تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1893 بشأن استبدال المعاشات التي تكون أقل من 500 مليم، وعلى المادة 50 من قانون المعاشات الملكية الصادر في 15 أبريل سنة 1909، وعلى المادة 45 من قانون المعاشات العسكرية الصادر في 14 يوليه سنة 1913، وعلى المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية، وعلى المادة 45 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : تقضي بعض قوانين المعاشات باستبدال مبلغ من النقود بالمعاشات التي يقل مقدارها عن 500 مليم في الشهر طبقا للجداول المرافقة لها وهذه القوانين هي: 1- الأمر العالي الصادر في 22 يونيو سنة 1893 باستبدال المعاشات التي تكون أقل من خمسمائة مليم. 2- قانون المعاشات الملكية الصادر في 15 أبريل سنة 1909 (المادة 50). 3- قانون المعاشات العسكرية الصادر في 14 يوليو سنة 1913 (المادة 45). 4- المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية (المادة 47). 5- المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية (المادة 45). ولما كانت النقود التي تستبدل بالمعاش عبارة عن مبالغ صغيرة سريعا ما تنفد ويصبح أصحابها في ضنك شديد بسبب عدم وجود مورد رزق لهم يعتمدون عليه في معيشتهم وكلهم من الطبقة الفقيرة ومنهم اليتامى الصغار الذين فقدوا آباءهم وهم مازالوا في سن الطفولة والآباء الذين فقدوا أبناءهم وقد تقدمت بهم السن وأقعدهم عن العمل. فقد رؤى أن تقرير معاش لهم وإن كان ضئيلا أجدى لهم وأبقى. ولذا فقد كانت وزارة المالية والاقتصاد تعمد إلى عرض كل حالة يقل فيها المعاش عن خمسمائة مليم على مجلس الوزراء لرفعه إلى هذا القدر بموجب السلطة المخولة له في قوانين المعاشات حتى لا يستبدل بمبلغ من النقود. وحيث أن هذا الإجراء قد أصبح بمثابة مبدأ سارت عليه الوزارة منذ سنوات فلذلك وتفاديا للإجراءات التي كانت تتبع والتي تستغرق في بعض الأحيان وقتا يضار بسببه أصحاب الشأن ترى وزارة المالية والاقتصاد أن الأمر أصبح يدعو إلى استصدار قانون بتعديل أحكام القوانين السالفة الذكر ترفع بمقتضاه المعاشات التي تقل عن 500 مليم في الشهر إلى هذا القدر على أن يسري هذا الحكم على المعاشات التي لم يتم استبدالها قبل صدوره تفاديا لاستصدار قرارات من مجلس الوزراء برفعها. وبما أن مشروع القانون اللازم قد عرض على مجلس الدولة فقام بإفراغه في الصيغة القانونية. ولذلك فقد بحثت اللجنة المالية هذا الموضوع ورأت الموافقة على رأي وزارة المالية والاقتصاد. وإني أتشرف برفع رأي اللجنة هذا إلى مجلس الوزراء للتفضل بإقراره. وبرفقة هذه المذكرة مشروع القانون اللازم لهذا الغرض.
المادة (1) : ترفع المعاشات التي يقل مقدارها عن خمسمائة مليم في الشهر إلى هذا القدر ولا يجوز أن يستبدل بها مبلغ من النقود. ويسري حكم هذه المادة على المعاشات التي لم يتم استبدالها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة (2) : يلغى الأمر العالي الصادر في 22 يونيه سنة 1893 المشار إليه كما تلغى المادة 50 من قانون المعاشات الملكية الصادرة في 15 أبريل سنة 1909 والمادة 45 من قانون المعاشات العسكرية الصادر في 14 يوليه سنة 1913 والمادة 47 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والمادة 45 من المرسوم بقانون رقم 59 لسنة 1930 الخاص بالمعاشات العسكرية.
المادة (3) : على وزير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن