بشأن تعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962؛
وعلى لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر الصادرة في 10 مارس سنة 1921؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 331 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق التأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الحكومة والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛
وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة؛
وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛
وعلى موافقة مجلس الرياسة؛
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسري حكم هذا القانون على العلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية الذين فاتهم الانتفاع بحكم المادة (2) من القانون رقم 27 لسنة 1954 سواء منهم من صدرت في شأنهم قرارات بالتثبيت من مجلس الأزهر الأعلى أو شيخ الأزهر بعد صدور القانون المذكور أو غيرهم من المعاملين بلائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر ولو كانوا قد اختاروا المعاملة بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (2) : يعامل العلماء المذكورون بالمادة السابقة بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه إذا قدموا طلبات بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون على أن يقوموا بأداء الفرق الاحتياطي بين 5% و7.5% اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1954 أو من تاريخ قرار التثبيت أيهما أقرب حتى أول يونيه سنة 1963.
ويكون لمن ترك الخدمة منهم بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 27 لسنة 1954، ولورثة من توفي منهم الانتفاع بحكم هذه المادة إذا أدى الموظف أو المستحقون عنه فرق الاحتياطي السالف ذكره حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
المادة (3) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : جمال عبد الناصر - رئيس الجمهورية العربية المتحدة