تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 124 لسنة 1957 كشف التطبيق العملي للقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس والقوانين المعدلة له عن أن بعض مواده تحتاج إلى تعديل يساير مقتضيات الصالح العام ويتمشى مع المبادئ التي طرأت على قانون نظام موظفي الدولة. وتحقيقا لهذا الغرض رؤى تعديل الفقرة الأولى من المادة 17 من القانون المشار إليه بحيث تقصر كتابة التقارير السنوية السرية للضباط حتى رتبة البكباشي إذ أن هذه الدرجة تعادل طبقا للمادة 143 من القانون المذكور الدرجة الثالثة وهي أعلى درجة يكتب لمن يشغلها تقارير سنوية وفقا للقانون العام لموظفي الدولة (المادة 30 منه). كما رؤى تعديل المادة 19 تعديلا بمقتضاه تصبح ترقية الأميرالاي الذي يترك عند الترقية إلى رتبة اللواء جوازية بعد أن كانت حتمية وذلك لأن تصميم الترقية كان يشمل الصالح وغير الصالح لشغل رتبة اللواء حسب الأوضاع التي تمليها حكم المادة 19 والتي تقضي بإحالة من يترك في هذه الترقية إلى المعاش، وقد قصد بتعديل النص قصر هذه الميزة على الأميرالاي الذي كانت تسمح حالته بترقيته لولا وجود من هو أفضل منه لشغل الرتبة الحالية. وقد عدلت المادة 65 بحيث خولت للوزير سلطة توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما وأجازت له إلغاء هذه العقوبة أو تخفيضها أو تشديدها إن كانت صادرة من وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة وذلك خلال شهر من تاريخ إصدار القرار وبذلك اختط المشروع طريقا وسطا بين ما كان عليه الحال في حكم النص القائم وبين ما أتى به حكم قانون موظفي الدولة بالتعديل الذي أدخل على المادة 85 وبالقانون رقم 73 لسنة 1957 حيث لم يأخذ المشروع بجواز الخصم لمدة الخمس والأربعين يوما المنصوص عليها حسب التعديل المشار إليه اكتفاء بمدة الخمسة عشر يوما الذي يتضمنها النص الأصلي وذلك لاعتبارات مرتبطة بطبيعة وظيفة ضباط البوليس. ولما كانت المادة 74 لم تتعرض لمركز الضابط الذي انتهت مدة وقفه كما أنها لم تتناول الجهة المختصة بصرف المرتب بعد انتهاء مدة الوقف فضلا عن أنها لم تتكلم عن الحالة التي يسكت فيها مجلس التأديب عن بيان ما يتبع في شأن مرتب الضابط عن مدة وقفه. لذلك رؤى في المشروع تعديل تلك المادة بحيث تتسع لتشمل هذه الحالات، فقضت بأنه على الموظف الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه كما نصت على أن وكيل الوزارة هو الجهة المختصة بتقرير ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف أن رأى الاكتفاء بالجزاء الإداري أو كانت مدة الوقف لا تزيد عن ثلاثة أشهر أما عدا ذلك فالاختصاص يكون لمجلس التأديب فإن لم يقرر المجلس ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف استحق الضابط مرتبه إن كان الحكم بالبراءة ولا يستحق شيئا إن قضى بالإدانة. ونص البند (2) من المادة 91 على إنهاء مدة خدمة الضابط إذا أمضى في رتبة اللواء سنتين بعد أن كانت ثلاث سنوات وأجاز مد مدة خدمته لمدة أقصاها ثلاث سنوات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس بحيث لا تتجاوز مدة الخدمة أصلا وامتدادها خمس سنوات ما لم يبلغ سن المعاش قبل ذلك وبهذا تتاح الفرصة للوزير لاختيار أكثر الضباط امتيازا باستبقائهم في وظائفهم لمدد مختلفة لا تجاوز في مجموعها خمس سنوات. وقد رؤى تعديل المادة 99 من القانون بإضافة حكم المادة 76 الخاصة بحبس الضابط احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائي إلى المواد التي تسري على الكونستبلات والصولات على أن يحل مدير عام مصلحة البوليس محل وكيل الوزارة وذلك لنفس الحكمة التي وضعت من أجلها المادة 76. كما رؤى إضافة المادة 76 المشار إليها إلى المواد التي أوردتها المادة 114 الخاصة بضباط الصف والعساكر اتساقا للتشريع وبذلك تتم التسوية في المعاملة بين الضباط والكونستبلات والصولات وضباط الصف والعساكر في هذه الحالة لعدم وجود ما يبرر التفرقة بينهما. وقد عدلت المادة 116 في فقراتها الأولى والرابعة والسادسة بحيث جعلت تعيين ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى من بين الأفراد الذين أتموا الخدمة الإلزامية بالبوليس أو مصلحة السجون أو القوات المسلحة وذلك بعد أن ضمت مصلحة السجون إلى وزارة الداخلية وإعفاء مدربي الرياضة من شرط معرفة القراءة والكتابة عند تعيينهم وكذلك من شرط إتمام الخدمة الإلزامية - كما يعفى من هذا الشرط الأخير البحارة والوقادون والسائقون والصناع العسكريون. ونصت المادة 118 على أن ترقية ضباط الصف والعساكر تكون بطريق الامتحان حسب تاريخ أدائه ووفقا لترتيب الممتحن فيه مع مراعاة سجل خدمته وبذلك أصبحت الترقية إلى الدرجة الأعلى منوطة بالامتحان ومتوقفة على مدى استيعاب الممتحن لمعلوماته وقدرته على شغل هذه الوظيفة لإزكاء روح التنافس بين تلك الفئة واختيار أصلح العناصر للترقية، وهذا هو نفس الوضع الذي تسير عليه الوزارة الآن ويترتب على ذلك التعديل أن ارتفع التناقض بين نص القانون وما جرى عليه العمل بقرار وزير الداخلية رقم 367 لسنة 1955 وجعل للنص أثر رجعي يصحح كافة تصرفات الوزارة وقرارات الترقية التي صدرت في هذا الشأن. وقضت الفقرة الأخيرة من المادة 125 بحرمان ضابط أو العسكري من مكافأته أو استحقاقه وصندوق الادخار إذا فصل من الخدمة لسوء السلوك ما لم يقض القرار أو الحكم الصادر بالفصل بغير ذلك، وبهذا أزيل اللبس الذي قد يثار عند سكوت المجلس العسكري من التعرض للمكافأة. وبما أن المادة 128 التي حددت المواد التي تسري أحكامها على رجال الخفر النظاميين لم تتناول المادة 28 الخاصة بالمكافآت التي تمنح للضابط مقابل خدمات ممتازة أداها أو لإصابته أثناء الخدمة أو بسببها فقد نص المشروع تشجيعا لرجال الخفر على سريان حكم تلك المادة عليهم على أن يحل رئيس المصلحة محل المجلس الأعلى للبوليس كما أضيفت إلى المادة 128 حكم المادة 76 سالفة الذكر وللاعتبارات نفسها المنوه عنها آنفا. ونظرا لإلغاء درجة مدير عام (أ) فقد رؤى تعديل المادة 151 بالنص على إنهاء خدمة مديري العموم (ب) الحاليين الذين عينوا في وظائفهم قبل صدور القانون 234 لسنة 1955 بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به ويسوى معاشه على أساس أقصى مربوط رتبة اللواء. ولما كان القانون رقم 73 لسنة 1957 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة قد صدر بإلغاء القانون رقم 132 لسنة 1952 بإنشاء مجلس تأديبي لمحاكمة الموظفين المسئولين عن المخالفات المالية بعد أن تقل أحكام المخالفات المالية وقواعد التأديب عنها وإجراءاتها - السارية على جميع طوائف موظفي الدولة باستثناء الوزراء ونواب الوزراء - إلى موضعها في القانون رقم 210 لسنة 1951 فقد رئي لذلك وبالملائمة لتشكيل مجالس التأديب المختصة بمحاكمة ضباط البوليس تبعا لدرجاتهم عن المخالفات الإدارية ألا يخالف عنها تشكيل المجالس المختصة بمحاكمتهم عن المخالفات المالية على أن يكون ديوان المحاسبة ممثلا بأحد أعضائه في هيئة المحاكمة. وتحقيقا لذلك تضمنت المادة الثانية إضافة فقرة أخيرة بذلك إلى كل من المواد 66 و73 و77 وأنه وإن كان واضحا أن هذه النصوص المضافة إنما وضعت على سبيل الاستثناء من قواعد المحاكمة عن المخالفات المالية التي استنها القانون رقم 73 لسنة 1957 لتسري على جميع طوائف الموظفين - على ما تقدم - إلا أنه قطعا لكل تأويل رئي النص صراحة بمادة جديدة برقم 85 مكررا على أن اختصاص مجالس التأديب المشار إليها بنظر المخالفات المالية بموجب هذا القانون لا يترتب عليه إخلال بسائر الأحكام والقواعد والإجراءات المقررة في شأن المخالفات المالية المنصوص عليها بالقانون رقم 210 لسنة 1951 المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 1957 ولذلك توكيدا لسريان هذه الأحكام والقواعد والإجراءات على المخالفات المالية التي تقع من ضباط البوليس كسريانها على غيرهم من الموظفين على اختلاف طوائفهم. ولما كانت المادة 85 من القانون وتنص على أنه لا يجوز ترقية الضابط المحال إلى المحاكمة أو الموقوف عن العمل أثناء الإحالة أو الوقف فإذا ثبت عدم إدانة الضابط وجب عند ترقيته احتساب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من التاريخ الذي كانت تتم فيه الترقية لو لم يوقف أو يحل إلى المحاكمة التأديبية وقد يحدث أن يوقع مجلس التأديب عقوبة الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز خمسة عشر يوما وهما عقوبتان مقررتان لرؤساء المصالح وعند ترقية الضابط تحسب أقدميته في الرتبة المرقى إليها من تاريخ صدورها وقد تكون الترقية شملت بعض أقرانه فسبقوه بينما لو وقعت نفس العقوبة على الضابط بمعرفة رئيس المصلحة دون أن يكون موقوفا أو محالا إلى المحاكمة التأديبية لتمت ترقيته في دوره واحتفظ بأقدميته بين أقرانه. لهذا رئي تحقيقا للعدالة إضافة فقرة (3) إلى المادة 85 للتسوية بين ضابطين وقع عليهما جزاء من نوع واحد. وقد أضيف إلى المشروع ثلاث مواد بالأرقام 134 مكررا و51 مكررا و158 مكررا نصت أولاهما على أن يفصل رجل الخفر من الخدمة إذا فقد شرط من شروط التعيين كما أجازت للمدير فصله في حالتين: الأولى - إذا أوقف عن عمله نتيجة تحقيق تقوم به النيابة معه أو حبسه احتياطيا وزادت مدة الوقف عن ثلاثة أشهر ذلك أن إطالة مدة الوقف في هذه الحالة قد تنجم عنه الإضرار بحالة الأمن نظرا لصلة وظائف رجال الخفر الوثيقة بالأمن العام. والثانية إذا تكررت محاكمته وإدانته أمام مجلس عسكري خلال ثلاث سنوات إذ أن تكرار المخالفة ينم عن أن الخفير أصبح غير أهل لتولي الوظيفة والقيام بأعبائها وحتى يكون ذلك السلاح الذي تملكه الوزارة حافزا لرجال الخفر على حسن السير والسلوك والعمل على تنفيذ القوانين ومقتضيات الوظيفة ويمكن الإدارة من التخلص من رجال الخفر غير الصالحين دون ضرورة الالتجاء إلى طريق الفصل التأديبي الذي يستلزم وجود جريمة تأديبية محددة ثابتة لوظيفة رجال الخفر لاتصالها الوثيق بالأمن في الريف يتعين أن يكون شاغلها دائما محلا للثقة والاطمئنان ومن غير الممكن بقاءها شاغرة مدة طويلة كما أنه من العسير نقلهم إلى بلدة أخرى بعيدة عن بلدتهم ومن غير المقبول أيضا أن يبقوا قائمين بالعمل وهم محاطون بشبهات جنائية خطيرة وقد يكونون في عملهم هدفا للتعدي والانتقام. وخولت ثانيهما للوزير سلطة إبقاء من يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في البندين الثالث والرابع من القانون إلى سن الستين وذلك بما لا يجاوز ثلث عدد الوظائف للاحتفاظ بالوظائف التي كان شاغلوها بدرجة مدير عام أ. ونصت المادة الثالثة على سريان القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة على المستشهدين والمفقودين والمأمورين والمصابين من ضباط وأفراد هيئة البوليس وذلك لعدم التفرقة في المعاملة بين أفراد هاتين القوتين مع اتحاد ظروف الوفاة أو الفقد أو الأسر أو الإصابة أثناء العمليات الحربية أو بسببها. وقد اقتضى الأمر للتنسيق بين إدماج درجتي مدير عام أ وب في القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة وإلغاء درجة مدير عام أ. من القانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس النص على تعديل الجدول الخاص بالوظائف العالية الملحق بالقانون الأخير بجعل مرتب اللواء من 1200 إلى 1300 جنيه سنويا بعلاوة 100 جنيه بعد سنتين من ترقية الضابط إلى هذه الرتبة بشرط عدم إحالته إلى المعاش طبقا للمادة 91 فقرة (2). وأخيرا رئي إلغاء المادة 75 من القانون إذ أنها لم تأت بحكم أكثر مما توضح بالمادة 74. ويتشرف وزير الداخلية بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه وإصداره، وزير الداخلية
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد 14 فقرة (3)، 17 فقرة أولى و19، 65 فقرة أولى و68، 74، 91 فقرة (2)، 99، 114، 116 فقرة أولى ورابعة وسادسة، 118، 125 فقرة خامسة، 128، 151 من القانون رقم 234 لسنة 1955 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 14- فقرة (3) - رؤساء المصالح ووكلاؤهم وجميع الوظائف المقرر لها في الميزانية ضمن هيئة البوليس رتبة لواء". "مادة 17- فقرة أولى - تكتب التقارير السنوية السرية للضباط لغاية رتبة البكباشي وذلك على النموذج وبحسب الأوضاع التي يعينها وزير الداخلية بقرار يصدره بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس". "مادة 19- تكون الترقية من رتبة أو درجة إلى الرتبة أو الدرجة التي تليها مباشرة، وتكون الترقية بالأقدمية المطلقة حتى رتبة الأميرالاي أما الترقية إلى رتبة لواء فتكون بالاختيار المطلق ومن لا يشمله الاختيار يحال إلى المعاش برتبته. ويجوز ترقيته إلى رتبة لواء وإحالته إلى المعاش على أن تضم في كلتا الحالتين في حساب المعاش المدة الباقية له في الخدمة بشرط ألا تجاوز سنتين. أما الترقية من رتبة لواء إلى الدرجات الأعلى فتكون بالاختيار المطلق". "مادة 65- فقرة أولى يكون توقيع عقوبتي الإنذار والخصم من المرتب عن مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما في السنة الواحدة من اختصاص كل من رئيس المصلحة بالنسبة إلى الضباط حتى رتبة قائمقام ووكيل الوزارة المختص بالنسبة إلى الضباط حتى رتبة أميرالاي وذلك بعد سماع أقوال الضابط وتحقيق دفاعه ويكون القرار الصادر في هذا الشأن مسببا. وللوزير سلطة توقيع العقوبات المشار إليها في الفقرة السابقة كما أن له سلطة إلغاء القرار الصادر من وكيل الوزارة المختص أو رئيس المصلحة أو تعديل العقوبة الموقعة بتشديدها أو خفضها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إصدار القرار وله إذا ما ألغى القرار إحالة الموظف إلى مجلس التأديب خلال هذا الميعاد". "مادة 68- يصدر القرار بالإحالة إلى المحاكمة التأديبية من الوزير أو وكيل الوزارة يتضمن بيانا بالتهم المنسوبة إلى الضابط ويبلغ الضابط بهذا القرار وبتاريخ الجلسة المعينة لمحاكمته ويكون الإبلاغ بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل التاريخ المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما على الأقل". "مادة 74- للوزير ولوكيل الوزارة أو رئيس المصلحة، كل في دائرة اختصاصه، أن يوقف الضابط عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك ويكون وقف اللواء بقرار من الوزير أو وكيل الوزارة. ولا يجوز أن تزيد مدة الوقف عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من مجلس التأديب. وعلى الضابط الموقوف العودة إلى العمل بمجرد انتهاء مدة وقفه. ويترتب على وقف الضابط عن عمله وقف صرف مرتبه ابتداء من اليوم الذي صدر فيه قرار الوقف ما لم يقرر مجلس التأديب أو وكيل الوزارة - بحسب الأحوال - صرف المرتب كله أو بعضه بصفة مؤقتة إلى أن يقرر عند الفصل في الدعوى التأديبية، أو قرار الرئيس التأديبي، عند عدم الإحالة إلى مجلس التأديب وعدم زيادة مدة الوقف عن ثلاثة أشهر ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف سواء بحرمان الضابط منه أو بصرفه إليه كله أو بعضه. وإذا لم يقرر المجلس التأديبي المحال إليه الضابط ما يتبع في شأن المرتب عن مدة الوقف استحق الضابط مرتبه آن حكم ببراءته ولا يستحق شيئا منه آن حكم بإدانته. مادة 91- فقرة (2) - إذا أمضى في رتبة لواء سنتين من تاريخ الترقية إلى هذه الرتبة، ويجوز مد خدمته مددا أخرى لا يزيد مجموعها على ثلاث سنوات بقرار من الوزير بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس". "مادة 99- تسري على الكونستابلات والصولات فضلا عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 16 و17 و18 ومن 24 إلى 31 و33 و37 و38 و42 و44 و49 و51 و52 ومن 54 إلى 63 و76 و84 و85 و92 فقرة 1 و2 ومن 93 إلى 97 على أن يحل رئيس المصلحة محل المجلس الأعلى للبوليس بالنسبة إلى أحكام المادة 16 ومدير عام مصلحة البوليس بالنسبة إلى أحكام المواد 26 و27 و29، 76 ووكيل الوزارة المختص محل وزير الداخلية بالنسبة إلى أحكام المادة 96". "مادة 114- تسري على ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى فضلا عن الأحكام الواردة في هذا الباب أحكام المواد 24 و25 و28 و30 و31 و33 و37 و38 و44 و51 و52 و54 ومن 56 إلى 63 و76 و84 و85 و92 فقرة 1 و2 ومن 93 إلى 97 و112 و113". على أن يحل رئيس المصلحة محل المجلس الأعلى للبوليس بالنسبة إلى أحكام المادة 28 ومحل وكيل الوزارة بالنسبة إلى أحكام المادة 76 وعلى أن يحل وكيل الوزارة المختص محل وزير الداخلية بالنسبة إلى أحكام المادة 96". "مادة 116- فقرة أولى - يكون تعيين ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق التطوع لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد من بين الأفراد الذين أتموا الخدمة الإلزامية بالبوليس أو بالسجون أو بالقوات المسلحة. - فقرة رابعة - ويجوز لوزير الداخلية إعفاء المتطوعين الذين يلحقون بخدمة الخيالة والهجانة وقيادة السيارات والموتوسيكلات والميكانيكيين ورجال المطافئ والبحارة والوقادين والموسيقيين ومدربي الرياضة ومدربي الكلاب البوليسية والصناع العسكريين ومن في حكمهم من معرفة القراءة والكتابة عند تعيينهم. - فقرة سادسة - كما يجوز إعفاء العساكر الذين يعينون في قوات الهجانة والمباحث العامة والجنائية واللاسلكي والبحارة والوقادين والسائقين ومدربي الرياضة وللصناع العسكريين من شرط إتمام الخدمة الإلزامية". "مادة 118- تكون ترقية ضباط الصف وعساكر الدرجة الأولى بطريق الامتحان، ويرقى الناجحون حسب تاريخ نجاحهم في الامتحان ووفقا لترتيبهم فيه - مع مراعاة سجلات خدمتهم. واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز ترقية ضباط الصف والعساكر الذين صدر قرار الوزير بإعفائهم من شرط معرفة القراءة والكتابة وفقا للمادة 116 وذلك حتى درجة باشجاويش بشرط نجاحهم في الامتحان الذي يعقد لاختبارهم في مهنهم مع مراعاة سجلات خدمتهم. ويصدر بشروط وقواعد الامتحانات ونظام الترقية قرار من وزير الداخلية. أما بالنسبة لضباط الصف المتخرجين في مدرسة ضباط صف البوليس المشار إليها في المادة 116 فيجوز ترقيتهم كل أربع سنوات من تاريخ تخرجهم ما لم يكونوا من رجال البوليس عند التحاقهم بالمدرسة المذكورة فتجوز ترقيتهم في نهاية المدة المكملة لمدة الأربع سنوات منذ حصولهم على درجتهم التي كانوا يشغلونها في تاريخ الالتحاق. ويصدر وزير الداخلية قرار بتحديد أقدمية خاصة لضباط الصف المشار إليهم في الفقرة السابقة وبشروط وقواعد امتحان ترقيتهم. وتكون ترقية كل منهم في حدود ربط الميزانية وبشرط ألا تتجاوز درجة صول ممتاز. ويعمل بأحكام هذه المادة من تاريخ العمل بالقانون رقم 234 لسنة 1955 بنظام هيئة البوليس". "مادة 125- فقرة خامسة - ويحرم ضابط الصف أو العسكري من مكافأته أو استحقاقه في صندوق الادخار إذا فصل من الخدمة لسوء السلوك ما لم يقض القرار أو الحكم الصادر بالفصل بغير ذلك". "مادة 128- تسري على رجال الخفر النظاميين فضلا عن الأحكام الآتية: أحكام المواد 28 و37 و38 و44 و51 و52 ومن 56 إلى 63 و76 و92 فقرة 1 و2 - و93 و94 و97 و113 و122 و123. على أن يحل رئيس المصلحة محل المجلس الأعلى للبوليس بالنسبة إلى أحكام المادة 28 ومحل وكيل الوزارة بالنسبة إلى أحكام المادة 76". "مادة 151- تنتهي خدمة مديري العموم "ب" الحاليين الذين عينوا في وظائفهم قبل صدور القانون رقم 234 لسنة 1955 المشار إليه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به ويسوى معاشهم على أساس أقصى مربوط رتبة اللواء. كما تنتهي خدمة كل من رقي إلى رتبة لواء قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ ترقيته إلى هذه الرتبة. وفي كلتا الحالتين تضم في حساب المعاش المدة الباقية لبلوغه سن الستين بشرط ألا تتجاوز سنتين".
المادة (2) : تضاف إلى كل من المواد 66 و73 و77 و85 من القانون المذكور فقرة أخيرة نصها كالآتي: "مادة 66 - فقرة أخيرة - وبالنسبة إلى المخالفات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يتولى هذا المجلس المحاكمة التأديبية عنها أيضا على أن يحل موظف من ديوان المحاسبة محل مدير عام مصلحة البوليس في تشكيل المجلس على ألا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لرتبة الضابط المحال إلى المحاكمة". "مادة 73 - فقرة أخيرة - وبالنسبة إلى المخالفات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يحل وكيل ديوان المحاسبة أو من ينيبه من مديري العموم بالديوان في تشكيل المجلس محل النائب العام أو من ينيبه من المحامين العامين". "مادة 77 - فقرة أخيرة - وبالنسبة إلى المخالفات المالية المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1957 المعدل للقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يتولى هذا المجلس المحاكمة التأديبية عنها أيضا على أن يحل وكيل ديوان المحاسبة محل أحد وكيلي الوزارة في تشكيل المجلس". "مادة 85 - فقرة أخيرة بند (3) - وفي حالة الحكم بالإنذار أو الخصم من المرتب مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما تتحدد أقدمية الضابط في الرتبة المرقى إليها بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس".
المادة (3) : تضاف إلى القانون المذكور مواد بأرقام 85 مكررا و134 مكررا و151 مكررا و158 مكررا بالنصوص الآتية: "مادة 85 مكررا - لا يترتب على اختصاص مجالس التأديب بنظر المخالفات المالية بمقتضى هذا القانون إخلال بسائر الأحكام والقواعد والإجراءات الأخرى المقررة في شأن المخالفات المالية المنصوص عليها بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة المعدل بالقانون رقم 73 لسنة 1957". "مادة 134 مكررا - يفصل شيخ الخفراء أو وكيله أو الخفير بقرار من المدير إذا فقد أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 130 كما يجوز للمدير فصل أي منهم في إحدى الحالتين الآتيتين: (1) إذا أوقف لاتهامه في جريمة بناء على طلب النيابة العمومية أو نتيجة لحبسه احتياطيا واستمر الوقف مدة تزيد على ثلاثة أشهر. (2) إذا تكررت محاكمته وإدانته أمام مجلس عسكري خلال ثلاث سنوات". "مادة 151 مكررا - يجوز إبقاء من يشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في البندين 3 و4 من المادة 12 من القانون المشار إليه إلى سن الستين وذلك بما لا يجاوز ثلث عدد هذه الوظائف على أن يدخل ضمن هذه النسبة مديرو العموم "أ" الحاليون وذلك بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للبوليس". "مادة 158 مكررا - تسري على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من ضباط أو أفراد هيئة البوليس أثناء العمليات الحربية أو بسببها القواعد الخاصة بمنح مكافآت أو تقرير معاشات استثنائية لرجال القوات المسلحة".
المادة (4) : يعدل الجدول حرف "أ" الخاص بالوظائف العالية الملحق بالقانون المشار إليه بتحديد مرتب اللواء من 1200 جنيه إلى 1300 جنيه سنويا بعلاوة 100 جنيه بعد سنتين من ترقية الضابط إلى هذه الرتبة بشرط عدم إحالته إلى المعاش طبقا للمادة 91 فقرة (2) وتحذف درجة مدير عام "أ" الواردة في هذا الجدول.
المادة (5) : تلغى المادة 75 من القانون رقم 234 لسنة 1955 سالف الذكر.
المادة (6) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويكون له قوة القانون ويعمل به من تاريخ نشره. يبصم هذا القرار بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها،
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن