تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف، المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 156 لسنة 1950 بالإشراف والرقابة على هيئات التأمين وتكوين الأموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم 282 لسنة 1952، وعلى القانون رقم 57 لسنة 1951 بإنشاء بنك مركزي للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : في 8 من ديسمبر سنة 1952 صدر المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول في الميزانية العامة للدولة أو في ميزانيات الجامعات أو الأزهر والمعاهد الدينية أو غيرها من الميزانيات التي تعين بقرار من مجلس الوزراء. ولم يشمل المرسوم بقانون سالف الذكر الموظفين المدرجة وظائفهم في ميزانية وزارة الأوقاف كما أن سريانه بقرار من مجلس الوزراء يجعل الخزانة العامة ملزمة بأداء الحصة المقررة عليها بمقتضى المرسوم بقانون سالف الذكر في الاشتراكات التي يتقاضاها الصندوقان عن هؤلاء الموظفين وذلك سواء بالنسبة إلى مدد خدمتهم الجارية أو بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة وهو عبء لا يدخل في نطاق الميزانية العامة إذ أن لوزارة الأوقاف ميزانية مستقلة تماما عن ميزانية الدولة ولها موارد مستقلة تخصص للوجوه التي تنفق فيها ويتبع في إعدادها واعتمادها إجراءات خاصة. ونتيجة لهذه الأوضاع فإن المعاشات التي ترتب لموظفي هذه الوزارة وأفراد أسرهم لا تؤدى من الخزانة العامة كما يتبع بالنسبة إلى سائر موظفي الدولة وإنما تتولى وزارة الأوقاف تسويتها وأداءها من ميزانياتها المستقلة ولذلك فإن الوزارة المذكورة لا تؤدي إلى الخزانة العامة ما تقتطعه من مرتبات موظفيها المثبتين وإنما تبقيه في خزانتها كمورد من موارد الإيراد. وقد اقتضى هذا الحال إتباع إجراءات خاصة في صرف معاشات الموظفين الذين لهم مدد خدمة بالأوقاف وأخرى بالحكومة واتبعت كذلك نفس الأوضاع بالنسبة إلى مكافآت ترك الخدمة لغير المثبت من هؤلاء الموظفين. وعلاوة على ما تقدم فقد تبين أن هناك أنظمة خاصة مختلفة تتبع في معاملة بعض فئات الموظفين في هذه الوزارة ولا يتيسر معها تطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه. وتطبيقا لأحكام القانون رقم 36 لسنة 1946 بشأن لائحة إجراءات وزارة الأوقاف يعتبر موظفو هذه الوزارة من موظفي الحكومة فيما يتعلق جميع الحقوق والمزايا الممنوحة لهم بمقتضى القوانين واللوائح ويعاملون عند النقل إلى إحدى الجهات الحكومية الأخرى معاملة موظفي الحكومة المنقولين من جهة إلى أخرى – لذلك فقد حرص المشرع عند إصدار القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفي الدولة على النص صراحة على تطبيقه على موظفي وزارة الأوقاف (مادة 1 فقرة 2 من القانون المذكور). لهذه الأسباب ورغبة في التسوية بين فئات الموظفين بحيث لا يتميز بعضها عن البعض بنظم أكثر رعاية من حيث اطمئنانهم على مستقبلهم لاسيما بعد تركهم الخدمة. ونظرا إلى المزايا المحققة التي تعود على موظفي الأوقاف من تطبيق نظام مماثل للنظام المتبع بالنسبة إلى موظفي الدولة عليهم. فقد أعدت وزارة المالية والاقتصاد بالاتفاق مع وزارة الأوقاف مشروع القانون المرافق بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف. وقد نصت المادة الأولى منه على أن ينشأ في مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول في ميزانية وزارة الأوقاف ولو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون، وصندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبتين من هؤلاء الموظفين. ونظرا إلى ما تبين من دراسة حالات الموظفين في الوزارة المذكورة من أنه توجد طائفة من أئمة المساجد وخطبائها ومدرسيها أجازت لهم الأنظمة الحالية أن يستمروا في الخدمة مدى حياتهم وهو نظام لا يتفق والأحكام الخاصة بصندوق التأمين والادخار فقد نصت هذه المادة في فقرتها الثانية على عدم سريان أحكامه على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعين لتقاعد موظفي الحكومة. ومؤدى ذلك أن الموظفين الموجودين في الخدمة حاليا من ذوي الأعمار التي تزيد على سن التقاعد لا يتمتعون بنظام التأمين والادخار. أما من تقل أعمارهم عن هذه السن فإنهم يتمتعون بأحكام هذا القانون بشرط أن يتركوا الخدمة في سن التقاعد المقررة قانونا وذلك ما لم يقرر مجلس الأوقاف الأعلى حرمانهم من الاشتراك في هذين الصندوقين طبقا للمادة 28 منه. ولم تستبعد هذه المادة موظفي الأوقاف الأهلية من الخضوع لأحكامه بالرغم من أن هذه الأوقاف قد انتهى أمرها إلى الحل بمقتضى المرسوم بقانون رقم 180 لسنة 1952 ذلك لأن هذه الأوقاف لازالت تحت حراسة وزارة الأوقاف إلى أن يتم تسليمها إلى أصحاب الحق فيها فضلا عن أن هؤلاء الموظفين لا يخرجون عن كونهم من موظفي الدولة وسينقلون بطبيعة الحال إلى وظائف أخرى في ميزانية وزارة الأوقاف أو غيرها من وزارات ومصالح الحكومة. وتكفلت المادة 2 من المشروع بالنص على أن يكون لكل من الصندوقين الشخصية المعنوية وبينت المادة 3 منه تشكيل مجلس إدارتها. كما بينت المادة 4 الحالات التي تستحق فيها مبالغ التعويض التي يؤديها صندوق التأمين واشترطت في فقرتها الأخيرة أن يكون قرار الفصل في جميع الحالات بناء على قرار من مصلحة القومسيونات الطبية بوزارة الصحة العمومية. وتكفلت المادة 6 منه بمعالجة حالات الموظفين الخاضعين لأحكامه الموجودين حاليا في خدمة وزارة الأوقاف ولهم مدد خدمة سابقة في الحكومة تقضي بأن تؤدي وزارة الأوقاف عنهم إلى صندوق الادخار قيمة اشتراكها كاملا عن مدة خدمتهم السابقة سواء بهذه الوزارة أو الحكومة. واتساقا مع هذا الحكم رتبت هذه المادة النتيجة ذاتها في الحالات التي يكون فيها للموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 مدد خدمة سابقة بوزارة الأوقاف. ولم يفت المشروع أن ينص في المادة سالفة الذكر على الطريقة التي تجري بها تسوية هذه المبالغ بين الحكومة ووزارة الأوقاف لجعلها بنسبة مجموع المرتبات الأصلية التي حصل عليها الموظفون أثناء خدمتهم بالجهتين المذكورتين وبذلك يتيسر للموظفين الحصول على حقهم كاملا من الجهة التي يعملون بها وقت انتهاء خدمتهم. ونصت المادة 7 من المشروع على سريان أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 على طوائف الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى عدا أحكام المواد 1 و2 و3 و9 و25 و26 على أن يحل وزير الأوقاف محل وزير المالية والاقتصاد في تعيين الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة 8 ويحل مجلس الأوقاف الأعلى محل مجلس الوزراء في الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين 15 و28 وتؤدي وزارة الأوقاف المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة بالنسبة إلى موظفي الدولة في كل من الصندوقين. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : ينشأ في مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية بوزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين للموظفين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول في ميزانية وزارة الأوقاف (الإدارة العامة والأوقاف الخيرية وأوقاف الحرمين الشريفين والأوقاف الأهلية) ولو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون، وصندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبت من هؤلاء الموظفين. ولا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين تزيد سنهم عند العمل به على السن المعينة لتقاعد موظفي الحكومة.
المادة (2) : يعتبر كل من الصندوقين شخصا معنويا من أشخاص القانون العام ويمثله وزير المالية والاقتصاد أمام الغير وعلى الأخص أمام السلطات القضائية والإدارية. ويكون لكل من الصندوقين ميزانية خاصة مستقلة عن ميزانيتي الدولة ووزارة الأوقاف.
المادة (3) : يعهد بالرقابة والإشراف على الصندوقين إلى مجلس الإدارة المشار إليه بالمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952. ويضم إلى عضوية هذا المجلس وكيل وزارة الأوقاف عند بحث الموضوعات الخاصة بهذين الصندوقين.
المادة (4) : تستحق مبالغ التعويض التي يؤديها صندوق التأمين في الحالتين الآتيتين: (أ) وفاة الموظف وهو في الخدمة قبل بلوغه سن الستين. وفي هذه الحالة يؤدى التعويض إلى المستفيدين الذين عينهم الموظف قبل وفاته. (ب) فصل الموظف من الخدمة قبل بلوغه السن المذكور بسبب عجزه صحيا عن العمل عجزا تاما فإذا كان الفصل بسبب عجز صحي جزئي استحق الموظف نصف مبلغ التعويض. ويجب أن يكون الفصل في الحالتين بناء على قرار من مصلحة القومسيونات الطبية بوزارة الصحة العمومية.
المادة (5) : تؤدي وزارة الأوقاف إلى صندوق الادخار مبالغ تعادل 7.5% من مرتبات الموظفين الحاليين غير المثبتين المنصوص عليهم في المادة الأولى وذلك من تاريخ دخولهم الخدمة في وظيفة تسري عليها أحكام هذا القانون، وكذلك تؤدي الوزارة 7.5% من مرتبات المثبت من أولئك الموظفين عن مدة الخدمة التي قضوها في الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى والتي لم تضم إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولمجلس إدارة الصندوق أن يقبل أداء هذه المبالغ بموجب صكوك خاصة مسحوبة على وزارة الأوقاف على أن يحدد المجلس فائدتها وآجال استحقاقها وبشرط أن يتم استهلاكها في مدى عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون. وتزاد المبالغ التي تؤديها الوزارة بمقدار النصف بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة في الجهات المشار إليها في المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 316 سنة 1952 السالف الذكر. ويجوز للموظفين الحاليين أداء اشتراكاتهم في الصندوق عن مدة الخدمة السابقة بواقع 2.5% أو 5% أو 7.5% من مرتباتهم حسب اختيارهم وتؤدى هذه المبالغ للصندوق إما دفعة واحدة أو على أقساط لمدة خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة من تاريخ العمل بهذا القانون على أن يحدد الموظف النسبة وطريقة الأداء خلال سنة من ذلك التاريخ. ويبدأ حساب الفائدة على كل مبلغ من تاريخ إيداعه الصندوق.
المادة (6) : تؤدي وزارة الأوقاف بالنسبة إلى الموظفين الخاضعين لأحكام هذا القانون الذين لهم مدد خدمة سابقة في الحكومة المبالغ المشار إليها في المادة السابقة من تاريخ دخولهم الخدمة في إحدى الوظائف التي يسري عليها أحكام هذا القانون أو أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 حسب الأحوال، وتطالب وزارة الأوقاف الخزانة العامة بأداء ما يخصها من المبالغ المذكورة بنسبة مجموع المرتبات التي تقاضاها الموظف أثناء خدمته في الحكومة إلى مجموع المرتبات الأصلية التي أديت عنها المبالغ المشار إليها. وتسري هذه القاعدة كذلك على الموظفين الخاضعين لأحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 والذين لهم مدد خدمة سابقة في وزارة الأوقاف فتؤدي الخزانة العامة بالنسبة إليهم المبالغ المشار إليها في المادة 25 من المرسوم بقانون المشار إليه بما في ذلك المبالغ المستحقة عن المدد التي قضوها في خدمة وزارة الأوقاف. وتطالب الخزانة العامة وزارة الأوقاف بأداء ما يخصها من هذه المبالغ.
المادة (7) : تسري على طوائف الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين عدا أحكام المواد 1 و2 و3 و9 و25 و26 على أن يحل وزير الأوقاف محل وزير المالية والاقتصاد في تعيين الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البندين (أولا) و(ثانيا) من المادة 8، ويحل مجلس الأوقاف الأعلى محل مجلس الوزراء في الاختصاصات المنصوص عليها في المادتين 15 و28 منه، وتؤدي وزارة الأوقاف المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة بالنسبة إلى موظفي الدولة في كل من الصندوقين.
المادة (8) : على وزيري المالية والاقتصاد والأوقاف كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولهما بعد أخذ رأي مجلس إدارة الصندوقين إصدار ما يقتضيه العمل به من القرارات واللوائح التنفيذية. ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1953.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن