يجوز لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس نقل أي موظف من رجال الإدارة المندمجين مع الضباط من هيئة البوليس إلى إحدى الوظائف الإدارية التي لا تقل عن درجته إذا طلب الموظف ذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو إذا رأت الوزارة خلال ستين يوماً من هذا التاريخ نقله لأن حالته الصحية لا تمكنه من القيام بأعباء وظيفته أو كانت مصلحة العمل تقتضى ذلك. وتكون القرارات الصادرة في هذا الشأن نهائية.
المادة (147) : تسري على رجال الإدارة المنصوص عليهم في المادة 141 (ثانياً) الأحكام الخاصة بالضباط مع مراعاة ما يأتي: (1) يمنحون رتباً نظامية شرفية مقابلة لدرجاتهم حتى رتبة لواء ويتقاضون المرتبات المقررة للرتب الأصلية. (2) لا يرتدون الزي الرسمي. (3) لا يخضعون لقانون الأحكام العسكرية.
المادة (148) : لا يعين في الوظائف ذات الصبغة النظامية إلا من بين الضباط المنصوص عليهم في البند (1) من المادة الأولى وفي المادة 141 (أولاً).
المادة (149) : تحدد كفاية الضباط والكونستبلات والصولات للترقية خلال العام الأول من تاريخ العمل بهذا القانون طبقاً للتقريرين السريين المقدمين عنهم في السنتين الأخيرتين.
المادة (150) : ينقل الضباط إلى الكادر المبين في الجدول حرف (أ) المرافق كل برتبته وماهيته الحالية حسب الأوضاع المقررة في هذا القانون. ويحتفظ بمواعيد العلاوات الاعتيادية للضباط الذين يتقاضون الآن ماهيات تقل عن نهاية مربوط درجاتهم أو رتبهم الحالية على أن يمنحوا هذه العلاوات من أول مايو التالي لتاريخ استحقاقها. ومن كان منهم بمربوط ثابت أو بلغ نهاية مربوط درجته أو رتبته الحالية فيمنح علاوة اعتيادية من أول مايو سنة 1955 إذا كانت درجته أو رتبته قد أصبحت ذات مربوط ابتدائي ونهائي أو إذا أصبح مربوطها النهائي يجاوز ما كان عليه قبل العمل بهذا القانون بشرط أن يكون قد مضى عليه في أول مايو المذكور سنتان من تاريخ منحه آخر علاوة اعتيادية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 25 ويعتبر تاريخ منح هذه العلاوات أساساً لبدء فترة العلاوات التالية.
المادة (151) : يجوز إبقاء من يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة 12 من القانون المشار إليه إلى سن الستين وذلك بما لا يجاوز ثلث عدد هذه الوظائف على أن يدخل ضمن هذه النسبة مديرو العموم "أ" الحاليون وذلك بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس.
المادة (151) : استثناء من أحكام البند 2 من المادة 91 تنتهي خدمة مديري العموم (ب) الحاليين بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ويسوى معاشهم على أساس مربوط درجة مدير عام (أ). كما تنتهي خدمة كل من رقي إلى رتبة لواء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ ترقيته إلى هذه الرتبة. وتضم لكل منهما في حساب المعاش المدة الباقية لبلوغه سن الستين بشرط ألا تجاوز سنتين.
المادة (152) : يبقى الضباط الذين رقوا من بين الصولات في رتبهم الحالية حتى رتبة ملازم أول مع وضعهم في كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم وفق أحكام هذا القانون.
المادة (153) : يجوز ترقية الصولات الحاليين إلى درجة صول ممتاز إذا كانوا قد أمضوا في تاريخ العمل بهذا القانون أربع سنوات متى توافرت شروط الترقية المنصوص عليها في المادة 102.
المادة (154) : يعفى ضباط الصف والعساكر الذين ألحقوا بخدمة البوليس قبل 11 سبتمبر سنة 1944 وما زالوا في الخدمة من معرفة القراءة والكتابة.
المادة (155) : استثناء من أحكام المادة 116 يجوز تجديد تطوع ضابط الصف والعساكر الذين لا يجيدون القراءة والكتابة ممن عينوا بعد 11 سبتمبر سنة 1944 وما زالوا في الخدمة المدة التي تراها وزارة الداخلية بحيث لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (156) : لا يجوز أن تجاوز ترقيات ضباط الصف والعساكر الذين عينوا قبل 11 سبتمبر سنة 1944 ولا يجيدون القراءة والكتابة درجة باشجاويش وتكون ترقيتهم في حدود 20% من الوظائف الخالية في كل درجة مع إعفائهم من الامتحان في القراءة والكتابة.
المادة (157) : استثناء من أحكام المادة 116 يجوز لوزير الداخلية خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون تعيين عساكر الدرجة الأولى للخدمة في المطافئ والموسيقى إذا كانوا لم يتموا الخدمة الإلزامية. وتسري على هؤلاء الحكام الخاصة بالعساكر المعينين قبل 11 سبتمبر سنة 1944.
المادة (158) : ينقل الكونستبلات والصولات وضباط الصف والعساكر كل بماهيته الحالية إلى الدرجات المقابلة لدرجاتهم في الكادر المبين في الجدولين (ب وج) المرافقين ويسري عليهم حكم المادة 150 فيما يخص العلاوات.
المادة (158) : تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من ضباط أو أفراد هيئة البوليس أثناء العمليات الحربية أو بسببها القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة.
المادة (159) : يلغى القانون رقم 140 لسنة 1944 المشار إليه كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (160) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ولوزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له ويعمل به من أول مايو سنة 1955.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن