تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة، وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 5 لسنة 1909 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 126 لسنة 1953 برفع المعاشات التي يقل مقدارها عن خمسماية مليم إلى هذا القدر، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : نصت قوانين المعاشات المعمول بها حاليا (أرقام 5 لسنة 1909 و28 لسنة 1913، و37 لسنة 1929 و59 لسنة 1930) على أن تكون تسوية معاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين الملكيين والعسكريين بمعرفة وزارة المالية والاقتصاد وهذه النصوص تحول دون قيام الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى بتسوية المعاشات والمكافآت. وقد ترتب على تركيز عملية التسويات في جهة واحدة أن طالت الإجراءات وتعددت مراحل التسويات وأصبحت مهمة الوزارات قاصرة على استيفاء ملفات الخدمة وإرسالها للإدارة العامة للمعاشات، وكثيرا ما كان ذلك سببا في تأخير التسويات لأن عملية نقل الملفات من المصالح إلى الوزارات ثم من الوزارات إلى إدارة المعاشات تستغرق وقتا طويلا، يضاف إلى ذلك أن الوزارة تتأخر في إرسال الملفات وتارة ترسلها غير مستوفاة فتطول المكاتبات بين وزارة المالية والاقتصاد والوزارات المختلفة لاستيفاء النقص في المستندات. وتفاديا لهذا التأخير رؤى وضع نظام من شأنه تسهيل صرف المكافآت والمعاشات وذلك بأن تقوم كل وزارة أو هيئة حكومية من الهيئات المستقلة عن الوزارات بتسوية معاشات ومكافآت موظفيها ومستخدميها وعمالها تمشيا مع نظام اللامركزية وتوفيرا للوقت الذي يضيع في إرسال الملفات وتبادل المكاتبات. وتحقيقا لهذا الغرض أعدت وزارة المالية والاقتصاد أربعة مشروعات بقوانين لتعديل المواد التي وردت في قوانين المعاشات سالفة الذكر وجعلت تسوية المعاشات والمكافآت وصرفها وتقديم الطلبات الخاصة بها من اختصاص وزارة المالية، وقد روعي في التعديل أن تختص كل وزارة بتسوية معاشات ومكافآت موظفيها وعمالها كما تختص بذلك الهيئات الأخرى كالبرلمان وديوان المحاسبة وغيرهما. وقد نص في التعديل على أنه يكون اختصاص هذه الوزارات والهيئات تسوية المعاشات التي تستحق بعد أول مايو سنة 1954 والمكافآت التي تستحق بعد أول نوفمبر سنة 1953 وذلك تبعا لانتهاء المدة التي حددها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 8 أبريل سنة 1953 لتمرين موظفي الوزارات على أعمال التسويات إذ حددت هذه المدة بسنة بالنسبة للمعاشات وستة شهور بالنسبة للمكافآت، أما تسوية معاشات المستحقين ممن ترك الخدمة قبل أول مايو سنة 1954 وتعديلها فيكون من اختصاص وزارة المالية والاقتصاد. وقد تضمن التعديل أيضا رفع المدة القانونية التي يجوز خلالها المنازعة في المعاش أو المكافأة إلى اثني عشر شهرا بدلا من أربعة أو ستة شهور حتى يتسع الوقت أمام الوزارات والهيئات المختلفة لاستدراك ما قد يقع من أخطاء في التسويات بسبب حداثة عهدها بهذه الأعمال. وقد استدعى هذا التعديل إلغاء النص الخاص بالمدة القانونية المذكورة بالنسبة للمعاشات المستبدلة إذ لم تعد ثمة حاجة إليه نظرا لصدور القانون رقم 126 لسنة 1953 لرفع المعاشات التي يقل مقدارها عن خمسمائة مليم إلى هذا القدر. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروعات القوانين هذه على مجلس الوزراء مفرغة في الصيغة التي أقرها مجلس لدولة رجاء الموافقة عليها واستصدارها.
المادة () : تمشيا مع نظام اللامركزية، وافق مجلس الوزراء بقراره الصادر في 8 أبريل سنة 1953 على أن تقوم كل وزارة بتسوية معاشات ومكافآت موظفيها وعمالها بدلا من تركيز هذه العملية في وزارة المالية والاقتصاد تقتضي بذلك نصوص قوانين المعاشات الحالية. وقد أشار القرار المذكور إلى أن قيام الوزارات بهذه التسويات يتطلب أمرين: أولا – تهيئة الأداة التي يمكن أن يعهد إليها في كل وزارة بتسوية المعاشات والمكافآت. ثانيا – تعديل بعض نصوص قوانين المعاشات بما يتمشى مع هذا النظام الجديد. وتنفيذا للأمر الأول قد اختارت كل وزارة عددا من موظفيها وقامت وزارة المالية والاقتصاد بتمرينهم على أعمال التسويات وانتهت مدة التمرين المحددة في آخر أكتوبر سنة 1953 وستقوم الوزارات بتسويات المعاشات والمكافآت تحت إشراف وزارة المالية والاقتصاد طبقا للأوضاع التي حددها قرار مجلس الوزراء المشار إليه. وتنفيذا للأمر الثاني قد أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروعات القوانين المرفقة بتعديل بعض مواد قوانين المعاشات تعديلا من شأنه تخويل الوزارات وسائر الهيئات الحكومية سلطة تسوية المعاشات والمكافآت وصرفها. وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروعات القوانين هذه والمذكرة الإيضاحية على مجلس الوزراء مفرغة في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليها واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 6 وبالفقرتين الأخيرتين من كل من المادتين 34 و40 وبالمواد 44 و52 و53 من القانون رقم 5 لسنة 1909 المشار إليه النصوص الآتية: "مادة 6 (الفقرتين الأولى والثانية) - لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في أي معاش تم قيده متى مضى اثنا عشر شهرا من تاريخ تسليم السركي المبين فيه مقدار المعاش إلى صاحب الشأن. كذلك لا يجوز للحكومة ولا لصاحب الشأن المنازعة في مقدار المكافأة التي دفعت إلا إذا قدمت المعارضة إلى الجهة التي قامت بتسوية المكافأة خلال اثني عشر شهرا من تاريخ صرفها". "مادة 34 (الفقرتين الأخيرتين) - ويرسل في أقرب وقت التقرير الخاص بالتحقيق مع شهادات الأطباء إلى الجهة المختصة لتسوية المعاش أو المكافأة إذا اقتضى الحال ذلك طبقا لأحكام هذا القانون. وإذا لم يوقع الكشف الطبي إلا طبيب واحد وجب أن يبين في التقرير الأسباب التي أوجبت ذلك وفي هذه الحالة يجوز للوزارة أو الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم الذي أصابه الحادث إجراء كشف طبي آخر بمعرفة طبيبين آخرين من موظفي الحكومة". "مادة 40 (الفقرتين الأخيرتين) - يقدم طلب المعاش أو المكافأة إلى الوزارة أو الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم مباشرة أو بواسطة المديرية أو المحافظة. ويجوز لصاحب الشأن إثبات تقديم الطلب بمقتضى إيصال من الجهة المقدم إليها الطلب". "مادة 44- تكون تسوية المعاشات المستحقة بعد أول مايو سنة 1954- والمكافآت المستحقة بعد أول نوفمبر سنة 1953 بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص الوزارة أو الجهة التابع لها الموظف أو المستخدم. أما تسوية معاشات المستحقين عمن ترك الخدمة من الموظفين قبل أول مايو سنة 1954 أو تعديلها فتكون من اختصاص وزارة المالية والاقتصاد". "مادة 52- يكون صرف المعاشات شهريا باعتبار جزء واحد من اثني عشر من المعاش السنوي بعد حلول ميعاد كل جزء، وتقوم بالصرف الوزارة أو الجهة التي سوت المعاش والمصالح المنتدبة لذلك". "مادة 53- يجوز أن يصرف مؤقتا من أصل المعاش أو المكافأة الجزء الذي لا يكون محلا لأية منازعة كانت وذلك إلى أن تتم تسوية المعاش أو المكافأة بصفة نهائية".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن