تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة المدنيين المعدل بالمرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1953، وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، وعلى المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات، وعلى القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والمعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1935 والقانونين رقمي 54 و61 لسنة 1950 والمرسوم بقانون رقم 268 لسنة 1952،
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 331 لسنة 1953 استهدفت الحكومة فيما اتخذته من تدابير لإصلاح شئون الموظفين أن توفر لديهم الاطمئنان على مستقبلهم بتدبير أمر معاشهم ومعاش أسرهم بعد تركهم الخدمة فأصدرت المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين لموظفي الحكومة المدنيين وآخر للادخار والمعاشات لغير المثبت منهم. وقد بدأ تنفيذ هذا النظام اعتبارا من أول فبراير سنة 1953. ومن مزايا هذا النظام معالجة حالات الوفاة المبكرة وفيه من المرونة ما يكفل للموظف الذي يترك الخدمة ولأسرته بعد وفاته أموالا مدخرة تؤدى دفعة واحدة أو على دفعات دورية أو مدى الحياة وفقا لظروف الموظف وللأعباء العائلية التي يخلفها وبذلك يمكن حفظ كيان الأسرة حتى يكتمل لأبنائها سبل الرزق فيعيدون لها ما فقدته بعد موت عائلها. كما أن هذا النظام يحقق استقرار ميزانية التأمين والادخار على نسبة مئوية ثابتة من مجموع المرتبات ويتيح للحكومة أن تتبين في جلاء المركز المالي والتكاليف العاجلة والآجلة لالتزاماتها وهو يحقق وفرا كبيرا في التكاليف كما أنه يحدد مسئوليات الحكومة المالية في نطاق معين, الأمر الذي لم يكن سبيل إلى تحقيقه في نظم المعاشات القائمة. غير أن نظام الادخار لا يسري على طوائف معينة من الموظفين ثم رجال القضاء والنيابة ومجلس الدولة وضباط القوات المسلحة وضباط البوليس والسجون وخفر السواحل ومصائد الأسماك وحرس الجمارك وبعض موظفي الهيئات التي من سلطة مجالسها تثبيت موظفيها كوزارة الأوقاف ومجلس البرلمان والفئات التي استثناها مجلس الوزراء من قواعد وقف التثبيت كسائقي القطارات فهذه الطوائف كلها تطبق عليها قوانين المعاشات المعمول بها الآن. ولما كانت الحكومة تهدف إلى التسوية في معاملة جميع الموظفين فضلا عن أن التبعات المالية التي تواجهها في الظروف الحاضرة تستدعي تحديد أعبائها المالية في أبواب الأنفاق المختلفة تحديدا يكفل تدبير ما يمكن تدبيره من الأموال العامة للقيام بالمشروعات الإنتاجية التي يستلزمها التقدم الاقتصادي. لذلك فإن وزارتا المالية والاقتصاد تقترح أن يمتد سريان نظم التأمين والادخار المنصوص عليه في المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 على كل من يدخل الخدمة في وظائف الدولة المدنية والعسكرية من الآن ممن يخضع شاغلوها لنظام المعاش. وبناء على ما تقدم أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 حتى يطبق على جميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريون الذين استثنوا من الخضوع لأحكامه ما عدا المثبتين منهم حاليا فلا تسري عليهم الأحكام الخاصة بصندوق الادخار عن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش. وتسري أحكام هذا المشروع كذلك على الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة الموجودين حاليا بالخدمة وكذلك على من يعين منهم بعد تاريخ العمل بأحكامه. أما بالنسبة للموظفين الحاليين المثبتين سواء منهم المدنيين أو العسكريين الذين قضوا مدة خدمة في أحدى الوظائف التي يسري عليها أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 والتي لم تضم إلى مدة الخدمة المحسوبة في معاشهم فقد قضى المشروع بأن تؤدي الحكومة عنهم إلى صندوق الادخار مبالغ تعادل 7.5% من مرتباتهم خلال هذه المدد كما أجاز لهم أن يشتركوا في الصندوق في هذه المدد وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المرسوم بقانون المشار إليه فيما يختص بأداء الاشتراكات عن مدد بالخدمة السابقة. ونظرا لأن القواعد الحالية تقضي بصرف مكافأة للوصول عن مدة خدمته بهذه الرتبة عند ترقيته لرتبة الملازم الثاني لذلك فقد أورد المشروع نصا خاصا يقضي بأنه حتى يتمتع ضباط القوات المسلحة الذين لهم مدة خدمة سابقة في رتبة الوصول بأحكام الفقرة السابقة يجب عليهم رد المكافأة التي صرفت إليهم خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وإلا سقط حقهم في الاشتراك بالصندوق عن هذه المدة. وتحقيقا للأهداف التي يرمي إليها نظام الادخار من حيث تكوين أموال مدخرة تضمن للموظفين أمر تدبير معاشهم بعد تركهم الخدمة ونظرا لأن ضباط القوات المسلحة الذين يتركون الخدمة في سن مبكرة وفقا للأنظمة العسكرية لا يتيسر لهم في بعض الحالات الحصول على مبالغ تكفل هذه الغاية لذلك فقد تضمن المشروع الأحكام الآتية: (أولا) أن تلتزم الخزانة العامة بأن تضيف إلى الأموال المستحقة في صندوق الادخار لحساب الضباط الذين يحالون إلى التقاعد قبل سن الخمسين حصة تعادل 7.5% من مرتب الرتبة التالية للرتبة التي أحيل فيها إلى التقاعد ذلك عن عدد السنوات المفروض أن يقضيها في هذه الرتبة بحد أقصى قدره خمس سنوات. (ثانيا) أن يستمر صندوق التأمين ملتزما بتعويض أسر ضباط القوات المسلحة المتقاعدين في حالة الوفاة قبل سن الستين وبشرط أن يؤدي هؤلاء الضباط بعد تقاعدهم اشتراكهم في الصندوق حتى هذه السن على أساس 1% من آخر مرتب أصلي يتقاضونه وقد أوجب القانون على الضباط قبل إحالتهم إلى التقاعد أن يقرروا رغبتهم في الانتفاع بهذا الحكم. ثالثا- أن يكون للضباط الذين يحالون إلى الاستيداع بسبب عدم ترقيتهم إلى الرتبة التالية الحق في أن يطلبوا إلى صندوق الادخار تصفية حسابهم حتى تاريخ الاستيداع على ألا يؤثر ذلك في حقهم في اقتضاء نصف مرتبهم خلال مدة الاستيداع وفقا للأحكام المقررة حاليا وذلك مع الاحتفاظ لهم بالحق في الاستمرار بالاشتراك في الصندوق عن الفترة التي يقضونها بعد ذلك في الاستيداع أو في الخدمة العاملة. ونظرا لظروف العمل في القوات الجوية وتشجيعا للضباط على العمل في هذه القوات رؤى أن يكون لهم نفس المزايا المقررة بمقتضى أحكام القانون رقم 30 لسنة 1948 الخاص بمعاشات الضباط الطيارين فقضى المشروع بأن تؤدي الخزانة العامة مبالغ تزيد بمقدار النصف عن الاشتراكات التي يؤديها الضباط الطيارون بالنسبة إلى مدد خدمتهم في هذه القوات كما قضى بأن تزيد هذه المبالغ بمقدار ثلاثة أرباع الاشتراكات التي يؤديها الضباط الطيارين بالنسبة لمدد خدمتهم في الجهات النائية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. ونظرا لتشابه ظروف خدمة كل من الصول الطيار والضابط الطيار مما يستدعي التسوية في المعاملة بينهما فقد قضى المشروع بأن تمتد المزايا المقررة لضباط القوات الجوية إلى الصولات الذين يعملون في هذه القوات. وتمشيا مع القواعد الحالية التي تقضي باحتساب مدة الخدمة التي يقضيها ضباط القوات المسلحة في الحرب أو الأسر بمقدار الضعف عند تسوية المعاش أو المكافأة أو رد المشروع نصا خاصا يقضي بأن تتحمل الخزانة العامة ضعف الاشتراكات التي يؤديها الضباط والصولات والمساعدون بالقوات المسلحة والضباط الاحتياطيون وكذلك المدنيون الملحقون بالقوات المسلحة بالنسبة إلى هذه المدد من الخدمة. أما بالنسبة للضباط والصولات والطيارين فتؤدي الخزانة اشتراكها بقدر مرتين ونصف من الاشتراكات التي يؤديها هؤلاء الضباط والصولات. واعترافا بحق أسرة الموظف المدني أو العسكري الذي يتوفى أثناء الخدمة وبسببها أو يصيبه عجز عن العمل بسبب الخدمة في التعويض عن فقد عائلها أو عجزه تعويضا مجزيا فقد قضى المشروع بأن يصدر مجلس الوزراء لائحة تقرر في هذه الأحوال منح مبالغ إضافية تؤدى دفعة واحدة أو على دفعات دورية للموظف أو لورثته حسب الأحوال على أن تتحملها الحكومة بوصفها رب العمل وذلك علاوة على ما يؤدى للأسرة من أموال مدخرة من صندوق الادخار وتعويض مالي من صندوق التأمين وفي هذا الضمان ما يكفل للموظفين المدنيين والعسكريين وأسرهم حياة كريمة حتى يكتمل لأبنائها سبل الرزق. ونظرا لأنه فيما يتعلق بالموظفين الذين تكون لهم مدد خدمة كبيرة وقت العمل بالمرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 فإن مقدار ما تؤديه الخزانة إليهم في صندوق الادخار وفوائده المركبة بواقع 3% سيقل في بعض الحالات عما يستحق لهم بمقتضى القواعد التي كان معمولا بها حتى تاريخ سريان أحكام هذا المرسوم بقانون, وحتى لا تضار هذه الفئة من الموظفين الذين اكتسبوا حقوقا واجبة الاحترام في ظل هذه القواعد - لذلك فقد نص المشروع على أن تؤدى الخزانة العامة لمن يترك الخدمة من هؤلاء الموظفين أو لورثتهم حسب الأحوال, الفرق بين ما يستحقونه من مكافأة وبين ما أدته لحسابهم في صندوق الادخار مع فوائده. ويسري الحكم المتقدم على الصولات والمساعدين الموجودين حاليا بالخدمة والذين تسري عليهم أحكام القانون رقم 220 لسنة 1951 وذلك سواء انتهت خدمتهم بالتقاعد في رتبة صول أو مساعد أو عند ترقيتهم إلى رتب الضباط. ولم يفت المشروع النص على إلغاء التشريعات المعمول بها حاليا فيما يختص بالتثبيت وتقرير وربط المعاشات ومكافآت ترك الخدمة وذلك بالنسبة إلى الموظفين المدنيين والعسكريين الذين يعينون ابتداء من التاريخ العمل بهذا القانون كما قضى بعدم تثبيت أي موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين ولو كانوا يعاملون بقوانين تجيز تثبيتهم. ولما كان تعديل المرسوم بقانون سالف الذكر على الوجه الموضح قد تضمن سريانه على العسكريين أسوة بالمدنيين لذلك نص في المادة الخامسة من المشروع على تعديل عنوانه حتى يتمشى مع التعديلات التي أدخلت عليه. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. وزير المالية والاقتصاد
المادة (1) : يستبدل بالمواد 1 و13 و14 و15 و23 (فقرة أولى) و25 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 1- ينشأ في وزارة المالية والاقتصاد صندوق للتأمين لجميع موظفي الدولة المدنيين والعسكريين المربوطة مرتباتهم على وظائف دائمة أو مؤقتة ضمن الباب الأول في الميزانية العامة للدولة أو في ميزانيات الجامعات أو الأزهر والمعاهد الدينية أو مجلس فؤاد الأول الأهلي للبحوث أو الإذاعة المصرية أو مصلحة صناديق التأمين والادخار الحكومية أو غيرها من الميزانيات التي تعين بقرار من مجلس الوزراء ولو كانوا معينين قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما ينشأ صندوق آخر للادخار يخصص لغير المثبت من هؤلاء الموظفين. وتسري أحكام الفقرة السابقة على الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة ويستمر انتفاع الموظف بأحكام هذا القانون حتى ولو نقل إلى وظيفة من غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. ولا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الأجانب". "مادة 13- يكون الاقتطاع الشهري بنسبة 7.5% من المرتب الأصلي فإذا خفض المرتب بسبب إحالة إلى الاستيداع أو أجازة مرضية أو لأي سبب آخر يكون الاقتطاع على أساس المرتب المخفض إلا إذا أبدى الموظف رغبته في أن يكون الاقتطاع على أساس المرتب الأصلي. كما يجوز للموظف أن يؤدي اشتراكه في الصندوق عن المدد الآتية: (أ) الأجازات من أي نوع كانت إذا كانت بغير مرتب. (ب) مدد الوقف عن العمل التي يتقرر حرمانه من مرتبه عنها". "مادة 14- تكون المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة لحساب الصندوق معادلة للمبالغ المقتطعة من مرتبات الموظفين ويضاف إليها بالنسبة إلى الصولات والمساعدين بالقوات المسلحة مبالغ عن مدة الخدمة الإلزامية تحسب على أساس أول مرتب أصلي يتقاضونه بعد انتهاء تلك المدة. ومع ذلك تؤدي الخزانة العامة ما يوازي 7.5% من المرتب الأصلي للموظف في الحالات الآتية: (أ) الإحالة إلى الاستيداع. (ب) الأجازات المرضية إذا كانت بمرتب مخفض أو بغير مرتب. (جـ) المدد التي يقضيها الموظف المعار لهيئات غير حكومية أو لحكومات أجنبية في خدمة هذه الهيئات أو الحكومات. (د) المدد الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق. ولا تؤدي الخزانة العامة اشتراكاً عن المدد الآتية: (أ) مدد الغياب والأجازات الاعتيادية التي لا يكون الموظف قد استولى فيها على مرتبه كاملاً. (ب) مدد الوقف عن العمل التي تقرر حرمان الموظف من كل مرتبه عنها فإذا كان الموظف قد حرم من بعض المرتب عن تلك المدة فيسقط من هذه المدة جزء معادل لجزء المرتب الذي حرم منه. (جـ) المدد التي يبقى فيها الموظف بالخدمة بعد سن الستين. "مادة 15- استثناء من أحكام المادة 14 يكون المبلغ الذي تؤديه الخزانة العامة إلى الصندوق زائداً بمقدار النصف عن الاشتراكات التي يؤديها الموظفون وذلك بالنسبة إلى مدد الخدمة التي يقضونها في السودان أو في الجهات النائية التي يصدر بتعيينها قرار من مجلس الوزراء بعد أخذ رأي مجلس إدارة الصندوق. ويكون المبلغ الذي تؤديه الخزانة العامة زائداً بمقدار النصف عن الاشتراكات التي يؤديها الضباط الطيارون والصولات الطيارون وذلك بالنسبة إلى مدة خدمتهم في القوات الجوية، أما مدة الخدمة التي يقضونها في الجهات النائية المشار إليها في الفقرة السابقة فيكون اشتراك الخزانة العامة عنها زائداً بمقدار ثلاثة أرباع الاشتراكات التي يؤديها هؤلاء الضباط والصولات، وتؤدي الخزانة العامة عن مدة الخدمة التي تقضى في الحرب أو الأسر اشتراكاً يعادل مرتين ونصفاً من الاشتراكات التي يؤديها هؤلاء الضباط والصولات الطيارون وتؤدي الخزانة العامة ضعف الاشتراكات التي يؤديها الضباط والصولات والمساعدون بالقوات المسلحة والضباط الاحتياطيون والموظفون المدنيون الملحقون بالقوات المسلحة عن المدد التي يقضونها في الحرب أو الأسر". "مادة 23- فقرة أولى- يجوز لمجالس التأديب والمجالس العسكرية في حالة العزل التأديبي أن تقرر أيضاً الحرمان من الحق في المال المدخر كله أو بعضه". "مادة 25- تؤدي الخزانة العامة إلى صندوق الادخار مبالغ تعادل 2/1 7% من مرتبات الموظفين الحاليين غير المثبتين المنصوص عليهم في المادة الأولى وذلك من تاريخ دخولهم الخدمة في إحدى الوظائف التي تسري عليها المادة المذكورة، كما تؤدي الخزانة 2/1 7% من مرتبات الموظفين الحاليين المثبتين عن مدة الخدمة التي قضوها في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة المشار إليها والتي لم تضم إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ولمجلس إدارة الصندوق أن يقبل أداء هذه المبالغ بموجب صكوك خاصة مسحوبة على الخزانة العامة على أن يحدد المجلس فائدتها وآجال استحقاقها ويسري ذلك أيضاً على المبالغ المستحقة على الخزانة العامة للمدة الباقية من السنة المالية المنتهية في 30 يونيه سنة 1953 وتزاد المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة بالقدر المبين في المادة 15 وذلك بالنسبة إلى مدد الخدمة السابقة التي يقضيها الموظف في السودان والجهات النائية أو التي يقضيها الصولات الطيارون في خدمة القوات الجوية وكذلك عن مدد الحرب أو الأسر بالنسبة للصولات والمساعدين والضباط الاحتياطيين والموظفين الملحقين بالقوات المسلحة. على أنه بالنسبة إلى ضباط القوات المسلحة الذين لهم مدة خدمة سابقة في رتبة الصول فلا تسري عليهم أحكام الفقرة السابقة بالنسبة إلى مدة خدمتهم في هذه الرتبة إلا إذا قاموا بتسديد مبلغ المكافأة الذي صرف إليهم عند ترقيتهم إلى الصندوق خلال سنة تنتهي في آخر يونيه سنة 1954. كما تلتزم الخزانة العامة أيضاً بأن تؤدي إلى صندوق الادخار لحساب ضباط القوات المسلحة الذين يحالون إلى التقاعد قبل سن الخمسين مبالغ تعادل 7.5% من مرتب الرتبة التالية للرتبة التي أحيلوا فيها إلى التقاعد وذلك عن عدد السنوات المقرر أن يقضيها ضباط القوات المسلحة في الرتبة المشار إليها بمقتضى أحكام الأمر العسكري ألخصوصي رقم 194 لسنة 1925 بحد أقصى قدره خمس سنوات. ويجوز للموظفين الحاليين أداء اشتراكاتهم في الصندوق عن مدة الخدمة السابقة بواقع 2.5% أو 5% أو 7.5% من مرتباتهم الفعلية حسب اختيارهم وتؤدى هذه المبالغ للصندوق إما دفعة واحدة، أو على أقساط لمدة خمس أو عشر أو خمس عشرة سنة من تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون على أن يحدد الموظف النسبة وطريقة الأداء خلال سنة من هذا التاريخ. ويبدأ حساب الفائدة عن كل مبلغ من تاريخ إيداعه الصندوق.
المادة (2) : تضاف إلى المادة 22 من المرسوم بقانون المشار إليه فقرة ثانية بالنص الآتي: "على أنه إذا كان الموظف المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة مديناً للحكومة بسبب الجريمة التي حكم عليه من أجلها فتخصم قيمة الدين من المبالغ المقتطعة وفوائدها. وذلك مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 111 لسنة 1951 والمادة 46 من القانون رقم 210 لسنة 1951.
المادة (3) : تضاف إلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه ست مواد جديدة برقم 8 مكرراً و9 مكرراً و10 مكررا و17 مكرراً و25مكرراً و27 مكرراً بالنصوص الآتية: "مادة 8 مكرراً - استثناء من أحكام المادة السابقة تكون المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة إلى صندوق التأمين في حالة نشوب حرب معادلة على الأقل لضعف الاشتراكات التي يؤديها الضباط والصولات والمساعدون بالقوات المسلحة. ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة إذا اقتضت ذلك حالة الصندوق المالية". "مادة 9مكرراً- استثناء من أحكام المادة السابقة تستحق مبالغ التعويض لورثة ضباط القوات المسلحة المتقاعدين في حالة وفاتهم قبل سن الستين بشرط أن يستمر هؤلاء الضباط في أداء اشتراكاتهم في الصندوق بعد تقاعدهم على أساس آخر مرتب أصلي يتقاضونه. ويجب على ضباط القوات المسلحة إذا أرادوا الانتفاع بأحكام الفقرة السابقة أن يبدوا رغبتهم بذلك كتابة قبل إحالتهم إلى التقاعد. ويحرم الضابط من هذا الحق إذا لم يؤد اشتراك التأمين ثلاثة أشهر متتالية". "مادة 10 مكرراً- تمنح مبالغ إضافية لمن تسري عليهم أحكام هذا القانون أو للمستحقين عنهم في حالتي العجز الصحي أو الوفاة أثناء الخدمة وبسببها. وتعين قواعد منح هذه المبالغ وطريقة أدائها بقرار من مجلس الوزراء. وتتحمل الخزانة العامة هذه المبالغ الإضافية". "مادة 17 مكرراً- يجوز لضباط القوات المسلحة إذا أحيلوا إلى الاستيداع أن يطلبوا إلى صندوق الادخار صرف الأموال المستحقة لهم إما دفعة واحدة أو على دفعات وفقاً لأحكام المواد 18 و19 و20 على أن يستمر اشتراكهم في الصندوق عن الفترة التي يقضونها بعد ذلك في الاستيداع أو في الخدمة العاملة وذلك حتى تاريخ تقاعدهم عن العمل". "مادة 25 مكرراً- إذا انتهت خدمة أحد الموظفين الموجودين حاليا بالخدمة وكانت الحصة التي أدتها الحكومة لحسابه مع فائدتها تقل عن المكافأة التي كانت تستحق له طبقا للقواعد المعمول بها قبل العمل بهذا القانون فيكون للموظف أو للمستحقين عنه حسب الأحوال الحق في اقتضاء الفرق من الخزانة العامة. ويسري ذلك أيضا على الصولات أو المساعدين بالقوات المسلحة الموجودين حاليا بالخدمة إذا كانت الحصة التي أدتها الحكومة لحسابهم مع فائدتها تقل عن المكافأة التي كانت تستحق لهم طبقا لأحكام القانون رقم 220 لسنة 1951 المشار إليه". "مادة 27 مكررا- يرخص لصندوق الادخار في أن يستبدل بحقوق الموظفين المثبتين وأرباب المعاشات في معاشهم مدى حياتهم نقوداً طبقاً لأحكام المواد 2 و3 و4 و5 و8 من المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1929 الخاص باستبدال المعاشات. ويجوز بمرسوم يصدر بناءً على طلب وزير المالية والاقتصاد وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق زيادة قيمة رأس المال الواردة بالجدول المرافق لذلك المرسوم بقانون".
المادة (4) : لا تسري الأحكام الخاصة بالتثبيت وتقرير وربط المعاشات ومكافآت ترك الخدمة المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والقوانين رقم 59 لسنة 1930 و140 لسنة 1944 و30 لسنة 1948 و9 لسنة 1949 و114 لسنة 1950 و220 لسنة 1951 والمرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 المشار إليها بالنسبة إلى الموظفين المدنيين، والعسكريين الذين يعينون ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بمكافآت ترك الخدمة للموظفين الذين لم تشملهم أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 والقوانين المعدلة له. ولا يجوز تثبيت أي موظف من الموظفين الحاليين غير المثبتين ولو كانوا من الطوائف المشار إليها في الفقرة السابقة.
المادة (5) : يعدل عنوان المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 المشار إليه على الوجه الآتي: "مرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة".
المادة (6) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من أول يوليه سنة 1953.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن