بشأن إضافة حكم جديد إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الصادر في 10 من ديسمبر سنة 1952 من القائد العام للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وأخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية
لمشروع المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953
نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 على أن يعتبر كل من صندوق التأمين وصندوق الادخار والمعاشات من أشخاص القانون العام ويمثله وزير المالية والاقتصاد أمام الغير وعلى الأخص أمام السلطات القضائية والإدارية - وتلحق ميزانيتهما بميزانية الدولة.
وعهدت المادة الثالثة من هذا المرسوم بقانون بالرقابة والإشراف على الصندوقين إلى مجلس إدارة يشكل من أثنى عشر عضوا برياسة وزير المالية والاقتصاد.
ولما كانت المادة 31 قد قضت بأن يعمل بأحكام المرسوم بقانون اعتبارا من أول فبراير سنة 1953 الأمر الذي يتطلب ضرورة المبادرة بإنشاء إدارة للصندوقين للقيام بالأعباء الكبيرة التي تعرضها أحكام المرسوم بقانون.
ونظرا لأن المادة الخامسة قد نصت على أن يعد مجلس الإدارة مشروع الميزانية ويقدمه إلى وزارة المالية للسير فيه بالطريقة المعتادة.
ولما كان مجلس الإدارة المذكور لم يكتمل تكوينه بعد إذ أن من بين أعضائه أثنين يعينان لمدة ثلاث سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس الأعلى للتأمين المنصوص عليه في المادة 3 من القانون رقم 156 لسنة 1950 أحدهما عن هيئات التأمين والثاني عن البنوك التجارية، ولم يتسن اختيار هذين العضوين بعد بسبب عدم اجتماع المجلس الأعلى المشار إليه خصوصا وأن الكتاب السنوي للتأمين الذي يعقد المجلس عادة لدراسته لم يتم طبعه إلا اليوم.
ونظرا لأن تعيين الموظفين الجدد اللازمين للعمل بإدارة الصندوقين سيكون عن طريق إجراء مسابقة عامة وفقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والمادة 2 من القانون رقم 190 لسنة 1952 بإنشاء ديوان الموظفين وهذا يستدعي اتخاذ إجراءات للإعلان عن المسابقة وتصحيح أوراق الامتحان وما إلى ذلك.
فلكل هذه الظروف مجتمعة أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع المرسوم بقانون المرافق بإضافة حكم جديد إلى المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 يرخص لوزير المالية والاقتصاد بإعداد مشروع ميزانية الصندوقين عن المدة المتبقية من السنة المالية الحالية.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع المرسوم بقانون المرافق على مجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه واستصداره.
3 يناير سنة 1953
وزير المالية والاقتصاد
إمضاء
المادة (1) : استثناء من أحكام المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952؛ يعد وزير المالية والاقتصاد مشروع ميزانية لصندوق التأمين وصندوق الادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين عن المدة المتبقية من السنة المالية الحالية.
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون،
التوقيع : وصي العرش المؤقت