تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بناء على ما عرضه علينا ناظر الحربية والبحرية وناظر المالية وموافقة رأي مجلس النظار. وبعد أخذ رأي رأي مجلس شورى القوانين. أمرنا بما هو آت:
المادة (1) : معاشات ومكافآت الضباط الذين ينالون عريضتهم الأولى ابتداء من تاريخ صدور هذا القانون ومعاشات ومكافآت صف ضباط وعساكر الجيش الموجودين الآن في الخدمة أو الذين يدخلون فيها ابتداء من التاريخ المذكور وكذلك معاشات ومكافآت أراملهم وأولادهم تكون تسويتها على مقتضى الأحكام الآتية بصرف النظر عن كل ما خالفها من أحكام القوانين والأوامر العالية واللوائح الجاري العمل بها الآن. ويسري أيضا هذا القانون على الضباط الموجودين الآن في الخدمة وذلك بحسب الشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة والستين الآتية. الموظفون والمستخدمون الملكيون الشاغلون وظائف عسكرية يعاملون فيما يتعلق بالمعاش أو المكافأة على مقتضى قانون المعاشات الملكية غير أن السنوات التي يقضونها في الحرب تحسب لهم كما تحسب للضباط.
المادة (2) : يستقطع خمسة في المائة من ماهيات جميع الضباط ولا يجوز رد قيمة هذا الاستقطاع في أية حالة من الأحوال. لا يجري حكم هذا الاستقطاع على الصف ضباط والعساكر. الخدمات التي لم يجر على مرتبها حكم استقطاع الخمسة في المائة لا يجوز حسبانها في تسوية المعاش أو المكافأة ما عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة. يكون الاستقطاع للمعاش شهريا. ولا يجوز توريد أي مبلغ كان عن مدد خدمة سابقة لم يجر عليها حكم الاستقطاع بقصد حسبان هذه المدد في تسوية المعاش أو المكافأة. ويستثنى من حكم الفقرة السابقة مدة الاختبار التي يقضيها الضابط في الجيش وينال بعدها عريضة ضابط فإن هذه المدة تحسب له في المكافأة أو المعاش في مقابل توريد قيمة استقطاع الخمسة في المائة عنها.
المادة (3) : مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة من هذا القانون تكون تسوية المعاشات والمكافآت باعتبار الماهية الاعتيادية للرتبة كما تقررت هذه الماهية بموجب القانون بصرف النظر عن الماهية الحقيقية والعلاوات والمكافآت الخصوصية والتعيينات والمرتبات الأخرى ويستثنى من ذلك الأحوال المنصوص عليها في المواد (4 و5 و31). وعليه لا يجري حكم الاستقطاع إلا على الماهية الاعتيادية للرتبة كما تقررت هذه الماهية بمقتضى القانون.
المادة (4) : الضباط الحائزون لرتب قرر لها القانون ماهية خصوصية للسودان تكون تسوية معاشهم أو مكافآتهم باعتبار هذه الماهية الخصوصية وذلك في الأحوال الآتية: (أ) إذا كان الضابط أثناء خدمته في السودان أو وقت الحرب قد أحيل على المعاش أو رفت بسبب عاهات أو أمراض أو جروح جعلته غير قادر على البقاء في خدمة الجيش. (ب) إذا خدم الضابط الحائز لرتبة صاغقول أغاسي أو لرتبة دونها عشر سنوات كاملة في السودان. (جـ) إذا خدم الضابط الحائز لرتبة بكباشي أو لرتبة فوقها عشر سنوات كاملة في السودان برتب مختلفة بشرط أن يكون خدم في السودان برتبته الحالية أو بالرتبة التي تتخذ أساسا لتسوية معاشه أو بالرتبة التي دونها مباشرة.
المادة (5) : إذا خدم الضابط الحائز لرتبة بكباشي أو لرتبة أرقى منها عشر سنوات كاملة في السودان برتب مختلفة ولكنه لم يخدم في السودان برتبته الحالية أو بالرتبة التي تتخذ أساسا لتسوية معاشه أو بالرتبة التي دونها مباشرة فتكون تسوية معاشه أو مكافأته باعتبار الماهية الاعتيادية مضافا إليها جزء من الفرق بين الماهية الاعتيادية والماهية في السودان يعادل النسبة بين عدد سني خدمته في السودان ومجموع مدد خدماته.
المادة (6) : يراعى في تطبيق أحكام المادتين الرابعة والخامسة ما يأتي: أولا - تعتبر بمثابة خدمة مؤداة في السودان: (أ) مدة الخدمة في مدينة أسوان أو بين أسوان ووادي حلفا اعتبارا من 14 مارس سنة 1900. (ب) مدة الخدمة في قسم سينا اعتبارا من أول يناير سنة 1909. ثانيا - لا تحسب مدد الخدمة في السودان المؤداة قبل 29 مارس سنة 1896. ثالثا - مدة كل خدمة سواء كانت في مصر أو في السودان أو في جهة أخرى تحسب بدون إضافة أية مدة إليها.
المادة (7) : لا يستقطع شيء ما من المعاشات. ولا يجوز التنازل عن المعاشات ومكافآت الرفت ولا توقيع الحجز عليها إلا في الأحوال وفي الحدود المنصوص عليها في الأمر العالي الصادر في 26 فبراير سنة 1890.
المادة (8) : الخدمة الحقيقية دون سواها تعطي الضباط الحق في معاش التقاعد أو في المكافأة عن مدة خدمتهم. تشمل الخدمة الحقيقية: أولا: الخدمة تحت السلاح في الجيش. ثانيا: السنوات التي تقضى في الحرب. ثالثا: المدة التي يقضيها في البوليس أو في خفر السواحل الضباط المنقولون من الجيش إلى إحدى هاتين المصلحتين مباشرة وبدون انقطاع في الخدمة. رابعا: مدة الاستيداع مع مراعاة أحكام المادة (12) الآتية. مدة خدمة الصف ضباط والعساكر لا تخولهم أي حق كان في المعاش أو في المكافأة.
المادة (9) : تحسب مدة الخدمة العسكرية للمعاش أو المكافأة ابتداء من تاريخ الحصول على أول عريضة ضابط. مدة الخدمة التي تؤدى في الجيش بصفة صف ضابط أو عسكري قبل الحصول على عريضة ضابط يحسب نصفها في تسوية المعاش أو المكافأة. ولا تحسب أية مدة إضافية عن هذه الخدمة. المكافأة الخصوصية التي تمنح للصف ضباط والعساكر عند انتهاء مدة خدمتهم الإلزامية لا تنقص شيئا من الحق الذي يكتسبونه بعد نيلهم عريضة ضابط في مكافأة الرفت أو المعاش عن هذه الخدمة بمقتضى الفقرة السابقة.
المادة (10) : إذا كان أحد الضباط قبل حصوله على أول عريضة ضابط قد خدم بصفة نهائية في مصلحة ملكية فمدة هذه الخدمة تحسب له في تسوية معاشه أو مكافأته العسكرية على مقتضى أحكام هذا القانون.
المادة (11) : تحسب مدة الخدمة في زمن الحرب باعتبار ضعف مقدارها الحقيقي في تسوية المعاش أو المكافأة. ويكون إثبات وجود زمن الحرب في تطبيق هذه المدة بمقتضى إرادة سنية تصدر من الحضرة الفخيمة الخديوية. ومن اختصاص ناظر الحربية تعيين رجال العسكرية الذين يكونون اشتركوا مباشرة في الأعمال الحربية بحيث ينتفعون بأحكام هذه الفقرة. المدة التي يقضيها في الأمر ضابط وقع في أيدي العدو في زمن الحرب تحسب باعتبار ضعف مقدارها الحقيقي بشرط أن يبرر الضابط أمام مجلس عسكري و ..... في الأسر وأن يبرئ المجلس ساحته مع حفظ شرفه. إذا توفى الضابط في الأسر ينعقد مجلس عسكري بناء على أمر ناظر الحربية ويقرر ما يراه في حالة الضابط المتوفي. مدة الخدمة في السودان يضاف إليها نصف مقدارها. غير أن مدة الخدمة في وادي حلفا لا يضاف إليها نصف مقدارها إلا ابتداء من 19 يناير سنة 1919. مدة الخدمة التي تؤدى جنوبي الدرجة الثانية عشرة من العرض ........ تحسب باعتبار ضعف مقدارها الحقيقي بشرط أن يكون النقل أو الذهاب بمأمورية إلى جنوبي هذا العرض قد حصل بمقتضى أمر من جهة الاختصاص وبشرط أن كل مدة خدمة فيه لا تقل عن ثلاثة أشهر بدون انقطاع. المدد الإضافية المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز ضمها بعضها إلى بعض في أية حالة من الأحوال.
المادة (12) : لا تحسب في المعاش أية مدة تقضى في الاستيداع زيادة عن خمس سنوات إذا كانت هذه المدة بدون انقطاع أو كان يتخللها مدد خدمة تحت السلاح يقل مجموعها عن سنة. ولا تحسب في المعاش في أية حالة من الأحوال المدة التي يقضيها ضابط في الاستيداع زيادة عن ثماني سنوات في أثناء مدة خدمته كلها.
المادة (13) : يستحق معاشا أو مكافأة: أولا - كل ضابط أحيل على المعاش بناء على طلبه أو أحيل على المعاش. ثانيا - كل ضابط رفت من خدمة الجيش ويراعى في ذلك أحكام المادة (16) الآتية. ثالثا - كل ضابط أصبح غير قادر على الخدمة في الجيش بسبب أمراض أو عاهات أصيب بها في الخدمة.
المادة (14) : يحال الضباط على المعاش بناء على طلبهم إذا بلغت مدة خدمتهم الحقيقية عشرين سنة كاملة لا تدخل فيها المدد الإضافية إلا إذا صار إبقاؤهم في الخدمة بصفة مؤقتة بناء على قرار من ناظر الحربية لمدة لا يجوز أن تتجاوز ستة أشهر إلا في زمن الحرب.
المادة (15) : متى بلغ عمر الضباط السنين الآتي بيانها وجب إحالتهم على المعاش حتما. السن الرتبة: 45 سنة إذا كان ملازما ثانيا أو ملازما أول أو يوزباشيا. 50 سنة إذا كان صاغقول أغاسي أو بكباشيا. 55 سنة إذا كان قائمقام أو ميرالاي. 60 سنة إذا كان لواء. 65 سنة إذا كان فريقا. ومع ذلك يجوز في زمن الحرب إيقاف تنفيذ الحكم السابق طول مدة الحرب بناء على قرار من مجلس النظار. ويجوز أيضا لناظر الحربية أن يبقى في الخدمة (بعد العمر المقرر للإحالة على المعاش حتما والمنصوص عليه سابقا) الصف ضباط والعساكر الذين حصلوا على عريضة ضابط. وكذلك يجوز إبقاء الضباط الآخرين في الخدمة ولكن بمقتضى قرار من مجلس النظار يصدر بناء على طلب ناظر الحربية.
المادة (16) : الضابط الذي يستعفى تسقط جميع حقوقه في المعاش أو في المكافأة. ويحرم أيضا من هذه الحقوق كل ضابط شطب اسمه من تعداد الجيش سواء كان بقرار من مجلس عسكري أو على أثر صدور حكم قضائي عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية غير أن للحضرة الفخيمة الخديوية أن تمنحه (بناء على طلب السردار وفي خلال الثلاثة أشهر فقط التي تلي شطب اسمه) كل المعاش أو المكافأة التي سقط حقه فيها أو جزءا منها أو أن تمنح عائلته كل المعاش أو المكافأة التي كانت تستحقها فيما لو كان الضابط قد توفى أو جزءا من ذلك المعاش أو المكافأة.
المادة (17) : العاهات أو الأمراض أو الجروح التي تجعل أحد رجال العسكرية غير قادر على البقاء في خدمة الجيش يصير إثباتها بمعرفة القومسيونات الطبية التي تعينها نظارة الحربية. الضابط الذي يتضح عدم اقتداره على الخدمة بالكيفية الموضحة بالفقرة السابقة لا يجوز إبقاؤه في وظيفته. ويكون حساب المعاش أو المكافأة له باعتبار أن تاريخ الشهادة الطبية المثبتة عدم اقتداره على الخدمة هو نهاية مدة خدمته ولو كان حاصلا على إجازة اعتيادية أو مرضية. جهات السودان التي لا يوجد فيها غير طبيب واحد من أطباء الجيش يجوز فيها إثبات العاهات أو الأمراض أو الجروح التي تجعل الصف ضابط أو العسكري غير قادر على البقاء في خدمة الجيش بمعرفة هذا الطبيب غير أنه يجب أن يصدق على الشهادة المعطاة بهذه الكيفية قومسيون طبي تعينه نظارة الحربية.
المادة (18) : تكون تسوية المعاشات والمكافآت باعتبار الماهية المقررة للرتبة كما نص في المادة (3) السابقة ويحسب مدة الخدمة بما في ذلك المدد الإضافية المستحقة بمقتضى المادة (11).
المادة (19) : تكون تسوية المكافآت على كل حال باعتبار ماهية الرتبة التي يكون الضابط حائزا لها حقيقة عند رفته. ما عدا الأحوال المنصوص عليها في المادة (25) تسوى المعاشات باعتبار ماهية الرتبة التي تكون مباشرة دون الرتبة الحائز لها الضابط إذا كان لم يمض عليه سنة على الأقل في الخدمة تحت السلاح وهو في رتبته الحالية وتشمل هذه السنة المدد الإضافية ولكن لا تدخل فيها أية مدة يكون قضاها الضابط في الاستيداع. ومع ذلك يجوز لناظر المالية بناء على طلب ناظر الحربية أن يصرف النظر عن شرط بقاء الضابط مدة سنة في الخدمة برتبته إذا رأى ذلك موافقا.
المادة (20) : عند عمل حساب مدة الخدمة لتسوية المعاش يصرف النظر في المجموع الختامي لهذه المدة عن كسور السنة التي تكون أقل من تسعة أشهر. أما الكسور التي تعادل تسعة أشهر أو أكثر فتحسب سنة كاملة. وعند عمل حساب مدة الخدمة لتسوية المكافأة بصرف النظر عن كسور الشهر في مجموع مدة الخدمة.
المادة (21) : الضابط الذي يرفت قبل أن يتم خمس عشرة سنة في الخدمة بما فيها المدد الإضافية المنصوص عليها في المادة (11) يكون له الحق في مكافأة باعتبار ماهية شهر واحد عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وباعتبار ماهية شهرين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية وباعتبار ماهية ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن السنة العاشرة وذلك إذا كان حائزا لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي. أما إذا كان حائزا لرتبة أعلى من رتبة يوزباشي فتحسب له المكافأة باعتبار ماهية شهر واحد عن كل سنة من السنوات السبع الأولى وباعتبار ماهية شهرين عن كل سنة من السنوات التالية لغاية السنة الثانية عشرة وباعتبار ماهية ثلاثة أشهر عن كل سنة تزيد عن السنة الثانية عشرة.
المادة (22) : إذا كانت مدة خدمة الضابط خمس عشرة سنة على الأقل بما فيها المدد الإضافية فيكون له الحق في معاش يعادل ثلث ماهية الرتبة مضافا إليه جزء من سنين من هذه الماهية عن كل سنة تزيد عن السنة الخامسة عشرة إذا كان حائزا لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي. أما إذا كان حائزا لرتبة أعلى من رتبة اليوزباشي فيعطى معاشا يعادل ربع ماهية الرتبة مضافا إليه جزء من سنين من هذه الماهية عن كل سنة تزيد عن السنة الخامسة عشرة.
المادة (23) : المعاش الذي يستحقه على مقتضى المادة السابقة الضباط الحائزون لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي وحصلوا على أول عريضة ضابط قبل تاريخ صدور هذا القانون يجوز بصفة استثنائية تسويته بحسب أحكام المادة الخامسة عشرة من قانون المعاشات العسكرية الصادر في 26 يوليه سنة 1888 إذا كانت مدة خدمتهم وقت إحالتهم على المعاش تبلغ عشرين سنة بما فيها المدد الإضافية أي أنه يجوز منحهم معاشا يعادل نصف ماهية رتبتهم مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة (19) من قانون المعاشات العسكرية هذا. ويضاف إلى هذا المعاش جزء من مائة جزء من ماهية الرتبة عن كل سنة من سني الخدمة بعد السنة العشرين وعن كل سنة من سني المدد الإضافية لكن بشرط أن لا يتجاوز المعاش النهاية العظمى المقررة له في المادة الرابعة والعشرين.
المادة (24) : لا يجوز أن يتجاوز معاش الملازم الثاني والملازم الأول واليوزباشي ثلاثة أرباع الماهية الاعتيادية المقررة للرتبة أو ثلاثة أرباع الماهية الخصوصية المقررة للرتبة في السودان على حسب الحالة. ولا يجوز أن يتجاوز معاش الضباط الحائزين لرتبة أعلى من رتبة يوزباشي ثلثي الماهية الاعتيادية المقررة للرتبة أو ثلثي الماهية الخصوصية المقررة للرتبة في السودان على حسب الحالة ولا أن يتجاوز 800 جنيه في السنة.
المادة (25) : كل ضابط يصاب في وقائع حربية أو في خدمة أمر بها بجرح بليغ نشأ مباشرة عن هذه الوقائع أو عن هذه الخدمة يرتب له المعاش الآتي بيانه بصرف النظر عن مقدار مدة خدمته: أولا - ثلاثة أرباع الماهية المقررة للرتبة الأخيرة إذا كان الضابط حائزا لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي وكانت الجروح التي أصيب بها قد تسبب عنها فقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا. وثلثا تلك الماهية إذا كان الضابط حائزا لرتبة أعلى من رتبة يوزباشي. ثانيا - نصف الماهية المقررة للرتبة الأخيرة إذا كان الضابط حائزا لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي وكانت الجروح التي أصيب بها قد تسبب عنها بتر عضو أو فقد وظيفة عضو فقدا كليا. وثلث تلك الماهية إذا كان الضابط حائزا لرتبة أعلى من رتبة يوزباشي. ثالثا - ثلث الماهية المقررة للرتبة الأخيرة إذا كان الضابط حائزا لرتبة ملازم ثان أو ملازم أول أو يوزباشي وكانت الجروح التي أصيب بها أقل جسامة مما هو مذكور في الفقرة (ثانيا) ولكنها تجعل الضابط غير قادر على البقاء في خدمة الجيش. وربع تلك الماهية إذا كان الضابط حائزا لرتبة أعلى من رتبة يوزباشي. ومع ذلك يجوز للضابط أن يطلب تسوية معاشه باعتبار مدة خدمته مضافا إليها خمس سنوات إذا رأى في ذلك فائدة له بشرط أن لا يزيد المعاش المسوى بهذه الكيفية في أي حال من الأحوال عن النهايات العظمى المحددة في المادة الرابعة والعشرين.
المادة (26) : كل صف ضابط أو عسكري يصاب في وقائع حربية أو في خدمة أمر بها بجرح بليغ نشأ مباشرة عن هذه الوقائع أو عن هذه الخدمة وتسبب عنه فقد البصر أو بتر عضوين أو فقد وظيفتهما فقدا كليا يرتب له معاش قدره ثلاثة جنيهات مصرية في الشهر للصول وجنيه مصري واحد في الشهر للصف ضابط الذي من رتبة أخرى وللعسكري أيضا. أما إذا تسبب عن الإصابة بتر عضو أو فقد وظيفة عضو فقدا كليا يرتب معاش قيمته جنيهان مصريان في الشهر للصول و666 مليما في الشهر للصف ضابط الذي من رتبة أخرى وللعسكري. وإذا كانت الإصابة أقل جسامة مما هو مذكور في الفقرة الثانية من هذه المادة ولكنها تجعل الصف ضابط أو العسكري غير قادر على البقاء في خدمة الجيش يمنح مكافأة تعادل ماهية سنة.
المادة (27) : إذا كانت الجروح أو الحوادث المنصوص عليها في المادة (25) من شأنها منع الضابط من اكتساب معاشه فيسوغ لناظر المالية بناء على طلب ناظر الحربية زيادة مقدار معاشه إلى الحد الذي يراه مناسبا ولكن بدون أن يتجاوز النهاية العظمى المقررة في المادة (24) للمعاش المحدد لرتبة الضابط.
المادة (28) : يجوز لناظر المالية بناء على طلب ناظر الحربية أن يعتبر بمثابة الجروح والحوادث كل مرض يجعل أحد رجال العسكرية غير قادر على اكتساب معاش ويكون أصيب بهذا المرض في وقائع حربية أو في خدمة أمر بها أو يكون المرض ناشئا عن حالة الطقس في الجهة التي كلف الخدمة فيها وذلك لتطبيق أحكام المواد الثلاث السابقة.
المادة (29) : المعاشات والمكافآت الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين (25 و26) لا يجوز إعطاؤها إلا بعد موافقة رأي لجنة مشكلة في نظارة الحربية ومؤلفة من مندوب من هذه النظارة ومندوب من نظارة المالية ومن اثنين من أطباء الجيش وتبدي هذه اللجنة رأيها بعد فحص الشهادة المعطاة من القومسيون الطبي الذي عينته نظارة الحربية للكشف على المصاب من رجال العسكرية بجروح أو بحادث. ولا يجوز الطعن في رأي هذه اللجنة أمام أية محكمة كانت.
المادة (30) : المعاشات الاستثنائية والزيادة في مقدار المعاش المنصوص عليها في المواد (25 و26 و27 و28) تقيد بصفة نهائية متى تجاوز الضباط والصف ضباط والعساكر الذين يستولون عليها الخمسين من عمرهم أو ثبت أنهم غير قابلين للشفاء. وإثبات عدم قابلية الشفاء يكون بعد الإصابة بالجروح أو بالأمراض بثلاث سنوات وبمعرفة قومسيون طبي تعينه نظارة الحربية. وفي حالة ثبوت شفاء صاحب المعاش من الجروح أو الأمراض المنوه عنها في المواد (25 و26 و27 و28). يشطب معاشه الاستثنائي أو مقدار الزيادة في معاشه ويمنح ما يستحقه من المعاش أو المكافأة باعتبار مدة خدمته مضافا إليها ثلاث سنوات ما لم يكن أعيد إلى خدمة الحكومة. ففي هذه الحالة الأخيرة يشطب معاشه الاستثنائي أو مقدار الزيادة في معاشه وعند إحالته ثانيا على المعاش تحسب له مدة خدمته السابقة واللاحقة لعودته إلى الخدمة مضافا إليها ثلاث سنوات في تسوية معاشه أو مكافأته بصفة نهائية.
المادة (31) : أرامل وأولاد أحد رجال العسكرية الذي كان مرتبا له معاش وقت وفاته على مقتضى هذا القانون لهم الحق في نصف معاش مورثهم ما عدا الأحوال المنصوص عليها في المواد الآتية. وأرامل وأولاد أحد رجال العسكرية الذي يتوفى قبل رفته أو إحالته على المعاش لهم الحق في نصف ما كان يستولي عليه مورثهم من المعاش أو المكافأة لو أحيل على المعاش أو رفت في يوم وفاته مع مراعاة القيد المنصوص عليه في الفقرة السابقة. الضابط الموجود في الخدمة في السودان إذا توفى في السودان أو في أثناء إجازة كان يقضيها خارجا عن السودان فما تستحقه عائلته من المعاش أو المكافأة يسوى باعتبار الماهية الخصوصية للسودان. وكذلك يسوى معاش عائلة الضابط باعتبار الماهية الخصوصية للسودان إذا قتل في محاربة العدو أو توفى بسبب جروح أصيب بها في وقائع حربية. أرامل وأولاد أحد رجال العسكرية الذي يتوفى قبل رفته أو إحالته على المعاش يسوى معاشهم على كل حال باعتبار ماهية الرتبة التي كان حائزا لها مورثهم فعلا في يوم وفاته وذلك استثناء لأحكام الفقرة الثانية من المادة (19).
المادة (32) : يقسم المعاش أو المكافأة الممنوحة بين المستحقين من الأرامل والأولاد باعتبار النصف للأرملة أو الأرامل والنصف الآخر للأولاد حصصا متساوية. وفي حالة عدم وجود أرملة يعطى المستحقون من الأولاد نصف المعاش الذي كان مرتبا لمورثهم أو نصف ما كان يستحقه من المعاش أو المكافأة لو رفت في يوم وفاته ويقسم هذا النصف بينهم حصصا متساوية. فإذا لم تكن أرملة ووجد ولد واحد مستحق يعطى هذا الولد ربع المعاش الذي كان مرتبا للمتوفى أو ربع ما كان يستحقه من المعاش أو المكافأة. فإذا لم يكن ولد مستحق ووجدت أرملة واحدة تعطى الأرملة ثلث المعاش الذي كان مرتبا للمتوفى أو ثلث ما كان يستحقه من المعاش أو المكافأة. فإذا لم يكن ولد مستحق ووجد جملة أرامل فيعطين ثلث المعاش الذي كان مرتبا للمتوفى أو ثلث ما كان يستحقه من المعاش أو المكافأة ويقسم هذا الثلث بينهن حصصا متساوية.
المادة (33) : أرامل وأولاد رجال العسكرية الذين يقتلون في محاربة العدو أو أثناء خدمة أمروا بها أو يتوفون بسبب جروح أصيبوا بها في وقائع حربية أو في خدمة أمروا بها يعطون نصف النهاية العظمى للمعاش التي كان يمكن منحها للمتوفى بمقتضى المادتين (26 و27) وإذا لم يكن إلا مستحق واحد فيعطى أيضا نصف هذا المعاش. يجوز لناظر المالية بناء على طلب ناظر الحربية أن يمنح كامل المعاش المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو جزءا منه لأرامل وأولاد رجال العسكرية الذين يتوفون بسبب أمراض أصيبوا بها في وقائع حربية أو في خدمة أمروا بها.
المادة (34) : النهاية العظمى للمعاش الذي يؤول إلى الأرامل والأولاد تحددت بمبلغ 300 جنيه مصري في السنة.
المادة (35) : لا حق للأشخاص الآتي بيانهم في المعاش أو المكافأة وهم: أولا - أرامل أرباب المعاشات إذا كان عقد الزواج حصل بعد تقاعد صاحب المعاش أو رفته وكذلك الأولاد المرزوقون من هذا الزواج. ثانيا - الأولاد الذكور الذين يكونون قد أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم في يوم وفاة والدهم. ثالثا - البنات اللواتي يكن متزوجات أو أرامل أو مطلقات في يوم وفاة والدهن. رابعا - زوجات رجال العسكرية أو أرباب المعاشات المطلقات.
المادة (36) : يقطع معاش الأشخاص الآتي بيانهم وهم: أولا - الأرامل اللواتي يتزوجن. ثانيا - الأولاد الذكور متى أكملوا الثامنة عشرة من عمرهم. ثالثا - البنات متى عقد عليهن للزواج. رابعا - الأولاد الذكور والإناث المستخدمون بماهية في مصالح الحكومة والذين قبلوا مجانا في المدارس الأميرية بصفة تلاميذ في القسم الداخلي أو أرسلوا إلى الخارج على نفقة الحكومة ليتمموا دروسهم. على أن حقهم في المعاش يعود لهم إذا رفتوا من خدمة الحكومة أو خرجوا من المدارس.
المادة (37) : لا يعاد المعاش إلى الأرامل اللواتي يطلقن بعد الزواج أو يترملن مرة ثانية وهذا الحكم يسري أيضا على البنات اللواتي يتزوجن ثم يطلقن أو يترملن.
المادة (38) : حصص الأرامل اللواتي يتوفين أو يتزوجن وحصص الأولاد الذكور الذين يكملون الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين يموتون قبل بلوغ هذا العمر وحصص البنات اللواتي يتزوجن أو يمتن لا تؤول إلى باقي المستحقين.
المادة (39) : تكون تسوية المعاشات والمكافآت بمعرفة نظارة المالية.
المادة (40) : عمر الضباط وسنو خدمتهم وكذلك عمر الأرامل والأولاد يحسب بالسنين الأفرنكية إذا تعذر إثبات عمر الضابط بدقة بمقتضى شهادة ميلاد أو شهادة رسمية مستخرجة من دفتر قيد المواليد فيقدر عمره بمعرفة طبيبين من أطباء الجيش.
المادة (41) : يجب تقديم طلب المعاش أو المكافأة مع جميع المستندات في ميعاد ستة أشهر تبتدئ بالنسبة إلى الضابط من اليوم التالي لإحالته على المعاش أو رفته. ويبتدئ هذا الميعاد بالنسبة إلى أرامل وأيتام الضابط المتوفى في الخدمة من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الوفاة. ويبتدئ هذا الميعاد بالنسبة إلى أرامل وأيتام الضابط الموجود في الاستيداع أو المحال على المعاش من اليوم التالي لوفاته. ويبتدئ ميعاد الستة أشهر بالنسبة إلى الصف ضباط والعساكر من اليوم الذي يبطل فيه صرف ماهيتهم إليهم. أما أرامل وأيتام الصف ضباط والعساكر الذين يتوفون في الأحوال المنصوص عليها في المادة (33) فيكون ميعاد تقديم طلب المعاش بالنسبة إليهم أثنى عشر شهرا يبتدئ من اليوم التالي لتاريخ تبليغ الوفاة. طلب المعاش أو المكافأة يجب تقديمه إلى نظارة المالية إما مباشرة وإما بواسطة نظارة الحربية أو المديرية أو المحافظة التي يقيم الأرامل والأيتام في دائرتها. يجب إثبات تقديم الطلب بمقتضى إيصال من مدير عموم الحسابات المصرية أو من سكرتير مالي الحربية أو من المدير أو المحافظ على حسب الحالة أو بمقتضى إعلان على يد أحد المحضرين.
المادة (42) : إذا قدم أي طلب يختص بالمعاش أو بالمكافأة بعد انقضاء المواعيد المقررة في المادة السابقة وبخلاف الشكل المقرر فيها فيكون مرفوضا وتسقط جميع حقوق الطالب في المعاش أو في المكافأة. إذا قدم أحد المستحقين من أرامل وأولاد الضابط أو الصف ضابط أو العسكري أو صاحب المعاش المتوفى طلبا بالمعاش أو بالمكافأة بالكيفية المبينة في المادة السابقة فذلك يمنع سقوط حق الأرامل والأولاد الآخرين.
المادة (43) : طلبات المعاش التي تقدم من الأرامل والأيتام يجب أن تكون مصحوبة بشهادة وفاة الضابط أو الصف ضابط أو العسكري أو صاحب المعاش وبشهادة محررة من جهة الاختصاص مبينا فيها أسماء الأرامل وتاريخ عقود الزواج فيما يختص بأرامل أو أرباب المعاشات وأسماء وأعمار أولاد الضابط أو الصف ضابط أو العسكري أو صاحب المعاش المتوفى.
المادة (44) : الطلبات التي يقدمها أرامل وأولاد الضباط والصف ضباط والعساكر وأرباب المعاشات يجب تعزيزها بشهادة تثبت صحة عدد الأولاد وتاريخ الزواج وتكون محررة من اثنين من الضباط أو اثنين من موظفي الحكومة الذين في خدمتها أو الذين هم من أرباب المعاشات وذلك فضلا عن الشهادة الصادرة من جهة الاختصاص الواجب تقديمها بمقتضى المادة السابقة وكل شهادة مزورة تستوجب رفع الدعوى العمومية لمحاكمة من يؤديها.
المادة (45) : المعاشات التي تسوى بمقتضى هذا القانون ويكون مقدارها أقل من 500 مليما في الشهر لا يجوز قيدها ويجب استبدالها برأس مال من النقود طبقا لأحكام الأمر العالي الصادر في 22 يوليه سنة 1893.
المادة (46) : لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضت أربعة أشهر من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن ويبتدئ هذا الميعاد فيما يختص بالمعاشات التي يجب استبدالها حتما بمقتضى المادة (45) السابقة من تاريخ دفع رأس المال المستبدل به المعاش. لا تقبل أية منازعة تتعلق بمقدار المكافأة إلا إذا قدمت إلى نظارة المالية في الأشهر الأربعة التالية لتاريخ صرف المكافأة. وبناء على ذلك فكل دعوى يراد بها أو بواسطتها تعديل مقدار المعاش الذي تم قيده أو المكافأة التي تم صرفها لا يجوز قبولها بعد مضي الميعاد المذكور أمام أية محكمة كانت لا على الحكومة ولا على مصالحها لأي سبب كان وتحت أية حجة كانت ولا يجوز أيضا قبول هذه الدعوى من الحكومة أو من مصالحها.
المادة (47) : يُرتب المعاش للضابط أو الصف ضابط أو العسكري من تاريخ قطع ماهيته أو راتب استيداعه ويُرتب للأرامل والأيتام من اليوم التالي لوفاة مورثهم. يعطى الضباط ميعاد شهر واحد على الأكثر لأجل تسليم ما بعهدتهم ويصرف لهم عن مدة التسليم مكافأة تعادل قيمة ماهيتهم مضافا إليها المرتبات ولا يستقطع شيء من هذه المكافأة إذ إن مدة التسليم لا تحسب في المعاش وفي هذه الحالة يُرتب لهم المعاش من اليوم الذي يبطل فيه صرف هذه المكافأة. ومع ذلك يجوز أن تكون مدة التسليم ثلاثة أشهر للضباط الموجودين في الخدمة في السودان أو في شبه جزيرة سينا. ولا يجوز مد المواعيد المحددة في الفقرتين السابقتين إلا بتصريح خصوصي من نظارة المالية.
المادة (48) : صرف المعاشات يكون شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء. ويكون الصرف من خزينة نظارة المالية والمصالح المنتدبة لذلك. يجوز لنظارة المالية أن تطلب من صاحب الشأن تقديم شهادة بالوجود على قيد الحياة مصدقا عليها من جهة الاختصاص في المكان الذي يقيم فيه صاحب الشأن.
المادة (49) : يجوز لنظارة المالية أن تصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون موضوعا لأية منازعة كانت وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية.
المادة (50) : إذا أعيد صاحب المعاش إلى خدمة الحكومة سواء كان بصفة نهائية أو وقتية أو بصفة مستخدم خارج عن هيئة العمال فيوقف صرف معاشه.
المادة (51) : صاحب المعاش الذي يعود إلى خدمة الحكومة بصفة ضابط في الجيش من تاريخ هذا اليوم يسري عليه هذا القانون دون سواه من القوانين فيما يختص بتسوية معاشه أو مكافأته تسوية نهائية مهما كان قانون المعاشات الذي كان جاريا العمل به وقت دخوله في الخدمة وتكون هذه التسوية النهائية عن مجموع مدد خدمته السابقة لعودته إلى الخدمة واللاحقة لها. ومع ذلك فله الحق في أن يطلب بعد انفصاله من الخدمة إعادة ترتيب معاشه السابق مجردا كما كان. وإذا توفى قبل إحالته ثانيا على المعاش فتكون تسوية معاش أرامله وأولاده بحسب اختيارهم إما عن مجموع مدد خدمته بمقتضى أحكام هذا القانون وإما باعتبار المعاش الذي كان مرتبا له قبل عودته إلى الخدمة وبمقتضى القانون الذي نال معاشه بموجبه.
المادة (52) : كل ضابط من قدماء الضباط الذين لا معاش لهم إذا أعيد إلى الخدمة من تاريخ هذا اليوم يعامل أيضا بمقتضى هذا القانون. وإذا كان قد نال مكافأة عند انفصاله من الخدمة فيكون مخيرا وقت عودته إليها بصفة نهائية بين عدم رد هذه المكافأة وفي هذه الحالة لا تحسب له مدة خدمته السابقة في تسوية ما يستحقه من المعاش أو المكافأة في المستقبل وبين رد المكافأة بأكملها في ميعاد لا يتجاوز الستة أشهر وفي هذه الحالة تحسب له مدة خدمته السابقة في التسوية النهائية للمعاش أو المكافأة. وإذا كان قد انفصل من خدمة الجيش لاستعفائه فتحسب له مدة خدمته السابقة في التسوية النهائية للمعاش أو المكافأة.
المادة (53) : كل ضابط نال معاشا أو مكافأة بسبب عاهة أو مرض لا يمكن إعادته للخدمة إلا إذا حصل على شهادة من قومسيون طبي تعينه نظارة الحربية دالة على وجوده في حالة يمكنه معها العودة إلى الخدمة.
المادة (54) : تشطب المعاشات التي استبدلت كلها أو بعضها. وصاحب المعاش الذي استبدل جزءا من معاشه يعطى معاشا جديدا يعادل مقداره الفرق بين معاشه الأصلي والجزء المستبدل منه. صاحب المعاش الذي يعود إلى خدمة الحكومة بصفة ضابط في الجيش بعد أن يكون قد استبدل معاشه كله أو بعضه يستقطع من ماهيته مبلغ يعادل قيمة المعاش المستبدل. فإذا كانت خدمته الجديدة بصفة نهائية فتسوية معاشه عند رفته تكون بمقتضى أحكام هذا القانون باعتبار مجموع مدة خدمته كأنه لم يستبدل معاشه ويرتب له معاش يعادل الفرق بين مقدار المعاش الناتج عن مجموع مدة خدمته وبين مقدار المعاش المستبدل. ومع ذلك فله الحق في أن يطلب إعادة ترتيب المعاش الذي كان مرتبا له بعد الاستبدال مجردا كما كان.
المادة (55) : أرامل وأولاد صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه قبل أول يوليو سنة 1909 لهم الحق مع مراعاة الشروط والقيود المبينة في الباب الرابع في نصف المعاش الذي كان مرتبا لمورثهم في يوم وفاته أو في نصف المعاش الذي كان يرتب له على مقتضى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة لو رفت في يوم وفاته. استبدال المعاشات الذي حصل ابتداء من أول يوليو سنة 1909 لا يؤثر إلا على الحقوق الشخصية لصاحب المعاش ولا يمس مطلقا حقوق الورثة. وعلى ذلك فأرامل وأولاد صاحب المعاش الذي استبدل معاشه كله أو بعضه ابتداء من التاريخ المذكور لهم الحق في المعاش الذي كانوا يعطونه لو كان مورثهم لم يستبدل شيئا من معاشه.
المادة (56) : تسوية معاش أو مكافأة الضابط المنقول إلى خدمة ملكية في الحكومة تكون باعتبار مجموع مدة خدمته العسكرية والملكية طبقا لأحكام قانون المعاشات الملكية الصادر في 15 أبريل سنة 1909 دون سواه كأن خدمته كلها لم تكن إلا ملكية وذلك مع مراعاة أحكام المادة (57). وإذا أعيد إلى خدمة الجيش فتكون تسوية معاشه أو مكافأته باعتبار مجموع مدة خدمته الملكية والعسكرية طبقا لأحكام قانون المعاشات العسكرية هذا دون سواه كأن خدمته كلها لم تكن إلا عسكرية مهما كان القانون الذي كان معاملا به وقت دخوله في خدمة الجيش.
المادة (57) : الضباط المنقولون إلى البوليس أو خفر السواحل مباشرة وبدون انقطاع في خدمتهم تستمر معاملتهم بمقتضى أحكام هذا القانون. فإذا نالوا في البوليس أو خفر السواحل رتبة أرقى من الرتبة التي كانوا حائزين لها في الجيش فتسوية معاشهم أو مكافأتهم تكون باعتبار الرتبة الأرقى مع مراعاة أحكام المادة (19) السابقة.
المادة (58) : الضباط المنقولون إلى البوليس أو خفر السواحل يعاملون بقانون المعاشات الملكية فيما يتعلق بالعمر المقرر للإحالة على المعاش حتما وبالأحكام الخاصة بطلب المعاش أو المكافأة والإجراءات المتعلقة بتسويتهما. ويسري أيضا هذا الحكم على الأرامل والأولاد إذا توفى هؤلاء الضباط قبل رفتهم أو إحالتهم على المعاش. الضباط المنقولون إلى البوليس يعاملون أيضا بالقانون الساري على الموظفين الملكيين فيما يتعلق بسقوط الحق في كل أو جزء من المعاش أو المكافأة في الأحوال التي تستوجب عزل الموظفين من خدمة الحكومة بقرارات تأديبية.
المادة (59) : صاحب المعاش الذي صدر عليه حكم في واقعة من الوقائع التي تعتبر جناية في قانون العقوبات أو حكم عليه في تزوير أو اختلاس أو غدر أو سلب الأموال بالاحتيال أو نصب أو خيانة في الأمانة أو لأية مخالفة من شأنها المساس بنظام جيوش الحضرة الفخيمة الخديوية يسقط حقه في المعاش. ومع ذلك يجوز للمحكوم عليه في ظرف شهر من تاريخ صيرورة الحكم الصادر عليه نهائيا أن يرفع عريضة بسيطة إلى مجلس النظار يسترحم فيها إبقاء كل أو جزء المعاش الذي سقط حقه فيه. ومجلس النظار يحكم في ذلك بطريقة قطعية بعد أخذ رأى السردار.
المادة (60) : لا يجوز الاستيلاء في آن واحد على ماهية ومعاش مهما كان أصله بدون ترخيص كتابي من نظارة المالية وكل مخالفة لهذا الحكم تستوجب العزل من الخدمة وسقوط كل حق في المعاش.
المادة (61) : يشطب من دفاتر الخزينة كل معاش لا يطالب صاحبه بالمبالغ المستحقة منه في ميعاد ثلاث سنوات تمضي من تاريخ آخر صرف.
المادة (62) : ما يستحق من المعاش ولم يطالب به صاحبه في ميعاد سنة واحدة تمضي من تاريخ آخر صرف يصبح حقا للخزينة.
المادة (63) : الضباط الموجودون الآن في الخدمة أو في الاستيداع يجوز معاملتهم بمقتضى أحكام هذا القانون ويجب عليهم أن يقدموا طلبا بذلك إلى نظارة الحربية في ميعاد ستة أشهر تمضي من تاريخ هذا اليوم. ويكون هذا الميعاد تسعة أشهر للضباط الموجودين في الخدمة أو في الاستيداع في السودان. ومن يطلب من هؤلاء الضباط الانتفاع بهذا القانون في الميعاد المذكور ويكون ساريا عليه قانون 22 يونيه سنة 1876 يستقطع من ماهيته الخمسة في المائة في المستقبل ويجب عليه أن يدفع للحكومة في ميعاد خمس سنوات الفرق بين الخمسة في المائة واليوم الاحتياطي عن كامل مدد خدمته السابقة. ويكون الدفع باستقطاعات متساوية من ماهيته الشهرية أو من معاشه إذا اقتضى الحال بعد انتهاء الميعاد المذكور بالفقرة الأولى فالضباط الذين طلبوا المعاملة بقانون المعاشات العسكرية هذا لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال وأية حجة كانت أن يطلبوا إلغاء مفعول طلبهم. وكذلك الذين لم يطلبوا المعاملة بهذا القانون. استمروا خاضعين لأحكام القوانين القديمة لا يجوز لهم أن يطلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون. الطلبات التي تقدم إلى نظارة الحربية يجب إثباتها بإيصال معطى من سكرتير مالي نظارة الحربية أو من قومندان الأورطة التابع لها الضابط. طلبات المعاملة بهذا القانون التي يقدمها ضباط البوليس وخفر السواحل المعاملون بأحد قانوني المعاشات العسكرية الصادرين في 22 يونيو سنة 1876 و26 يوليو سنة 1888 يجب إرسالها إلى نظارة المالية بواسطة المصلحة أو المديرية أو المحافظة التابع لها هؤلاء الضباط وإثباتها بإيصال معطى من مصلحة عموم الحسابات المصرية.
المادة (64) : رجال العسكرية المحالون على المعاش أو المرفوتون قبل تاريخ أول نوفمبر سنة 1910 ومستحقو المعاش من ورثة رجال العسكرية المتوفين قبل هذا التاريخ لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال أن ينتفعوا بالأحكام السابقة بل يعاملوا بمقتضى قوانين المعاشات التي كانت سارية عليهم أو على مورثيهم. ويجوز بصفة استثنائية لرجال العسكرية الذين أحيلوا على المعاش أو رفتوا من تاريخ أول نوفمبر سنة 1910 إلى تاريخ صدور هذا القانون ولمستحقي المعاش من ورثة رجال العسكرية الذين توفوا في أثناء هذه المدة أن ينتفعوا بأحكام هذا القانون بناء على طلبهم ويجب تقديم الطلب الخاص بذلك في ميعاد ستة أشهر يبتدئ من تاريخ صدور هذا القانون وإلا سقط حق أصحاب الشأن في المعاش بأحكامه. ومستحقو المعاش من ورثة أصحاب المعاشات المتوفين قبل صدور هذا القانون أو بعده لا يجوز لهم في أي حال من الأحوال أن ينتفعوا بأحكامه إذا كانت معاشات مورثيهم قد تسوت بمقتضى نصوص القوانين السابقة.
المادة (65) : يعرض ناظر المالية على مجلس النظار الأحوال التي يظهر له أنها تستدعي تفسيره لأحد أحكام هذا القانون. وتفسير مجلس النظار ينشر في الجرائد الرسمية ويتخذ أساسا لتسوية الأحوال المماثلة لذلك ويعتبر تفسيرا تشريعيا ويكون العمل به واجبا.
المادة (66) : تسري أحكام هذا القانون بأكملها على ضباط وصف ضباط وعساكر البحر.
المادة (67) : على ناظر الحربية والبحرية وناظر المالية تنفيذ هذا القانون كل منهم فيما يخصه.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن