تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953 وبالقوانين أرقام 331 و632 لسنة 1953 و51 لسنة 1954، وعلى القانون رقم 269 لسنة 1953 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 691 لسنة 1954 قضت أحكام المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المعدل بالقانون رقم 331 لسنة 1953 بأن يعهد بالرقابة والإشراف على الصندوقين المنصوص عليهما في المادة الأولى منه إلى مجلس الإدارة المشكل وفقا لنص هذه المادة. وقضت الفقرة الأولى من المادة الرابعة بأن يختص مجلس الإدارة بإدارة أموال الصندوقين وتعيين كيفية استثمارها. ومن بين وسائل استثمارها أموال الصناديق العمليات المتعلقة بشراء وبيع الأوراق المالية وعلى الأخص الأوراق التي تصدرها الحكومة في شكل سندات بفائدة محددة وذلك لتمويل مشروعاتها الإنتاجية التي تعتبر من أهم الوسائل المتعلقة بتنمية الاقتصاد القومي وتدعيمه. ولما كانت الأموال السائلة التي تتوافر لدى الصناديق قد لا تمكنها في بعض الحالات من انتهاز الفرص المواتية للاستثمار والتي تدر فائدة مجزية مع توافر الضمانات الكافية في هذه العمليات في حين أنه قد يتوافر لديها في أوقات أخرى من الأموال السائلة مبالغ قد يتعذر استثمارها بفائدة مجزية لضيق فرص الاستثمار. ولإمكان تحقيق السياسة الاستثمارية السليمة لأموال الصناديق قد يرى مجلس الإدارة الاقتراض في ظروف مواتية لاستثمارها إذا لم يكن لدى الصناديق أموال تكفي لانتهاز هذه الفرص. ولما كانت الحكومة تزعم إصدار سندات لتمويل مشروعاتها الإنتاجية بفائدة قدرها 3.5% سنويا وهي تزيد على الفائدة التي تحصل عليها الصناديق أحيانا من بعض عمليات الاستثمار عندما تضيق سبل الاستثمار وتتكدس أموال الصناديق عاطلة. كما أنها تزيد على الفائدة التي تلتزم بها الصناديق قبل الموظفين على الأموال المدخرة وقدرها 3% سنويا. ولذلك فإنه قد يكون من المناسب الاقتراض بسعر فائدة يقل عن السعر الذي حددته الحكومة لسنداتها المشار إليها مما يعود على الصناديق بريع يعادل الفرق بين السعرين. ويمكن الصناديق من المبادرة بالاكتتاب بالسعر الاسمي إلى أن تتوافر لديها الأموال اللازمة لذلك. لذا ترى الصناديق انتهاز الفرصة لتكتتب بأكبر قدر في هذه السندات. ولما كانت الأموال السائلة الموجودة لديها لا تمكنها حاليا من الاكتتاب بالقدر الذي ترى الاكتتاب به إلا عن طريق الحصول على قروض لتحقيق هذا الغرض. لذا اقتضى الأمر تعديل البند (أ) من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بتخويل مجلس إدارة صناديق التأمين والادخار أن يقرر اقتراض مبالغ في حدود عشرة ملايين من الجنيهات وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يقرها وزير المالية والاقتصاد. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة التي ارتآها مجلس الدولة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره.
المادة (1) : يستبدل بالبند (أ) من المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه النص الآتي: "مادة 4 (أ)- إدارة أموال الصندوقين وتعيين كيفية استثمارها وله في سبيل ذلك اقتراض مبالغ في حدود عشرة ملايين من الجنيهات لتمويل العمليات الاستثمارية وفقاً للشروط والأوضاع التي يقرها وزير المالية والاقتصاد".
المادة (2) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن