تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 الخاص بالمعاشات العسكرية؛ وعلى المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات المدنية؛ وعلى القانون رقم 27 لسنة 1954 بتعديل لائحة التقاعد للعلماء المدرسين والعلماء الموظفين بالأزهر؛ وعلى القانون رقم 50 لسنة 1963 بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة ومستخدميها وعمالها المدنيين والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر 1956 ولم يحصلوا على معاش والقوانين المعدلة له؛ وعلى القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له؛
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 64 لسنة 1971 تمشيا مع اتجاه الدول في رعاية المرأة والأسرة بصفة عامة وتشجيعا لها على الاستمرار في العمل ولو استحقت معاشا عن زوجها تقرر جواز جمعها بين دخلها من العمل أو المهنة أو معاشها عن وظيفتها وبين معاشها عن زوجها على ألا يجاوز ما يصرف لها من معاشها عن زوجها عن 25 جنيها بدلا من الأحكام الحالية التي لا تجيز لها الجمع بين دخلها ومعاشها عن زوجها إلا في حدود عشرة جنيهات للمعاملات بالقانون رقم 50 لسنة 63 وفي حدود 25 جنيها للمجموع للمعاملات بقانون التأمينات الاجتماعية. وتحقيقا للعدالة والمساواة، وتذويبا للفروق بين أحكام قوانين المعاشات المختلفة كلما أمكن ذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القانون المرافق متضمنا في المادة الأولى منه قواعد جمع المستحقين بين المعاشات المستحقة لهم والدخل أو معاش آخر بما يحقق التيسير السابق إيضاحه بالنسبة للمرأة والأسرة بصفة عامة. ونصت المادة الثانية على سريان هذا التيسير على المستحقين عن العاملين بأحكام قوانين المعاشات المدنية والتأمينات الاجتماعية المشار إليها في هذه المادة. ونظرا لأن عددا من المستحقين العاملين ببعض قوانين المعاشات يصرح لهم في الوقت الحاضر بالجمع بين المرتب والمعاش بما يزيد عن الحدود التي استحدثها هذا القانون، وحرصا من المشرع على عدم المساس بدخولهم التي رتبوا عليها معيشتهم فقد نصت الفقرة الثانية من المادة الثانية على أن يستمروا في صرف مستحقاتهم طبقا للقواعد السارية في شأنها قبل نفاذ هذا القانون. وطبيعي أن كل من ينشأ حقه في المعاش بعد العمل بالمشروع سيعامل بالقواعد الجديدة التي استحدثها المشروع في المادة الأولى منه أيا كان قانون المعاشات المعامل به تحقيقا للمساواة. ونصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية على أنه إذا كان معاش الأرملة قد منح كله أو بعضه لأولاد المورث بصفة استثنائية فيوقف ذلك المعاش في حدود خمسة وعشرين جنيها ويعود للأرملة الحق في المعاش في الحدود المنصوص عليها بالبند 3 من المادة الأولى. وتتشرف وزارة الخزانة برفع مشروع القانون المرافق رجاء الموافقة عليه وإصداره. وزير الخزانة إمضاء دكتور عبد العزيز حجازي طلبت لجنة القوى العاملة باجتماعها بتاريخ 1971/12/20 من وزارة الخزانة إيضاح مفهوم الدخل الوارد بالمادة الأولى من القرار بقانون رقم 64 لسنة 1971 وهل يشمل الدخل إيراد الأموال أم يقتصر على الدخل من العمل خاصة وأن المادة 34، 35 من القانون رقم 50 لسنة 1963 صريحة في أن المقصود بالدخل، الدخل من كسب العمل. وقد تفضل السيد الدكتور وزير الخزانة بالرد على ذلك بالكتاب المرافق. رئيس اللجنة صلاح الدين محمد غريب السيد الأستاذ رئيس لجنة القوى العاملة مجلس الشعب تحية طيبة، وبعد فقد طلبت اللجنة أثناء مناقشة المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1971 بقواعد جمع المستحقين عن المنتفع أو صاحب المعاش بين الدخل أو بين معاشين تفسيرا لمعنى كلمة الدخل الواردة في المادة الأولى من القانون سالف الذكر. تتشرف بالإفادة بأنه في تفسير كلمة الدخل الواردة في المادة الأولى من قانون رقم 64 لسنة 1971 المشار إليه يقتضى الأمر الرجوع إلى النصوص التي تعرضت لتحديد المقصود بالدخل في قوانين المعاشات وعلى وجه الخصوص المواد من 29 إلى 35 من قانون التأمين والمعاشات لموظفي الدولة الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1963 سالف الذكر وما يقابلها من أحكام القوانين الأخرى، وفي تطبيق تلك النصوص يختلف مفهوم الدخل بالنسبة للزوجة والأولاد والبنات الذين يستحقون بصفة أصلية عنه بالنسبة للوالدين والأخوة، ومن ثم يتعين تفسير المادة الأولى من القانون رقم 64 لسنة 1971 في ضوئها وذلك كله مع مراعاة الغرض الذي صدر القانون رقم 64 لسنة 1971 من أجل تحقيقه وهو التوسع في قاعدة الجمع بين المرتب ودخل الزوجة العاملة الناتج عن عملها أو مهنتها أو المعاش المستحق لها بصفتها منتفعة بأحد قوانين المعاشات. وبصفة عامة يلتزم في تحديد مفهوم الدخل بالنسبة للزوجة والأولاد بحكم المادة 34 من القانون رقم 50 لسنة 1963 المشار إليه. وطبقا لأحكامها فإن المقصود بالدخل بالنسبة لهؤلاء كسب العمل. وتود الوزارة بأن تشير إلى أنها ستلتزم هذا التفسير في تطبيق أحكام القانون المشار إليه ويمكن مراعاة حسم الصياغة عند إعداد مشروع قانون المعاشات الموحد الذي تعنى الوزارة في الوقت الحاضر بإعداده. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.
المادة (1) : لا يجوز للمستحق عن المنتفع أو صاحب المعاش الجمع بين الدخل والمعاش المستحق من الهيئة العامة للتأمين والمعاشات أو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الخزانة العامة أو بين معاشين من هذه الجهات إلا في الحالات الآتية: (1) إذا لم يزد المجموع على عشرة جنيهات شهريا. (2) إذا كان المعاشان مستحقين عن والدين خاضعين لأحكام أحد قوانين المعاشات المدنية أو قانون التأمينات الاجتماعية وكان مجموع الاستحقاق في المعاشين لا يجاوز خمسة وعشرين جنيها. فإذا زاد المجموع على القدر المنصوص عليه في البندين السابقين أدى إليهم من المعاش الأخير القدر الذي يكمل الحدود المذكورة. (3) تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة أو المعاش المستحق لها بصفتها منتفعة بأحد قوانين التأمين والمعاشات الحكومية أو قانون التأمينات الاجتماعية على ألا يجاوز ما يصرف لها من المعاش المستحق لها عن زوجها خمسة وعشرون جنيها.
المادة (2) : تسري أحكام المادة السابقة علي المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات رقم 5 لسنة 1909، 28 لسنة 1913، 27 لسنة 1929، 27 لسنة 1954، 50 لسنة 1963، 33 لسنة 1964، 63 لسنة 1964 المشار إليها، الذين نشأ استحقاقهم قبل العمل بهذا القانون دون صرف أية فروق عن الماضي. واستثناء من حكم الفقرة السابقة إذا كان أي من المستحقين المذكورين بها يجمع بين المعاش والدخل بما يزيد عن الحدود المنصوص عليها في المادة الأولى، يستمر في صرف مستحقاته طبقا للقواعد السارية في شأنهم قبل نفاذ هذا القانون. وإذا كان معاش الأرملة قد منح كله أو بعضه لأولاد المورث بصفة استثنائية فيوقف ذلك المعاش في حدود خمسة وعشرين جنيها ويعود لها حقها فيه في الحدود المنصوص عليها بالبند 3 من المادة الأولى.
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن