تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953 وبالقانون رقم 331 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 269 لسنة 1953 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : لما كان بعض الموظفين الذين يطلبون اعتزال الخدمة غير مثبتين وبالتالي ليس لهم الحق في المعاش وإنما يعاملون بنظام صندوق الادخار المنشأ بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953 بالقانون رقم 331 لسنة 1953. ولما كانت المصلحة قد تدعو إلى وضع قواعد تيسر لهؤلاء الموظفين اعتزال الخدمة. ولما كانت المادة 16 من المرسوم بقانون المشار إليه تشترط لحصول الموظف المستقيل من الحكومة على المبالغ التي أدتها الخزانة لحسابه في صندوق الادخار مع فوائدها أن يكون قد بلغ عند الاستقالة سن الخمسين أو أمضى بالخدمة خمسا وعشرين سنة، ويسري هذا الحكم على موظفي وزارة الأوقاف بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 269 لسنة 1953. لذلك اقتضى هذا الاتجاه إعداد مشروع القانون المرافق بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 16 سالفة الذكر يفوض مجلس الوزراء بمقتضاها أن يقرر حصول الموظف المستقيل من الحكومة على المبالغ التي أدتها الخزانة العامة لحسابه في صندوق الادخار مع فوائدها إذا لم يكن هذا الموظف مستوفيا للشروط التي قررتها هذه المادة. وقد قصر المشروع هذا التفويض على الحالات العامة التي تسري على طوائف معينة من الموظفين فأخرج بذلك الحالات الفردية الخاصة بموظف أو بموظفين معينين بذاتهم. وقد اقتضى هذا التعديل في المادة 7 من القانون رقم 269 لسنة 1953 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف مؤداه تخويل السلطة التي لمجلس الوزراء في هذا الشأن إلى مجلس الأوقاف الأعلى بالنسبة لموظفي وزارة الأوقاف. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه نصها الآتي: "على أنه يجوز لمجلس الوزراء بقواعد عامة يضعها الترخيص للموظف المستقيل قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يؤدى له أيضاً المبالغ التي أدتها الخزانة العامة لحسابه مع الفائدة بسعرها المتقدم الذكر".
المادة (2) : تستبدل المادة 7 من القانون رقم 269 لسنة 1953 بالنص الآتي: "مادة 7- تسري على طوائف الموظفين المنصوص عليهم في المادة الأولى أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين عدا أحكام المواد 1، 2، 3، 9، 25، 26 على أن يحل وزير الأوقاف محل وزير المالية والاقتصاد في تعيين الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في البندين (أولاً) و(ثانياً) من المادة 8 ويحل مجلس الأوقاف الأعلى محل مجلس الوزراء في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 15 و16 و28 منه، وتؤدي وزارة الأوقاف المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة بالنسبة إلى موظفي الدولة في كل من الصندوقين.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد والأوقاف تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن