بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1913 للمعاشات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 28 لسنة 1913 للمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1953 برفع المعاشات التي يقل مقدارها عن خمسمائة مليم إلى هذا القدر،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة (1) : تستبدل بالمادة 39 وبالفقرتين الأخيرتين من المادة 41 وبالفقرتين الأولى والثانية من المادة 46 وبالمادتين 48 و49 من القانون رقم 28 لسنة 1913 المشار إليه النصوص الآتية:
"مادة 39- تكون تسوية المعاشات المستحقة بعد أول مايو سنة 1954 والمكافآت المستحقة بعد أول نوفمبر سنة 1953 بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص الوزارة أو الجهة التابع لها الضابط أو صف الضابط أو العسكري.
أما تسوية معاشات المستحقين عمن ترك الخدمة من الضباط وصف الضباط والعساكر قبل أول مايو سنة 1954 أو تعديلها فتكون من اختصاص وزارة المالية والاقتصاد".
"مادة 41 (الفقرتين الأخيرتين) - يقدم طلب المعاش أو المكافأة إلى الوزارة أو الجهة التابع لها الضابط أو صف الضابط أو العسكري مباشرة أو بواسطة المديرية أو المحافظة.
ويجوز لصاحب الشأن إثبات تقديم الطلب بمقتضى إيصال من الجهة المقدم إليها الطلب".
"مادة 46 (الفقرتين الأولى والثانية) - لا يجوز للحكومة ولصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضى اثنا عشر شهرا من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن.
كذلك لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في مقدار المكافأة متى دفعت إلا إذا قدمت المعارضة إلى الجهة التي قامت بتسوية المكافأة خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صرفها".
"مادة 48- يكون صرف المعاشات شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر جزءا من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء، وتقوم بالصرف الوزارة أو الجهة التي سوت المعاش والمصالح المنتدبة لذلك".
"مادة 49- يجوز أن يصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلا لأية منازعة كانت وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية