تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 27 سبتمبر سنة 1962 بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية؛ وعلى القانون رقم 111 لسنة 1951 بشأن عدم جواز توقيع الحجز على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآتهم أو حوالتها إلا في أحوال خاصة؛ وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 بإنشاء صندوق التأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛ وعلى القانون رقم 269 لسنة 1953 بإنشاء صندوق للتأمين والادخار والمعاشات لموظفي وزارة الأوقاف؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛ وعلى القانون رقم 381 لسنة 1955 بإنشاء صندوق للتأمين وآخر للادخار والمعاشات لموظفي المجالس البلدية ومجالس المديريات؛ وعلى القانون رقم 394 لسنة 1956 بإنشاء صندوق للتأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين وآخر لموظفي الهيئات ذات الميزانيات المستقلة؛ وعلى القانون رقم 25 لسنة 1957 بشأن جواز الجمع بين مرتب الوظيفة العامة والمعاش المستحق قبل التعيين فيها؛ وعلى القانون رقم 32 لسنة 1957 بإصدار قانون المؤسسات العامة؛ وعلى القانون رقم 67 لسنة 1957 بشأن الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون العموميون علاوة على مرتباتهم الأًصلية؛ وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية؛ وعلى القانون رقم 92 لسنة 1959 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية؛ وعلى القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 233 لسنة 1959 في شأن المكافآت والتأمينات والتعويضات لضباط القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 236 لسنة 1959 في شأن المكافآت والتأمين والتعويض لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والعساكر بالقوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم 250 لسنة 1959 بحساب مدد العمل السابقة في المعاش؛ وعلى القانون رقم 36 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين؛ وعلى القانون رقم 37 لسنة 1960 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين؛ وعلى القانون رقم 265 لسنة 1960 بتنظيم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادي؛ وعلى القانون رقم 1 لسنة 1962 بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلاثة شهور عند وفاة الموظف أو المستخدم أو صاحب المعاش؛ وعلى القانون رقم 77 لسنة 1962 بعدم جواز الجمع بين مرتب الوظيفة في الشركات التي تساهم فيها الدولة وبين المعاش المستحق قبل التعيين فيها؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2139 لسنة 1960 بإصدار لائحة استبدال المعاشات؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 694 لسنة 1961 في شأن تعديل اسم مصلحة التأمين والمعاشات إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1528 لسنة 1961 بإصدار لائحة نظام موظفي وعمال المؤسسات العامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1962 بالإذن لوزير الخزانة في استثمار أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 670 لسنة 1962 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات؛ وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة؛ أصدر القانون الآتي:
المادة () : جدول رقم 6 رأس المال المقابل لمعاش مستبدل قدره جنيه واحد
المادة () : بيان نسبة مبالغ التأمين السن نسبة مبلغ التأمين السن نسبة مبلغ التأمين % % حتى سن 25 267 44 140 26 260 45 133 27 253 46 127 28 247 47 120 29 240 48 113 30 233 49 107 31 227 50 100 32 220 51 93 33 213 52 87 34 207 53 80 35 200 54 73 36 193 55 67 37 187 56 60 38 180 57 53 39 173 58 47 40 167 59 40 41 160 60 33 42 153 حتى سن 62 25 43 147 حتى سن 65 20 ملاحظة: في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
المادة (1) : يعمل فيما يتعلق بنظام التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين بأحكام القانون المرافق.
المادة (1) : ينشأ صندوق للتأمين والمعاشات للفئات الآتية: (أ) موظفي ومستخدمي وعمال الدولة المدنيين المربوطة مرتباتهم أو أجورهم أو مكافآتهم في الميزانية العامة للدولة أو الميزانيات الملحقة بها أو في ميزانيات الهيئات التي انتفعت بقانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين الصادر به القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه، وذلك فيمن عدا المعاملين قبل العمل بهذا القانون بقوانين معاشات أخرى غير القانون رقم 36 لسنة 1960 والقانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليهما. (ب) موظفي ومستخدمي وعمال الهيئات والمؤسسات العامة التي تطبق نظام موظفي الدولة. (جـ) موظفي ومستخدمي وعمال الهيئات والمؤسسات العامة الأخرى الذين يصدر بانتفاعهم بأحكام هذا القانون قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة (2) : موظفو الهيئات والمؤسسات العامة المشار إليها في البندين ب، ج من المادة السابقة الذين كانوا قبل تعيينهم بها معاملين بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه أو بلائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر المشار إليها أو بأحد قوانين المعاشات العسكرية يعاملون أثناء مدة خدمتهم بالمؤسسة بالمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه وتسري في شأنهم أحكام المادتين 71 و72 على أن تؤدى أعباء المعاشات سواء عن المدد الحالية أو السابقة إلى الخزانة العامة.
المادة (2) : يقصد بالمنتفعين في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والمستخدمون والعمال المنصوص عليهم في المادة 1 من القانون المرافق.
المادة (3) : تسري أحكام المواد 11 و12 و14 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و25 و26 (الفقرة الثالثة والرابعة) و27 و28 و29 و30 و31 و32 و33 و35 و36 و37 و42 و46 و47 و54 و59 و61 و62 و63 و64 و68 و70 و74 من القانون المرافق على جميع الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون المعاملين بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 والمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ولائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين في الأزهر المشار إليها. ويقتطع من المرتبات الأصلية لأولئك الموظفين لحساب الجهات الملتزمة بمعاشاتهم ومكافآتهم طبقا للقوانين المذكورة اشتراكات تأمين ومعاشات قدرها 10% بدلا من الاشتراكات المقررة قبل العمل بهذا القانون. وتلتزم هذه الجهات أداء المعاشات والمكافآت ومبالغ التأمين إلى مستحقيها.
المادة (3) : يقف سريان أحكام هذا القانون على المنتفع بأحكامه إذا نقل أو عين في إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة التي لا ينتفع موظفوها بأحكام هذا القانون. ويسري هذا الحكم على موظفي ومستخدمي وعمال المؤسسات العامة التي تخرج عن نظام موظفي الدولة أو تعدل جدول الوظائف والمرتبات الذي تقرر على مقتضاه انتفاعهم بأحكام هذا القانون ما لم يصدر قرار من وزير الخزانة باستمرار انتفاعهم بأحكامه.
المادة (4) : يعهد بإدارة صندوق التأمين والمعاشات إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وتعتبر مؤسسة عامة تخضع لإشراف وزير الخزانة ولها الشخصية الاعتبارية ويكون لها ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للدولة ويمثلها مديرها في صلاتها بالغير. وله أن ينيب عنه غيره من موظفي الهيئة في مباشرة بعض اختصاصاته ويكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتشكيله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (4) : تسري أحكام القانون المرافق على المستحقين عن المعاملين بأحكام القوانين رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 37 لسنة 1960 المشار إليها. وتسري أحكام المواد 29 و30 و31 و32 و33 و36 و37 و47 و59 و62 و63 و64 من القانون المرافق والملاحظات المتعلقة بالجدول رقم 3 المرفق بالقانون المذكور على المستحقين عن المعاملين بأحكام القوانين رقم 5 لسنة 1909 ورقم 28 لسنة 1913 ورقم 37 لسنة 1929 ورقم 59 لسنة 1930 ولائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر المشار إليها. وتسري أحكام المواد 27 و29 و36 و37 و46 و47 و58 و59 و62 و63 و64 و69 و74 من القانون المرافق على أصحاب المعاشات المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في الفقرتين السابقتين.
المادة (5) : في تطبيق أحكام المواد المشار إليها في المادتين السابقتين يقصد بالهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو بالصندوق وزارة الخزانة أو الوزارات والمصالح المختصة حسب الأحوال.
المادة (5) : تخضع الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في إدارة أموالها والتصرف فيها وحساباتها للقواعد الواردة في هذا القانون واللائحة الداخلية دون التقيد بالقواعد والنظم التي تجري عليها الحكومة. ولوزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة تحديد مكافآت الخبراء الاكتواريين الذين يستعان بهم في الأعمال المتعلقة بالصندوق استثناء من أحكام القانون رقم 67 لسنة 1957 المشار إليه ودون التقيد بالقواعد الموضوعة لموظفي الحكومة أو المؤسسات العامة.
المادة (6) : يقدم مدير عام الهيئة إلى مجلس الإدارة خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي: (أ) الميزانية الختامية للهيئة معدة وفقا للقواعد المتبعة في المشروعات التجارية مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم. (ب) حساب عام للإيرادات والمصروفات. (جـ) تقرير عام عن أعمال الصندوق وحالته والنواحي الاستثمارية لاحتياطياته. ويقدم رئيس مجلس الإدارة إلى الجهات المختصة الحسابات الختامية خلال شهر من تاريخ اعتمادها.
المادة (6) : تعرض مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين والمعاشات التي تعدها الدولة وتحمل الخزانة العامة أو صندوق التأمين والمعاشات أعباء مالية على وزارة الخزانة ومجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة (7) : في تطبيق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه يعتبر منتفعا بأحكامه الموظفون المعينون بمربوط ثابت أو بمكافأة شاملة في الميزانيات المنصوص عليها في القانون المذكور وذلك اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه.
المادة (7) : يفحص المركز المالي للصندوق مرة على الأقل كل خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة. فإذا تبين وجود عجز في أموال الصندوق ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته فتلتزم الخزانة العامة أداءه وذلك بالنسبة لكل فحص يتم بعد العمل بهذا القانون. أما إذا تبين من التقدير وجود مال زائد فيرحل هذا المال إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة في الأغراض الآتية: (أ) تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة. (ب) تسوية أو خفض أي دين للصندوق على الخزانة العامة في حدود العجز السابق أداؤه طبقا للفقرة السابقة. ويجب في حالة وجود عجز أن يوضح الخبراء أسبابه والوسائل المقترحة لتلافيها.
المادة (8) : تتكون أموال الصندوق من الموارد الآتية: (أولا) الاشتراكات التي تقتطع شهريا بمقدار 10% من مرتبات وأجور المنتفعين بأحكام هذا القانون. (ثانيا) المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات أو المؤسسات العامة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة بحيث لا تقل عن 12.5% من مرتبات وأجور المنتفعين بأحكام هذا القانون. (ثالثا) حصيلة استثمار أموال الصندوق. (رابعا) الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الهيئة.
المادة (8) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره فيما عدا المادة 62 من القانون المرافق فيعمل بها اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين على تاريخ العمل به. والفقرة الثالثة من المادة 21 فيعمل بها اعتبارا من أول مايو سنة 1960. واستثناء من أحكام المادة 4 تزاد اعتبارا من أول الشهر التالي لانقضاء شهرين على تاريخ العمل بهذا القانون، أنصبة المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها في المادة 4 بمقدار الثلث دون أن يترتب على هذه الزيادة أي تغيير في قيمة إعانة غلاء المعيشة التي كانت تمنح لهم، كما يخصم من الزيادة ما يكون قد منح لهم من معاشات استثنائية. ولا يسري هذا الحكم إلا بالنسبة للمستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات المشار إليها الذين نشأ استحقاقهم قبل العمل بهذا القانون. وعلى وزير الخزانة إصدار اللوائح والقرارات المنفذة له.
المادة (9) : تحسب الاشتراكات وكذلك المبالغ التي تؤديها الخزانة العامة أو الهيئات أو المؤسسات العامة على أساس المرتب أو الأجر الأصلي.
المادة (10) : إذا خفض المرتب أو الأجر لأي سبب فيكون الاقتطاع على أساس المرتب أو الأجر المخفض، ولا تؤدى أية اشتراكات عن المدد التي لا يستحق فيها مرتب أو أجر.
المادة (11) : تستحق مبالغ التأمين التي يؤديها الصندوق إلى المنتفعين بأحكام هذا القانون أو المستحقين عنهم في الحالتين الآتيتين: (أولا) وفاة المنتفع وهو بالخدمة وفي هذه الحالة يؤدى مبلغ التأمين إلى الورثة الشرعيين إلا إذا كان المنتفع قد عين مستفيدين آخرين قبل وفاته فيؤدى مبلغ التأمين إليهم. (ثانيا) فصل المنتفع من الخدمة قبل بلوغه سن التقاعد بسبب عدم اللياقة الصحية للخدمة إذا نشأت عن عجز تام عن العمل. أما إذا كان العجز جزئيا استحق المنتفع نصف مبلغ التأمين. ويشترط لاستحقاق مبلغ التأمين في هذه الحالة أن يكون الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية قد بني على قرار من الهيئة الطبية المختصة سابق على صدور قرار الفصل.
المادة (12) : يكون مبلغ التأمين الذي يؤديه الصندوق طبقا للمادة السابقة معادلا لنسبة من المرتب أو الأجر السنوي محسوبا على الوجه المبين في المادة 9 تبعا للسن وذلك وفقا للجدول رقم 1 المرافق. ويحسب مبلغ التأمين على أساس آخر مرتب أو أجر شهري كامل للمنتفع ويدخل في تقدير المرتب أو الأجر الأخير ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة في مرتبه أو أجره ولو لم يكن قد حل موعد صرفها، وفي تحديد السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة. ويحسب الأجر الشهري لعامل اليومية بواقع أجر 26 يوما.
المادة (13) : تنتهي خدمة المنتفعين بأحكام هذا القانون عند بلوغهم سن الستين ويستثنى من ذلك: (1) المستخدمون والعمال الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين. (2) الموظفون الموجودون وقت العمل بهذا القانون الذين تقضي لوائح توظفهم إنهاء خدمتهم بعد السن المذكورة. (3) المنتفعون الذين تقضي لوائح توظفهم بإنهاء خدمتهم قبل السن المذكورة. (4) العلماء الموظفون بمراقبة الشئون الدينية بوزارة الأوقاف والعلماء الموظفون والعلماء المدرسون بالأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية ووعاظ مصلحة السجون الموجودون بالخدمة وقت العمل بهذا القانون فتنتهي خدمتهم عند بلوغهم سن الخامسة والستين. ولا يجوز في جميع الأحوال بغير قرار من رئيس الجمهورية إبقاء أي منتفع في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد. ولا تسري أحكام هذه المادة على نواب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الرياسة والوزراء ونواب الوزراء.
المادة (14) : يستحق المنتفع معاشا عند انتهاء خدمته متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة على الأقل. ومع ذلك فإذا كان انتهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو بلوغ سن التقاعد، فيستحق المنتفع معاشا متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش خمس عشرة سنة على الأقل.
المادة (15) : يسوى المعاش على أساس المتوسط الشهري للمرتبات أو الأجور المستحقة للمنتفع خلال السنتين الأخيرتين من مدة خدمته المحسوبة في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون، وفي حساب هاتين السنتين يعتبر الشهر الذي انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا. فإذا اشتملت فترة السنتين على مدد لم يحصل على مرتبه أو أجره عنها كله أو بعضه حُسب المتوسط على أساس كامل المرتب أو الأجر. ويستخرج متوسط الأجر بالنسبة لعمال اليومية على أساس مجموع الأجور التي يستحقها العامل خلال فترة السنتين بحسب فئة الأجر وباعتبار أن الشهر ستة وعشرون يوما ويقسم المجموع على أربعة وعشرين شهرا. ويدخل في حساب المتوسط ما يكون قد استحقه المنتفع من زيادة في مرتبه أو أجره ولو لم يكن قد حل موعد صرفها.
المادة (16) : تسوى المعاشات بواقع جزء واحد من خمسين جزءا من متوسط المرتبات أو الأجور المحسوبة وفقا لأحكام المادة السابقة وذلك عن كل سنة من سنوات الخدمة المحسوبة في المعاش بشرط ألا تجاوز ثلاثة أرباع ذلك المتوسط. وفي حساب مدد الخدمة تعتبر كسور الشهر شهرا كاملا.
المادة (17) : مدة خدمة المنتفع المحسوبة في المعاش هي المدة التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في المادة 1 بعد استبعاد مدد الوقف عن العمل التي يقرر الحرمان من المرتب أو الأجر المستحق عنها. وتدخل ضمن مدة خدمة المنتفع المحسوبة في المعاش المدد التي يتقرر ضمها طبقا لأحكام القانون 250 لسنة 1959 المشار إليه.
المادة (18) : استثناء من أحكام المادتين 10 و17 تدخل مدة الإعارة والإجازات الدراسية بغير مرتب أو أجر وكذا مدد التجنيد والتكليف والإجازات الاعتيادية الاستثنائية بدون مرتب التي تلي تاريخ التعيين في المدد المحسوبة في المعاش وتؤدى عن هذه المدد فيما عدا مدة التجنيد الاشتراكات الموضحة في المادة 8. وتسري أحكام الفقرة السابقة على مدة البعثة التي تلي التعليم الجامعي أو العالي والجائز حسابها ضمن مدة الخدمة. كما تسري الأحكام المتقدمة بالنسبة للمدد المشار إليها السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون التي لم يكن يجوز حسابها في المعاش.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بحكم المادة 21 يستحق المعاش في حالتي الفصل بسبب عدم اللياقة الصحية أو الوفاة مهما كانت مدة الخدمة، ويربط المعاش بحد أدنى قدره 40% من متوسط المرتبات أو الأجور المشار إليها في المادة 15 أو على أساس مدة خدمة المنتفع المحسوبة في المعاش مضافا إليها ثلاث سنوات أي المعاشين أكبر بشرط ألا تزيد المدة المضافة عن المدة الباقية للمنتفع لبلوغه سن التقاعد.
المادة (20) : يسوى المعاش في حالة الفصل بسبب الوفاة أو عدم اللياقة الصحية نتيجة لإصابة عمل على أساس أربعة أخماس المرتب أو الأجر الشهري الأخير مهما كانت مدة الخدمة ويدخل في ذلك المرتب أو الأجر ما استحق للمنتفع من زيادة فيه ولو لم يكن قد حل موعد صرفها. كما يمنح المنتفعون الذين يفصلون بسبب الظروف المشار إليها أو المستفيدين عنهم في حالة وفاتهم تعويضا إضافيا قدره 50% من قيمة التأمين الذي يستحق لهم وفقا لأحكام المادة 11. ولا تسري الأحكام الخاصة بتأمين إصابة العمل المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية على من تنتهي خدمتهم للأسباب المتقدمة. ويقصد بإصابة العمل الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم 1 الملحق بقانون التأمينات الاجتماعية أو الإصابة نتيجة حادث أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمنتفع خلال فترة ذهابه لمباشرة العمل وعودته منه. ويعين وزير الخزانة بقرار منه الإجراءات الواجب إتباعها لإثبات أن الإصابة إصابة عمل.
المادة (20) : في حالة فقد المنتفع أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه المنصوص عليهم في المادة (29) إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته وذلك اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو يثبت وفاته حقيقة أو حكما. وإذا كان فقد المنتفع أثناء تأدية عمله قدرت الإعانة بما يعادل معاش إصابة العمل. ويحدد وزير الخزانة بقرار منه الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد.
المادة (21) : يجب ألا يجاوز الحد الأقصى للمعاش في الشهر ما يلي: الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة ......... 125 جنيها نواب الوزراء ومن يتقاضون مرتبات مماثلة .... 100 جنيه من يتقاضون 1800 جنيه سنويا ................. 95 جنيها باقي المنتفعين ............................. 90 جنيها ومع عدم الإخلال بحكم المادة 19 يكون الحد الأدنى للمعاشات في غير حالة الاستقالة بالنسبة للمنتفع وفقا لما يأتي: (أ) 50% من المرتب أو الأجر الشهري أو جنيهان أيهما أقل لمن تقل مرتباتهم أو أجورهم الشهرية عن خمسة جنيهات. (ب) 40% من المرتب أو الأجر الشهري أو ثلاثة جنيهات أيهما أقل لمن تبلغ مرتباتهم أو أجورهم الشهرية خمسة جنيهات وتقل عن عشرة. (جـ) 30% أو خمسة جنيهات أيهما أقل لمن تبلغ مرتباتهم عشرة جنيهات فأكثر. وإذا نقصت قيمة معاش المستحق بما في ذلك الإضافات التي تزاد عليه عن مائتين وخمسين مليما شهريا لكل مستحق رفع مجموعها إلى هذا القدر ولو تجاوز مجموع ما يمنح للمستحقين معاش المورث على أن يتحمل الصندوق بالفرق. وكل ذلك مع عدم الانتقاص من الحدود الدنيا المنصوص عليها في القوانين رقم 126 لسنة 1953 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 37 لسنة 1960 المشار إليها.
المادة (22) : يستحق الوزير أو نائب الوزير عند تركه الخدمة الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه في المادة 21 متى بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش عشرين سنة من بينها سنة على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معا أو عشرة سنوات من بينها سنتان على الأقل كوزير أو نائب وزير أو المنصبين معا. فإذا لم تبلغ مدة الخدمة التي قضاها في هذين المنصبين أو أحدهما القدر المشار إليه استحق معاشا يحسب وفقا لمدة الخدمة الفعلية المحسوبة في المعاش وعلى أساس آخر مرتب تقاضاه. وإذا قل المعاش عن عشرين جنيها خير بين المعاش أو المكافأة التي تستحق عن مدة خدمته. ويستحق من يتولى منصب الوزير أو نائب الوزير أو المنصبين معا ثلاث سنوات متصلة ولو تتوافر فيه الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة نصف الحد الأقصى المقرر بالمادة 21. فإذا عين الوزير أو نائب الوزير في منصب آخر فلا يترتب على هذا التعيين انتقاص حقوقه في المعاش التي كانت مقررة له وفقا للأحكام المتقدمة قبل التعيين في المنصب الأخير. وتسري الأحكام المتقدمة على نواب رئيس الجمهورية وعلى أعضاء مجلس الرياسة.
المادة (23) : يخفض المعاش في حالة الاستقالة بنسبة تختلف تبعا للسن وفقا للجدول رقم 2 المرافق وذلك مع مراعاة أحكام المادة 24.
المادة (24) : لا تسري الأحكام المنصوص عليها في المادتين 23 و25 الخاصة بخفض المعاش أو المكافأة في حالة الاستقالة على نواب رئيس الجمهورية وعلى أعضاء مجلس الرياسة والوزراء ونوابهم. كما لا تسري على المنتفعين الذين لا تقل مدة خدمتهم عن ثلاث سنوات ويقف انتفاعهم بأحكام هذا القانون بسبب التحاقهم بالعمل سواء كان ذلك بطريق النقل أو التعيين أو الانتخاب في الهيئات أو المؤسسات العامة أو المجلس النيابي أو المجالس المحلية أو التنظيمات الشعبية أو الشركات التي تساهم فيها الدولة.
المادة (25) : إذا انتهت خدمة المنتفع ولم تكن مدة خدمته قد بلغت القدر الذي يعطيه الحق في المعاش وفقا لأحكام هذا القانون استحق مكافأة تحسب على أساس 15% من المرتب أو الأجر السنوي عن كل سنة من سنوات الخدمة المشار إليها ولا تستحق أية مكافأة إذا قلت مدة الخدمة عن ثلاث سنوات. على أنه إذا كان ترك الخدمة بسبب الاستقالة حسبت المكافأة وفقا للنسب الآتية: 10% من المرتب أو الأجر السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا بلغت مدة خدمته ثلاث سنوات فأكثر ولم تصل إلى عشر سنوات. 12% من المرتب أو الأجر السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر ولم تصل إلى عشرين سنة. على أن المنتفعات المتزوجات اللاتي يستقلن من الخدمة تسوى مكافأتهن على النحو التالي: 12% من المرتب أو الأجر السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا لم تصل مدة الخدمة إلى خمس عشرة سنة ومهما قلت هذه المدة. 15% من المرتب أو الأجر السنوي عن كل سنة محسوبة في المعاش إذا بلغت مدة الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل. ويقصد بالمرتب أو الأجر السنوي آخر مرتب أو أجر شهري كامل استحقه المنتفع مضروبا في اثني عشر ويدخل في ذلك ما استحقه من زيادة في مرتبه أو أجره ولو لم يكن قد حل موعد صرفها.
المادة (26) : تحسب وفقا لأحكام المادتين 16 و25 في تسوية معاشات أو مكافآت المنتفعين بأحكام هذا القانون كامل مدد الخدمة المحسوبة في المعاش والتي أدوا عنها الاشتراكات المطلوبة طبقا لأحكام هذا القانون أو القوانين السابقة حسب الحال. فإذا كانوا لم يؤدوا عنها الاشتراكات المطلوبة حسبت في معاشاتهم ومكافآتهم بواقع نصف النسب المنصوص عليها في المادتين المذكورتين عن كل سنة من سنوات المدة المذكورة. فإذا اشتملت مدد الخدمة على مدد قضيت في وظائف "نصف الوقت" بنصف مرتب حسبت المعاشات والمكافآت المستحقة عن تلك المدد بواقع نصف النسب المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين. وتسوى المعاشات والمكافآت المستحقة في الحالات المشار إليها بالفقرة السابقة على أساس المرتبات والأجور المستحقة بالكامل عن وظائف كل الوقت. وتدخل مدد الخدمة قبل سن الثامنة عشرة في تسوية المعاش أو المكافأة وفقا للأحكام المتقدمة.
المادة (27) : إذا التحق المنتفع بإحدى الوظائف الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية كان له الخيار بين تسوية المكافأة أو المعاش المستحق له وفقا لأحكام هذا القانون أو تحويل مبالغ لحسابه إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية مقابل تنازل المنتفع عن حقه في المعاش أو المكافأة. ويسري حكم الفقرة السابقة على من ترك الخدمة قبل العمل بأحكام هذا القانون. ويكون تحديد الحالات التي يجوز فيها التحويل وإصدار الجداول التي يتم التحويل بمقتضاها وكذا تحديد قواعد حساب مدد الخدمة في المعاش في تلك الحالات بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزيري الخزانة والعمل.
المادة (28) : في حساب كل من المعاش وما يضاف إليه من علاوات وإعانات وما يستقطع منه تحسب كسور القرش قرشا.
المادة (29) : إذا توفي المنتفع أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشات وفقا للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم 3 المرافق اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة. ويقصد بالمستحقين في المعاش: (1) أرملة المنتفع أو صاحب المعاش. (2) أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين لم يجاوزا الحادية والعشرين وقت وفاته. فإذا كانوا قد جاوزوها وكانوا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي اعتبروا ضمن المستحقين للمعاش - بصفة مؤقتة - وذلك إلى أن يبلغوا السادسة والعشرين أو تنتهي دراستهم أي التاريخين أقرب وفي الحالة الأخيرة يستمر الصرف حتى نهاية شهر أكتوبر من السنة التي انتهت فيها الدراسة. ويستمر صرف المعاش للطلبة الذين يبلغون سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية وذلك حتى نهاية شهر يونيو من تلك السنة. وعند قطع استحقاق الطلبة في الحالات المتقدمة يعاد تسوية المعاش على باقي المستحقين الذين كانوا موجودين وقت الوفاة. (3) أولاده ومن يعولهم من أخوته الذكور الذين جاوزوا الحادية والعشرين وكانوا وقت وفاة المورث مصابين بعجز صحي يمنعهم عن الكسب وتثبت حالة العجز وقت الاستحقاق بقرار من الهيئة الطبية المختصة وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 31. (4) الأرامل والمطلقات وغير المتزوجات من بناته وأخواته. (5) الوالدان. ويشترط لاستحقاق الوالدة ألا تكون متزوجة من غير والد المتوفى كما يجب ألا يكون للأخوة والأخوات والوالدين وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقهم في المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص عما يستحقونه أدي إليهم الفرق ويثبت عدم وجود دخل وتحدد قيمته إن وجد بإقرار المستحق مع شهادة إدارية تؤيد إقراره.
المادة (30) : لا تستحق أرملة صاحب المعاش التي تم زواجه بها بعد الإحالة إلى المعاش وبعد بلوغه سن الستين وكذلك الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أي معاش، ولا يسري الحكم المتقدم على مطلقة صاحب المعاش التي عقد عليها بعد سن الستين وكانت في عصمته قبل بلوغ هذه السن وكذلك أولاده المرزوقين من هذا الزواج.
المادة (31) : يقطع المعاش المستحق للذكور من الأولاد والأخوة إذا جاوزوا الحادية والعشرين. واستثناء مما تقدم يستمر صرف المعاش بالنسبة إلى هؤلاء المستحقين في الأحوال الآتية: (1) إذا كان مستحق المعاش طالبا في إحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز التعليم الجامعي أو العالي أدي إليه المعاش وذلك إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب. ويسري هذا الحكم على من قطع معاشه من الأولاد والإخوة الذكور قبل العمل بهذا القانون بسبب بلوغ السن المقررة لقطع المعاش إذا كان طالبا في إحدى مراحل التعليم المذكورة وقدم طلبا بذلك، وفي هذه الحالة يعود إليه حقه في المعاش اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون إلى أن يتم السادسة والعشرين أو تنتهي دراسته أي التاريخين أقرب. وكل ذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة باستمرار صرف معاشات الطلبة المنصوص عليها في البند (2) من المادة 29. (2) إذا كان مصابا بعجز صحي يمنعه عن الكسب وذلك إلى أن يزول العجز وتثبت هذه الحالة وقت الاستحقاق بقرار من الهيئة الطبية المختصة. ويحرم الأخوة من المعاش إذا ثبت وجود دخل لهم يعادل المعاش المستحق لهم أو يزيد عليه فإذا نقص أدي إليهم الفرق.
المادة (32) : يقطع معاش الأرامل والبنات والأخوات عند زواجهن والأمهات إذا تزوجن من غير والد المتوفى. وتمنح البنت أو الأخت ما كان يستحق لها من معاش إذا طلقت أو ترملت خلال عشر سنوات على الأكثر من تاريخ الزواج أو من تاريخ وفاة المنتفع أو صاحب المعاش أيهما ألحق وذلك دون إخلال بحقوق باقي المستحقين عن صاحب المعاش فإذا كان للبنت أو الأخت دخل خاص خصم من معاشها ما يعادل مبلغ الدخل. ويسري حكم الفقرة السابقة على حالات الترمل أو الطلاق التي وقعت خلال العشر سنوات السابقة على العمل بهذا القانون على أن يقدم طلب بذلك في خلال سنة ويربط المعاش في هذه الحالة اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
المادة (33) : يستحق الزوج في حالة وفاة زوجته النصيب المحدد بالجدول رقم 3 المرافق إذا كان وقت وفاتها مصابا بعجز صحي يمنعه من الكسب وتثبت حالة العجز بقرار من الهيئة الطبية المختصة وبشرط ألا يكون له وقت الوفاة دخل خاص يعادل قيمة استحقاقه في المعاش أو يزيد عليه. فإذا نقص الدخل عما يستحقه ربط له معاش بمقدار الفرق وفي هذه الحالة يوزع باقي المعاش المستحق عن الزوجة على المستفيدين في حدود الأنصبة المبينة بالجدول المذكور بافتراض عدم وجود الزوج.
المادة (34) : يقف صرف المعاش إلى المستحقين عن المنتفع أو المستحقين عن صاحب المعاش إذا استخدموا في أي عمل وكان دخلهم منه يعادل المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عما يستحقونه من معاش أدي إليهم الفرق ويعود حق هؤلاء في صرف المعاش كاملا أو جزء منه إذا انقطع هذا الدخل كله أو بعضه. ويقف صرف المعاش بالنسبة إلى من اشتغلوا بالمهن التجارية أو غير التجارية المنظمة بقوانين أو لوائح متى ثبت مزاولتهم المهنة مدة خمس سنوات، ويعود حقهم في صرف المعاش متى ثبت تركهم المهنة وذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة. ولا يجوز الحصول على أكثر من معاش من الصندوق والخزانة العامة فإذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش من هاتين الجهتين أو إحداهما أدي إليه المعاش الأكبر ولا يترتب على الجهة التي يستحق منها المعاش الأقل أي التزام قبل الجهة الأخرى.
المادة (35) : استثناء من أحكام حظر الجمع بين المعاش والدخل أو بين معاشين أو أكثر المنصوص عليها في المواد 29 و31 و32 و33 و34 يجوز الجمع في الحالتين الآتيتين: (1) إذا لم يزد المجموع على عشرة جنيهات شهريا. (2) إذا كان المعاشان يستحقان عن والدين خاضعين لأحكام هذا القانون أو قوانين معاشات حكومية أخرى وكان مجموع الاستحقاق في المعاشين لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها شهريا ويسري هذا الحكم بالنسبة للزوجة إذا كان أحد المعاشين مستحقا لها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون أو أحد قوانين المعاشات الحكومية الأخرى والآخر مستحقا لها عن زوجها. فإذا زاد المجموع على القدر المنصوص عليه في البندين السابقين أدي إليهم من المعاش الأخير القدر الذي يكمل المجموع المذكور.
المادة (36) : استثناء من القوانين والقرارات المقررة لقواعد الحرمان من المعاش أو المكافأة لا يجوز حرمان المنتفع أو صاحب المعاش من المعاش أو المكافأة إلا بحكم تأديبي وفي حدود الربع. ولا يجوز الحكم بحرمان صاحب المعاش وفقا لحكم الفقرة الأولى إلا عن الأعمال التي وقعت منه قبل تركه الخدمة. وتنظم اللائحة التنفيذية إجراءات صرف المعاش أو المكافأة ومن تصرف إليهم في حالة وجود المنتفع أو صاحب المعاش في السجن. وتسري الأحكام المتقدمة على من حرم من المعاش أو سقط كل أو بعض حقه فيه قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتسوى استحقاقاته أو استحقاقات المستفيدين عنه في حالة وفاته وفقا للقانون الذي كان معاملا به على أساس ثلاثة أرباع المستحق فيما لو لم تطبق عليه أحكام السقوط أو الحرمان المقررة بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة، وذلك بناء على طلب يقدم من أصحاب الشأن ومع عدم صرف فروق عن الفترة السابقة على العمل بأحكام هذا القانون.
المادة (37) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة أو التأمين أو أية مبالغ مستحقة لدى الصندوق في ميعاد أقصاه سنتان من تاريخ صدور قرار إنهاء خدمة المنتفع أو وفاة صاحب المعاش أو استحقاق المبالغ حسب الحال وإلا انقضى الحق في المطالبة به. وتعتبر المطالبة بأي من المبالغ المتقدمة منطوية على مطالبة بباقي المبالغ المستحقة لدى الصندوق. وينقطع سريان المدة المشار إليها بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب في الموعد المحدد.
المادة (38) : كل معاش لا يصرفه صاحبه في ميعاد ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو تاريخ آخر صرف ينقضي الحق في المطالبة به والمبالغ التي لم يتم صرفها تؤول إلى الصندوق.
المادة (39) : إذا أعيد صاحب معاش إلى الخدمة في الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تساهم فيها الدولة بعد العمل بهذا القانون وقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه، ومع ذلك يجوز الجمع بين المرتب أو المكافأة وبين المعاش وفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
المادة (40) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى الخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون عومل عن مدة خدمته الجديدة وفقا لأحكام القوانين الآتية: (1) المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه بالنسبة إلى من سبقت معاملته بأحكامه أو بأحكام القانون رقم 5 لسنة 1909 المشار إليه أو أحد قوانين المعاشات العسكرية أو لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر المشار إليها. (2) أحكام هذا القانون بالنسبة إلى من سبقت معاملته بأحكامه أو بأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 أو القانون رقم 36 لسنة 1960 أو القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليها. وفي تسوية معاش أي من هؤلاء تعتبر مدد خدمته متصلة أو منفصلة أيهما أصلح له.
المادة (41) : إذا أعيد إلى الخدمة بعد العمل بهذا القانون في وظيفة ينتفع شاغلها بأحكامه موظف أو مستخدم أو عامل سبقت معاملته بأحكام هذا القانون أو بأحكام قوانين الادخار أو المعاشات الحكومية ولم يكن قد استحق معاشا، جاز له حساب مدة خدمته السابقة أو أي جزء منها في معاشه بشرط أن يطلب ذلك في موعد أقصاه سنة من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون، ويتعين عليه في هذه الحالة أداء مبالغ تقدر وفقا للجدول رقم 4 المرافق إما دفعة واحدة أو بطريق التقسيط وفقا لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 ويبدأ في اقتطاع الأقساط من مرتب أو أجر الشهر الثاني لانتهاء تلك الفترة. فإذا كان المنتفع معاملا بأحكام هذا القانون وانتهت خدمته قبل أن تبلغ مدتها ثلاث سنوات ولم يكن قد حصل على مكافأة عنها، حسبت تلك المدة في المعاش دون أداء أية مبالغ عنها وذلك مع مراعاة حكم المادة 57. فإذا انتهت خدمة المنتفع دون أداء الأقساط المنصوص عليها كاملة اقتطعت الأقساط الباقية من معاشه أما إذا استحق مكافأة فتخصم القيمة الحالية لباقي الأقساط من مكافأته. وتكون تسوية معاش المنتفع بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له: (1) يسوى المعاش عن فترتي الخدمة وفقا لأحكام المادة 16 باعتبارها وحدة واحدة. (2) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة السابقة وفقا للجدول رقم 5 على أساس المبلغ الذي يتعين على المنتفع أداءه طبقا لحكم الفقرة الأولى وعلى أساس سنه في تاريخ العودة إلى الخدمة، ويتقاضى المنتفع هذا المعاش بالإضافة إلى معاشه عن مدة الخدمة الجديدة محسوبا وفقا لأحكام المادة 16 ودون التقيد بالمدد المنصوص عليها في المادة 14. على أنه إذا انتهت خدمة المنتفع ولم يكن مجموع فترتي الخدمة قد بلغ الحد المنصوص عليه في المادة 14 فإنه يستحق مكافأة تحسب بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أصلح له: (1) وفقا لأحكام المادة 25 عن مجموع فترتي خدمته وعلى أساس مرتبه الأخير. (2) وفقا لأحكام المادة 25 عن مدة خدمته الجديدة مضافا إليها مجموع الأموال السابق أداؤها عن مدة خدمته السابقة.
المادة (42) : إذا التحق موظف أو مستخدم أو عامل بالخدمة في إحدى الوظائف التي ينتفع شاغلها بأحكام هذا القانون، وكانت له مدة خدمة محسوبة في المعاش وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية، جاز له أن يطلب حساب تلك المدة أو أي جزء منها في معاشه، وله في هذه الحالة أن يطلب تحويل احتياطي معاشه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. ويكون تقدير المبالغ التي تلتزم المؤسسة المذكورة بتحويلها وتحديد قواعد حساب مدد الخدمة في المعاش في تلك الحالات وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 27.
المادة (43) : المعاشات والمكافآت التي تسوى طبقا لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم صندوق التأمين والمعاشات أداءها. أما ما يمنح إلى المنتفع أو صاحب المعاش أو إلى المستفيدين عن أيهما زيادة عليها تطبيقا لقوانين أو لقرارات خاصة فتقوم الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بصرفه، على أن تؤدي الخزانة العامة أو الهيئات أو المؤسسات العامة إلى الصندوق تلك الزيادات وفقا للطريقة التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. ومع ذلك تسري بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون أحكام القانون رقم 1 لسنة 1962 المشار إليه، ويلتزم الصندوق أداء المبالغ التي تستحق للمستحقين عن أصحاب المعاشات بالتطبيق لأحكام القانون المذكور.
المادة (44) : يوقع الكشف الطبي على مستحقي المعاش في حالات العجز الصحي وفقا لأحكام المواد 29، 31، 33 في المواعيد التي تحددها الهيئة الطبية المختصة. ويستمر صرف المعاش عن الشهر الذي حدد لتوقيع الكشف الطبي على مستحق المعاش والشهر التالي له ولا يصرف المعاش بعد ذلك إلا إذا ثبت استمرار حالة العجز. ويثبت الحق نهائيا في المعاش متى قررت الهيئة الطبية المختصة عدم إمكان شفائه.
المادة (45) : على الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تصرف مؤقتا جزء المعاش أو المكافأة الذي لا يكون محلا لأية منازعة وذلك إلى أن تتم التسوية نهائيا. وعليها أيضا إذا لم تتم تسوية المعاش في أول الشهر التالي لانتهاء خدمة المنتفع أن تصرف إليه شهريا نصف المرتب أو الأجر الشهري إلى أن تتم التسوية النهائية فإذا قل المعاش بعد التسوية عن المبلغ الذي كان يصرف واسترد الفرق على أقساط شهرية لمدة لا تقل عن المدة التي صرف عنها وذلك من أي معاش يؤديه الصندوق إلى صاحب المعاش أو إلى المستحقين عنه.
المادة (46) : لا يجوز لكل من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات وصاحب الشأن المنازعة في قيمة مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة بعد مضي سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ صرف المكافأة أو مبلغ التأمين وذلك فيما عدا حالات إعادة تسوية التأمين أو المعاش أو المكافأة بالزيادة نتيجة حكم قضائي نهائي وكذلك الأخطاء المادية التي تقع في الحساب عند التسوية. كما لا يجوز للهيئة المنازعة في قيمة مبلغ التأمين أو المعاش أو المكافأة في حالة صدور قرارات إدارية أو تسويات لاحقة لتاريخ ترك الخدمة يترتب عليها خفض المرتبات التي اتخذت أساسا لتقدير قيمة التأمين أو المعاش أو المكافأة.
المادة (47) : في حالة وقف المعاش أو قطعه يؤدى المعاش المستحق عن الشهر الذي وقع فيه سبب الوقف أو القطع على أساس شهر كامل وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الأولى من المادة 29. وفي حالة رد معاش بعض المستحقين على غيرهم من المستحقين يعاد ربط المعاش من أول الشهر التالي لتاريخ واقعة الاستحقاق. ويحدد وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة: (أ) نظام ومواعيد وكيفية صرف المعاشات. (ب) الجهات التي تصرف منها المعاشات دون خصم أية مصاريف مقابل صرفها. (جـ) الجهات التي تصرف منها المعاشات لمستحقيها بناء على طلبهم من غير المحددة في البند (ب) مقابل خصم المصاريف المستحقة عن عملية الصرف.
المادة (48) : يجوز للهيئة العامة للتأمين والمعاشات أن تستبدل نقودا بحقوق الموظفين والمستخدمين والعمال وأصحاب المعاشات في معاشاتهم سواء بالنسبة إلى المعاملين بأحكام هذا القانون أو بأية قوانين أخرى للمعاشات الحكومية. ويحدد رأس مال المعاش المستبدل طبقا للجدول رقم 6 المرافق ووفقا لسن صاحب المعاش وحالته الصحية. ولا يجوز إجراء الاستبدال خلال فترة الإعارة خارج الجمهورية التي لا يتقاضى عنها مرتبه من الجهة الأصلية التابع لها.
المادة (49) : تستبدل المعاشات في حدود نصف قيمتها ويشترط ألا يقل ما يتبقى من المعاش بعد الاستبدال عن ستة جنيهات. ولا يجوز إجراء الاستبدال لأكثر من مرة كل سنتين من تاريخ آخر استبدال ولو كان سابقا على تاريخ العمل بهذا القانون. وتحدد لائحة الاستبدال الجزء المستبدل في المرة الواحدة. ويراعى في جميع الأحوال زيادة كسور الجنيه من الجزء المستبدل إلى أقرب نصف جنيه أو جنيه حسب الحال مع عدم الإخلال بالحدود المشار إليها في الفقرة الأولى. وتصدر اللائحة التنفيذية المنظمة لعملية الاستبدال بقرار من رئيس الجمهورية.
المادة (50) : يعتبر الاستبدال قائما ابتداء من تاريخ قبول تقدير رأس المال؛ ويقتطع القسط مقدما من المرتب أو الأجر أو المعاش طبقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (51) : المستحقون عن المنتفع أو عن صاحب المعاش الذي استبدل جزءا من معاشه يسوى استحقاقهم على أساس أن عائلهم لم يستبدل شيئا من معاشه.
المادة (52) : لا يجوز للمستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش استبدال معاشاتهم.
المادة (53) : يفرض رسم قدره جنيه واحد عن كل استبدال يتم ويؤدى هذا الرسم إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات خصما من رأس مال الاستبدال ويقيد في حساب خاص يصرف منه في الأوجه التي تعينها اللائحة التنفيذية المنظمة لعملية الاستبدال.
المادة (54) : يجوز للمستبدل في أي وقت أن يطلب وقف العمل بالاستبدال، ويصدر بالشروط المتعلقة بذلك وبالمبالغ التي ترد إلى الصندوق في هذه الحالة قرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات.
المادة (55) : لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين والمستخدمين والعمال الأجانب، وذلك عدا من يستثنون بقوانين خاصة.
المادة (56) : يجوز للمنتفع تأجيل سداد الأقساط المستحقة عليه عن مدد خدمته السابقة أو أقساط الاستبدال خلال الفترة التي لا يستحق فيها مرتبا أو أجرا أو يحصل فيها على مرتب أو أجر مخفض على أن تحصل هذه الأقساط بعد ذلك من أول مرتب أو أجر كامل أو معاش يصرف إليه وذلك طبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 64 على أنه في حالة الاستيداع يستمر خصم الأقساط المشار إليها من المرتب المخفض.
المادة (57) : تؤدى إلى الصندوق الاشتراكات والأقساط المستحق أداؤها وفقا لأحكام هذا القانون من المعارين طبقا للشروط والأوضاع الآتية: (أ) بالنسبة للمعارين إلى جهات داخل الجمهورية تلتزم الجهة التي تتحمل بالمرتب أو الأجر بأن تقتطع منه تلك الاشتراكات والأقساط وتؤديها في المواعيد المقررة إلى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات. كما تتحمل تلك الجهة طوال فترة الإعارة بالحصة التي تلتزم بها الخزانة العامة أو الهيئة أو المؤسسة العامة، المنصوص عليها في البند ثانيا من المادة 8. وتسري هذه الأحكام بالنسبة إلى المعارين إلى جهات خارج الجمهورية إذا كانوا يتقاضون مرتباتهم أو أجورهم كاملة من الجهات الأصلية التابعين لها. (ب) بالنسبة لغير هؤلاء من المعارين إلى جهات خارج الجمهورية يؤجل أداء الاشتراكات والأقساط إلى حين انتهاء فترة الإعارة ويلتزم المعار عند انتهاء هذه الفترة بأن يؤدي إلى الصندوق قيمة المبالغ المستحقة عليه على الوجه الآتي: (1) اشتراكات التأمين والمعاشات المستحقة عن فترة الإعارة وتؤدى دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ انتهاء فترة الإعارة أو من تاريخ العمل بهذا القانون حسب الحال محسوبا عليها فائدة قدرها 4.5% سنويا من تاريخ انتهاء تلك الفترة حتى تاريخ الأداء، وإلا حسب المعاش أو المكافأة عن تلك المدة بواقع نصف النسب المشار إليها في المادتين 16 و25. (2) أقساط المدد السابقة وأقساط الاستبدال وتؤدى إما دفعة واحدة وفقا لحكم البند السابق أو بالتقسيط وفقا لحكم المادة 64. وتسري الأحكام المتقدمة بالنسبة لمدد التكليف والأجازات الدراسية بدون مرتب ومدة البعثة وكذا الأجازات الاعتيادية الاستثنائية بدون مرتب.
المادة (58) : على الصندوق أن يؤدي بالنسبة إلى كل صاحب معاش نفقات جنازته وتقدر هذه النفقات بمقدار معاش شهر بحد أدنى قدره خمسة جنيهات. وتؤدى هذه النفقات إلى أرملة صاحب المعاش أو أرشد عائلته أو أي شخص يقدم ما يثبت قيامه بدفع هذه النفقات.
المادة (59) : يجوز لمدير عام الهيئة التجاوز عن الإخلال بالمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون إذا كان ناشئا عن أسباب تبرره. ويسري حكم الفقرة السابقة بالنسبة لمواعيد حساب مدد الخدمة السابقة في المعاش المنصوص عليها في القوانين أو القرارات الخاصة بحساب تلك
المادة (60) : إذا قلت حصيلة استثمار أموال الصندوق في أي سنة عن 4.5% التزمت الخزانة العامة أداء الفرق في عائد الاستثمار وذلك خلال شهر من تاريخ اعتماد الميزانية العامة للدولة عن السنة التالية لاعتماد الحسابات الختامية للهيئة.
المادة (61) : تستبعد الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في المادة 8 من المبالغ التي تربط عليها الضريبة على المرتبات وما في حكمها والأجور والمكافآت والمعاشات. واستثناء من أحكام القوانين المقررة لرسوم الدمغة تعفى من هذه الرسوم الاشتراكات المنصوص عليها في المادة 8 والاستمارات والمستندات والشهادات والمطبوعات وكافة الأوراق والطلبات المتعلقة بهذا القانون. وتسري على معاملات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات في الأوراق المالية مع المتعاملين معها في هذه الأوراق الأحكام الخاصة بفرض رسوم الدمغة على معاملات الأفراد فيما بينهم.
المادة (62) : تعفى رؤوس أموال الاستبدال والمكافآت ومبالغ التأمين التي يؤديها الصندوق من الخضوع للضرائب والرسوم بسائر أنواعها. وتعفى كذلك المعاشات التي يؤديها الصندوق وما يضاف إليها من علاوات أو إعانات من الخضوع للضرائب والرسوم فيما عدا الضريبة العامة على الإيراد المفروضة بالقانون رقم 99 لسنة 1949. ويسري هذا الإعفاء بالنسبة إلى ما يصرف من تلك المبالغ إلى ورثة المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش.
المادة (63) : تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع المتعلقة بصرف مبالغ التأمين والمكافآت والمعاشات وذلك مع عدم التقيد بأحكام قانون الولاية على المال.
المادة (64) : للهيئة العامة للتأمين والمعاشات الحق في اقتضاء ما يكون قد استحق لها من مبالغ على المنتفعين أو أصحاب المعاشات أو المستفيدين عنهم نتيجة تطبيق أحكام هذا القانون مما يستحق لهم من معاش أو مكافأة أو مبلغ تأمين وذلك في حدود الربع. ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها على المنتفعين الموجودين بالخدمة أو أصحاب المعاشات وتقدر الأقساط وفقا للجدول رقم (7) المرافق ويقف اقتطاع الأقساط في حالة الوفاة أو الفصل من الخدمة بسبب عدم اللياقة الصحية. ويجوز للمنتفعين وأصحاب المعاشات أداء المبالغ المستحقة عليهم للصندوق بطريق الاستبدال وفقا للجدول رقم (6) المرافق مع الإعفاء من الكشف الطبي ودون التقيد بأحكام المادة (49) وتحصل أقساط الاستبدال ابتداء من ماهية أو معاش الشهر التالي لإبداء الرغبة في إجراء هذا الاستبدال، وفي تحديد السن في هذا التاريخ تعتبر كسور السنة سنة كاملة. كما يجوز للهيئة أن تقتضي المبالغ المستحقة لها مما قد يستحق للمنتفع أو صاحب المعاش أو المستفيدين نتيجة تسويات بافتراض أداء المبالغ المطلوب أداؤها مقدما لإتمام هذه التسويات.
المادة (65) : للموظفين الذين يندبهم مدير عام الهيئة حق الاطلاع وفحص المستندات والدفاتر الموجودة بالوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات العامة المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون. ويتم الاطلاع في ساعات العمل الرسمية وبمقر الجهات المشار إليها ويكون مسبوقا بإخطار يرسل إليها قبل موعد الاطلاع بثلاثة أيام على الأقل. وعلى المسئولين في الجهات المشار إليها أن يضعوا تحت تصرف هؤلاء الموظفين جميع البيانات التي تتطلبها أعمال الفحص.
المادة (66) : لوزير الخزانة إحالة أي موظف منوط به تنفيذ أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له إلى المحاكمة التأديبية إذا امتنع عن التنفيذ أو أهمل في ذلك. فإذا كان قد أجري تحقيق مع الموظف المذكور في شأن المخالفات المنسوبة إليه والمنصوص عليها في الفقرة السابقة فلوزير الخزانة الاعتراض على نتيجة التصرف في التحقيق وإحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية على أن يصدر قرار بذلك خلال شهرين من تاريخ إبلاغ الهيئة العامة للتأمين والمعاشات بالنتيجة المذكورة. وفي جميع الأحوال يلتزم المسئول رد المبالغ التي لم تؤد إلى الصندوق نتيجة امتناعه أو إهماله مع فائدة مقدارها 4.5% سنويا من تاريخ الاستحقاق كما يلتزم أداء الفائدة المذكورة عن المبالغ التي تأخر أداؤها إلى الصندوق في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية. ولوزير الخزانة أو من ينيبه أن يتجاوز عن تحصيل الفوائد المنصوص عليها في الفقرة السابقة في الحدود وطبقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة.
المادة (67) : تعفى أموال الهيئة العامة للتأمين والمعاشات الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة أخرى بالجمهورية العربية المتحدة وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 61.
المادة (68) : تنشئ الوحدات الإدارية لكل موظف أو مستخدم أو عامل من المنتفعين بأحكام هذا القانون ملفا خاصا بالمعاش يحفظ في الجهة التي يتبعها وتودع به المستندات التي يحددها وزير الخزانة. وتسوى استحقاقات المنتفعين لدى الهيئة العامة للتأمين والمعاشات على أساس البيانات والمستندات الواردة في هذا الملف دون الرجوع إلى ملف الخدمة. وتعتبر إدارات المستخدمين مسئولة عن صحة البيانات الواردة في تلك المستندات.
المادة (69) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرا وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بسوء قصد بيانات غير صحيحة أو امتنع بسوء قصد عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق وذلك مع مراعاة حكم الفقرة الثالثة من المادة 66.
المادة (70) : تسري بالنسبة للمنتفعين بأحكام هذا القانون الذين يعينون بعد العمل به أحكام القانون رقم 250 لسنة 1959 المشار إليه وتقدر المبالغ المستحقة عليهم وفقا لأحكام المادة 41.
المادة (71) : تحسب لموظفي المؤسسة العامة الذين يتقرر انتفاعهم بهذا القانون مدد خدمتهم السابقة في المؤسسة التي يعملون بها ضمن مدة الخدمة المحسوبة في المعاش طبقا لأحكامه على أن تؤدي المؤسسة والموظف للصندوق مبالغ تقدر وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة 41 وتوزع هذه المبالغ بين المؤسسة والموظف بنفس نسب الاشتراك الموضحة في المادة 8. ويكون أداء المؤسسة للمبالغ المستحقة عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة دفعة واحدة نقدا خلال سنة من تاريخ تقرير انتفاع موظفيها بهذا القانون ويؤدي الموظفون المبالغ المستحقة عليهم إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وذلك في المواعيد ووفقا للأوضاع الموضحة في المادة 41. فإذا كان للموظف مدد خدمة سابقة قضيت في غير المؤسسة التي يعمل بها وتقرر حسابها في مدة خدمته بها جاز له أن يطلب حسابها في المعاش ويتعين عليه في هذه الحالة أداء مبالغ تحدد وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة 41. ولا تخل الأحكام المتقدمة بما يكون للموظف من حقوق قبل المؤسسة عن مدد الخدمة المشار إليها تزيد عما تلتزم المؤسسة أداؤه وفقا لحكم الفقرة الأولى، ويجوز للمؤسسة في هذه الحالة أن تؤدي إلى الصندوق نقدا قيمة كل هذه الحقوق أو بعضها خصما من المبالغ المستحقة على الموظف. وتسري الأحكام المتقدمة على مستخدمي وعمال المؤسسات العامة.
المادة (72) : يجوز لموظفي ومستخدمي وعمال المؤسسات العامة المشار إليهم في المادة السابقة أن يطلبوا حساب مدة خدمتهم السابقة بالحكومة أو الهيئات ذات الميزانيات المستقلة المحسوبة لهم في المعاش طبقا لأحكام القانون رقم 394 لسنة 1956 أو القانون رقم 36 لسنة 1960 أو القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليها بشرط أن يؤدوا المبالغ المستحقة وفقا لحكم المادة 41. فإذا كان المنتفع صاحب معاش وفقا لأحكام القوانين المشار إليها في الفقرة السابقة وقف صرف معاشه ويسوى معاشه عند تركه الخدمة نهائيا على أساس اعتبار مدد خدمته متصلة أو منفصلة أيهما أصلح له. فإذا كان للمنتفع مدد خدمة سابقة في الجهات المشار إليها في الفقرة الأولى لم يكن معاملا خلالها بأحد القوانين المنصوص عليها في هذه الفقرة جاز له أن يطلب حسابها في المعاش. ويتعين عليه في هذه الحالة أداء مبالغ تقدر وفقا للجدول المنصوص عليه في المادة 41 ويجوز للمنتفعين المنصوص عليهم في المادة السابقة الاشتراك عن كامل مدد الخدمة المشار إليها أو جزء منها.
المادة (73) : استثناء من أحكام المادتين السابقتين يستمر انتفاع موظفي ومستخدمي وعمال الهيئات والمؤسسات العامة بالقانون رقم 36 لسنة 1960 أو 37 لسنة 1960 المشار إليهما الذين كانوا معاملين به قبل نقلهم أو تعيينهم بها بشرط أن يتقرر انتفاعهم بأحكام هذا القانون وفقا لحكم المادة 1 ويؤدي المنتفع والمؤسسة أو الهيئة الاشتراكات والمبالغ المنصوص عليها في المادة 13 من القانون رقم 36 لسنة 1960 أو المادة 4 من القانون رقم 37 لسنة 1960 عن المدة من تاريخ النقل أو التعيين حتى تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.
المادة (74) : مع مراعاة حكم المادة 26 يعتبر صحيحاً اشتراك الموظفين الذين عملوا بالقانون رقم 394 لسنة 1956 أو القانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليهما عن مدد خدمتهم السابقة سواء أكانوا موجودين وقت العمل بهذا القانون أم تركوا الخدمة قبل العمل به متى كانوا قد أدوا المبالغ المستحقة عن هذه المدة دفعة واحدة أو كان قد بدئ في خصم الأقساط المستحقة عنها من مرتباتهم ولو كان ذلك بعد المواعيد المحددة للأداء أو بدء الاقتطاع على أن يتقدم من ترك الخدمة منهم بطلب إعادة تسوية حالته خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز لمن لم يسبق له من هؤلاء حساب مدة خدمته السابقة أو الاشتراك عنها أن يطلب حساب تلك المدة في المعاش أو الاشتراك عنها خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون وبشرط أداء المبالغ المستحقة عن تلك المدة وفقاً للقواعد الخاصة بها إما دفعة واحدة خلال المهلة المذكورة أو وفقاً لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64. ويعتبر الموظف مشتركاً عن تلك المدة متى بدئ في اقتطاع الأقساط المستحقة اعتباراً من أول الشهر الثاني لانتهاء المدة المذكورة.
المادة (75) : يجوز للمستخدمين والعمال المنتفعين بأحكام هذا القانون الموجودون بالخدمة وقت العمل بأحكامه أن يطلبوا الاشتراك عن كل مدة خدمتهم السابقة في المعاش أو جزء منها التي قضيت في إحدى الوظائف المنصوص عليها في البند "أ" من المادة1، وتقدر هذه الاشتراكات بواقع 45% من المبالغ المقدرة وفقا للجدول رقم 4 المرافق وعلى أساس مرتباتهم أو أجورهم المستحقة في 1/3/1960 على أن يبدي المستخدم أو العامل رغبته في ذلك خلال سنة من تاريخ نشر هذا القانون. وتؤدى المبالغ المستحقة إما دفعة واحدة خلال الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو وفقا لحكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 64 على أن يبدأ في اقتطاع الأقساط المستحقة اعتبارا من أول الشهر الثاني لانتهاء تلك الفترة. ويعتبر المستخدم أو العامل مشتركا عن مدة خدمته السابقة متى بدئ في اقتطاع الأقساط المستحقة. فإذا كان العامل أو المستخدم قد تقاضى مكافأة عن مدة خدمته السابقة وجب لحسابها في المعاش أن يرد المكافأة التي سبق أن حصل عليها إلى الجهة التي صرفت منها محسوبة عليها فائدة بواقع 4.5% من تاريخ الحصول عليها حتى تاريخ ردها وأن يؤدي الاشتراكات المستحقة عنها وفقا لحكم الفقرة الأولى. وتؤدى هذه المبالغ وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية.
المادة (76) : على الجهات التي يعمل بها المنتفعون بأحكام هذا القانون مراجعة الاستمارات الخاصة بمبالغ وأقساط مدد الخدمة السابقة بما فيها أقساط رد المكافأة أو الأموال المدخرة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ولا تجوز المنازعة في تلك المبالغ والأقساط بعد مضي سنتين من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (77) : تنتقل حقوق والتزامات كل من صندوق التأمين والمعاشات لموظفي الدولة المدنيين المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1960 المشار إليه وصندوق التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة وعمالها الدائمين المنشأ بالقانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشأ بمقتضى هذا القانون.
المادة (78) : يقدر التزام الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة عن مدد الخدمة السابقة المحسوبة في المعاش للمنتفعين بأحكام هذا القانون وفقا لأحكام المادتين 2 و4 من القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه، ويدخل تقدير هذه الالتزامات في أول فحص للمركز المالي للصندوق بعد العمل بهذا القانون وفقا لحكم المادة 7 وتلتزم الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة أداء قيمة هذه الالتزامات إلى صندوق التأمين والمعاشات ويجوز أن يكون الأداء بموجب صكوك خاصة يحدد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات آجال استحقاقها وفائدتها بحيث لا تقل عن 4.5% سنويا. ويدخل في التقدير المنصوص عليه في الفقرة السابقة التزام الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة عن مدد الخدمة السابقة للموظفين والمستخدمين والعمال الذين تركوا الخدمة اعتبارا من أول مايو سنة 1960 بعد استنزال ما يكون قد أدته أي من هذه الجهات إلى الصندوق من مبالغ وفقا لحكم المادة 3 من القانون رقم 37 لسنة 1960 المشار إليه.
المادة (79) : في تطبيق حكم المادة 50 من القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه، يكون توزيع عبء المبالغ المستحقة على الخزانة العامة وكل من الهيئات ذات الميزانيات المستقلة بنسبة المدة التي قضيت بكل منها إلى مجموع مدد الخدمة السابقة وتلتزم كل جهة بأداء حصتها إلى الصندوق.
المادة (80) : في تطبيق حكم المادة 19 من القانون رقم 394 لسنة 1956 المشار إليه تحسب في المعاش مدة الخدمة باليومية لمن اشتغل 25 يوما فأكثر في الشهر، شهرا كاملا.
المادة (81) : تدخل مدد الخدمة المنفصلة للمعاملين بالقوانين رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 37 لسنة 1960 المشار إليها الذين تركوا الخدمة قبل العمل بهذا القانون في حساب معاشهم كوحدة واحدة ويسوى عنها معاش واحد بشرط أن يقدم كل منهم أو المستفيدون عنهم حسب الأحوال طلبا بذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ولا تصرف فروق عن الفترة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (82) : لا تسري الأحكام الخاصة بالاستبدال المنصوص عليها في هذا القانون على طلبات الاستبدال التي ووفق عليها قبل نشره ويسري في شأنها الأحكام المعمول بها عند تقديمها.
المادة (83) : يقف تحصيل الاشتراكات بالنسبة للمنتفعين عن مدد التجنيد بالتطبيق لأحكام القوانين رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 ورقم 37 لسنة 1960 المشار إليها ويسري نفس الحكم بالنسبة للاشتراكات المستحقة على الخزانة العامة والهيئات ذات الميزانيات المستقلة عن تلك المدد.
المادة (84) : تعفى مبالغ التأمين والمكافآت التي استحقت بالتطبيق لأحكام القوانين رقم 316 لسنة 1952 ورقم 269 لسنة 1953 ورقم 381 لسنة 1955 المشار إليها والتي لم تصرف حتى تاريخ صدور هذا القانون من الضرائب والرسوم بسائر أنواعها. ويسري هذا الإعفاء في حالة صرف هذه المبالغ لورثة المستحقين عن الموظف ويتم الصرف بناء على طلب يقدم من أصحاب الشأن.
المادة (85) : تسري على المعاملات التي تمت باسم مصلحة التأمين والادخار في الأوراق المالية حكم الفقرة الأخيرة من المادة 61.
المادة (86) : يسري الإعفاء المنصوص عليه في المادة 62 بالنسبة لفروق الضرائب والرسوم المستحقة على المعاشات المنصرفة قبل العمل بهذا القانون بالتطبيق لأحكام القانونين رقم 394 لسنة 1956 ورقم 36 لسنة 1960 المشار إليهما والتي لم يتم تحصيلها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (87) : يستمر العمل بالقواعد والقرارات واللوائح القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وذلك لحين صدور القواعد والقرارات واللوائح المنصوص عليها فيه.
المادة (88) : تسري أحكام هذا القانون على القوات الفرعية بالقوات المسلحة المنصوص عليها في القانون رقم 232 لسنة 1959 المشار إليه، وذلك إلى حين تقرير أحكام خاصة في شأنهم.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن