تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المعدل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953 وبالقانونين رقمي 331، 632 لسنة 1953، وعلى القانون رقم 269 لسنة 1953 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 51 لسنة 1954 من أهم ما ترمي إليه الحكومة من إصدار المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 والقانون رقم 269 لسنة 1953 أن تتيح للموظفين المشتركين في صناديق الادخار فرصة تكوين أموال مدخرة تضمن لهم أمر تدبير معاشهم بعد تركهم الخدمة. وتحقيقاً لذلك أجازت المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 وما أدخل عليه من تعديل والمادة الخامسة من القانون رقم 269 لسنة 1953 للموظفين الموجودين بالخدمة عند تنفيذ أحكام هذين القانونين أن يؤدي إلى صناديق الادخار اشتراكات عن مدد الخدمة السابقة على أساس المرتبات الفعلية التي تقاضونها خلال هذه المدد من الخدمة. على أنه رغب في التيسير على هؤلاء الموظفين في أداء هذه المبالغ جعل الاشتراك عن هذه المدد اختيارياً - كما أجيز لهم خفض هذه الاشتراكات وتأديتها على دفعات لمدة خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة وفقاً لظروفهم وأحوالهم المالية. كما فرضت أحكام القانونين المشار إليهما أن يقرر الموظف رغبته في الاشتراك عن مدد خدمته السابقة وكذا مبالغ الاشتراك وطريقة أدائها خلال سنة من تاريخ تنفيذ هذه الأحكام. وقد تبين لوزارة المالية والاقتصاد أن حساب المرتبات الفعلية للموظفين الحاليين المشار إليهم يحتاج إلى كثير من الوقت والجهد ويلزم لإعداده بالنسبة لهؤلاء الموظفين فحص ملفات الخدمة بالنسبة لجميع الموظفين غير المثبتين المتمتعين بنظام الادخار فضلاً عن الموظفين المثبتين الذين لهم مدد خدمة لم تضم إلى مدة خدمتهم المحسوبة في المعاش. وليس من الميسور عملاً الانتهاء من حساب هذه المرتبات بالنسبة لجميع الموظفين خلال المهلة التي نص عليها القانون. فضلاً عما تقدم فقد أوضحت العملية أن الأوضاع التي فرضتها أحكام هذين القانونين فيما يختص بتسديد الاشتراكات المشار إليها، فيها من الجمود ما لا يتفق وحالة الموظفين. فقد تطلبت أن يكون السداد على أقساط لمدة خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة فلا يستطيع الموظف الذي لم يتبق له في الخدمة خمس سنوات أن يشترك بالصندوق إلا بأداء ما عليه دفعة واحدة، أما الموظف الذي يتبقى له أربعة عشر سنة مثلاً فيلزم بتأدية اشتراكه خلال عشر سنوات فقط وهكذا. كما قضت هذه الأحكام بأن يكون السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وكل هذه القيود تتعارض مع روح التيسير التي يرمي إليها القانون والتي تتطلب وجود مرونة في قواعد أداء لكل هذه الأسباب وحرصاً على صالح الموظفين المشتركين في صناديق الادخار الذين لا دخل لهم في عدم إبداء رغبتهم في الاشتراك عن مدد الخدمة السابقة - أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروعاً بتعديل المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 والمادة 5 من القانون رقم 269 لسنة 1953. وقد تضمن المشروع القواعد الآتية: أولاً- مد الأجل المنصوص عليه في المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952- والذي ينتهي عنده حق الموظف في إبداء رغبته في الاشتراك عن مدد خدمته السابقة ستة أشهر أخرى بحيث ينتهي في آخر يوليه سنة 1954. ثانياً- تعديل نظام سداد الاشتراكات عن مدد الخدمة السابقة على عدد من السنوات الصحيحة بحيث يستطيع الموظف أداءها خلال الفترة التي تتلاءم وحالته الوظيفية والمالية مع ترك حق تحديد المدة التي يؤدي خلالها اشتراكه عن هذه المدة بحيث لا تجاوز الخمس عشرة سنة أو المدة الباقية له حتى سن التقاعد. كما يجوز للصندوق أن يقبل أداء هذه الاشتراكات عن طريق سداد مبلغ معين دفعة واحدة وتقسيط الباقي على دفعات وهي ميزة جديدة قصد بها التيسير على الموظفين. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالفقرة الرابعة من المادة 25 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المعدلة بالقانون رقم 331 لسنة 1953 وبالفقرة الثالثة من المادة 5 من القانون رقم 269 لسنة 1953 النص الآتي: ويجوز للموظفين الحاليين أداء اشتراكاتهم في الصندوق عن مدة الخدمة السابقة بواقع 2.5% أو 5% أو 7.5% من مرتباتهم الفعلية خلال هذه المدة وذلك حسب اختيارهم وتؤدى هذه المبالغ للصندوق إما دفعة واحدة أو على دفعات شهرية، وإما بأداء بعضها دفعة واحدة والباقي على دفعات شهرية بموافقة الصندوق على أن تؤدى الدفعات الشهرية خلال عدد من السنوات الصحيحة لمدة أقصاها خمس عشرة سنة بحيث لا تجاوز سن التقاعد، على أن يحدد الموظف المبلغ وطريقة الأداء قبل أول أغسطس سنة 1954.
المادة (2) : على وزيري المالية والاقتصاد والأوقاف كل منهما فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن