تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على المادة 41 من الدستور. وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات والمعدّل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 وبالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952. وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال. وعلى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة. وعلى ما ارتآه مجلس الدولة. وبناءً على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء.
المادة (1) : ينشأ في وزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين لجميع موظفي الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول في الميزانية العامة للدولة أو في ميزانيات الجامعات أو الأزهر والمعاهد الدينية أو غيرها من الميزانيات التي تعين بقرار من مجلس الوزراء، ولو كانوا معيّنين قبل العمل بأحكام هذا القانون. وصندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبت من هؤلاء الموظفين.
المادة (2) : يعتبر كل من الصندوقين شخصاً معنوياً من أشخاص القانون العام ويمثله وزير المالية والاقتصاد أمام الغير وعلى الأخص أمام السلطات القضائية والإدارية. وتلحق ميزانية كل من الصندوقين بميزانية الدولة.
المادة (3) : يُعهد بالرقابة والإشراف على الصندوقين المنصوص عليهما في المادة الأولى إلى مجلس إدارة يُشكّل على الوجه الآتي: وزير المالية والاقتصاد.......................................... رئيساً وكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص بشئون التأمين....... نائب محافظ البنك الأهلي المصري أو من يقوم مقامه........ مستشار الدولة لإدارة الرأي لوزارة المالية والاقتصاد........ رئيس مصلحة التأمين والادخار................................ مدير عام الميزانية.............................................. مدير عام الشئون المالية والاقتصادية......................... مدير عام المعاشات............................................. مندوب عن ديوان الموظفين من درجة مدير عام على الأقل.. أعضاء الخبير في رياضيات التأمين على الحياة (أكتواري) بمصلحة التأمين........................................................... اثنان يُعيّنان لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للتأمين المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال أحدهما عن هيئات التأمين والثاني عن البنوك التجارية المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة................................................. وعند غياب الوزير تكون الرياسة لوكيل وزارة المالية والاقتصاد المختص بشئون التأمين. وفي هذه الحالة يجب عرض قرارات المجلس على الوزير لاعتمادها. وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه ولا يكون انعقاده صحيحاً إلا إذا حضره ثمانية أعضاء على الأقل. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (4) : يختص مجلس الإدارة بما يأتي: (أ) إدارة أموال الصندوقين وتعيين كيفية استثمارها. (ب) وضع النظم التي يراها كفيلة بقيام الصندوقين بالأغراض المنصوص عليها في هذا القانون. (ج) تعيين المبالغ التي يتحمّلها كل من الصندوقين لمقابلة المصروفات الإدارية.
المادة (5) : يُعدّ مجلس الإدارة مشروع الميزانية ويقدّمه إلى وزارة المالية والاقتصاد للسير فيه بالطريقة المعتادة. ويتبع في حسابات الصندوقين القواعد والتعليمات التي تجرى عليها حسابات الحكومة وتخضع حساباتهما لتفتيش وزارة المالية والاقتصاد ومراقبة ديوان المحاسبة.
المادة (6) : على مصلحة التأمين أن تقدّم إلى مجلس الإدارة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية حساب الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية السابقة. ويقدّم وزير المالية والاقتصاد إلى مجلس الوزراء هذا الحساب بعد اعتماده من مجلس الإدارة خلال الشهر التالي لتقديمه إلى مجلس الإدارة مشفوعاً بتقرير عن حالة كل من الصندوقين المالية. ويُبيّن في التقرير أيضاً مدى قدرة صندوق التأمين على الوفاء بالتزاماته وإلى أي حدّ يلزم زيادة موارده أو نقصها حتى تتكافأ مع الالتزامات ويُرحّل المال الزائد في هذا الصندوق إلى حساب السنة التالية.
المادة (7) : لا يسري حكم الاستقطاع لحساب التأمين أو الادخار على المبالغ التي تعطى علاوة على المرتّب الأصلي بأية صفة كانت كالمكافآت وبدل السفر وبدل التمثيل والإعانات بجميع أنواعها وعلاوة السودان وما يزيد على المرتب الأصلي عند الإعارة.
المادة (8) : تكون أموال صندوق التأمين مما يأتي: (أولاً) الاشتراكات التي تقتطع شهرياً بصفة إلزامية من مرتبات جميع الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى ويُعيّن مقدار هذه الاشتراكات بقرار من وزير المالية والاقتصاد بناءً على اقتراح مجلس إدارة الصندوق بحيث لا تجاوز 1% من مرتب الموظف. (ثانياً) مبالغ تؤدّيها الخزانة العامة وتُعيّن بقرار من وزير المالية والاقتصاد بحيث لا تقل عن جملة الاشتراكات المُحصّلة لحساب الصندوق. (ثالثاً) ريع استثمار الفائض من أموال الصندوق.
المادة (8) : استثناء من أحكام المادة السابقة تكون المبالغ التي تؤدّيها الخزانة العامة إلى صندوق التأمين في حالة نشوب حرب معادلة على الأقل لضعف الاشتراكات التي يؤدّيها الضباط والصولات والمساعدون بالقوات المسلحة. ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إذا اقتضت ذلك حالة الصندوق المالية.
المادة (9) : استثناءً من أحكام المادة السابقة تُستحق مبالغ التعويض لورثة ضباط القوات المسلحة المتقاعدين في حالة وفاتهم قبل سن الستين بشرط أن يستمر هؤلاء الضباط في أداء اشتراكاتهم في الصندوق بعد تقاعدهم على أساس آخر مرتب أصلي يتقاضونه. ويجب على ضباط القوات المسلحة إذا أرادوا الانتفاع بأحكام الفقرة السابقة أن يبدوا رغبتهم بذلك كتابةً قبل إحالتهم إلى التقاعد. ويُحرم الضابط من هذا الحق إذا لم يؤدّ اشتراك التأمين ثلاثة أشهر متتالية.
المادة (9) : تُستحق مبالغ التعويض التي يؤدّيها صندوق التأمين في الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الموظف وهو بالخدمة قبل بلوغه سن الستين. وفي هذه الحالة يؤدّى التعويض إلى المستفيدين الذين عيّنهم الموظف قبل وفاته. (ب) فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه السن المذكورة بسبب عجزه صحياً عن العمل عجزاً تاماً. فإذا كان الفصل بسبب عجز صحي جزئي استحق الموظف نصف مبلغ التعويض.
المادة (10) : يكون مبلغ التعويض الذي يؤدّيه الصندوق طبقاً للمادة السابقة معادلاً لنسبة من المرتب السنوي تختلف تبعاً للسن وذلك وفقاً للجدول الملحق بالقانون ويُحسب هذا التعويض على أساس آخر مرتب شهري كامل استحقه الموظف قبل وفاته أو فصله. وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة (10) : تُمنح مبالغ إضافية لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون أو للمستحقين عنهم في حالتي العجز الصحي أو الوفاة أثناء الخدمة وبسببها. وتُعيّن قواعد منح هذه المبالغ وطريقة أدائها بقرار من مجلس الوزراء. وتتحمّل الخزانة العامة هذه المبالغ الإضافية.
المادة (11) : استثناءً من أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات والمعدّل بالقانون رقم 217 لسنة 1951 وبالمرسوم بقانون رقم 159 لسنة 1952 يرخص لمصلحة التأمين في أن تؤدّي إلى المستحقين نصف مبلغ التأمين المستحق.
المادة (12) : (أ) تتكوَّن أموال صندوق الادخار مما يأتي: (أولاً) اشتراكات تُقتطع شهرياً من مرتبات الموظفين غير المثبتين المنصوص عليهم في المادة الأولى. (ثانياً) مبالغ تؤدّيها الخزانة العامة. (ثالثاً) ريع استثمار أموال الصندوق.
المادة (13) : الاشتراكات التي تُقتطع من مرتبات الموظفين تكون بنسبة 7.5% شهرياً وتُحسب هذه النسبة في حالة خفض المرتب بسبب أجازة مرضية على أساس المرتب المخفض ولا يؤدّى شيء إذا كانت الأجازة بدون مرتب.
المادة (14) : تكون المبالغ التي تؤدّيها الخزانة العامة معادلة للمبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين لحساب الصندوق. ومع ذلك تؤدّي الخزانة العامة ما يوازي 7.5% من مرتب الموظف في الحالتين الآتيتين: (أ) الأجازات المرضية إذا كانت بمرتب مخفّض أو بغير مرتب. (ب) المدد التي يقضيها الموظف المعار لهيئات غير حكومية أو لحكومات أجنبية في خدمة هذه الهيئات أو الحكومات. ولا تؤدي الخزانة العامة اشتراكاً عن المدد الآتية: (أ) مدد الغياب والأجازات الاعتيادية التي لا يكون الموظف قد استولى فيها على مرتبه كاملاً. (ب) مدد الوقف عن العمل التي تقرر حرمان الموظف من كل مرتبه عنها. فإذا كان الموظف قد حُرم من بعض المرتب عن تلك المدة فيسقط من هذه المدة جزء معادل لجزء المرتب الذي حُرم منه. (ج) المدد التي يبقى فيها الموظف بالخدمة بعد سن الستين.
المادة (15) : استثناءً من حكم المادة 14 يكون المبلغ الذي تؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق زائداً بمقدار النصف عن الاشتراكات التي يؤديها الموظفون وذلك بالنسبة إلى مدد الخدمة التي يقضونها في السودان أو في الجهات النائية التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الصندوق.
المادة (16) : يكون المال المدّخر الذي يؤديه الصندوق للموظف معادلاً لجملة الاشتراكات التي اقتطعت من مرتبه والمبالغ التي أدّتها الخزانة العامة لحسابه وفقاً للمواد 13 و14 و15 و25 مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً إلى حين الوفاء. على أن الموظف الذي يستقيل من الحكومة قبل بلوغه سن الخمسين أو قبل أن تبلغ مدة خدمته خمساً وعشرين سنة لا تؤدى إليه إلا المبالغ التي خُصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنوياً. غير أن الموظفات اللاتي يستقلن بسبب الزواج ينتفعن بحكم الفقرة الأولى.
المادة (17) : يجوز لضباط القوات المسلحة إذا أحيلوا إلى الاستيداع أن يطلبوا إلى صندوق الادخار صرف الأموال المستحقة لهم إما دفعة واحدة أو على دفعات وفقاً لأحكام المواد 18 و19 و20 على أن يستمر اشتراكهم في الصندوق عن الفترة التي يقضونها بعد ذلك في الاستيداع أو في الخدمة العاملة وذلك حتى تاريخ تقاعدهم عن العمل.
المادة (17) : تُستحق المبالغ المدّخرة وتلك التي تؤديها الخزانة بانتهاء خدمة الموظف، فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أدّيت هذه المبالغ على الوجه الآتي: للزوج وللأولاد القصّر، فإذا لم يوجد زوج أو أولاد قصّر أدّيت هذه المبالغ إلى الورثة الشرعيين إلا إذا قصر الموظف هذا الحق على من يعتمد عليه من هؤلاء في معاشهم.
المادة (18) : إذا انتهت خدمة الموظف قبل مضي خمس عشرة سنة على تاريخ انضمامه إلى الصندوق يؤدى المال المستحق دفعة واحدة له أو لورثته حسب الأحوال. وإذا كان بين الورثة قصّر تؤدى إليهم أنصبتهم على دفعات تحدد آجالها إذا وافقت المحكمة المختصة على ذلك، وتُحسب الدفعات في هذه الحالة على أساس فائدة مركبة بسعر 3% في السنة.
المادة (19) : إذا انتهت خدمة الموظف بعد انقضاء خمس عشرة سنة على تاريخ انضمامه إلى الصندوق يؤدى المال المستحق طبقاً للمادة 16 بالكيفية الآتية: (أولاً) إذا كان انتهاء الخدمة بسبب غير الوفاة تؤدى إلى الموظف المبالغ المستحقة إما دفعة واحدة أو على دفعات محددة أو دفعات مدى الحياة (معاش) حسب اختياره. وتُحسب الدفعات في هذه الحالة على أساس جدول الوفاة الذي يُقرّه وزير المالية والاقتصاد. أما المبالغ التي أدّتها الحكومة في الصندوق لحساب الموظف فتؤدّى له أو لورثته من بعده مع فائدتها المركبة دفعة واحدة أو دفعات وذلك وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الصندوق. (ثانياً) إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة يؤدّى المال المدّخر دفعة واحدة أو دفعات وفقاً للقواعد التي يقررها مجلس إدارة الصندوق. وتؤول إلى الصندوق المبالغ المدّخرة أو الدفعات المستحقة للموظف المتوفّى من غير ورثة وكذلك الدفعات المتبقية لمستحق يتوفّى عن غير ورثة شرعيين.
المادة (20) : لا يجوز أن تقل الدفعة الشهرية التي يؤدّيها الصندوق عن جنيه واحد وإلا صرف رأس مالها مرة واحدة.
المادة (21) : إذا أعيد موظف سابق إلى الخدمة جاز له أن يؤدي إلى الصندوق مبلغاً لا يجاوز مقدار المال المدّخر الذي صرف إليه عند تركه الخدمة. ويكون أداء هذا المبلغ دفعة واحدة أو على أقساط تحدد طبقاً للقواعد المنصوص عليها في المادة 25. وإذا أعيد موظف مرتب له معاش إلى وظيفة لا يثبت صاحبها وقف صرفه وتسري أحكام هذا القانون من تاريخ إعادته إلى الخدمة على أن يُردّ إليه وإلى ورثته حسب الأحوال المعاش والمال المدّخر عند تركه الخدمة أو وفاته.
المادة (22) : كل موظف حُكم عليه لجريمة غدر أو اختلاس الأموال الأميرية أو رشوة أو تزوير في أوراق رسمية ارتكبها أثناء الوظيفة يسقط حقه في المبلغ الذي تؤدّيه الخزانة.
المادة (23) : يجوز لمجالس التأديب الحكم بالحرمان من الحق في المال المدّخر كله أو بعضه في حالة العزل التأديبي. وإذا حُكم على موظف تأديبياً بالحرمان من الحق في المال المدّخر كله أو بعضه أدّي إلى المستحقين عنه فيما لو توفّي نصف جملة المال المدّخر.
المادة (24) : تُقدّر قيمة التعهّدات القائمة مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر بواسطة خبير في رياضيات التأمين على الحياة (أكتواري) يُعيّنه مجلس إدارة الصندوق بشرط أن يكون من خبراء الجدول المنصوص عليه في المادة 85 من القانون رقم 156 لسنة 1950 الخاص بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال. ويبقى المال الزائد في الصندوق لمواجهة ما قد ينشأ من عجز. أما إذا تبيّن من تقرير الخبير وجود نقص في أموال الصندوق فتقوم الخزانة العامة بسدّه.
المادة (25) : تؤدّي الخزانة العامة إلى صندوق الادخار مبالغ تعادل 7.5% من مرتبات الموظفين الحاليين غير المثبتين المنصوص عليهم في المادة الأولى وذلك من تاريخ دخولهم الخدمة في الوظيفة المدنية. ولمجلس إدارة الصندوق أن يقبل أداء هذه المبالغ بموجب صكوك خاصة مسحوبة على الخزانة العامة على أن يُحدد المجلس فائدتها وآجال استحقاقها. ويسري ذلك أيضاً على المبالغ المستحقة على الخزانة العامة للمدة الباقية من السنة المالية الحالية. وتُزاد المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة بمقدار النصف بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة في السودان وفي الجهات النائية المشار إليها في المادة 15. ويجوز للموظفين الحاليين أداء اشتراكاتهم في الصندوق عن مدة الخدمة السابقة بواقع 2.5% أو 5% أو 7.5% من مرتباتهم حسب اختيارهم وتؤدّى هذه المبالغ للصندوق إما دفعة واحدة أو على أقساط لمدة خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون على أن يُحدد الموظف النسبة وطريقة الأداء خلال سنة من ذلك التاريخ. ويبدأ حساب الفائدة على كل مبلغ من تاريخ إيداعه الصندوق.
المادة (25) : إذا انتهت خدمة أحد الموظفين الموجودين حالياً بالخدمة وكانت الحصة التي أدّتها الحكومة لحسابه مع فائدتها تقل عن المكافأة التي كانت تُستحق له طبقاً للقواعد المعمول بها قبل العمل بهذا القانون فيكون للموظف أو للمستحقين عنه حسب الأحوال الحق في اقتضاء الفرق من الخزانة العامة. ويسري ذلك أيضاً على الصولات أو المساعدين بالقوات المسلحة الموجودين حالياً بالخدمة إذا كانت الحصة التي أدّتها الحكومة لحسابهم مع فائدتها تقل عن المكافأة التي كانت تُستحق لهم طبقاً لأحكام القانون رقم 220 لسنة 1951 المشار إليه.
المادة (26) : يجوز للموظفين الحاليين غير المثبتين المنصوص عليهم في المادة الأولى والمنضمين إلى صناديق ادخار في الوزارات أو المصالح التي يعملون فيها تصفية أنصبتهم في هذه الصناديق لاستخدامها في أداء المبالغ المشار إليها في المادة 25 المستحقة عليهم للصندوق العام. وتسترد الخزانة العامة المبالغ التي أدّتها إلى هذه الصناديق لحساب هؤلاء الموظفين ويقف ما تؤدّيه الخزانة لهذه الصناديق لحسابهم.
المادة (27) : يجوز للموظفين المثبّتين عند تركهم الخدمة أن يطلبوا إلى صندوق الادخار أن يستبدلوا بالمعاش المقرر لهم وللمستحقين بعد وفاتهم دفعات شهرية ثابتة أو متغيّرة حسب رغبة الموظف ووفقاً لظروفه. فإذا قرر الصندوق قبول هذا الطلب تقاضى من الخزانة العامة المعاش المرتب للموظف وللمستحقين بعد وفاته مقابل قيامه بأداء الدفعات الثابتة أو المتغيرة.
المادة (27) : يُرخّص لصندوق الادخار في أن يستبدل بحقوق الموظفين المثبّتين وأرباب المعاشات في معاشهم مدى حياتهم نقوداً طبقاً لأحكام المواد 2 و3 و4 و5 و8 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات. ويجوز بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق زيادة قيمة رأس المال الواردة بالجدول المرافق لذلك المرسوم بقانون.
المادة (28) : يجوز لمجلس الوزراء أن يقرر عدم سريان نظام الادخار المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون على بعض طوائف الموظفين المدنيين إذا كانوا ينتفعون وقت العمل به بأنظمة خاصة. كما يجوز له بعد موافقة مجلس إدارة الصندوقين أن يقرر ضم فئات أخرى من الموظفين المدنيين إلى صندوقي التأمين والادخار أو إلى أحدهما.
المادة (29) : كل مبلغ من التعويضات والأموال المدّخرة التي يلتزم بها الصندوقان لا يُطالِب به صاحبه في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يُصبح حقاً للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة كان ناشئاً عن أسباب تبرر ذلك.
المادة (30) : لوزير المالية والاقتصاد ـ بعد أخذ رأي مجلس إدارة الصندوقين ـ أن يُصدِر ما يقتضيه العمل بهذا القانون من القرارات واللوائح التنفيذية.
المادة (31) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويعمل به اعتباراً من أول فبراير سنة 1953.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن